المحيطات وقانون البحار

A/60/63
Distr.: General 4 March 2005 Arabic
Original: English
الأمــم المتحـدة
الجمعية العامة
الدورة الستون
البند ٧٦ )أ( من القائمة الأولية* المحيطات وقانون البحار
المحيطات وقانون البحار تقرير الأمين العام**
موجز
أعد هذا التقرير استجابة لطلب الجمعيـة العامـة في الفقـرة ١٠١ مـن قرارهـا ٢٤/٥٩
المؤرخ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الـدورة السـتين تقريـره السنوي الشامل عن التطورات والقضايا المتصلة بالمحيطـات وقـانون البحـار. وهـو مقـدم أيضـا إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار عمـلا بالمـادة ٣١٩ مـن الاتفاقيـة لينظر فيه في اجتماع الدول الأطـراف في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المعنـون: îتقريـر الأمـين العـام بموجـب المـادة ٣١٩ لإعـلام الـدول الأطـراف عـن مسـائل ذات طـابع عـام ﺗﻬـم الـدول الأطـراف نشـأت فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـةì. وسـوف يقـدم كأسـاس تسـتند إليـه المناقشـة الـتي ستجري في الاجتماع السادس لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة العضـوية بشأن المحيطات وقانون البحـار ويتضـمن معلومـات عـن مصـايد الأسمـاك وإسـهامها في التنميـة المستدامة، والركام البحري، واﻟﻤﺠالات التي اختيرت للاجتمـاع السـادس للعمليـة الاستشـارية،
.A/60/50 * ** بسبب الحد الأقصى لعدد الصفحات، يقتصـر هـذا التقريـر علـى ملخـص لأهـم التطـورات الأخـيرة وأجـزاء
مختارة من مساهمات الوكالات والبرامج والهيئات الرئيسية.
120405 050405 05-25757 (A)
*0525757*
A/60/63
على النحو الذي أوصت به الجمعية العامة. كما يتضمن التقرير معلومات عـن حالـة الاتفاقيـة واتفاقيهـا التطبيقـيين، وعـن الإعلانـات والبيانـات الصـادرة عـن الـدول بموجـب المـواد ٢٨٧ و ٢٩٨ و ٣١٠ مــن الاتفاقيــة وعــن الوثــائق الــتي قــدمت مــؤخرا إلى لجنــة حــدود الجــرف القاري. ويتضمن التقرير فرعا خاصا عن كارثة السونامي التي وقعت في المحيط الهندي وفرعـا عن أنشطة بناء القدرات، ويتنـاول بالتفصـيل التطـورات الأخـيرة بشـأن سـلامة وأمـن الملاحـة وحماية البيئة البحرية. وأخيرا، يغطي التقرير أنشطة المحيطات وشبكة المنـاطق السـاحلية، وهـي
آلية للتنسيق والتعاون فيما بين الوكالات.
05-25757
2
A/60/63
الفقرات الصفحة
١-٢ ٦
٣-٨ ٦
٣-٤ ٦
٥-٨ ٧
٩-١٥ ٨
٩-١٣ ٨
١٤ ٩
١٥ ١٠
١٦-٣٣ ١٠
١٦-١٧ ١٠
١٨-٢١ ١١ ٢٢-٣٣ ١٢ ٣٤-٣٧ ١٥
٣٨-٥٦ ١٦
٣٨-٤٠ ١٦
٤١-٥٠ ١٧
٤١ ١٧
٤٢-٤٣ ١٧
٤٤-٤٥ ١٨
٤٦ ١٨
مقدمة .........................................
اتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحارواتفاقاهاالتطبيقيان ...............
ألف- حالةالاتفاقيةواتفاقيهاالتطبيقيين .....................
بــــاء - الإعلانات والبيانات الصـادرة بموجـب المـواد ٢٨٧ و ٢٩٨ و ٣١٠ مـن الاتفاقية ..................................
الحيزالبحري......................................
المحتويات
أولا - ثانيا -
ثالثا -
رابعا -
خامسا - سادسا-
3
05-25757
نظــرة عامــة علــى التطــورات الأخــيرة بشــأن ممارســة الــدول والمطالبــات البحريةوتعيينحدودالمناطقالبحرية ..................
الإيداعوالإعلانالواجب......................... الوصولإلىالبحرومنهوحريةالمرورالعابر ............... المنشأةبموجباتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحار............ السلطةالدوليةلقاعالبحار ........................ المحكمةالدوليةلقانونالبحار ....................... لجنةحدودالجرفالقاري ........................ تسويةالمنازعات:موجزاتالسوابقالقضائية .................... بناءالقدرات......................................
لمحةعامة .................................. البرامجالنوعية ............................... ١-معهدالأممالمتحدةللتدريبوالبحث ............... ٢ - برنامج هاملتون شيرلي أميراسنغ التذكاري للزمالات . . . . . . . ٣-مؤسسةبرنامجالزمالاتاليابانيةللأممالمتحدة .......... ٤ - البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية . . . . . . . . .
ألف- بــــاء -
ألف - بــــاء -
جيم - المؤسسات ألف - بــــاء - جيم-
A/60/63
٤٧-٤٩ ١٩
٥٠ ٢٠
٥١-٥٦ ٢٠
٥٧-٨٢ ٢٢
٥٨-٦٠ ٢٢
٦١-٦٧ ٢٣ ٦٨-٧٤ ٢٦ ٧٥-٧٨ ٢٨ ٧٩-٨١ ٢٩ ٨٢ ٣٠
٨٣-١٠٣ ٣١
٨٤-٩٣ ٣١
٩٤-٩٨ ٣٥ ٩٩-١٠٢ ٣٧ ١٠٣ ٣٨
١٠٤-١٦٠ ٣٩
١٠٤-١٤٨ ٣٩
١٠٤-١١٤ ٣٩
١١٥-١٣٠ ٤٣
١٣١ ٥٠
١٣٢-١٣٤ ٥١ ١٣٥-١٤١ ٥٢
٥ - الدورات التدريبية لتعزيز الامتثال للمادة ٧٦ من الاتفاقية . . . . . ٦-المنشورات .............................. جيم- الصناديقالاستئمانية............................ التطوراتالمتعلقةبأنشطةالشحنالدولي.......................
سابعا-
05-25757
4
بناءالسفنوتجهيزهابالمعدات....................... تدريبالبحارةوالصيادينوظروفعملهم ............... نقلالسلع ................................. سـلامةالمـلاحة............................... التنفيذوالإنفاذ............................... الحصاناتمنالولايةالقضائية ...................... الأمنالبحريوالجرائمالمرتكبةفيعرضالبحر ................... ألف- الأمنالبحري ............................... بــــاء- القرصنةوالنهبالمسلحضدالسفن.................... جيم- الاتجارغيرالمشروعبالمخدراتوالمؤثراتالعقلية ............ دال - ﺗﻬريبالمهاجرين.............................. البيئةالبحريةوالمواردالبحريةوالتنميةالمستدامة ...................
حمايةالبيئةالبحريةوالحفاظعليها ....................
١-التلوثمنالأنشطةالبرية ......................
٢-التلوثالناجمعنالسفن ......................
٣ - مراقبــة الكائنــات الحيــة المائيــة الضــارة والمســببة للأمــراض في ميــاه الصابورة ............................
٤-إدارةالنفايات ............................ ٥ - تكسير السفـن/إعادة استخـدام مكوناﺗﻬـا/وتفكيكهـا . . . . . . . .
ألف -
ألف - بــــاء- جيم- دال - هاء - واو -
ثامنا -
تاسعا -
A/60/63
١٤٢-١٤٨ ٥٤ ١٤٩-١٥٧ ٥٨ ١٥٨-١٥٩ ٦٠ ١٦٠-١٦٧ ٦١
١٦٨-٢٨٣ ٦٤
١٦٨-٢٣١ ٦٤
٢٣٢-٢٨٣ ٨٦ ٢٨٤-٣١٠ ١٠٠ ٢٨٥-٢٨٩ ١٠١
٢٩٠-٣١٠ ١٠٢
٢٩١-٢٩٩ ١٠٢
٣٠٠-٣١٠ ١٠٥
٣١١-٣١٦ ١٠٨
٣١١-٣١٢ ١٠٨
٣١٣-٣١٤ ١٠٨
٣١٥-٣١٨ ١٠٩ ٣١٩ ١١٠
٦-التعاونالإقليمي ...........................
التنوعالبيولوجيالبحري .........................
تغيرالمناخ .................................
الدولالجزريةالصغيرةالنامية .......................
بــــاء - جيم - دال -
5
05-25757
اﻟﻤﺠالات التي ركز عليها الاجتماع السادس للعملية الاستشارية . . . . . . . . . . .
ألف- مصائدالأسماكومساهمتهافيالتنميةالمستدامة ..............
بــــاء- الحطامالبحري...............................
كارثةالتسوناميفيالمحيطالهندي...........................
ألف- تأثيرالتسونامي...............................
بــــاء- الاستجابةلكارثةالتسونامي........................
١-نظمالإنذارالمبكر ..........................
٢-التعميروإعادةالتأهيل ........................
التعاونوالتنسيقالدوليان ...............................
ألف - عمليـة الأمـم المتحـدة الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـة العضـوية المتعلقـة
بالمحيطاتوقانونالبحار .........................
بــــاء - العملية المنتظمة للإبلاغ العالمي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا، بمـا في
ذلكالجوانبالاجتماعيةالاقتصادية................... جيم- شبكةالمحيطاتوالمناطقالساحلية..................... الاستنتاجات ......................................
عاشرا -
حادي عشر -
ثاني عشر -
ثالث عشر -
A/60/63
05-25757
6
أولا- مقدمة
١ - صــدم العــالم بالخســائر الفادحــة في الأرواح نتيجــة التســونامي المــدمر الــذي ضــرب البلدان على طول حافة المحيط الهندي في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤. لقد و َّلـد الزلـزال موجـات مـد هائلـة ألحقـت أضـرارا جسـيمة بالبيئـة، ودمـرت صـناعة صـيد الأسمـاك في بلـدان عديدة وألحقت خسائر شديدة بالمنازل والبنى التحتية. ويتضمن هذا التقرير فصـلا خاصـا عـن التسونامي وآثاره المباشرة. وكمـا أوضـحت كارثـة التسـونامي، فـإن الحاجـة تـدعو إلى إجـراء المزيد من البحوث العلمية لفهم الكوارث الطبيعيـة المتصـلة بالمحيطـات واكتسـاب القـدرة علـى التنبـؤ ﺑﻬـا. وبالفعـل، كـان موضـوع البحـوث العلميـة البحريـة مـن المواضـيع الرئيسـية الجذريـة
للتطورات التي حدثت خلال العام.
٢ - ويعتمــد مســتقبل الكوكــب وأمننــا علــى زيــادة فهــم العمليــات والتفــاعلات المتصــلة بالمحيطات. وينبغي معالجـة المسـائل المتصـلة بالمحيطـات بطريقـة شـاملة يتبـع فيهـا ﻧﻬـج متكامـل. ومـن الضـروري لفهـم قيمـة المحيطـات فهمـا تامـا إجـراء بحـوث عـن المحيطـات علـى المسـتوى العالمي لاكتساب المعارف العلميـة عـن حالـة البيئـة البحريـة مـن جوانبـها وظواهرهـا المختلفـة. ذلـك أن تحسـين المعـارف العلميـة وتطبيقهـا في الإدارة وصـنع القـرار يمكـن أن يسـهم إسـهاما كـبيرا في القضـاء علـى الفقـر، وكفالـة الأمـن الغـذائي، ودعـم النشـاط الاقتصـادي البشـري، والمحافظة على البيئة البحرية العالمية، والتنبؤ بآثار الأحداث والكوارث الطبيعية والتخفيـف مـن تأثيرها والاسـتجابة لهـا، والمسـاعدة، عمومـا، في اسـتخدام المحيطـات ومواردهـا في بلـوغ غايـة
التنمية المستدامة.
