المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(
فب ارير ٢٠١٢
المعايير الدولية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف( فب ارير ٢٠١٢
© مجموعة العمل المالي )FATF(/ منظمة التعاون والتنمية الإقتصاديين )OECD(
جميع الحقوق محفوظة. يحظر نسخ أو ترجمة أي جزء من هذه الوثيقة بدون موافقة خطية مسبقة.
وتقدم طلبات الحصول على الموافقة إلى العنوان التالي:
FATF Secretariat, 2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16, France
فاكس: ٤٥٢٤١٧٦٠-١-٣٣+، بريد إلكتروني contact@fatf-gafi.org
ترجمت هذه الوثيقة إلى اللغة العربية و ارجعتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )MENAFATF( "المجموعة" بعد الحصول على موافقة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال )FATF(. هذه نسخة مترجمة من اللغة الإنجليزية، لذا يرجع إلى النص الأصلي باللغة الإنجليزية في حال وجود تعارض أو اختلاف.
٢
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
٤ ٧ ١١
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
المحتويات
قائمة توصيات مجموعة العمل المالي مقدمة توصيات مجموعة العمل المالي
الأج ازء التالية قيد الترجمة
٣
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
المذك ارت التفسيرية مذكرة حول الأساس القانوني للمتطلبات الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة قائمة التعريفات جدول التسميات المختصرة الملحق: وثائق إرشادية خاصة بمجموعة العمل المالي
توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(
تقييم المخاطر وتطبيق منهج قائم على المخاطر *
التعاون والتنسيق الوطنيين
ب - غسل الأموال والمصادرة
جريمة غسل الأموال *
المصادرة والتدابير المؤقتة *
ج - تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
جريمة تمويل الإرهاب *
العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب *
العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح *
المنظمات غير الهادفة للربح *
د - التدابير الوقائية
قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية
العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات
العناية الواجبة تجاه العملاء *
الاحتفاظ بالسجلات
تدابير إضافية لعملاء معينين وأنشطة محددة
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر علاقات الم ارسلة المصرفية * خدمات تحويل الأموال أو القيمة * التقنيات الجديدة التحويلات البرقية *
الاعتماد على أط ارف ثالثة والرقابة والمجموعات المالية
الاعتماد على أط ارف ثالثة الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج * الدول مرتفعة المخاطر * الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة *
التنبيه وسرية الإبلاغ
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء * الأعمال والمهن غير المالية المحددة: تدايبر أخرى *
١ - ٢ ٣١
٣ ١و٢ ٤ ٣
٥ خ٢ ٦ خ٣
٧ ٨ خ٨
٩ ٤
١٠ ٥ ١١ ١٠
١٢ ٦
١٣ ٧ ١٤ خ٦ ١٥ ٨ ١٦ خ٧
١٧ ٩ ١٨ ١٥ ١٩ ٢١
الرقم القديم١
الرقم
أ – سياسات وتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
٤
و٢٢
٢٠ ١٣وخ٤ ٢١ ١٤
٢٢ ١٢ ٢٣ ١٦
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
الرقم القديم١
الرقم
هـ - الشفافية واالمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية
الشفافية واالمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية *
الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية *
و - صلاحيات ومسئوليات السلطات المختصة وتدابير مؤسسية أخرى
التنظيم والرقابة
تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها *
صلاحيات الجهات الرقابية
تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها *
السلطات التشغيلية وانفاذ القانون ٕ
وحدات المعلومات المالية * مسئوليات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق *
صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق ناقلو النقد * متطلبات عامة
الإحصائيات المبادئ الإرشادية والتغذية العكسية العقوبات العقوبات
ز - التعاون الدولي
الأدوات القانونية الدولية
المساعدة القانونية المتبادلة المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة *
تسليم المجرمين أشكال أخرى للتعاون الدولي *
توصيات مجموعة العمل المالي المقابلة لعام ٢٠٠٣.
التوصيات التي تحمل علامة النجمة لها مذك ارت تفسيرية ينبغي أن تُق أر مع التوصية.
٢٤ ٢٥
٢٦ ٢٧ ٢٨
٢٩ ٣٠
٣١ ٣٢
٣٣ ٣٤
٣٥
٣٦
٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠
١. *
٥
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
يشير عمود “الرقم القديم” إلى
و خ١ وخ٥
٣٣ ٣٤
٢٣ ٢٩ ٢٤
٢٦ ٢٧
٢٨ خ٧
٣٢ ٢٥
١٧
٣٥
٣٦ ٣٨ ٣٩ ٤٠
كما اعتمدت في ١٥ فب ارير ٢٠١٢.
٦ © ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
مقدمة
مجموعة العمل المالي )فاتف( هي منظمة حكومية دولية أُنشئت في عام ١٩٨٩م من قبل وزارء الدول الأعضاء فيها. تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بن ازهة النظام المالي الدولي. وتعمل أيضًا مجموعة العمل المالي، بالتعاون مع جهات دولية
معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.
تضعتوصياتمجموعةالعملالماليإطارعملشامًلاومتسقًامنالتدابيرالتيينبغيعلىالدولتطبيقهامنأجلمكافحةغسلالأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعًا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات. ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياًار دولًيا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة. وتضع توصيات مجموعة العمل المالي التدابير
الأساسية التي ينبغي على الدول إيجادها من أجل:  أن تقوم بتحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛
 أن تقوم بملاحقة غسل الأموال وتمويل كل من الإرهاب وانتشار التسلح؛
 أن تقوم بتطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة؛
 أن تقوم بإعطاء الصلاحيات والمسئوليات الضرورية للسلطات المختصة )على سبيل المثال، سلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية(، والتدابير المؤسساتية الأخرى؛
 أن تقوم بتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛
 وأن تقوم بتسهيل التعاون الدولي.
ُوضِعت التوصيات الأربعون الأصلية لمجموعة العمل المالي في عام ١٩٩٠م كمبادرة لمكافحة سوء استخدام النظم المالية من قبل الأشخاص الذين يقومون بغسل أموال المخد ارت. وقد تمت م ارجعة التوصيات لأول مرة في عام ١٩٩٦ لتعكس تطور اتجاهات وأساليب غسل الأموال، وتوسيع نطاقها إلى ما و ارء غسل أموال المخد ارت. وفي أكتوبر ٢٠٠١، وسعت مجموعة العمل المالي مهامها للتعامل مع موضوع تمويل الأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، واتخذت خطوة مهمة تمثلت في وضع التوصيات الخاصعة الثماني المتعلقة بتمويل الإرهاب )والتي أصبحت لاحًقا تسعًا(. وتمت م ارجعة توصيات مجموعة العمل المالي للمرة الثانية في عام ٢٠٠٣، وأيد ما يزيد على ١٨٠ دولة هذه التوصيات الجديدة جنًبا إلى جنب مع التوصيات الخاصة، والمعترف بها عالمًيا باعتبارها المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
وعقب انتهاء الجولة الثالثة من عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي )فاتف(، قامت المجموعة بم ارجعة توصياتها وتحديثها، بالتعاون الوثيق مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والمنظمات الم ارقبة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وهيئة
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ٧
الأمم المتحدة. وتتناول التعديلات التهديدات الجديدة والناشئة، كما توضح العديد من الالت ازمات القائمة وتعززها، مع المحافظة في ذات الوقت على الاستق ارر والقوة اللازمة في التوصيات.