ثانيا- اتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحارواتفاقاهاالتطبيقيان
ألف - حالة الاتفاقية واتفاقيها التطبيقيين
٣ - إلى غاية ٣١ كانون الثاني/ينـاير ٢٠٠٥، في أعقـاب تصـديق الـدانمرك في ١٦ تشـرين الثـــاني/نـــوفمبر ٢٠٠٣ وانضـــمام لاتفيـــا في ٢٣ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٤، وتصـــديق بوركينا فاسو في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، ارتفع عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار أو îالاتفاقيـةì، بمـا فيهـا الجماعـة الأوروبيـة، إلى ١٤٨ طرفـا )١٢٩ دولة ساحلية مما مجموعه ١٥٣ دولـة سـاحلية و ١٨ دولـة غـير سـاحلية ممـا مجموعـه ٤٢ دولـة غـير سـاحلية(. وأعربـت الـدانمرك وبوركينـا فاسـو ولاتفيـا أيضـا عـن قبولهـا الالتـزام بالاتفـاق
A/60/63
7
05-25757
المتعلق بتطبيق الجزء الحـادي عشـر. وإضـافة إلى ذلـك، انضـمت بوتسـوانا إلى هـذا الاتفـاق في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، ليصل بذلك عدد الدول الأطراف إلى ١٢١ طرفا.
٤ - ومنــذ إصــدار الإضــافة الملحقــة بــالتقرير الســابق للأمــين العــام )1.A/59/62/Add(، لم يحـدث أي تغـيير في حالـة اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية. وظـل عـدد أطـراف الاتفاقية ثابتا عند ٥٢ طرفا، بما فيهم الجماعة الأوروبية.
باء - الإعلانـــــات والبيانـــــات الصـــــادرة بموجـــــب المـــــواد ٢٨٧ و ٢٩٨ و ٣١٠ من الاتفاقية
٥ - أصـدرت الـدانمرك إعلانـا عنـد التصـديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، ذكرت فيه أن الاستثناء من نظام المرور العابر المنصـوص عليـه في المـادة ٣٥ )ج( مـن الاتفاقيـة ينطبق على النظام المحدد في المضايق الدانمركية )الحزام الكبير والحزام الصغير والجـزء الـدانمركي من الخليج(، وهو النظام الذي نشأ على أساس معاهدة كوبنهاغن لسنة ١٨٥٧، ومـن ثم فـإن
النظام القانوني الحالي للمضايق الدانمركية يبقى دون تغيير.
٦ - وعملا بالمادة ٢٨٧ من الاتفاقية، أعلنت الدانمرك أﻧﻬا اختارت محكمـة العـدل الدوليـة لتسوية المنازعات المتعلقـة بتفسـير الاتفاقيـة أو تطبيقهـا، وعمـلا بالمـادة ٢٩٨ لم تقبـل الـدانمرك هيئــة التحكــيم المنشــأة وفقــا للمرفــق الســابع لأي فئــة مــن فئــات المنازعــات المشــار إليهــا في
المادة ٢٩٨.
٧ - وعملا بالمادة ٣١٠ من الاتفاقية، أعلنت الـدانمرك أيضـا أﻧﻬـا تعتـرض علـى أي إعـلان أو موقف يسـتبعد أو يعـدل النطـاق القـانوني لأحكـام الاتفاقيـة وذكـرت أن îعـدم الـرد علـى مثل هذه الإعلانـات أو المواقـف لا ينبغـي أن يفسـر علـى أنـه قبـول أو رفـض لهـذه الإعلانـات
والمواقفì.
٨ - وأخيرا، أشارت الدانمرك إلى أﻧﻬا نقلت اختصاصاﺗﻬا إلى الجماعة الأوروبية فيمـا يتعلـق بمسائل معينة تنظمها الاتفاقية وأشارت إلى الإعلان التفصـيلي الصـادر عـن الجماعـة الأوروبيـة عند إيداعـه صـكوك التأكيـد الرسمـي بشـأن طبيعـة ونطـاق نقـل الاختصاصـات. كمـا ذكـرت
الدانمرك أن هذا النقل للاختصاصات لم يشمل جزيرة فارو وغرينلاند.
A/60/63
05-25757
8
ثالثا- الحيزالبحري ألف - نظـرة عامـة علـى التطـورات الأخـيرة بشـأن ممارسـة الـدول والمطالبـات البحريـة
وتعيين حدود المناطق البحرية
٩ - الجرف القاري لترينيداد وتوبـاغو. في تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٤، أبلغـت ترينيـداد وتوباغو الأمين العام أن برلمان ترينيداد وتوباغو قد سـن قـانون الجـرف القـاري )المعـدل( لعـام ١٩٨٦، )القــانون رقــم ٢٣ لســنة ١٩٨٦( الــذي عــدل تعريــف الجــرف القــاري لترينيــداد وتوبــاغو، بصــورته الــواردة في قــانون الجــرف القــاري، الفصــل ١:٥٢ مــن قــوانين ترينيــداد
وتوباغو لجعله متمشيا مع المادة ٧٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
١٠ - المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة لغرينلانــد. في تشــرين الثــاني/نــوفمبر ٢٠٠٤، أبلغــت الـدانمرك الأمانـة العامـة، أن القـانون رقـم ٤١١ المـؤرخ ٢٢ أيـار/مـايو ١٩٩٦ بشـأن المنطقـة الاقتصادية الخالصة سيسري على غرينلاند اعتبارا من ١ تشرين الثاني/نـوفمبر ٢٠٠٤، وذلـك عمــلا بــنص المرســوم الملكــي رقــم ١٠٠٥ المــؤرخ ١٥ تشــرين الأول/أكتــوبر ٢٠٠٤. كمــا ذكرت الدانمرك أن المرسـوم الملكـي ١٠٠٤ المـؤرخ ١٥ تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٤ بشـأن تعديل المرسوم الملكي المتعلق بتعيين حدود الميـاه الإقليميـة لغرينلانـد والـذي دخـل حيـز النفـاذ اعتبـارا مـن ١ تشـرين الثـاني/نـوفمبر ٢٠٠٤، قـد عـدل خطـوط الأسـاس الـتي يقـاس البحـر الإقليمــي والمنطقــة الاقتصــادية الخالصــة، وفقــا لعمليــات المســح الأخــيرة. وعمــلا بالمرســوم رقـم ١٠٠٥ أصـدر وزيـر خارجيـة الـدانمرك أمـرا تنفيـذيا بتـاريخ ٢٠ تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٤ بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرينلاند ينص على أن îالمنطقة الاقتصادية الخالصـة لغرينلاند تشمل المياه الخارجـة عـن الميـاه الإقليميـة والميـاه اﻟﻤﺠـاورة لهـا حـتى مسـافة ٢٠٠ ميـل بحري من خطوط الأساس التي تسري من حـين لآخـرì، ويعـين حـدود ذلـك النطـاق بالنسـبة للدول الأجنبية. كمـا أعربـت الـدانمرك عـن عزمهـا إيـداع المعلومـات ذات الصـلة علـى النحـو
المنصوص عليه في الاتفاقية، بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك.
١١ - بيـان موقـف مـن قـبرص. في ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، تلقـى الأمـين العـام بيـان موقـف مـن حكومـة قـبرص يتعلـق بمـذكرة المعلومـات المقدمـة مـن تركيـا بشـأن اعتـراض تركيا على الاتفاق بـين جمهوريـة قـبرص وجمهوريـة مصـر العربيـة بشـأن تعـيين حـدود المنطقـة الاقتصــادية الخالصــة الموقــع بتــاريخ ١٧ شــباط/فبرايــر ٢٠٠٣ )انظــر 59/62/A، الفقــرة ٣٢ و 1.A/59/62/Add، الفقرة ٥١(. وفي هـذا البيـان، رفضـت قـبرص الحجـج الـتي قدمتـها تركيـا ووصـفتها بأﻧﻬـا îغامضـة ولا أسـاس لهـا، سـواء مـن ناحيـة القـانون أو الموضـوعì، وذكـرت
A/60/63
9
05-25757
قبرص، فيمـا ذكـرت، أن الاتفـاق بشـأن تعـيين حـدود المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة موقـع بـين حكومتي دولتين تتمتعان بالسيادة، إحداهما جمهورية قبرص، وأشارت في هذا الصدد إلى قـرار الجمعيــة العامــة ٣٢١٢ )د-٢٩( وقــراري مجلــس الأمــن ٥٤١ )١٩٨٣( و ٥٥٠ )١٩٨٤( بشــأن قــبرص. وفيمــا يتعلــق بالجوانــب الفنيــة لاعتــراض تركيــا علــى تعــيين حــدود المنطقــة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ومصر، وأعلن بيان الموقف أن قبرص ومصـر مارسـتا حقوقهمـا السيادية المشروعة في تعـيين حـدود المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة، الواقعـة بـين سـاحليهما علـى مســافة تقــل عــن ٤٠٠ ميــل بحــري، وأﻧﻬمــا التزمتــا، في ذلــك، التزامــا صــارما بــالطرائق والمواصـفات الفنيـة المقبولـة دوليـا. وعـلاوة علـى ذلـك، اتفـق البلـدان عنـد تقريـر ُبعـد خـط الحدود، على تفادي مد هذا الخط إلى منـاطق يمكـن أن تتـأثر ﺑﻬـا حقـوق دولـة سـاحلية ثالثـة. وقد تم تعميم النص الكامل لبيان الموقف على الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وسـوف ينشـر في
نشرة قانون البحار رقم ٥٧.
١٢ - البحر الإدرياتيكي: الرسائل الواردة من سلوفينيا وكرواتيا. في مذكرة شفوية مؤرخـة ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٤ موجهـة إلى الأمـين العـام قـدمت سـلوفينيا تفسـير ًا بشـأن مـذكرة مقدمة من كرواتيا في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤ )انظر 1.A/59/62/Add، الفقرات ٤٢-٤٤(. وقـد عمم النص الكامل للرسالة الواردة مـن سـلوفينيا علـى الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة ونشـر في نشـرة قــانون البحــار رقــم ٥٦. وفي ٣ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٥، تلقــى الأمــين العــام مــن كرواتيا رسـالة مؤرخـة ١١ كـانون الثـاني/ينـاير - تتضـمن ردا علـى مـذكرة سـلوفينيا بتـاريخ ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٤. وقد عممـت الرسـالة علـى الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وسـوف
تنشر في نشرة قانون البحار رقم ٥٧.
١٣ - المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا. في رسالة مؤرخة ١١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥، أبلغت فنلندا الأمين العام بدخول قانون المنطقة الاقتصـادية الخالصـة لفنلنـدا )٢٠٠٤/١٠٥٨( حيز النفاذ اعتبارا من ١ شباط/فبراير ٢٠٠٥. ووفقـا للقـانون، تنشـئ فنلنـدا منطقـة اقتصـادية خالصــة تشــمل الجــزء البحــري المتــاخم مباشــرة لمياههــا الإقليميــة. وتعــين الحــدود الخارجيــة للمنطقة باتفاق يبرم بين فنلندا ودول أخرى، أما الحدود الخارجية للمنطقـة فقـد صـدر بشـأﻧﻬا
مرسوم حكومي دخل حيز النفاذ في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٥. باء - الإيداع والإعلان الواجب
١٤ - عمــلا بالاتفاقيــة، وفيمــا بــين آب/أغســطس ٢٠٠٤ وكــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٥، أودعت دول ساحلية عديدة خرائط وقوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط الإسناد لـدى الأمـين العام. وفي ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٤، أودعـت البرازيـل لـدى الأمـين العـام، عمـلا بـالفقرة ٢
A/60/63
05-25757
10
مــن المــادة ٧٥ مــن الاتفاقيــة، قائمــة الإحــداثيات الجغرافيــة لنقــاط الإســناد المحــددة للحــدود الخارجيــة للمنطقــة الاقتصــادية الخالصــة للبرازيــل. وفي ١٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٤، أودعــت الصين لدى الأمين العام، وفقا للفقرة ٢ مـن المـادة ١٦، والفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٥ والفقـرة ٢ من المادة ٨٤ مـن الاتفاقيـة، قائمـة بالإحـداثيات الجغرافيـة لنقـاط الإسـناد، المحـددة في الاتفـاق المبرم بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فييـت نـام الاشـتراكية بشـأن تعـيين حـدود البحـر الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القـاري في خلـيج بيبـوا/خلـيج تـونكين، الـذي وقعه البلدان في ٢٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ ودخـل حيـز النفـاذ في ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. وأخيرا، وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، أودعت فييت نام لدى الأمـين العـام، وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٦ والفقرة ٢ من المادة ٧٥ والفقرة ٢ مـن المـادة ٨٤ مـن الاتفاقيـة،
نفس قائمة الإحداثيات الجغرافية على النحو المشار إليه أعلاه.
جيم - الوصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر
١٥ - أعادت الجمعية العامة بقرارها ٢٤٥/٥٩ بشأن إجراءات محـددة تتصـل بالاحتياجـات والمشاكل التي تنفرد ﺑﻬا البلدان النامية غير الساحلية التأكيد على حق البلدان غير السـاحلية في أن يكـون لهـا منفـذ علـى البحـر وحريـة النقـل العـابر عـبر أراضـي بلـدان المـرور العـابر بجميـع وسائط النقل، على نحو ما تنص عليه المادة ١٢٥ مـن الاتفاقيـة. كمـا شـددت الجمعيـة العامـة على الحاجة إلى أن تنفذ المنظمات الدولية والبلدان المانحة المعنية وفق ﻧﻬج يضـم شـتى أصـحاب المصلحة îتوافق آراء ساو باولوì الذي اعتمد في الدورة الحاديـة عشـرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( المعقـود في سـاو بـاولو بالبرازيـل يـوم ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ )انظر أيضا 1.A/59/62/Add، الفقـرة ٥٤(. وحـث القـرار أيضـا الحـدث الرفيـع المسـتوى لعـام ٢٠٠٥ التـابع للجمعيـة العامـة والمعـني باسـتعراض إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة علـى معالجة الاحتياجات التي تنفرد ﺑﻬا البلدان الناميـة غـير السـاحلية، ضـمن الإطـار العـالمي الجديـد
للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية. رابعا- المؤسساتالمنشأةبموجباتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحار
ألف - السلطة الدولية لقاع البحار
١٦ - عقدت السلطة الدولية لقاع البحار دورﺗﻬـا العاشـرة خـلال الفتـرة مـن ٢٤ أيـار/مـايو إلى ٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٤. وللاطــلاع علــى أعمــال تلــك الــدورة وعلــى التوصــية الــتي أصـدرﺗﻬا السـلطة وعلـى أنشـطة الاحتفـال بمناسـبة مـرور عشـرة أعـوام علـى إنشـائها، انظـر
الفقرات ٢١-٣٠ من التقرير السابق )1.A/59/62/Add(.
A/60/63
11
05-25757
١٧ - عقدت السلطة الدولية لقاع البحار حلقة عمل في كينغستون خلال الفتـرة مـن ٦ إلى ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤ من أجل إنشاء خطوط أساس بيئية في مواقع منـاجم القشـور الغنيـة بالكوبلت والكبريتيدات العديدة الفلزات الموجودة في قـاع البحـار العميقـة في القطـاع بغـرض تقييم الآثار المحملة للاستكشاف والاستغلال على البيئة البحرية. وقد نظمت حلقة العمـل مـن أجل مساعدة اللجنة القانونية والفنيـة التابعـة للسـلطة علـى إعـداد مبـادئ توجيهيـة لاسـتخدام المقاولين المحتملين على وضع خطوط أساس بيئية. وقررت حلقـة العمـل اتبـاع التوصـيات الـتي اعتمدﺗﻬا السلطة الدولية لقاع البحار لتوجيه المقاولين في تقييم الآثار البيئية المحتملة الناشئة عـن استكشــاف العقيــدات العديــدة الفلــزات )1.ISBA/7/LTC/1/Rev( كأســاس لوضــع مبــادئ توجيهية جديدة، معدلة تراعي السمات الخاصة للكبريتيدات العديدة الفلزات والقشـور الغنيـة بالكوبلت. وسوف يتاح التقرير الكامل لحلقة العمل وتوصـياﺗﻬا للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار للنظــر خــلال الــدورة الحاديــة عشــرة للســلطة، الــتي تعقــد خــلال الفتــرة مــن ١٥ إلى ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٥. وفي تلك الدورة، سيبدأ مجلس السلطة النظر في مشـروع القواعـد الـتي أعــدﺗﻬا الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار في مجــال التنقيــب عــن الكبريتيــدات العديــدة الفلــزات
والقشور الغنية بالكوبلت واستكشافها.
باء - المحكمة الدولية لقانون البحار
١٨ - في عام ٢٠٠٤، عقدت المحكمة الدولية لقـانون البحـار دورﺗﻬـا السـابعة عشـرة خـلال الفتــرة مــن ٢٢ آذار/مــارس إلى ٢ نيســان/أبريــل ودورﺗﻬــا الثامنــة عشــرة خــلال الفتــرة مــن ٢٠ أيلول/سبتمبر إلى ١ تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٤. وكرسـت الـدورتان أساسـا للمسـائل القانونيـة الـتي لهـا صـلة بأعمالهـا القضـائية وغيرهـا مـن المسـائل الإداريـة والتنظيميـة. وقامـت المحكمة، في جملة أمور أخرى، بإجراء استعراض للقواعد والإجـراءات الـتي تعمـل ﺑﻬـا وأعـدت
اقتراحات لميزانية الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦.
١٩- في١٤كــانونالأول/ديســمبر٢٠٠٤،و ّقعــتالمحكمــةوجمهوريــةألمانيــاالاتحاديــة اتفاق المقر. والاتفاق يحدد الوضع القانوني للمحكمة في ألمانيا وينظم العلاقـة بينـها وبـين البلـد المضـيف. وسـيدخل الاتفـاق حيـز النفـاذ في اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لتـاريخ تلقـي آخـر إخطار أبلغت بموجبه المحكمة وألمانيا إحداهما الأخرى باستكمال كل منهما المتطلبـات الرسميـة
لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
٢٠ - وفي ١ أيلول/سـبتمبر ٢٠٠٤، زار هورسـت كـوهلر رئـيس جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة المحكمة وفي معيته نحو ١٤٠ عضوا من أعضاء السـلك الدبلوماسـي في ألمانيـا. واحتفـالا بمـرور عشر سنوات على دخول الاتفاقية حيز النفاذ، عقـدت نـدوة عـن تعـيين الحـدود البحريـة بمقـر
A/60/63
05-25757
12
المحكمـة يـومي ٢٥ و ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٤. وحضـر النـدوة أكثـر مـن ١٥٠ مشـتركا، بينهم عدد كبير من ممثلي الدول.
٢١ - وفي عـام ٢٠٠٤، قـدمت الوكالـة الكوريـة للتعـاون الـدولي منحـة لتمويـل مشـاركة المتدربين من البلدان النامية في برنامج زمـالات التـدريب في المحكمـة. وحـتى الآن، اسـتفاد مـن المنحة الكورية ١١ متدربا ينتمون إلى ١١ بلدا.
جيم - لجنة حدود الجرف القاري
٢٢ - عقدت لجنة حدود الجرف القاري دورﺗﻬـا الرابعـة عشـرة خـلال الفتـرة مـن ٣٠ آب/ أغسطس إلى ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤)١(. ونظرت اللجنة، فيما نظرت، في التقريـر المقـدم مـن البرازيل)٢(؛ ودليل التدريب الذي أعد لمساعدة الدول في إعداد التقارير التي تقـدم إلى اللجنـة؛ وعـبء العمـل المحتمـل أمـام اللجنـة وحاجتـها إلى المرافـق المناسـبة؛ وتوحيـد النظـام الـداخلي، وانتمـاء الأعضـاء، والوظـائف الخاليـة في اللجنـة الفرعيـة المنشـأة للنظـر في التقريـر المقـدم مـن
الاتحاد الروسي. النظر في التقرير المقدم من البرازيل
٢٣ - عــرض التقريــر نائــب أمــير البحــار لوســيو فرانكــو دي ســافرناندس، رئــيس أقســام الهيدروغرافيا والملاحة بوزارة الدفاع البرازيلية ورئـيس وفـد البرازيـل، الـذي كـان يرافقـه وفـد مـن الخـبراء، وقـدم استعراضـا عامـا لمضـمون التقريـر بمـا في ذلـك المعلومـات المطلوبـة في إطـار الفرع ٢ من المرفق الثالث للنظام الداخلي. وأجـاب أعضـاء الوفـد البرازيلـي عـن الأسـئلة الـتي طرحهـا أعضـاء اللجنـة في مـا يتعلـق بمختلـف المسـائل التقنيـة والعمليـة المتصـلة بـالتقرير )انظـر
42/CLCS، الفقرة ١١(.
٢٤ - وأبلغت الأمانة العامة اللجنة بأن المستشار القـانوني للأمـم المتحـدة تلقـى في ٣٠ آب/ أغسـطس ٢٠٠٤ رسـالة مـن نائـب الممثـل الـدائم للولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـدى الأمـم المتحـدة، طالبـا تعميمـه علـى أعضـاء اللجنـة وعلـى جميـع الـدول الأعضـاء. وع ّلقـت حكومـة الولايات المتحدة في الرسالة علـى المـوجز التنفيـذي للتقريـر البرازيلـي، الـذي عمـم علـى جميـع الدول الأعضاء، وذكرت أن اللجنة قد ترغب في إنعام النظر في مسـائل معينـة متصـلة بسـمك
الرواسب وخاصية فيتوريا - ترينيداد)٣(.
٢٥ - وقررت اللجنة دراسـة التقريـر البرازيلـي مـن خـلال لجنـة فرعيـة وعينـت الشخصـيات التاليـة أعضـاء فيهـا. أوسـفالدو بيـدرو أسـتيز، ولـورانس فـولاجيمي أوسـيكا، وغـالو كـاريرا هورتــادو، وملاديــن جوراتشــيك، وفيترينــع لــو، ويونــع - آهــن بــارك، وفيليــب ألكســندر
A/60/63
13
05-25757
ســيموندس. وانتخبــت اللجنــة الفرعيــة الســيد كــاريرا رئيســا لهــا والســيدين جــورا تشــيك وسيموندس نائبين للرئيس.