كذلك، فقد تمت م ارجعة معايير مجموعة العمل المالي من أجل تعزيز الالت ازمات بالنسبة للحالات مرتفعة المخاطر، وللسماح للدول باتباع منهج أكثر تركي ًاز يستهدف المجالات التي لا ت ازل مرتفعة المخاطر أو تلك التي لا ي ازل من الممكن تحسين مستوى تطبيق المعايير فيها. وينبغي على الدول أولاً أو تقوم بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها وأن تقوم بتقييمها وفهمها، ومن ثم تقوم باتخاذ التدابير المناسبة لخفض تلك المخاطر. ويسمح المنهج القائم على المخاطر للدول، ضمن إطار متطلبات مجموعة العمل المالي، باعتماد مجموعة من التدابير المرنة، من أجل توجيه الموارد على نحو أكثر فعالية، وتطبيق التدابير الوقائية التي تتناسب مع طبيعة المخاطر،
بهدف تركيز جهودها بأكثر الطرق فعالية.
إن مكافحة تمويل الإرهاب تمثل تحديا كبي ار جدا. وعموما، فإن وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلعب دو ار مهما في ًًًً ًً
التصدي لتمويل الإرهاب، وقد تم الآن دمج معظم التدابير التي ركزت في السابق على تمويل الإرهاب في كافة التوصيات، وعليه انتفت الحاجة إلى التوصيات الخاصة. ومع ذلك، فإن هناك بعض التوصيات التي أفردت لتمويل الإرهاب، والتي يشتمل عليها القسم )ج( من التوصيات. وتلك التوصيات هي: التوصية ٥ )تجريم تمويل الإرهاب(؛ والتوصية ٦ )العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله(؛ والتوصية ٨ )تدابير لمنع استغلال المنظمات غير الهادفة للربح(. وحيث أن انتشار أسلحة الدمار الشامل أي ًضا يعد مصدر قلق أمني كبير، فقد تم توسيع مهام مجموعة العمل المالي )فاتف( في عام ٢٠٠٨م لتشمل التعامل مع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولمكافحة هذا التهديد، فقد اعتمدت مجموعة العمل المالي توصية جديدة )التوصية ٧( تهدف إلى ضمان التطبيق الممنهج والفعال للعقوبات
المالية المستهدفة التي يطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الدول توقيعها.
وتتكون معايير مجموعة العمل المالي من التوصيات ومذك ارتها التفسيرية، بالإضافة إلى التعريفات المعمول بها في قائمة التعريفات. وينبغي على جميع الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي ومجموعات العمل المالي الإقليمية تنفيذ التدابير المنصوص عليها في معايير مجموعة العمل المالي، على أن يتم تقييم تنفيذها بص ارمة من خلال عمليات التقييم المشترك، ومن خلال عمليات التقييم التي يجريها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أساس منهجية التقييم المشتركة لمجموعة العمل المالي. وتتضمن بعض المذك ارت التفسيرية والتعريفات في قائمة التعريفات أمثلة توضح كيفية تطبيق الالت ازمات. ولا تعتبر هذه الأمثلة عناصر ملزمة في معايير مجموعة العمل المالي، حيث تم تضمينها للاسترشاد فقط. وليس المقصود من هذه الأمثلة أن تكون شاملة، فعلى الرغم من أنها تعد مؤش ارت مساعدة، إلا أنها قد لا تكون
ملائمة في جميع الظروف.
وتصدر مجموعة العمل المالي كذلك إرشادات، وأوارق تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي. وتعتبر تلك الوثائق غير ملزمة عند تقييم مدى الالت ازم بالمعايير، ولكن قد تجد الدول من المفيد النظر فيها عند بحث أفضل السبل لتطبيق المعايير. وقد تم تضمين قائمة بالإرشادات الحالية لمجموعة العمل المالي
وأو ارق أفضل الممارسات كملحق للتوصيات، وهي متاحة على الموقع الالكتروني لمجموعة العمل المالي.
وتلتزم مجموعة العمل المالي بالاستم ارر في حوار وثيق وبناء مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الجهات المهتمة الأخرى، بوصفهم شركاء مهمين في سبيل ضمان ن ازهة النظام المالي. وقد تضمنت م ارجعة التوصيات مشاو ارت واسعة النطاق، واستفادت من التعليقات والاقت ارحات التي وردت من تلك الجهات. وفي سياق تقدمها ووفقًا لمهامها، سوف تستمر مجموعة العمل المالي، في النظر في إدخال تغيي ارت على
المعايير، حسب الاقتضاء، في ضوء ما يستجد من معلومات بشأن التهديدات ومواطن الضعف الناشئة في النظام المالي العالمي.
٨ © ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
وتدعو مجموعة العمل المالي كافة الدول إلى تطبيق تدابير فّعالة من أجل جعل أنظمتها الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ملتزمة بتوصيات مجموعة العمل المالي المعّدلة.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ٩
١٠ © ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
توصيات مجموعة العمل المالي
أ- السياسات والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١. تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر *
ينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وينبغي عليها أن تتخذ الإج ارءات اللازمة لذلك، بما في ذلك تعيين سلطة أو تحديد آلية لتنسيق الإج ارءات من أجل تقييم المخاطر، وتوجيه الموارد، بهدف ضمان خفض المخاطر على نحو فعال. بنا ًء على هذا التقييم، ينبغي على الدول تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان تناسب تدابير منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تخفيفها مع المخاطر التي تم تحديدها. وينبغي أن يمثل هذه المنهج ركيزة أساسية لتخصيص الموارد بكفاءة عبر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير قائمة على المخاطر بالنسبة لجميع توصيات مجموعة العمل المالي. وحيثما تحدد الدول مخاطر من مستوى أعلى، فينبغي عليها أن تتأكد من أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها يعالج مثل هذه المخاطر بشكل كاف. وعندما تحدد الدول مخاطر ممن مستوى أقل، فيجوز لها أن تقرر
السماح بتطبيق تدابير مب ّسطة لبعض توصيات مجموعة العمل المالي وفق شروط معينة.
وينبغي على الدول أن تلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها وتقييمها واتخاذ تدابير فعالة لخفضها.
٢. التعاون والتنسيق المحليين
ينبغي على الدول أن تضع سياسات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أخذًا في الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها، على أن تخضع تلك السياسات للم ارجعة بانتظام. كما ينبغي على الدول أن تعّين سلطة تكون مسؤولة عن هذه السياسات أو أن تقوم بوضع آلية للتنسيق أو آلية أخرى لذات الغرض.
وينبغي على الدول أن تتأكد وجود آليات ف ّعالة لدى الجهات المسئولة عن وضع السياسات، ووحدة التحريات المالية، وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية وغيرها من السلطات المختصة ذات الصلة، آليات فعالة مطبقة على مستويات صنع السياسات والمستويات التشغيلية، تمكنها من التعاون، وحسب الاقتضاء، التنسيق محلًيا مع بعضها البعض فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة من
أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ب- غسل الأموال والمصادرة ٣. جريمة غسل الأموال *
ينبغي على الدول أن تجرم غسل الأموال على أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو. وينبغي عليها أن تطبق جريمة غسل الأموال على كافة الج ارئم الخطيرة لتشمل أكبر عدد من الج ارئم الأصلية.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ١١
٤. المصادرة والتدابير المؤقتة *
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير مماثلة لتلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتمكين الجهات المختصة بها - من دون الإخلال بحقوق الأط ارف الثالثة حسنة النية - من تجميد أو حجز ومصادرة ما يلي: )أ( الممتلكات التي تم غسلها، أو )ب( متحصلات عمليات غسل الأموال أو الج ارئم الأصلية، أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى استخدامها في هذه العمليات أو الج ارئم الأصلية، أو )ج( الممتلكات التي هي عائدات من تمويل الإرهاب، أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو يتم استخدامها فيها، أو التي اتجهت النية إلى استخدامها أو
المخصصة للاستخدام في تمويل هذه الأعمال أو المنظمات الإرهابية، أو )د( ممتلكات معادلة لها في القيمة.