٢٦ - وأبلغ رئيس اللجنة الفرعية اللجنة أن اللجنة الفرعية فحصت التقرير والبيانات المرفقـة بــه فحصــا أوليــا، وقــررت في ضــوء طبيعتــهما طلــب مشــورة عضــو آخــر في اللجنــة، هــو هارلد بريك.
٢٧ - وأوضـح رئـيس اللجنـة الفرعيـة الجـدول الـزمني العـام لعمـل اللجنـة الفرعيـة واختـتم توضــيحه قــائلا إن دراســة كميــة البيانــات الضــخمة والمعقــدة لا يمكــن أن تكتمــل خــلال الأسبوعين اللذين تقرر تخصيصهما لإﻧﻬاء هـذه الدراسـة، عقـب انتـهاء الـدورة الرابعـة عشـرة. وعلى ذلك، سـوف تسـتأنف اللجنـة الفرعيـة جلسـاﺗﻬا في الـدورة الخامسـة عشـرة لاسـتعراض العمل الذي تم إنجازه فيما بين الدورتين وإعداد مشروع لوثيقة العمل الأولى المتعلقة بـالتقرير. ويعني هذا أنه ستكون هناك لجنتـان فرعيتـان تعمـلان في نفـس الوقـت خـلال الـدورة الخامسـة
عشرة، إذا قررت اللجنة دراسة أي تقرير جديد من خلال لجنة فرعية. الآثار المترتبة على عبء العمل المتوقع للجنة
٢٨ - اسـتجابة للمـذكرتين الشـفويتين )المـؤرختين ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير و ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤( اللـتين عممتـهما شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار للتحقـق مـن مواعيـد تقـديم التقارير إلى اللجنة، أبلغت ١٣ دولة ساحلية الشعبة بعزمها على تقديم التقـارير قبـل ﻧﻬايـة عـام ٢٠٠٩: نيجيريــا قبــل آب/أغســطس ٢٠٠٥؛ وأيرلنــدا في عــام ٢٠٠٥؛ وتونغــا، فيمــا بــين كــــانون الثــــاني/ينــــاير ٢٠٠٥ وكــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٦؛ ونيوزيلنــــدا: في ٢٠٠٦؛ والنـرويج: في ٢٠٠٦ أو بعـده؛ والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، قبـل ٢٠٠٧؛ وناميبيا وسري لانكا، في ٢٠٠٧؛ وأوروغـواي، في ٢٠٠٧ أو بعـده؛ وباكسـتان في ٢٠٠٨/٢٠٠٧؛ واليابـان، وميانمـار، وغيانـا، في ٢٠٠٩. وردت دول عديـدة أخـرى، مبينـة أﻧﻬا تقوم حاليا بعملية إعداد التقارير وأﻧﻬا لم تصل حتى الآن إلى الوضـع الـذي يسـمح لهـا بـأن
تحدد تاريخا للانتهاء منه.
٢٩ - وأعـرب عـن القلـق إزاء عمـل اللجنـة، بـالنظر إلى عـبء العمـل المتوقـع أمـام اللجنـة، واحتمــال عمــل لجــان فرعيــة عديــدة في آن واحــد في المســتقبل. وردا علــى رســالة مؤرخــة ٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤ موجهـة مـن رئـيس اللجنـة، أبلـغ مـدير شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار اللجنـة أنـه تم بالفعـل اتخـاذ خطـوات لزيـادة المرافـق المخصصـة لاسـتخدام اللجنـة في الشعبة. ويجري حاليـا إنشـاء مختـبر ثـان لنظـام المعلومـات الجغرافيـة في الشـعبة؛ وأنـه تم توسـيع الحيـز المخصـص للتخـزين كمـا يجـري توسـيع غرفـة الاجتماعـات مـن أجـل تلبيـة احتياجـات
A/60/63
05-25757
14
اللجنة. وينبغي أن ينتهي العمل في المرافق بعد إدخال التعديلات اللازمة عليهـا لتحسـينها قبـل بــدء الــدور الخامســة عشــرة للجنــة، حــتى تــتمكن اللجنتــان الفرعيتــان مــن العمــل في نفــس الوقت)٤(.
تقرير مقدم من أستراليا
٣٠ - في ١٥ تشرين الثاني/نـوفمبر ٢٠٠٤، قـدمت أسـتراليا تقريرهـا إلى اللجنـة عـن طريـق الأمين العام. وعملا بالفقرة ٥٠ من النظام الداخلي للجنة، عمـم الأمـين العـام إخطـارا بشـأن الجـرف القـاري علـى جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، بمـا فيهـا الـدول الأطـراف في الاتفاقية، وتضـمن ذلـك الإخطـار المـوجز التنفيـذي لـذلك التقريـر بمـا في ذلـك جميـع الخـرائط والإحـداثيات الـتي تـبين الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري الأسـترالي وخطـوط أسـاس البحـر
الإقليمي ذات الصلة.
٣١ - وأحالت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي واليابان وتيمور - ليشتي إلى الأمين العـام تعليقات خطية بشأن الموجز التنفيــذي للتقريــــر الأسـترالي بواسـطة مـذكرات شـفوية مؤرخـة ٣ و ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، و ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، و ١١ شباط/فبرايـر ٢٠٠٥، علــى التــوالي. وأوضــحت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي كوﻧﻬمــا لا يعترفان بأي مطالبات فيما يتصل بالأقـاليم الواقعـة في المنطقـة المشـمولة بمعاهـدة أنتاركتيكـا ولا بحقوق أي دولة على قـاع البحـار وبـاطن أرض المنـاطق المغمـورة خـارج قـارة أنتاركتيكـا وكذا المتاخمة لها، وأﻧﻬما يؤيدان الطلب الذي قدمتـه أسـتراليا إلى اللجنـة بـألا تتخـذ أي إجـراء بشأن جـزء التقريـر الـذي يتنـاول منـاطق قـاع البحـار في أنتاركتيكـا وبـاطن أرضـها. وقـدمت اليابان تعليقات مماثلة، مشددة على عـدم المسـاس بـالتوازن القـائم بـين الحقـوق والواجبـات في معاهدة أنتاركتيكا. وذكرت تيمور - ليشتي أﻧﻬا تعتبر التقرير الأسترالي غير مخل بمسـألة تعـيين حدود أي تخوم بحريـة بـين تيمـور - ليشـتي وأسـتراليا، وطلبـت أن تؤكـد اللجنـة هـذه النقطـة
أثناء دراستها للتقرير)٥(. برنامج العمل لعام ٢٠٠٥
٣٢ - ستعقد اللجنة دورتين في عام ٢٠٠٥: الدورة الخامسة عشرة خلال الفتـرة مـن ٤ إلى ٢٢ نيســـان/أبريـــل، والـــدورة السادســـة عشـــرة خـــلال الفتـــرة مـــن ٢٩ آب/أغســـطس إلى ١٦ أيلول/سبتمبر. وستبدأ اللجنة بالنظر في التقرير الأسترالي في الدورة الخامسة عشرة.
A/60/63
15
05-25757
دليل التدريب
٣٣ - أكملـت شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، بمسـاعدة اثـنين مـن أعضـاء اللجنـة، الصـيغة النهائيـة لـدليل التـدريب الـذي طلبـت الشـعبة إعـداده )انظـر 21/CLCS، الفقـرة ٢١( والرامــي إلى مســاعدة الــدول الأعضــاء في إعــداد تقاريرهــا وفقــا للمــادة ٧٦ مــن الاتفاقيــة
)للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الفقرة ٤٧ أدناه(. خامسا- تسويةالمنازعات:موجزاتالسوابقالقضائية
٣٤ - تتـيح اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار إمكانيـة اللجـوء إلى أربعـة محافـل لتسـوية المنازعـات هـي: المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، أو محكمـة العـدل الدوليـة، أو هيئـة تحكيميـة مش  َّكلة وفقا للمرفق السابع من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار أو هيئـة تحكيميـة خاصـة مش  َّكلة وفقا للمرفـق الثـامن مـن نفـس الاتفاقيـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تختـار واحـدا أو أكثر من تلك المحافل عن طريق بيـان خطـي يقـ  َّدم بموجـب المـادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيـة، ويـو َدع
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٣٥ - محكمـة العـــدل الدوليـــة. القضايـــا الـتي لم تبـت فيهـا المحكمـة بعـد ولهـا صـلة بمسـائل قـانون البحـار هـي: النــزاع الإقليمـي والبحـري )نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا( وتعـيين الحـدود البحريــة بين نيكاراغــوا وهنــدوراس في البحر الكـاريبي )نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس(، وقضـية تعيين الحـدود البحريــــة في البحـــر الأسـود )رومانيـا ضـد أوكرانيـا(. ورفعـت رومانيـا دعـوى ضد أوكرانيا في إطار نزاع وصفته في طلبـها بكونـه îيتعلـق بوضـع حـدود بحريـة وحيـدة بـين الــدولتين في البحــر الأســود ومــن ثم تعــيين حــدود الجــرف القــاري والمنطقــتين الاقتصــاديتين الخالصـتين الخاصـتين ﺑﻬمـاì، وهـذه هـي القضـية الجديـدة الوحيـدة الـتي عرضـت علـى محكمـة العــدل الدوليــة فيمــا يتصــل بمســائل المحيطــات، منــذ التقريــر الأخــير للأمــين العــام المــؤرخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤. وبموجب الأمر المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/نـوفمبر ٢٠٠٤، حـددت المحكمة تاريخ ١٩ آب/ أغسطس ٢٠٠٥ موعدا أقصى لتقديم مذكرة رومانيـا، كمـا حـددت تاريخ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٦ موعدا أقصى لتقديم المذكرة المضادة لأوكرانيـا. ويمكـن الاطـلاع علــى المعلومــــات المتعلقــة بالقضــايا المعروضــة علــى محكمــة العــدل الدوليــة في موقعهــا علــى الإنترنت www.icj.org، وكذلك في تقاريرها إلى الجمعية العامة، التي تتضـمن مـوجزات لتلـك
القضايا.
٣٦ - المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار. في ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٤، أصــدرت المحكمة حكمها في القضية المرفوعة من سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين ضـد غينيـا - بيسـاو،
A/60/63
05-25757
16
حيث قضت بأن تقوم غينيا - بيساو بـالإفراج فـورا عـن سـفينة سـانت فنسـنت Juno Trader وطاقمها اللذين تحتجزهما. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لذلك الحكـم في موقـع المحكمـة على الإنترنت العنوان التالي www.itlos.org.
٣٧ - التحكــيم وفقــا للمرفــق الســابع: القضــية المتعلقــة باستصــلاح ســنغافورة لأرا ٍض في مضـيق جوهـور وحولـه )ماليزيـا ضـد سـنغافورة(. في عـام ٢٠٠٣، نظـرت المحكمـة في طلـب قدمته ماليزيا لفرض تدابير مؤقتة ضد سـنغافورة فيمـا يتعلـق بتراعهمـا بشـأن استصـلاح أراض فيمضـيقجوهـور)انظـر1.A/59/62/Add،الفقـرة١٤١(.وشـ َّكلالطرفـانفيمـابعـدهيئـة تحكيمية بموجب المرفق السابع من الاتفاقية للاستماع إلى وجاهة أسباب الـدعوى. وفي أوائـل كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، توصلت سنغافورة وماليزيا إلى اتفاق عـن طريـق التفـاوض لتسـوية نزاعهما، استنادا إلى توصيات فريق خبراء مستقل عينته الحكومتان معا لدراسة أثـر استصـلاح الأراضي. ويعتزم الطرفان تقديم اتفاق التسوية مو ّقعا منـهما إلى هيئـة التحكـيم ليكـون أساسـا
لقرارها التحكيمي. سادسا- بناءالقدرات
ألف - لمحة عامة
٣٨ - ُتس ِّلم الاتفاقية باحتياجات الدول الناميـة في مجـال بنـاء القـدرات والمسـاعدة التقنيـة في ميـادين مـن قبيـل الأبحـاث العلميـة البحريــة، ونقـل التكنولوجيـا، والأنشـطة المضـطلع ﺑﻬــا في القطاع، وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليهـا. وجـرى أيضـا تأكيـد الحاجـة إلى بنـاء القـدرات في قـرارات الجمعيـة العامـة المتتاليـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار. وعلـى النحـو المؤكـد في الفقرة ٣٧-١ من جدول أعمال القرن ٢١ ووفقا لبرنـامج العمـل الـذي اعتمـده مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة)٦( ííفـإن قـدرة أي بلـد علـى ارتيـاد دروب التنميـة المسـتدامة تتوقف إلى حد بعيد على قدرة شـعبه ومؤسسـاته وأحوالـه الإيكولوجيـة والجغرافيـة. وبصـورة محــددة، فــإن بنــاء القــدرة يشــمل قــدرات البلــد البشــرية والعلميــة والتكنولوجيــة والتنظيميــة
والمؤسسية وقدراته المتعلقة بالمواردëë.
٣٩ - وكثيرا ما تستخدم عبارة îبناء القدراتì علـى نحـو غـير دقيـق كمـرادف للمسـاعدة التقنيـة. بيـد أن بنـاء القـدرات لـه سمـات تميـزه عـن أشـكال المسـاعدة والتعـاون الأخـرى: فهـو ير  ِّكز على الاسـتدامة وعلـى تطـوير الكفـاءات الوطنيـة )انظـر 155/TD/B/NP(. وتـؤثر أنشـطة
بناء القدرات تأثيرا مباشرا في تمكين المستفيدين من أداء المهام المستهدفة وتثبيتها)٧(.
A/60/63
17
05-25757
٤٠ - وتضطلع شعبة المحيطات وقانون البحار بمجموعة مختلفة من الأنشطة ذات الصلة ببنـاء القـدرات وهـي: تقـديم الخـدمات الاستشـارية، وإدارة الصـناديق الاسـتئمانية، وتنظـيم لقـاءات الإحاطـة وبـرامج التـدريب، وإعـداد الدراسـات والكتيبـات والمنشـورات، والاضـطلاع بأعبـاء قواعد البيانات، ونشر المعلومات عن طريق الإنترنت. واسـتجاب ًة لمقتضـيات الصـكوك الدوليـة المختلفة وفي ضوء تطور الأولويات، تنتقل الشعبة من تقديم المساعدة التقنية بناء على الطلـب، إلى اتخاذ مبـادرات اسـتباقية لتحسـين قـدرات الـدول علـى مواجهـة التحـديات الـتي تقابلـها في تنفيذ الاتفاقية والاستفادة منها. ويقـدم الفـرع التـالي لمحـة عامـة عـن الأنشـطة الـتي تضـطلع ﺑﻬـا
الشعبة في مجال بناء القدرات، التقليدية والجديدة على السواء.
البرامج النوعية
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
٤١ - نظمـــت الشـــعبة خـــلال الفتـــرة مـــن ١٢ إلى ١٤ تشـــرين الأول/أكتـــوبر ٢٠٠٤، بالاشـتراك مـع معهـد الأمـم المتحـدة للتـدريب والبحـث، اجتمـاع إحاطـة بشـأن مسـتجدات شـؤون المحيطات وقانـــون البحـار بعـد ١٠ سـنوات مـن دخـول اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحــار حــــيز النفــاذ. ور  ّكــــزت الإحاطــة في آن علــى الاستعراضــات العامــة والمســتجدات الرئيسية الحاصـلة فيمـا يتعلـق بلجنـة حـدود الجـرف القـاري، والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار، والمحكمة الدولية لقانون البحـار؛ والملاحـة البحريـة؛ وتقـديم المسـاعدة للـدول الناميـة؛ ومنـاطق الملاحة البحرية؛ والأبحاث العلمية البحرية؛ وحفظ وإدارة الموارد البحريـة الحيـة والـنظم البيئيـة البحرية المهددة والتنـوع البيولـوجي. وكـان رد ٦٠ تقريبـا مـن المشـاركين في الإحاطـة إيجابيـا جدا. وسيعقد اجتماع الإحاطة المقبـل يـومي ٤ و ٥ تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٥، وسـين  َّظم ﺑﻬـدف تيســير المفاوضـات المتعلقــة بمشــاريع القـرارات ذات الصــلة بالبنـد المعنــون îالمحيطــات
وقانون البحارì المدرج في جدول أعمال الدورة الستين للجمعية العامة. برنامج هاملتون شيرلي أميراسنغ التذكاري للزمالات
٤٢ - أنشئ برنامج الزمالات في عام ١٩٨١ إحياء لذكرى هاملتون شـيرلي أميراسـنغ، أول رئيس لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار. ويعمل البرنامج على تمكين المشاركين من اكتسـاب معارف متعمقة ومهارات إضافية تتصل بشؤون المحيطـات وقـانون البحـار، وذلـك بغيـة زيـادة تفهم الاتفاقية وتطبيقها وما يعود من ذلك من نفع على بلـداﻧﻬم. ويقضـي الـزملاء سـتة أشـهر في إجـراء أبحـاث/دراسـات تحـت الإشـراف العلمـي في جامعـة مشـاركة مـن اختيـارهم، تليهـا ثلاثة أشهر يقضوﻧﻬا في التدريب العملي في الشـعبة، أو في أي هيئـة مـن الهيئـات التابعـة للأمـم
باء - ١-
٢-
A/60/63
05-25757
18
المتحدة، حسب الموضوع الذي يختارونه. وفي عام ٢٠٠٤، ُمنحت الزمالة التاسـعة عشـرة إلى ميلينـدا غـونيتيليكي، مـن سـري لانكـا، وهـو يعتـزم إجـراء بحثـه حـول المسـائل القانونيـة ذات الصلة بالحافة القارية.
٤٣ - ووجهـت الجمعيـة العامـة مـرارا الـدعوة إلى الـدول الأعضـاء والمنظمـات والمؤسسـات والأفراد المهتمين بـالأمر مـن أجـل مواصـلة تقـديم التبرعـات لتمويـل برنـامج الزمالـة. وفي عـام ٢٠٠٤، وردت مــن ســري لانكــا ومونــاكو وناميبيــا مســاهمات إلى الصــندوق الاســتئماني لبرنامج الزمالات. ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة ﺑﻬذا البرنامج في موقـع الشـعبة علـى
الإنترنت: http://www.un.org/Depts/los. مؤسسة برنامج الزمالات اليابانية للأمم المتحدة
٤٤ - في نيسان/أبريل ٢٠٠٤، أبرمت الأمم المتحدة والمؤسسة اليابانية اتفاقا للتعاون الـتقني لإتاحــة فــرص بنــاء القــدرات وتنميــة المــوارد البشــرية للــدول الســاحلية الناميــة الأطــراف وغير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عن طريق برنامج يستغرق تسعة أشـهر للزمالات المتعلقة بشؤون الملاحة البحرية. وتتولى الشـعبة إدارة هـذا البرنـامج وتقـدم لهـا إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعض خدمات الـدعم في هـذا الإطـار. ويجـري تنفيـذ برنـامج
الزمالات حاليا بشراكة مع ٢٤ مؤسسة أكاديمية ووكالة دولية ومنظمة دولية في ١٦ بلدا.
٤٥ - وعقدت لجنة الاختيار المنشأة وفقا لاتفاق التعاون التقني بين الأمم المتحـدة والمؤسسـة اليابانية اجتماعها الأول يـومي ٦ و ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤ واختـارت الـزملاء الــ- ١٠ الأوائل على أساس مؤهلاﺗﻬم ووفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق التعـاون الـتقني. وهـم ينتسـبون للبلـدان التاليـة: بلغاريـا، بـنغلاديش، بـيرو، جـزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، سانت لوسيا، الفلبين، فييت نام، كامبوديا، موريشيوس. واختير الزملاء من بـين ٣٠ شخصـا تقريبـا رشـحتهم حكومـاﺗﻬم. وسترسـل دعـوات الجولـة الثانيـة للترشـيحات في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٥. وتــرد معلومــات مفصــلة بشــأن هــذا الموضــوع في موقــع الشــعبة علــى الإنترنــت
.www.un.org/Depts/Los البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية
٤٦ - يتيح البرنامج التـدريبي لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية أنشـطة بنـاء القـدرات علـى الصـــعيد المحلـــي/الإقليمـــي مـــع التركيـــز علـــى مـــا يلـــي: )أ( بنـــاء قـــدرات وطنيـــة دائمـــة؛ )ب( والتدريب الموجه لتلبية الاحتياجات المحـددة للبلـدان؛ )ج( والفعاليـة مـن حيـث التكلفـة. وتتولى الشعبة إدارة هذا البرنامج ويموله برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي/مرفـق البيئـة العالميـة مـن
٣-
٤-
A/60/63
19
05-25757
خـلال المشـروع GLO/98/G35، الـذي يتوقـع أن ينتـهي في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٥. وواصـــل البرنـــامج تعزيـــز تعاونـــه مـــع هيئـــات الأمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا الأخـــرى )انظـــر 1.A/59/62/Add، الفقـرة ١٥٠(. وفي هـذا الصـدد، عقـدت وحـدة إعـداد مقـررات الـدورات التدريبيــة التابعــة للبرنــامج والمنشــأة في إطــار مكتــب التنســيق بــين برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمـائي/مرفـق البيئـة العالميـة، دورﺗﻬـا حـول تحسـين إدارة ميـاه الصـرف في المـدن السـاحلية في مجموعة إضافية جديدة من البلدان تشمل كـلا مـن باكسـتان وبـنغلاديش وتركيـا وجمهوريــــة تنـزانيا المتحـــدة وسري لانكا والفلـبين وكينيـــا وملديــــف وموزامبيـــق. وعـلاوة علـى ذلـك، جــرى عقــد الــدورة المشــتركة بــين البرنــامج والمنظمــة البحريــة الدوليــة حــول îإدارة ميــاه الصــابورةì )انظــر 1.A/58/65/Add، الفقــرة ١٣٥( علــى الصــعيد الإقليمــي في كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا )آذار/مــارس ٢٠٠٤( وعلــى الصــعيد الــوطني في الصــين )حزيــران/يونيــه ٢٠٠٤(. ونظرا لفشل محاولة استخدام تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مرفق البيئة العالميـة في الـدورة التدريبيـة الجديـدة المتعلقـة بالتقـارير المقدمـة إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري، فقـد
مولت الشعبة هذه الدورة من مصادر أخرى )انظر الفرع التالي(. ٥- الدورات التدريبية لتعزيز الامتثال للمادة ٧٦ من الاتفاقية
٤٧ - علـى نحـو مـا ذكـر في الفقـرة ٣٣ أعـلاه، فرغـت الشـعبة مـن إعـداد الصـيغة النهائيـة للمواد التدريبية بشأن الدورة التدريبية الـتي تنظمهـا في مجـال تعـيين الحـدود الخارجيـة للجـرف القاري لمسافة تتجاوز ٢٠٠ ميـل بحـري وإعـداد التقريـر المقـدم مـن الـدول السـاحلية إلى لجنـة حدود الجرف القاري، اسـتنادا إلى مخطـط الـدورة التدريبيـة الـتي اسـتغرقت خمسـة أيـام، الـذي أعدته اللجنة )24/CLCS( ﺑﻬدف تيسير إعداد التقارير المقدمـة وفقـا لمبادئهـا التوجيهيـة العلميـة والتقنية )11/CLCS و 1.Add(. وتتألف المواد التدريبية من دليل للمدرب، يشمل مجموعـة مـن الشرائح مشفوعة بتعليمات بشأن تنفيذ الوحدات النموذجية، ودليـل للمتـدرب يتضـمن تسـع
وحدات نموذجية، فضلا عن مجموعة من التمارين ذات الصلة.