وينبغي أن تشمل هذه التدابير صلاحية: )أ( تحديد الممتلكات الخاضعة للمصادرة وتتبعها وتقييمها؛ و)ب( تنفيذ تدابير مؤقتة، مثل التجميد والحجز، لمنع أي تعامل على تلك الممتلكات أو نقلها أو التصرف فيها؛ )ج( اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع أو تبطل الإج ارءات التي تؤثر على قدرة الدولة على تجميد الممتلكات الخاضعة للمصادرة أو حجزها أو استردادها، و)د( اتخاذ جميع تدابير
التحقيق المناسبة.
وينبغي على الدول أن تنظر في اعتماد تدابير تسمح بمصادرة تلك المتحصلات أو الوسائط دون اشت ارط وجود إدانة جنائية )المصادرة غير المستندة إلى إدانة(، أو التي تطلب من الجاني إظهار المصدر المشروع للممتلكات المفترض أنها خاضعة للمصادرة، بقدر ما ينسجم شرط كهذا مع مبادئ القانون المحلي لديها.
ج- تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ٥. جريمة تمويل الإرهاب *
ينبغي على الدول أن تجرم تمويل الإرهاب على أساس اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، ولا ينبغي أن يقتصر التجريم على تمويل الأعمال الإرهابية فحسب بل أي ًضا على تمويل المنظمات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين حتى في حالة عدم وجود ارتباط بعمل أو أعمال إرهابية محددة. وينبغي على الدول أن تتأكد من تعيين هذه الج ارئم كج ارئم أصلية لغسل الأموال.
٦. العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب *
ينبغي على الدول أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لق ار ارت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله. وتلزم تلك الق ار ارت الدول بأن تجمد دون تأخير أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته، سواٌء إذا كان ذلك الشخص أو الكيان )١( محددًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو تحت سلطته، بما في ذلك وفًقا للق ارر ١٢٦٧ )١٩٩٩( والق ار ارت اللاحقة له، أو )٢( محددًا من قبل هذه الدولة بموجب الق ارر ١٣٧٣
)٢٠٠١(.
٧. العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح *
ي ن ب غ ي ع ل ى ا ل د و ل أ ن ت ط ب ق ا ل ع ق و ب ا ت ا ل م ا ل ي ة ا ل م س ت ه د ف ة و ف ق ً ا ل ق ار ار ت م ج ل س ا لأ م ن ا ل ت ا ب ع ل لأ م م ا ل م ت ح د ة ا ل ت ي ت ت ع ل ق ب م ن ع و ق م ع
واحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وتلزم تلك الق ار ارت الدول بأن تجمد دون تأخير أموال أي شخص أو كيان محدد، ٕ
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
١٢
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو تحت سلطته، أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، له أو لصالحه أو لمنفعته.
٨. المنظمات غير الهادفة للربح *
ينبغي على الدول أن ت ارجع مدى ملاءمة القوانين واللوائح التي تتعلق بالكيانات التي يمكن استغلالها لغايات تمويل الإرهاب. وتعد المنظمات غير الهادفة للربح بصفة خاصة عرضة لذلك، وينبغي على الدول أن تتأكد من عدم إمكانية إساءة استغلالها:
)أ( من قبل المنظمات الإرهابية التي تظهر ككيانات مشروعة؛ )ب( من أجل استغلال كيانات مشروعة كأدوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك من أجل التهرب من تدابير تجميد الأصول؛ و )ج( من أجل إخفاء أو تغطية تحويل الأموال المخصصة لأغ ارض مشروعة س ًار إلى منظمات إرهابية.
د- التدابير الوقائية ٩. قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن قوانين سرية المعلومات لدى المؤسسات المالية لا تحول دون تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي.
العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات
١٠. العناية الواجبة تجاه العملاء *
ينبغي أن ُيحظر على المؤسسات المالية الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء من الواضح أنها وهمية. وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند:
١. إنشاء علاقات عمل؛ أو
٢. إج ارء عمليات عارضة: )١( تفوق الحد المعين المعمول به ) ١٥٠٠٠ دولار أمريكي/يورو(؛ أو )٢( تحويلات برقية في الحالات التي تغطيها المذكرة التفسيرية للتوصية ١٦؛ أو
٣. وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب؛ أو
٤. وجود شكوك لدى المؤسسة المالية حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد هوية العملاء أو مدى كفايتها.
ينبغي أن يكون المبدأ القاضي بضرورة قيام المؤسسات المالية ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء منصو ًصا عليه في القانون. ويجوز لكل دولة تحديد الطريقة التي تفرض بها الت ازمات محددة تتعلق بالعناية الواجبة تجاه العملاء، إما من خلال قانون أو وسائل ملزمة.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ١٣
وتتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء التي ينبغي اتخاذها في ما يلي:
)أ( تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
)ب( تحديد هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته، على نحو تكون معه المؤسسة المالية مطمئنة إلى أنها تعرف المستفيد الحقيقي. وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، ينبغي أن يتضمن ذلك فهم
المؤسسات المالية لهيكل الملكية والسيطرة للعميل.
)ج( فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول، حسب الاقتضاء، على معلومات بشأن ذلك.
)د( بذلالعنايةالواجبةالمستمرةبشأنعلاقاتالعمل،والتدقيقفيالعملياتالتييتمإجارؤهاخلالمدةقيامهذهالعلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم إج ارؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر، بما في ذلك
معرفة مصدر الأموال إذا اقتضى الأمر.
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق كافة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المدرجة في الفق ارت من )أ( إلى )د( أعلاه، غير أنه ينبغي عليها تحديد نطاق تلك التدابير باستخدام المنهج القائم على المخاطر وفًقا للمذكرة التفسيرية لهذه التوصية وللتوصية ١.
وينبغي مطالبة المؤسسات المالية بالتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إقامة علاقة عمل أو إج ارء عمليات للعملاء العارضين. ويمكن للدول السماح للمؤسسات المالية باستكمال التحقق في أقرب وقت ممكن عملًيا عقب إقامة العلاقة، حيثما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدار على نحو فعال وحيثما كان ذلك ضروريا بغرض عدم إعاقة سير العمل الطبيعي.
ًّ
وعندما تكون المؤسسة المالية غير قادرة على الالت ازم بالمتطلبات المعمول بها والواردة ضمن الفق ارت من )أ( إلى )د( أعلاه )والتي يكون مستوى التدابير فيها عرضة لتعديل مناسب وفق منهج قائم على المخاطر(، فينبغي أن تكون مطالبة بعدم فتح الحساب أو بدء علاقات عمل أو تنفيذ العملية، أو ينبغي أن تكون مطالبة بإنهاء علاقة العمل، وينبغي أن تنظر في رفع تقرير عن العمليات
المشبوهة فيما يخص العميل.