٤٨ - وقـد بـدأت الشـعبة بالتعـاون مـع الهيئـات الحكوميـة الدوليـة والحكومـات المضـيفة، في تنظــيم حلقــات عمــل للــدول الناميــة، علــى الصــعيد الإقليمــي ودون الإقليمــي، عــن طريــق الاستعانة بالمواد التدريبية المـذكورة آنفـا. ويتمثـل هـدف حلقـات العمـل في تـدريب المـوظفين التقنيين لدول الحافــة القاريــة الواسعـــة الـــتي تعتـزم تعـيين الحـدود الخارجيـة لجروفهـا القاريـة: )أ( تعزيز معارفها ومهاراﺗﻬا في ميدان إعداد التقارير التي تقدم إلى لجنة حـدود الجـرف القـاري طبقا للمتطلبات التقنية والعلمية التي تـنص عليهـا المـادة ٧٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحار ووفقا للمبادئ التوجيهية التقنية والعلمية الـتي أعـدﺗﻬا اللجنـة؛ )ب( مسـاعدﺗﻬا في إيجـاد
A/60/63
05-25757
20
فهم متعمق للإجراءات الكاملة لإعـداد التقريـر، وللتقـارير التقنيـة والعلميـة المطلوبـة، ولكيفيـة الجمع بين مختلف ميادين الخبرة لأغراض إعداد التقارير.
٤٩ - ونظمـت الشعبـــة حلقـة العمــل الإقليميـــــة/دون الإقليميـة الأولى بالتعـاون مـع لجنــة العلـوم الأرضيــــة التطبيقيـة في جنـوب المحـيط الهـادئ وأمانـة الكومنولـث، في سـوفا، فيجـي، خلال الفترة من ٢٨ شباط/فبراير إلى ٤ آذار/مارس ٢٠٠٥. وحضـر حلقـة العمـل الموظفـون التقنيون للبلدان النامية التاليـة: إندونيسـيا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـالاو، تونغـا، جـزر سـليمان، فـانواتو، الفلـبين، فيجــي، فييـت نـــام، ماليزيـــا، ميكرونيزيـــا. ومـن المقــــرر مبدئـــيا أن تعقـد حلقـة العمـل الإقليميـــة الثانيـــة في سـري لانكـا في أيـار/مـايو ٢٠٠٥. وتـنظم الشـعبة حلقـة العمـل هـذه لصـالح البلــــدان الناميــــة في المحـيط الهنـدي بالتعـاون مـع حكومـة سـري لانكـا. وتعتزم الشعبة عقد ثلاث حلقات عمل أخرى على الأقل في أفريقيا وأمريكا اللاتينيـة ومنطقـة
البحر الكاريبي. ٦- المنشورات
٥٠ - في الذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية حيز النفـاذ، اشـتركت الشـعبة والسـلطة الدوليـة لقاع البحار في إصدار منشور تـذكاري بعنـوان المـوارد المعدنيـة البحريـة. ويقـدم هـذا المنشـور لمحة عامة عن الإطار القانوني الحالي للموارد المعدنية البحرية، والجوانب العلميـة لتلـك المـوارد، والآفاق الاقتصادية والتكنولوجية. ولتوفير المسـاعدة للـدول الأطـراف مـن أجـل الوفـاء بجميـع التزاماﺗﻬا بموجب الاتفاقية، نشرت الشعبة أيضا في عام ٢٠٠٤ موجزا وافيـا لالتزامـات الـدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة والصــكوك التكميليــة. ويحــدد المــوجز التزامــات الــدول بموجــب الاتفاقية، فضلا عـن الصـكوك المنشـئة للمعـايير والقواعـد والأنظمـة والممارسـات والإجـراءات
الدولية المشار إليها في الاتفاقية. جيم - الصناديق الاستئمانية)٨(
٥١ - الصـندوق الاسـتئماني لمسـاعدة الـدول المشـاركة في مـؤتمر تعـيين الحـدود البحريـة في منطقة البحر الكاريبي. خـلال فتـرة التقريـر، لم يكـن هنـاك نشـاط فيمـا يتصـل ﺑﻬـذا الصـندوق الاســـتئماني. وبلـــغ رصـــيد الصـــندوق في ٣١ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٤، ٧٧٣ ١١٦
دولارا.
٥٢ - الصـندوق الاسـتئماني المنشـأ تيسـيرا لإعـداد التقـارير المقدمـة إلى لجنـة حـدود الجـرف القاري. أنشئ هذا الصندوق الاستئماني بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ٧/٥٥ والـذي يتضـمن قرار اختصاصات الصندوق الـتي عـدلت فيمـا بعـد بموجـب القـرار ٢٤٠/٥٨. ويتمثـل هـدف
A/60/63
21
05-25757
هذا الصندوق في توفير المساعدة للبلـدان، وخاصـة أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصـغيرة النامية، لتمكينـها مـن إعـداد تقاريرهـا المقدمـة إلى اللجنـة. ويغطـي الصـندوق نفقـات تـدريب المــوظفين التقنــيين والإداريــين، والدراســات النظريــة، والمســاعدة الاستشــارية أو خــدمات الاستشـارات. وتنظـر الشـعبة في الطلبـات المقدمـة للصـندوق الاسـتئماني بمسـاعدة فريـق مـن الخبراء المستقلين. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، أوصى فريق الخبراء بتـوفير المسـاعدة مـن الصـندوق لعـدد أقصـاه مرشـحان اثنـان مـن إندونيسـيا والفلـبين وفييـت نـام وماليزيـا لحضـور الدورة التدريبية التي تعقد في فيجـي والمشـار إليهـا في الفقـرة ٤٩ أعـلاه، وقـد وافقـت الشـعبة علـــى تلــك التوصيــــــة. وفيـــــ ٣١ كانـــــون الأول/ديســمبر ٢٠٠٤، بلـــــغ رصــيد الصــندوق ٠٠٠ ١٤٨ ١ دولار. وقـــدمت النـــرويج مســـاهمة بمبلـــغ ١ مليـــون دولار في عـــام ٢٠٠٠، فيمـا سـاهمت أيرلنـدا بمـا قـدره ٠٠٠ ٩٠ يـورو وسـددت هـذا المبلـغ في ثلاثـة أقسـاط كـان
آخرها في عام ٢٠٠٤.
٥٣ - الصندوق الاستئماني المنشأ بغرض تغطية تكلفة مشـاركة أعضـاء لجنـة حـدود الجـرف القاري من الدول النامية. أنشئ هذا الصندوق الاستئماني عملا بالفقرة ٢٠ من قـرار الجمعيـة العامة ٧/٥٥، لتمكين عدد من أعضاء اللجنة من البلدان النامية من المشاركة على نحـو كامـل في عمــل اللجنــة. وفي ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٤، بلــغ رصــيد الصــندوق ٥٠٠ ٩٣ دولار. ولم تقدم مساهمات لهذا الصندوق في عـام ٢٠٠٤. وحصـل أربعـة مـن أعضـاء اللجنـة على الدعم المالي مـن صـندوق التبرعـات الاسـتئماني المنشـأ بغـرض تغطيـة تكلفـة المشـاركة في
الدورة الرابعة عشرة.
٥٤ - صندوق تقديم المساعدة في إطار الجزء السـابع مـن اتفـاق الأمـم المتحـدة لعـام ١٩٩٥ بشــأن الأرصــدة الســمكية. بــدأ تشــغيل صــندوق المســاعدة هــذا في النصــف الثــاني مــن عــام ٢٠٠٤، وتتولى إدارتـه منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة بالتعـاون مـع الشـعبة. وتلقـى
الصندوق مبلغ ٠٠٠ ٢٠٠ دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.
٥٥ - الصندوق الاستئماني لمساعدة الدول على تسوية خلافاﺗﻬـا عـن طريـق المحكمـة الدوليـة لقانون البحار. أنشئ هذا الصندوق عملا بقرار الجمعيـة العامـة ٧/٥٥، وتـرد اختصاصـاته في المرفـق الأول للقـرار ٧/٥٥. وفي ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، بلـغ رصـيد الصـندوق ١٥٣ ٦٩ دولارا. ولم تــ ِرد إلى الصــندوق مســاهمات في عــام ٢٠٠٤. وورد أول طلــب إلى الصندوق من غينيا - بيساو في عـام ٢٠٠٤، إذ طلبـت الحصـول علـى مسـاعدة ماليـة لتغطيـة نفقاﺗﻬـا في قضـية سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين ضـد غينيـا - بيسـاو للإفـراج عـن السـفينة المحتجـزة Juno Trader وطاقمهـا )انظـر الفقـرة ٣٦ أعـلاه(. وفي كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥،
A/60/63
05-25757
22
وافـق الأمـين العـام علـى توصـية فريـق الخـبراء، المنشـأ طبقـا لاختصاصـات الصـندوق )الاتحـاد الروسـي، الصـين، المملكـة المتحـدة(، بتقـديم مسـاعدة ماليـة قـدرها ٠٠٠ ٢٠ دولار لغينيـا - بيساو، استجابة لطلبها.
٥٦ - الصــندوق الاســتئماني للتبرعــات لأغــراض مســاعدة البلــدان الناميــة علــى حضــور اجتماعات العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة بـاب العضـوية المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحار. أنشئ هذا الصندوق الاستئماني بموجب قرار الجمعيـة العامـة ٧/٥٥. وفي ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٤، بلـــغ رصـــيد الصـــندوق ٠٩٧ ١٥٧ دولارا. ولم تقـــ  َّدم مســـاهمات للصندوق في عام ٢٠٠٤. وتلقى ممثلـون عـن البلـدان الأحـد عشـر التاليـة مسـاعدات لحضـور الاجتماع الخـامس للآليـة التشـاورية: بـيرو، جـزر البـهاما، جـزر مارشـال، سـاموا، زمبـابوي،
الرأس الأخضر، غينيا، فيجي، مدغشقر، موزامبيق، ميانمار. سابعا- التطوراتالمتعلقةبأنشطةالشحنالدولي
٥٧ - يسهم الشـحن الـدولي إسـهاما مهمـا في التجـارة الدوليـة والاقتصـاد العـالمي كوسـيلة فعالة ومأمونة ومتر ِّفقة بالبيئة لنقل السلع حول العالم. والمسؤولية عـن اتخـاذ التـدابير الضـرورية لضـمان سـلامة السـفن وتزويـدها بـالطواقم الكافيـة وتـدريب أفرادهـا وتـوفير ظـروف العمـل اللائقة ورسو الشحنات بالشكل المناسب وضمان إبحار السفن بشكل سليم وعـدم وقـوع أيـة حـوادث تلـوث، مسـؤولية ملقـاة بالدرجـة الأولى علـى عـاتق دولـة الع َلـم. وتبـ ِّين المـواد ٩٤ و ٢١١ و ٢١٧ مــن الاتفاقيــة التــدابير الــتي يــتعين علــى دولــة الع َلــم اتخاذهــا لتحقيــق تلــك الغايـات، علمـا بـأن مـواد أخـرى مـن الاتفاقيـة لهـا أيضـا صـلة بالموضـوع. ويجـب أن تتوافـق التدابير التي يـتعين علـى دولـة الع َلـم تنفيـذها وإنفاذهـا لضـمان السـلامة في البحـر مـع القواعـد واللوائح والمعـايير والإجـراءات والممارسـات الدوليـة الـواردة في صـكوك منظمـات دوليـة مثـل
المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.