وينبغي تطبيق هذه المتطلبات على جميع العملاء الجدد، على الرغم من أنه ينبغي على المؤسسات المالية كذلك تطبيق هذه التوصية على العملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العلاقات الحالية في الأوقات المناسبة.
١١. الاحتفاظ بالسجلات
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على الأقل، بكافة السجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المحلية والدولية، وذلك لتمكين تلك المؤسسات من الاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المختصة الحصول على معلومات. وينبغي أن تكون هذه السجلات كافية لتسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية )بما في ذلك مبالغ وأنواع العملات المستخدمة، إن وجدت(
بحيث يمكن أن توفر، عند الضرورة، دلي ًلا للادعاء ضد النشاط الإج ارمي.
وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة )على سبيل المثال ُنسخ أو سجلات من وثائق الهوية الرسمية كجوا ازت السفر أو بطاقات الهوية أو رخص القيادة أو وثائق
١٤ © ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
مشابهة(،وكذلكملفاتالحساباتوالمارسلاتالتجارية،بمافيذلكنتائجأيتحليلتمإجارؤه)كالاستعلاماتبغرضتحديدخلفية العمليات الكبيرة المعقدة غير العادية والغرض منها(، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل، أو بعد تاريخ العملية العارضة.
وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بموجب القانون بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعمليات والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
وينبغي إتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات أمام السلطات المحلية المختصة وفق صلاحية مناسبة.
تدابير إضافية لعملاء معينين وأنشطة محددة ١٢. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر *
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة العادية تجاه العملاء، ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأجانب )سواء كعملاء أو كمستفيدين حقيقيين( بالقيام بما يلي:
)أ( وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؛ و
)ب( الحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة )أو الاستم ارر في العلاقة مع العملاء الحاليين( علاقات العمل؛ و )ج( اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر الأموال؛ و )د( القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا محليًا ممث ًلا للمخاطر أو شخصًا موك ًلا إليه أو سبق أن أوكلت إليه وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية. وفي حالات وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص، ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق التدابير المشار إليها في الفق ارت )ب(
و)ج( و)د(.
وينبغي أن تنطبق الالت ازمات المفروضة لجميع أنواع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر على أف ارد عائلاتهم أو الأشخاص المقربين الذين تربطهم صلة بهؤلاء الأشخاص.
١٣. علاقات الم ارسلة المصرفية *
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تطبيق العناية الواجبة العادية تجاه العملاء، ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة فيما يتعلق بعلاقات الم ارسلات المصرفية عبر الحدود والعلاقات الأخرى المشابهة بالقيام بما يلي:
)أ( أن تجمع معلومات كافية عن المؤسسة الم ارسلة لفهم طبيعة نشاطها فه ًما كام ًلا وأن تفوم، من خلال المعلومات المتاحة علنًا، بتحديد سمعة المؤسسة الم ارسلة الأصيلة ومستوى الرقابة التي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد
خضعت لتحقيق يتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو لأي إج ارء رقابي؛ و
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ١٥
)ب( أن تقوم بتقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة الم ارسلة الأصيلة؛ و )ج( أن يتم الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات م ارسلة جديدة؛ و )د( أن يتم فهم مسئوليات كل مؤسسة بشكل واضح؛ و
)هـ( فيما يتعلق “بحسابات الدفع بالم ارسلة«، ينبغي أن تكون المؤسسة المالية مطمئنة إلى أن البنك الم ارسل الأصيل قد أجرى العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات البنك الم ار ِسل، وأنه قادر على
توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة بنا ًء على طلب البنك الم ار ِسل.
ينبغي أن يحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة م ارسلة مصرفية مع بنوك صورية أو الاستم ارر فيها. وينبغي أن تلتزم المؤسسات المالية بالتحقق بنفسها من أن المؤسسات الم ارسلة الأصيلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من ِقبل البنوك الصورية.
١٤. خدمات تحويل الأموال أو القيمة *
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير تضمن أن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصلهمأومسجلين،وأنهميخضعونلنظمفعالةبهدفمارقبةوضمانالالتازمبالتدابيرذاتالصلةالتيتتطلبهاتوصيات مجموعة العمل المالي. وينبغي على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينفذون خدمات
تحويل الأموال أو القيمة دون ترخيص أو تسجيل ولتطبيق العقوبات المناسبة.
وينبغي كذلك أن يتم ترخيص أو تسجيل أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل كوكيل من قبل سلطة مختصة، أو أن يقوم مقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة بالاحتفاظ بقائمة محدثة بوكلائه يسهل الوصول إليها من قبل السلطات المختصة في الدول التي يعمل فيها مقدم خدمات تحويل الأموال أو القيم ووكلاؤه. وينبغي على الدول أن تتخذ تدابير من شأنها ضمان قيام مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيم الذين يستخدمون وكلاء بتضمينهم في ب ارمج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وم ارقبتهم بشأن الالت ازم
بهذه الب ارمج.
١٥. التقنيات الجديدة
ينبغي على الدول والمؤسسات المالية أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل بما يلي: )أ( تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، و)ب( استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا. وبالنسبة للمؤسسات المالية، ينبغي أن يتم إج ارء تقييم المخاطر هذا قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات المهنية الجديدة، أو استخدام التقنيات الجديدة أو التي قيد التطوير. وينبغي عليها أن تتخذ تدابير
مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
١٦. التحويلات البرقية *
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات المالية تحصل على المعلومات الكاملة والدقيقة المطلوبة عن منشئ التحويل والمستفيد منه، وذلك فيما يتعلق بالتحويلات البرقية والرسائل ذات الصلة، وأن تبقى المعلومات مصاحبة للتحويل البرقي أو الرسالة ذات الصلة خلال سلسلة الدفع.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
١٦
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
وينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات المالية تقوم بم ارقبة التحويلات البرقية بغرض الكشف عن التحويلات التي لا تتضمن المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل أو المستفيد منه أو كلاهما، وأنها تتخذ تدابير مناسبة.
وينبغي على الدول أن تتأكد، في سياق معالجة التحويلات البرقية، من أن المؤسسات المالية تقوم باتخاذ إج ارءات التجميد، وينبغي عليها أن تحظر إج ارء عمليات مع أشخاص وكيانات محددة وفقا للالت ازمات المنصوص عليها في ق ار ارت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كالق ارر ١٢٦٧ )١٩٩٩( والق ار ارت اللاحقة له، والق ارر ١٣٧٣ )٢٠٠١(، والمتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.
الاعتماد على أط ارف ثالثة والرقابة والمجموعات المالية ١٧. الاعتماد على أط ارف ثالثة*
يجوز للدول أن تسمح للمؤسسات المالية بالاعتماد على أط ارف ثالثة من أجل تنفيذ العناصر الواردة في الفق ارت من )أ( إلى )ج( من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في التوصية ١٠ أو من أجل التعريف بأعمالها، وذلك بشرط استيفاء المعايير المبينة أدناه. وفي الحالات التي ُيسمح فيها بهذا، فإن المسئولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء تبقى على عاتق المؤسسة المالية
التي تعتمد على الطرف الثالث. وتتمثل المعايير التي ينبغي استيفاؤها فيما يلي:
)أ( ينبغي على المؤسسة المالية التي تعتمد على طرف ثالث أن تحصل منه على الفور على المعلومات الضرورية التي تتعلق بالعناصر الواردة في الفق ارت من )أ( إلى )ج( من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المحددة في التوصية ١٠.