ألف - بناء السفن وتجهيزها بالمعدات
٥٨ - دخلت التنقيحات الشـاملة الـتي  ُأدخلـت علـى لـوائح بروتوكـول عـام ١٩٨٨ الملحـق بالاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة )التي اعتمدﺗﻬا لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمـة البحريـة الدولية في دورﺗﻬا السابعة والسبعين )قرار لجنة السلامة البحريـة ١٤٢ )٧٧(( حيـز النفـاذ يـوم ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، واعُتمدت تعديلات جديدة على المرفق باء مـن البروتوكـول في الدورة التاسعة والسبعين للجنة السلامة البحريـة. كمـا دخلـت التعـديلات الـتي  ُأدخلـت علـى
A/60/63
23
05-25757
المبـادئ التوجيهيـة لتوسـيع برنـامج التفتـيش خـلال فحـص نـاقلات البضـائع السـائبة ونـاقلات النفط حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
٥٩ - وفي عـام ٢٠٠٤، اعتمـدت الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر التعـديلات الـتي  ُأدخلـت علـى الفصـل الثـاني-١ والثالـث والخـامس والسـابع والحـادي عشر-١ والثاني عشر مـن مرفـق الاتفاقيـة، وبروتوكـول عـام ١٩٨٨ المتعلـق بالاتفاقيـة )قـرارا لجنة السلامة البحرية ١٧٠ )٧٩( و ١٧١ )٧٩(( )تذييل المرفق(. و ُعدل الفصـل الثـاني عشـر لاسـتحداث قيـود علـى الإبحـار حـين يكـون أحـد العنـابر فارغـ ًا وأحكـام جديـدة تتعلـق ببنـاء هياكل مزدوجة للناقلات الجديدة للبضائع السـائبة الـتي يبلـغ طولهـا ١٥٠ متـرا وأكثـر كبـديل اختيـاري لبنـاء السـفن أحاديـة الهيكـل. كمـا ُعـدلت المـدونات الـتي وضـعتها المنظمـة البحريـة الدولية وأصبحت إلزامية)٩( بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر و ُعدل عدد مـن
المدونات غير الإلزامية)١٠(.
٦٠ - ومن بين التطورات الأخرى ذات الصلة الـتي شـهدﺗﻬا الفتـرة المستعرضـة قـرار المنظمـة البحرية الدوليـة بعـدم الاقتصـار في أعمالهـا المقبلـة علـى السـفن الضـخمة في مـا يتعلـق بسـلامة سفن المسـافرين)١١(؛ ووضـع معـايير جديـدة تركـز علـى الأهـداف في مجـال بنـاء السـفن الغايـة منها استحداث نظام يمكن بواسطته أن تكون هـذه المعـايير أساسـا لتقيـيم سـلامة السـفن أثنـاء مراحل تصميمها وبنائها، وكذلك أثناء تشغيلها. وفي مشروع ذي صلة، ولكنه مسـتقل، عـن هذا المشروع، تقوم الرابطـة الدوليـة لجمعيـات التصـنيف حاليـا بوضـع قواعـد هيكليـة موحـدة
للسفن، تخص في المقام الأول ناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط)١٢(.
باء - تدريب البحارة والصيادين وظروف عملهم التدريب
٦١ - اعُتمدت بموجب قرار التعديلات الـتي  ُأدخلـت علـى الجـزء ألـف مـن مدونـة الاتفاقيـة الدولية لمعايير التدريب والتـرخيص والمراقبـة المتعلقـة بالبحـارة وإجـازﺗﻬم واضـطلاعهم بأعمـال المراقبـة وسـتدخل حيـز النفـاذ يـوم ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٦. وتضـم قائمـة الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، والـتي أكـدت لجنـة السـلامة البحريـة أﻧﻬـا وافتـها بمعلومـات تـدل علـى أﻧﻬـا جعلـت الأحكــام ذات الصــلة مــن الاتفاقيــة ســارية بشــكل تــام وكامــل، بصــيغتها المعدلــة )المســماة
îالقائمة البيضاءì(، الآن ١١٤ دولة طرفا.
٦٢ - وشــجعت الــدول الأعضــاء في المنظمــة البحريــة الدوليــة علــى أن تصــبح أطرافــا في الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بمعـايير التـدريب والتـرخيص والمراقبـة المتعلقـة بالبحـارة لعـام ١٩٩٥
A/60/63
05-25757
24
وذلك لكي تصبح نافذة ولتعزيز معايير تدريب أفراد سفن الصيد. وقد ُوضعت مدونة سـلامة الصيادين وسـفن الصـيد الجديـدة لعـام ٢٠٠٥، وهـي صـيغة منقحـة مـن المدونـة الأصـلية الـتي اعتمدت في السبعينات، لتستخدمها بالدرجة الأولى السلطات المختصـة ومؤسسـات التـدريب وأربـاب سـفن الصـيد والمنظمـات المم ِّثلـة للصـيادين والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي لهـا دور معترف به في العمل على صون سلامة الصيادين وصحتهم وتدريبـهم. ويـوفر الجـزء ألـف مـن المدونة إرشادات بشأن وضـع المـدونات الوطنيـة وأدلـة تعلـيم الصـيادين وتدريبـهم وإرشـادات
عن سلامة الصيادين وصحتهم.
ظروف العمل
٦٣ - جعلت طبيعة الملاحة البحرية من البحارين فئة ضعيفة من الناحية السياسـية والقانونيـة والاقتصـادية في اﻟﻤﺠتمـع)١٣(. فقـد غـدا الب ّحـارة ُيتـهمون علـى نحـو متزايـد بارتكـاب مخالفـات جنائيـة وُيحتجـزون لفتـرات طويلـة بعـد وقـوع أي حـادث بحـري، وفي بعـض الحـالات دون منحهم أجورهم، بل ودون أن تتم محاكمتهم وفق الأصـول القانونيـة. وُيعـد احتمـال احتجـاز أي منهم لفترات طويلة بمثابة عامل يثبط أولئك الـذين يفكـرون في الانضـمام إلى هـذه المهنـة. ويمثل ما تقوم منظمـة العمـل الدوليـة مـن أعمـال تنقـيح الاتفاقيـات المتعلقـة بالعمـال البحـريين وتوحيـدها، وكـذا تـنقح الاتفاقيـة المتعلقـة بوثـائق الهويـة الوطنيـة للبحـارة )انظـر الفقـرة ٨٧ أدناه(، والعمل المشترك الذي تقوم بـه المنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة بشـأن موضـوع المسـؤولية والتعـويض في مـا يخـتص بالمطالبـات في حـالات وفـاة البحـارة والأضـرار الشخصية التي تلحق ﺑﻬـم والتخلـي عنـهم، وفي وقـت قريـب جـدا أيضـا بشـأن المعاملـة العادلـة للبحارة في حال وقوع حـادث بحـري، مبـادرات هامـة تسـتهدف معالجـة بعـض المشـاكل الـتي
يواجهها البحارة.
٦٤ - وتقوم منظمة العمل الدولية حاليا بتصميم اتفاقية موحدة جديدة للعمل البحـري الـتي تضعها منظمة العمل الدولية لتحل محـل جميـع الاتفاقيـات المتعلقـة بالعمـل البحـري تقريبـا الـتي اعتمدت منذ عام ١٩٢٠. وستشدد على تدابير الامتثال والإنفاذ ﺑﻬدف ضمان ظـروف عمـل لائقـة للبحـارة وستتضـمن إجـراء مبسـطا للتعـديل يسـمح بتحـديث التفاصـيل التقنيـة بصـورة سريعة. ومن المنتظر أن ُتعتمد الاتفاقية الجديدة خلال الـدورة البحريـة الرابعـة والتسـعين لمـؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في شـباط/فبرايـر ٢٠٠٦. وتمكـن المـؤتمر البحـري الـتقني التحضـيري الذي عقـد في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٤ مـن حـل عـدد كـبير مـن القضـايا الصـعبة والهامـة، لكـن لم يكن لديه ما يكفي من الوقت لبحث التعديلات التي  ُأدخلت على الأحكام التي تم التوصـل إلى توافق للآراء بشأﻧﻬا في الفريق العامل الثلاثي الرفيع المسـتوى المعـني بمعـايير العمـل البحريـة.
A/60/63
25
05-25757
ومن أجل توفير فرصة لمناقشـة هـذه التعـديلات والـنص المتبقـي الموضـوع بـين قوسـين، قـررت هيئة إدارة منظمة العمل الدولية أن تـدعو إلى انعقـاد الاجتماعـات الثلاثيـة فيمـا بـين الـدورات في الفترة من ٢١ إلى ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٥.
٦٥ - كما اعتمد المؤتمر التحضيري قـرارا حـث فيـه الأعضـاء علـى مـا يلـي: )أ( الاتفـاق في ما بينهم على تدابير التعاون الـتي مـن شـأﻧﻬا تنميـة المؤسسـات والقـدرات الوطنيـة للتحقـق مـن ظروف العمل البحـري واعتمادهـا؛ و )ب( تـوفير التـدريب وتبـادل المعرفـة والتجربـة في مجـال السياسات والقوانين واللوائح والإجراءات الوطنيـة المعمـول ﺑﻬـا في هـذا الميـدان؛ و )ج( تعزيـز تدابير تنمية التعاون وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة الماديـة علـى الصـعيد الـدولي والإقليمـي
والثنائي دعما للمصادقة على الاتفاقيات المقبلة وتنفيذها)١٤(.
٦٦ - وتـأتي الأعمـال الـتي تنجزهـا منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن وضـع معيـار شـامل )انظـر 1.A/59/62/Add، الفقــرة ٥٩( لاســتكمال توحيــد المعــايير الخاصــة بالبحــارة. وخــلال دورة منظمة العمل الدولية الثالثة والتسعين التي ستنعقد في أيار/مـايو ٢٠٠٥، سـتنظر اللجنـة المعنيـة بقطـاع الصـيد في نـص الصـكوك المقترحـة الـتي سـبق أن  ُأرسـلت إلى جميـع الـدول الأعضـاء للتعليق عليهـا)١٥(، وفي مـوجز للتعليقـات الـتي تلقتـها بشـأﻧﻬا، وتقريـر اجتمـاع الخـبراء الثلاثـي بشـأن قطـاع صـيد الأسمـاك الـذي انعقـد في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، وتعليـق مكتـب العمل الدولي والذي يوضح الـتغيرات الـتي أدخلـت علـى الـنص بنـاء علـى التعليقـات الـواردة،
ونصوص اتفاقية مقترحة وتوصية بشأن العمل في قطاع الصيد.