)ب( ينبغي على المؤسسات المالية أن تتخذ الخطوات المناسبة للتأكد من أن نسخ بيانات التعرف على العميل وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء سيتم توفيرها من قبل الطرف الثالث حال طلبها منه
ودون تأخير.
)ج( ينبغي على المؤسسة المالية أن تطمئن إلى أن الطرف الثالث يخضع للتنظيم أو الرقابة أو الإش ارف، وأن لديه تدابير مطبقة من أجل الالت ازم بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات بما يتماشى مع التوصيتين ١٠
و١١.
)د( عند تحديد الدول التي يمكن أن يكون الطرف الثالث المستوفي للشروط موجودًا فيها، ينبغي على الدول أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى المخاطر في تلك الدول.
عندما تعتمد مؤسسة مالية على طرف ثالث يكون جزءا من ذات المجموعة المالية، و)١( تطبق تلك المجموعة متطلبات العناية ً
الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات بما يتماشى مع التوصيات ١٠ و١١ و١٢، وب ارمج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع التوصية ١٨؛ و)٢( حيث تتم الرقابة على التطبيق الفعال لهذه المتطلبات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات وب ارمج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة من جانب سلطة مختصة، يكون للسلطات المختصة أن تنظر في أن تطبق المؤسسة المالية التدابير الواردة في للفقرتين )ب( و)ج( أعلاه من خلال برنامج مجموعتها، ويكون للسلطات أن تقرر أن الفقرة )د( ليست شرطا مسبقا ضروريا للاعتماد إذا كانت سياسات المجموعة المتعلقة
ًًً
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤدي إلى خفض المخاطر المرتفعة المرتبطة بالدول على نحو كاف.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ١٧
١٨. الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج*
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق ب ارمج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن تكون المجموعات
المالية مطالبة بتطبيق ب ارمج على مستوى المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل سياسات واج ارءات خاصة ٕ
بتبادل المعلومات داخل المجموعة لأغ ارض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد من أن فروعها الخارجية والشركات التابعة التي تمتلك غالبية أسهمها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع المتطلبات المفروضة في البلد الأم من أجل تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال ب ارمج المجموعات المالية التي تتبعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٩. الدول مرتفعة المخاطر *
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والعمليات مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي. وينبغي أن تكون نوعية تدابير العنايةالواجبةالمشددةالُمَط َّبقةف َّعالةومتناسبةمعالمخاطر.
ينبغي أن تكون الدول قادرة على أن تتخذ تدابير مضادة مناسبة عندما تدعوها مجموعة العمل المالي بذلك. كما ينبغي أن تكون الدول قادرة على أن تتخذ تدابير مضادة بصورة مستقلة عن أي دعوة من قبل مجموعة العمل المالي. وينبغي أن تكون هذه التدابير المضادة ف  َّعالة ومتناسبة مع المخاطر.
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ٢٠. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
إذا اشتبهت مؤسسة مالية أو توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن أموا ًلا ناتجةٌ عن نشاط إج ارمي، أو مرتبطةٌ بتمويل الإرهاب،
فإنه ينبغي أن تكون مطالبة بموجب القانون بإرسال تقرير بالعملية المشبوهة لوحدة المعلومات المالية فو ار. ً
٢١. التنبيه وسرية الإبلاغ
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية ومديروها وموظفوها والعاملون فيها:
متمتعين بالحماية بموجب القانون من المسؤولية الجنائية والمدنية عن انتهاك أي قيد على الإفصاح عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري، وذلك في حالة قيامهم بالإبلاغ عن شكوكهم بحسن نية إلى وحدة المعلومات المالية، حتى وان لم يعرفوا على وجه الدقة ما هي طبيعة النشاط الإج ارمي الأساسي، وبغض النظر
)أ(
)ب(
خاضعين بموجب القانون لحظر الإفصاح )“التنبيه”( عن حقيقة أنه تم رفع تقرير عن عملية مشبوهة أو أن معلومات ذات صلة قيد الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
١٨
ٕ
عن حدوث نشاط إج ارمي فع ًلا.
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
الأعمال والمهن غير المالية المحددة ٢٢. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء *
تنطبق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات الواردة في التوصيات ١٠ و١١ و١٢ و١٥ و١٧ على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التالية:
)أ( أندية القمار: عند قيام العملاء بصفقات مالية تساوي أو تتجاوز المستوى الحدي المعّين. )ب( الوكلاء العقاريون: عند إب ارمهم لصفقات لحساب عملائهم تتعلق بش ارء وبيع العقا ارت. )ج( تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة: عند إب ارمهم أي عمليات تجارية نقدية مع عميل بمبلغ يساوي أو
يتجاوز المستوى الحدي المعّين.
)د( المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين: عند قيامهم بإج ارء عملية مالية أو تنفيذها نيابة عن عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
ش ارء العقا ارت وبيعها؛ إدارة الأموال أو الأو ارق المالية أو غيرها من الأصول التي يمتلكها العميل؛ إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأو ارق المالية؛ تنظيم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛ إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وش ارء الكيانات التجارية وبيعها. خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية – عند قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها لصالح عميل فيما يتعلق
 العمل كوكيل للشخصيات الاعتبارية في تكوين الشركات؛  العمل )أو الترتيب لشخص آخر للعمل( كمدير أو سكرتير لشركة أو كشريك في شركة تضامن أو في منصب
مماثل له علاقة بشخصيات اعتبارية أخرى؛
 توفيرمكتبمسجلأوعنوانعملأومقرإقامةأوعنوانللمارسلاتأوعنوانإداريلشركةأوشركةتضامن أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر؛
 العمل )أو الترتيب لشخص آخر للعمل( كوصي لصندوق استئماني صريح أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية؛
 العمل )أو الترتيب لشخص آخر للعمل( كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ١٩
    
)هـ( م ق ّد م و بالأنشطة التالية:
٢٣. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: تدابير أخرى *
تنطبق المتطلبات الواردة في التوصيات من ١٨ إلى ٢١ على جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة مع م ارعاة الاستثناءات التالية:
)أ( ينبغيأنُيطلَبمنالمحامينوكتّابالعدلوغيرهممنأصحابالمهنالقانونيةوالمحاسبينالمستقلينالإبلاغعن المعاملات المشبوهة عند إب ارمهم، نيابة عن العميل أو لصالحه، صفقة مالية تتعلق بالأنشطة المذكورة في الفقرة )د(
من التوصية ٢٢. وينبغي تشجيع الدول بقوة على توسيع نطاق متطلب الإبلاغ ليشمل بقية الأنشطة المهنية
للمحاسبين بما في ذلك المدققين.
)ب( ينبغي أن يكون تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة مطالبين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند إب ارمهم أية عملية تجارية نقدية مع عميل بمبلغ يساوي أو يزيد على الحد المعين المطبق.
)ج( ينبغي أن يكون مقّدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية مطالبين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الخاصة بأي عميل عند قيامهم، بالنيابة عن العميل أو لصالحه، بإب ارم عملية تجارية تتعلق بالأنشطة المشار إليها في الفقرة
)هـ( من التوصية ٢٢.
هـ- الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية ٢٤. الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية *
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع استغلال الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الأشخاص الاعتبارية تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الدول التي يكون فيها أشخاص اعتبارية قادرة على إصدار أسهم لحاملها أو سندات لحاملها، أو التي تسمح بوجود مساهمين اسميين أو مديرين اسميين، أن تتخذ تدابير ف َّعالة لضمان عدم استغلالها من أجل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون من شأنها تيسير الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية
والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين ١٠ و٢٢.
٢٥. الشفافية والمستفيدين الحقيقيين للترتيبات القانونية *
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع استغلال الترتيبات القانونية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن الصناديق الاستئمانية الصريحة، بما يشمل المعلومات الخاصة بالموصي والوصي والمستفيدين، تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. كما ينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون من شأنها تسهيل الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين ١٠
و٢٢.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
٢٠
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
و- صلاحيات ومسئوليات السلطات المختصة والتدابير المؤسسية الأخرى
التنظيم والرقابة
٢٦. التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية *
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات المالية تخضع لتنظيم ورقابة كافيين، وأنها تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بف َّعالية. وينبغي على السلطات المختصة أو جهات الرقابة المالية أن تتخذ التدابير القانونية أو الرقابية اللازمة لمنع المجرمين أو من يرتبطون بهم من حيازة حصة كبيرة أو مسيطرة من أي مؤسسة مالية، أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من تلك الحصة، أو أن يضطلعوا بوظيفة إدارية في المؤسسات المالية. وينبغي على الدول أن لا تسمح بتأسيس البنوك الصورية أو قبول استم ارر
عملها.
وبالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية، فإن التدابير التنظيمية والرقابية المطبقة لأغ ارض تحوطية، والتي تكون ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أيضًا، ينبغي أن تُطبق بطريقة مشابهة لأغ ارض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يشمل هذا تطبيق رقابة موحدة على مستوى المجموعة لأغ ارض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينبغي أن يتم الترخيص للمؤسسات المالية الأخرى أو تسجيلها، وأن تخضع للتنظيم بدرجة كافية، وأن تكون خاضعة للإش ارف والرقابة لأغ ارض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع أخذ مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا القطاع بعين الاعتبار. وكحد أدنى، عندما تقدم المؤسسات المالية خدمة من خدمات تحويل الأموال أو القيمة، أو صرف النقود أو العملات، ف ي ن ب غ ي أ ن ي ت م ا ل ت ر خ ي ص ل ه ا أ و ت س ج ي ل ه ا و أ ن ت ك و ن خ ا ض ع ة لأ ن ظ ٍم ة ف  َّع ا ل ة ل ل م ار ق ب ة و ل ض م ا ن ا ل ت از م ه ا ب م ت ط ل ب ا ت م ك ا ف ح ة غ س ل ا لأ م و ا ل
وتمويل الإرهاب الوطنية.
٢٧. سلطات الجهات الرقابية
ينبغي أن تتمتع الجهات الرقابية بصلاحيات كافية لم ارقبة أو الرقابة على المؤسسات المالية والتأكد من الت ازمها بمتطلبات مكافحة غسلالأموالوتمويلالإرهاب،بمافيذلكصلاحيةالقيامبعملياتالتفتيش.وينبغيتفويضهابصلاحيةإلازمالمؤسساتالمالية بتقديم أية معلومات متعلقة بم ارقبة الت ازمها، وفرض عقوبات بما يتفق مع التوصية ٣٥ عند عدم الالت ازم بتلك المتطلبات. كما ينبغي أن تتمتع الجهات الرقابية بصلاحيات فرض نطاق من العقوبات التأديبية والمالية، بما في ذلك صلاحية سحب رخصة المؤسسة
المالية أو تقييدها أو تعليقها، حيثما ينطبق ذلك.
٢٨. تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها *
ينبغي أن تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى التدابير التنظيمية والرقابية التالية:
)أ( ينبغي أن تخضع أندية القمار إلى نظام تنظيمي ورقابي شامل يضمن تطبيقها التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل ف  َّعال. وكحد أدنى:
 ينبغي أن تكون أندية القمار مرخصة؛
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ٢١

 ينبغي على السلطات المختصة أن تتخذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصة كبيرة أو مسيطرة في أي ناد للقمار، أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من تلك الحصة، أو
يضطلعوا بوظيفة إدارية فيه، أو يقوموا بتشغيله؛ و
 وعلى السلطات المختصة التأكد من خضوع أندية القمار لرقابة ف َّعالة من أجل ضمان التازمها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
)ب( ينبغي على الدول أن تتأكد من خضوع فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى لأنظمة ف َّعالة للمارقبة وضمان التازمها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي تنفيذ هذا المطلب على أساس درجة
المخاطر. كما يمكن تنفيذه إما بواسطة )أ( جهة رقابية أو )ب( هيئة مناسبة ذاتية التنظيم شريطة أن تستطيع تلك
الهيئة ضمان الت ازم أعضائها بواجباتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ينبغي أي ًضا على تلك الجهة الرقابية أو الهيئة ذاتية التنظيم )أ( أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع المجرمين أو من يرتبطون بهم من أن يتم اعتمادهم مهنيًا، أو من أن يحوزوا حصة كبيرة أو مسيطرة، أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين منها أو من أن يضطلعوا بوظيفة إدارية، من خلال تقييم الأشخاص على أساس اختبار "الكفاءة والملائمة” على سبيل المثال؛ و)ب( أن يتوفر لديها عقوبات ف َّعالة ومتناسبة واردعة بما يتفق مع التوصية ٣٥ بحيث تكون متاحة للتعامل
معالفشلفيالالتازمبمتطلباتمكافحةغسلالأموالوتمويلالإرهاب.
السلطات التشغيلية وسلطات إنفاذ القانون ٢٩. وحدات المعلومات المالية *
ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: )أ( تقارير العمليات المشبوهة، و)ب( المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والج ارئم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة التحريات المالية قادرة على الحصول على معلومات إضافية من جهات الإبلاغ، وأن يكون لها صلاحية الوصول في وقت مناسب
إلى المعلومات المالية والإدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بمهامها بصورة صحيحة.
٣٠. مسئوليات سلطات إنفاذ القانون والسلطات المكلفة بالتحقيق *
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطات إنفاذ قانون محددة تتحمل مسئولية إج ارء تحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطار السياسات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكحد أدنى في كافة الحالات التي ترتبط بج ارئم كبرى ذات متحصلات، ينبغي أن تقوم سلطات إنفاذ القانون المحددة تلك بإج ارء تحقيق مالي ابتدائي مواٍز عند ملاحقة غسل الأموال والج ارئم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب. وينبغي أن تشمل هذا الحالات التي تقع فيها الج ارئم الأصلية ذات الصلة خارج نطاق اختصاصاتها. كما ينبغي أن تضمن الدول أن السلطات المختصة مسئولة عن سرعة تحديد وتتبع وبدء إج ارءات تجميد وحجز الممتلكات الخاضعة للمصادرة، أو التي قد تصبح خاضعة للمصادرة، أو التي يشتبه في كونها متحصلات من جريمة. وينبغي على الدول أي ًضا أن تستفيد، عند الضرورة، من مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة ذات اختصاصات متعددة تكون متخصصة في التحقيقات المالية أو في التحري عن الأصول. وينبغي أي ًضا على الدول أن تضمن، عند الضرورة، إج ارء تحقيقات تعاونية مع
السلطات المختصة المناسبة في الدول الأخرى.
٢٢ © ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
٣١. صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
عند إج ارء التحقيقات ذات الصلة بغسل الأموال والج ارئم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ينبغي أن تكون السلطات المختصة
قادرة على الوصول إلى كافة المستندات والمعلومات اللازمة للاستفادة منها في تلك التحقيقات واقامة الدعاوى القانونية والإج ارءات ٕ
المتعلقة. وينبغي أن يشمل ذلك صلاحيات استخدام تدابير جبرية لتقديم السجلات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحجز والحصول على الأدلة.
ينبغي على الدول أن تتأكد أن السلطات المختصة التي تجري التحقيقات قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أساليب التحقيق المناسبة للتحقيق في جارئم غسل الأموال والجارئم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب. وتضم تلك الأساليب: العمليات السرية واعت ارض الاتصالات ودخول نظم الكمبيوتر والتسليم الم ارقب. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون لدى الدول آليات ف  َّعالة تمكنها، في وقت مناسب، من تحديد ما إذا كان هناك أشخاص طبيعيون أو أشخاص لديها حسابات أو تتحكم فيها. كما ينبغي أن يكون لديها آليات للتأكد من أن السلطات المختصة لديها إج ارءات تمكنها من تحديد الأصول بدون إخطار مسبق للمالك. وعند إج ارء تحقيقات بشأن ج ارئم غسل الأموال والج ارئم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب، ينبغي أن تكون السلطات المختصة قادرة على طلب جميع
المعلومات اللازمة التي بحوزة وحدة المعلومات المالية.
٣٢. ناقلو النقد *
ينبغي أن تكون لدى الدول تدابير مطبقة تمكنها من كشف النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، بما في ذلك من خلال استخدام نظام للإق ارر أو نظام للإفصاح أو كلاهما.
وينبغي على الدول أن تتأكد من أن لدى السلطات المختصة السلطة القانونية التي تمكنها من وقف أو حجز العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الج ارئم الأصلية، أو العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي يتم الإق ارر بها أو الإفصاح عنها بشكل كاذب.
كما ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود عقوبات ف  َّعالة ومتناسبة و اردعة لديها للتعامل مع الأشخاص الذين يقومون بالإق ارر أو الإفصاح الكاذب عما بحوزتهم لأكثر من مرة. وينبغي على الدول في الحالات التي ترتبط فيها العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو بج ارئم أصلية، أن تتبنى تدابير تمكنها من مصادرة مثل هذه العملات أو
الأدوات، بما في ذلك التدابير التشريعية التي تتوافق مع التوصية ٤.
متطلبات عامة ٣٣. الإحصائيات
ينبغي على الدول الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن الأمور المتعلقة بفعالية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها. وينبغي أن يشمل هذا إحصائيات عن تقارير العمليات المشبوهة المستلمة والمحالة، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعن الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعن طلبات
المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ٢٣
٣٤. المبادئ الإرشادية والتغذية العكسية
ينبغي على السلطات المختصة والجهات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم وضع مبادئ إرشادية وتقديم التغذية العكسية التي من شأنها أن تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق التدابير الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسّيما في كشف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
العقوبات ٣٥. العقوبات
ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود نطاق من العقوبات الفعالة وال اردعة والمتناسبة، سواء كانت عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية، متاحة للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين تشملهم التوصية ٦ والتوصيات ٨ إلى ٢٣، والذين يفشلون في الالت ازم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا بّد من تطبيق العقوبات، ليس فقط على المؤسسات المالية
والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولكن أيضا على مديريها وادا ارتها العليا. ًٕ
ز- التعاون الدولي ٣٦. الأدوات القانونية الدولية
ينبغي على الدول أن تتخذ خطوات فورية للانضمام إلى اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٨، واتفاقية باليرمو لعام ٢٠٠٠، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩ وتطبيقها بشكل كامل. كما أن الدول مدعوة أي ًضا للمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وتطبيقها حيثما أمكن، مثل اتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بالجارئم الإلكترونية لعام ٢٠٠١، والاتفاقية الأمريكية الدولية لمحاربة الإرهاب لعام ٢٠٠٢، واتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بغسل
الأموال وتقصي وحجز ومصادرة عائدات الجريمة وبتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٥.
٣٧. المساعدة القانونية المتبادلة
ينبغي على الدول أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بشكل سريع وبّناء وفّعال وعلى أوسع نطاق ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقة القضائية والإج ارءات ذات الصلة بغسل الأموال والج ارئم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يكون لدى الدول أساس قانوني مناسب لتقديم المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، وحيثما يكون ملائًما، ينبغي أن تتوفر لديها اتفاقيات أو ترتيبات أو آليات
أخرى لتعزيز التعاون. وبشكل خاص، على الدول:
)أ( أن لا تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو تضع لها شروطًا غير معقولة أو مقّيدة بشكل غير مبرر.
)ب( أن تتأكد من وجود إج ارءات واضحة وفعالة لتحديد الأولويات بين طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها في الوقت المناسب. وينبغي على الدول أن تستخدم سلطة مركزية أو آلية رسمية معتمدة أخرى لإرسال الطلبات وتنفيذها على نحو ف  َّعال. ولغايات م ارقبة التقدم في تلبية الطلبات، ينبغي وضع نظام لإدارة الحالات.
)ج( أن لا تمتنع عن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أساس وحيد هو اعتبار أن الجريمة تتضمن أيضًا مسائل ضريبية.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
٢٤
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
)د( أن لا تمتنع عن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أن القوانين تقتضي من المؤسسات المالية الحفاظ على السرية والخصوصية.
)هـ( أن تحافظ على خصوصية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المستلمة والمعلومات التي تتضمنها وفًقا للمبادئ
الأساسية للقانون المحلي وذلك لحماية ن ازهة التحقيقات أو التحريات. واذا لم تستطع الدولة المطلوب منها تقديم ٕ
المساعدة القانونية المتبادلة الالت ازم بواجب السرية، ينبغي أن تعلم الدولة الطالبة فو ار بذلك. ً
ينبغي على الدول أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على الرغم من غياب ازدواجية التجريم، وذلك إذا لم تتضمن المساعدة إج ارءات قسرية. وينبغي أن تنظر الدول في تبني التدابير اللازمة لتمكينها من تقديم مساعدة واسعة النطاق في ظل غياب ازدواجية التجريم.
وعندما تكون ازدواجية التجريم مطلوبة كشرط لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ينبغي اعتبار ذلك الشرط متحققًا بغض النظر عن وضع الدولتين الجريمة في ذات الفئة، أو وصفها بالمصطلح نفسه شريطة أن تجّرم الدولتان مًعا السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة.
ومن بين الصلاحيات وأساليب التحقيق التي تقتضيها التوصية ٣١، وأي صلاحيات وأساليب تحقيق أخرى متاحة للسلطات المختصة، ينبغي على الدول أن تتأكد من توفر:
)أ( كافة الصلاحيات والأساليب المتعلقة بتقديم المعلومات أو المستندات أو الأدلة )بما في ذلك السجلات المالية( والتفتيش عنها وحجزها من مؤسسات مالية أو أشخاص آخرين وجمع إفادات الشهود؛ و
)ب( نطاق واسع من الصلاحيات وأساليب التحقيق الأخرى؛
وذلك لاستخدامها أيضًا في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والاستجابة للطلبات المباشرة التي تقدمها سلطات قضائية أجنبية أو سلطات إنفاذ القانون الأجنبية إلى الجهات المحلية المقابلة في حال تمشي ذلك مع إطار العمل المحلي.
ولتفادي تضارب الاختصاصات، ينبغي النظر في استنباط وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة الدعاوى القضائية ضد المدعي عليهم لمصلحة العدالة في الحالات التي يكونون فيها عرضة للملاحقة القضائية في أكثر من دولة.
ينبغي على الدول، عند تقديم طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة، أن تبذل قصارى جهودها لتقديم معلومات واقعية وقانونية كاملة تساعد على التنفيذ الفعال للطلبات في الوقت المناسب، بما في ذلك أي ضرورة ملحة، وينبغي أن ترسل الطلبات باستخدام وسائل سريعة. كما ينبغي على الدول، قبل إرسال الطلبات، أن تبذل قصارى جهودها للتأكد من المتطلبات القانونية والإج ارءات الشكلية
اللازمة للحصول على المساعدة.
ولا بد من تزويد السلطات المسئولة عن المساعدة القانونية المتبادلة )هيئة مركزية مث ًلا( بموارد مالية وبشرية وفنية كافية. وينبغي أن يكون لدى الدول إج ارءات من أجل ضمان تمتع العاملين بهذه السلطات بمعايير مهنية عالية، بما في ذلك المعايير الخاصة بالسرية، وأن يكونوا على درجة عالية من الن ازهة والمهارة المناسبة.
٣٨. المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة *
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن لديها الصلاحية لاتخاذ إج ارءات سريعة للاستجابة لطلبات الدول الأجنبية بتحديد أو تجميد أو
حجز أو مصادرة الممتلكات المغسولة أو المتحصلات الناتجة عن غسل الأموال أو الج ارئم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ أو الوسائط
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ٢٥

المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى استخدامها في ارتكاب تلك الج ارئم أو الممتلكات المماثلة لها في القيمة. وينبغي أن تشمل تلك الصلاحية القدرة على الاستجابة للطلبات المقدمة على أساس إج ارءات المصادرة غير المستندة على إدانة والتدابير المؤقتة ذات ا ل ص ل ة ، إ لا إ ذ ا ك ا ن ذ ل ك لا ي ت س ق م ع ا ل م ب ا د ئ ا لأ س ا س ي ة ل ل ق ا ن و ن ل م ح ل ي . و ي ن ب غ ي ع ل ى ا ل د و ل أ ي ًض ا أ ن ي ك و ن ل د ي ه ا آ ل ي ا ت ف ّ ع ا ل ة لإ د ا ر ة تلك الممتلكات، والوسائط أو الممتلكات المماثلة لها في القيمة، والترتيبات اللازمة لتنسيق إج ارءات الحجز والمصادرة والتي ينبغي
أن تشمل اقتسام الأصول المصادرة.
٣٩. تسليم المجرمين
ينبغي أن تقوم الدول بتنفيذ طلبات تسليم المجرمين ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بصورة ب َّناءة وف َّعالة دون أدنى تأخير غير مبرر. وعلى الدول أي ًضا اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم تقديم ملاذ آمن للأف ارد المتهمين بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية. وبشكل خاص، على الدول:
)أ( أن تتأكد أن ج ارئم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الج ارئم التي تستوجب تسليم المجرمين المشتركين فيها؛
)ب( أن تتأكد من وجود إج ارءات واضحة وف ّعالة لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين في وقت مناسب، وبما يشمل الترتيب حسب الأولوية حيثما يكون ذلك مناسبًا. ولم ارقبة التقدم في تلبية الطلبات، ينبغي وضع نظام لإدارة الحالات؛
)ج( أن لا تضع شرو ًطا غير معقولة أو مقّيدة بشكل غير مبرر على تنفيذ طلبات التسليم؛ و )د( أن تتأكد أن لديها إطا ًار قانونيًا مناسبًا لتسليم المجرمين.
ينبغي على كل دولة إما أن تسلم مواطنيها، أو على الدولة، في حالة رفض تسليم المجرمين استنادًا على أساس وحيد هو الجنسية، فإنه ينبغي عليها أن تحيل القضية من دون تأخير غير مبرر، بنا ًء على طلب الدولة التي تسعى لتسلمه، إلى سلطاتها المختصة لملاحقته قضائيًا بشأن الج ارئم المبينة في الطلب. وعلى تلك السلطات المختصة اتخاذ ق اررها والقيام بإج ارءاتها بذات الطريقة التي تتبعها في أي قضية أخرى تتعلق بالج ارئم ذات الطبيعة الخطرة بموجب القانون المحلي لتلك الدولة. وينبغي على الدول المعنية أن
تتعاون فيما بينها، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الإج ارئية واج ارءات الإثبات، ضمانا لفعالية تلك الملاحقات القضائية. ًًٕ
وعندما تكون ازدواجية التجريم مطلوبة كشرط من أجل تسليم المجرمين، ينبغي اعتبار ذلك الشرط متحققًا بغض النظر عن وضع الدولتين للجريمة في ذات الفئة، أو وصفها بالمصطلح نفسه شريطة أن تجّرم الدولتان مًعا السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة.
ومع م ارعاة المبادئ الأساسية للقانون المحلي، ينبغي أن يكون لدى الدول آليات مبسطة لتسليم المجرمين، مثل السماح بالإرسال المباشر لطلبات التوقيف المؤقت بين السلطات المختصة وتسليم الأشخاص فقط على أساس مذك ارت الاعتقال أو الأحكام الصادرة أو إعداد إج ارءات مبسطة لتسليم الأشخاص الذين يتخلون عن إج ارءات التسليم الرسمية. ولا بّد من تزويد السلطات المسئولة عن التسليم بالموارد المالية والبشرية والفنية الكافية. وينبغي أن يكون لدى الدول إج ارءات قائمة لضمان تمتع العاملين بهذه السلطات
بمعايير مهنية عالية، بما في ذلك المعايير الخاصة بالسرية، وأن يكونوا على درجة عالية من الن ازهة والمهارة المناسبة.
٤٠. أشكال أخرى للتعاون الدولي *
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطاتها المختصة يمكنها توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي على نحو سريع وب َّناء وَف  َّعال فيما يتعلق بغسل الأموال والج ارئم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب. وينبغي على الدول أن تقوم بذلك بشكل تلقائي وعند
٢٦ © ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF(
توصيات مجموعة العمل المالي
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب وانتشار التسلح
الطلب، ولا بّد أن يكون هناك أساس قانوني لتقديم التعاون. وينبغي على الدول أن تفوض سلطاتها المختصة بصلاحية استخدام
أكثر السبل فعالية في التعاون. واذا احتاجت السلطة المختصة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأط ارف، كمذك ارت التفاهم، ًٕ
فينبغي التفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع أوسع نطاق ممكن من السلطات الأجنبية النظيرة.
وينبغي على السلطات المختصة أن تستخدم قنوات أو آليات واضحة من أجل تحويل طلبات المعلومات أو أي نوع آخر من أنواع المساعدة وتنفيذها بشكل ف  َّعال. كما ينبغي أن يكون لدى السلطات المختصة إج ارءات واضحة وف  َّعالة من أجل ترتيب الطلبات حسب الأولوية وتنفيذها في وقت مناسب، ومن أجل حماية المعلومات التي يتم استلامها.
© ٢٠١٢ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين )OECD(/ مجموعة العمل المالي )FATF( ٢٧

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الهيئات الاداريه المكلفه بجمايه البيئة

نطاق العقد

المحكمه الكترونية