٦٧ - وجرى النظر في وضع مبادئ توجيهية بشأن المعاملة العادلة للملاحين في حال وقـوع حـادث بحـري في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥ في الـدورة الأولى للفريـق العامـل المشـترك بـين المنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة )انظـر 1.A/59/62/Add، الفقـرة ٦١( والـذي أنشـئ لهـذا الغـرض. وُيفتـرض أن مفهـوم îالمعاملـة العادلـةì لا يشـمل الحـق في محاكمـة وفـق الأصول القانونية فحسب، بل أيضا أوجه أخرى للعدالة منها الحق في الحصـول علـى الوسـائل الكافيــة لتلبيــة الاحتياجــات البدنيــة الأساســية والحــق في الحصــول علــى معاملــة غــير تمييزيــة. وتحتـوي صـكوك دوليـة عديـدة، مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وخاصـة المادتـان ٢٩٢ و ٢٣٠، أحكاما تدعم هذا الهدف. وبما أن وضع هذه المبادئ التوجيهية يتطلب مزيـدا مـن الوقـت، فـإن الفريـق العامـل أعـد مشـروع قـرار لتعتمـده جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة ومجلس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة يشـدد علـى اهتمـام مجمـل أوسـاط الصـناعة البحريـة ﺑﻬـذه المسألة، ويذ  ِّكر بالصكوك الدولية ذات الصلة ويحث جميع الدول على احترام حقـوق الإنسـان الأساسية للبحارة، وأن تحقق على وجه الاستعجال في الحوادث البحرية لتحاشـي كـل معاملـة
A/60/63
05-25757
26
غير عادلة ولاعتمـاد إجـراءات تم  ّكـن مـن إعـادة البحـارة إلى وطنـهم أو السـماح لهـم بركـوب سـفنهم. وســتنظر هيئـة إدارة منظمــة العمــل الدوليـة في مشــروع القـرار هــذا في آذار/مــارس وستنظر فيه اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في نيسان/أبريل ٢٠٠٥)١٦(.
جيم - نقل السلع
٦٨ - اعتمـدت لجنـة السـلامة البحريـة في دورﺗﻬـا التاسـعة والسـبعين مدونـة الممارسـة الآمنـة لنقـل الشـحنات الصـلبة السـائبة، ٢٠٠٤ )قـرار لجنـة السـلامة البحريـة ١٩٣ )٧٩(( وتعتـزم اشتراط التطبيق الإلزامي لبعض أجزاء هـذه المدونـة في المسـتقبل مـن خـلال اعتمـاد التعـديلات
التي  ُأدخلت على الفصلين السادس والسابع من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر.
٦٩ - وفي مـا يتعلـق بنقـل المـواد المشـعة، كـان مـن بـين التطـورات الأخـيرة قيـام الولايـات المتحـدة بنقـل شـحنات مـن البلوتونيـوم المخصـص لصـنع الأسـلحة إلى فرنسـا لإعـادة معالجتـه ليصبح وقودا خليط يستخدم في المفاعلات المدنية لتوليد القدرة لأغراض التشـعيع التجـريبي في
الولايات المتحدة.
٧٠ - ويتعين على السفن التي تنقل الوقود النـووي المشـعع والبلوتونيـوم والنفايـات الشـديدة الإشــعاع أن تمتثــل للمدونــة الدوليــة لســلامة نقــل الوقــود النــووي الإشــعاعي والبلوتونيــوم والنفايات الشديدة الإشعاع على متن السفن. وترد شروط النقل الخاصة بالشحنات الشـديدة الإشعاع وذلك مثلا من حيـث تصـميم مـواد تعبئتـها وتصـنيعها وصـيانتها ومناولتـها وتخزينـها واستلامها، التي تسري على جميع أساليب النقـل، في لائحـة النقـل المـأمون للمـواد المشـعة الـتي وضـعتها الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة)١٧(. وتسـاعد بعثـات دائـرة تقيـيم أمـان النقـل التابعـة للوكالة البلدان على تقييم وتعزيز كيفية تنفيـذها معـايير سـلامة النقـل المعتمـدة لـدى الوكالـة. وفي عـام ٢٠٠٤، نشـرت الوكالـة تقـارير عـن البعثـات الـتي أوفـدﺗﻬا دائـرة تقيـيم أمـان النقـل التابعة لها إلى تركيا وبنما وفرنسا. ومن المقرر إيفاد بعثة مـن هـذا القبيـل إلى اليابـان في أواخـر
عام ٢٠٠٥. وتتناول جميع هذه البعثات بالبحث موضوع النقل البحري للمواد المشعة.
٧١ - ورحبت الجمعية العامة في قرارها ٢٤/٥٩ باتخاذ المؤتمر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية القرار 10/GC(48)/RES وبإقرار خطـة العمـل المتعلقـة بسـلامة نقـل المـواد المشـعة )انظـر 1.A/59/62/Add، الفقرات من ٦٤ إلى ٦٦(. وأقر مجلس المحافظين خطة العمـل الدوليـة بشـأن تعزيز النظام الدولي للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية في حزيران/يونيـه ٢٠٠٤. وكمـا كـان الشـأن في الماضـي، أعـاد المـؤتمر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، في قـراره 10/GC(48)/RES، تأكيد الحقوق والحريات البحرية، كما نص عليها القانون الدولي. ورحـب بالممارسة التي تتبعها بعـض الـدول والجهـات المعنيـة بمجـال الشـحن والمتمثلـة في قيامهـا بموافـاة
A/60/63
27
05-25757
الـدول السـاحلية المعنيـة بالمعلومـات والـردود في حينـها قبـل وصـول الشـحنات وذلـك بغـرض تبديد الشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن، بما في ذلك التأهـب لمواجهـة أي طـارئ، ودعـا دولا وجهات أخرى إلى أن تحذو حذوها بغية تحسين التفاهم والثقـة المتبادلـة بشـأن شـحنات المـواد المشـعة. وشـجع الـدول المعنيـة بمجـال الشـحن والـدول السـاحلية ذات الصـلة علـى مواصـلة مناقشاﺗﻬا غـير الرسميـة بشـأن الاتصـالات في مـا بينـها، مـع إشـراك الوكالـة فيهـا، كمـا أوصـى بذلك رئيس المؤتمر الدولي المعني بسلامة نقل المواد المشـعة، الـذي عقـد في عـام ٢٠٠٣ )انظـر
1.A/58/65/Add، الفقرات من ٣٧ إلى ٤٠( و ُأدرج في خطة العمل)١٨(.
٧٢ - كمـا شـدد القـرار علـى أهميـة وجـود آليـات فعالـة للمسـؤولية مـن أجـل التـأمين ضـد الضرر الذي يلحق بالصـحة البشـرية والبيئـة وكـذلك الخسـائر الاقتصـادية الفعليـة الناجمـة عـن وقوع حادث عـارض أو متعمـد أثنـاء النقـل البحـري لمـواد مشـعة. وبغيـة المسـاعدة علـى فهـم صكوك المسـؤولية النوويـة الـتي اعتمـدﺗﻬا الوكالـة وتفسـيرها تفسـيرا ُملزمـا، أعـد فريـق الخـبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية الدولي التابع للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة نصـا تفسـيريا)١٩(.
وتشمل أعمال هذا الفريق مستقبلا دراسة لأي فجوات خطيرة في ذلك النظام.
٧٣ - وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٤، واصل أعضـاء منتـدى جـزر المحـيط الهـادئ حـوارهم علـى الصعيد التقني مع فرنسا واليابان والمملكة المتحدة بشأن قضايا مرتبطة بنقـل المـواد المشـعة عـبر المحيط الهادئ، بمـا في ذلـك تـدابير الوقايـة والتأهـب لمواجهـة الطـوارئ والمسـؤولية والتعـويض. وتأكد لأعضاء المنتدى وجود أفضل ممارسات الوقاية وآليات التصدي وأن المصـلحة الإقليميـة الكامنة في الإبلاغ وتبادل المعلومات والتنسيق بـين وسـائط الإعـلام أمـور  ُأدرجـت في الخطـط والإجــراءات. كمــا  ُأعطــي لأعضــاء المنتــدى توضــيح كامــل لإجــراءات المطالبــات بموجــب الاتفاقيـات المنقحـة المتعلقـة بالمسـؤولية)٢٠(. وفي آب/أغسـطس ٢٠٠٤، أعـرب قـادة المنتـدى مجددا عن قلقهم بشأن الخسارة الاقتصادية المحتملة في حال عدم الإفراج عن السـفن والتمسـوا من الدول المعنية بمجال الشحن ضمانات بأنه في الحالات التي توجد ﺑﻬا صلة يمكـن إثباﺗﻬـا بـين الحـادث والخسـارة الاقتصـادية، فـإن أعضـاء المنتـدى لـن يتركـوا ليتحملـوا هـذه الخسـارة دون
دعم من الدول المعنية بمجال الشحن)٢١(.
٧٤ - وضمن استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المسـتدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية)٢٢(، يشـير اﻟﻤﺠتمـع الـدولي إلى أن الكـف عـن نقـل المـواد المشـعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية غايـة تنشـدها هـذه الـدول وبعـض البلـدان الأخـرى، ويقـ ّر بحـق الملاحـة بح  ِّريـة وفقـا للقـانون الـدولي. وتشـجع الـدول بمواصـلة الحـوار والتشـاور، لا سـيما تحـت رعايـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والمنظمـة البحريـة الدوليـة، وذلـك بغيـة
A/60/63
05-25757
28
تحسـين التفـاهم المتبـادل وبنـاء الثقـة وتعزيـز الاتصـالات في مـا يتعلـق بالنقـل البحـري المـأمون للمواد المشعة. وُتحث الدول المعنية بنقل هذه المواد على مواصلة تحاورهـا مـع الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة والـدول الأخـرى ﺑﻬـدف الاسـتجابة لاهتماماﺗﻬـا. وهـذه الاهتمامـات تشـمل مواصلة تطوير وتعزيز النظم القانونية الدولية، داخل المنتديات الملائمة، بغـرض تعزيـز السـلامة وكشف الحقائق والمسؤولية والأمن والتعويض في ما يتعلق ﺑﻬذا النقـل )7.A/CONF.207/CRP،
الفقرة ٢٠(.
دال - سـلامـة المـلاحــة أعمال المسح الهيدروغرافي
٧٥ - أقرت لجنة السلامة البحريـة في دورﺗﻬـا الثامنـة والسـبعين التعمـيم ١١١٨ بشـأن تنفيـذ المادة الخامسة/٩ - الخدمات الهيدروغرافية )وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة 1118.MSC/Circ( من أجل تذكير الحكومـات بالتزاماﺗﻬـا بموجـب المـادة الخامسـة/٩ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحــر، والــتي أصــبحت نافــذة في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ )انظــر 58/65/A، الفقــرة ٧١( وإشعارها بأنه يمكن للمكتب الهيدروغرافي الـدولي مسـاعدﺗﻬا علـى بحـث احتياجاﺗﻬـا مـن
أجل إقامة قدراﺗﻬا الهيدروغرافية أو تحسينها.
تدابير تحديد طرق السفن والإبلاغ عنها
٧٦ - أقرت لجنة السلامة البحرية في دورﺗﻬا التاسعة والسبعين نظمـا جديـدة لتقسـيم حركـة المـرور وعـدلت الـنظم القائمـة، بمـا في ذلـك تـدابير تحديـد الطـرق ذات الصـلة، سـتدخل حيـز النفـــــاذ في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٥ )وثيقــة المنظمــة البحريــة الدوليــة 55.COLREG.2/Circ(. كما اعتمدت اللجنة منطقة جديدة ينبغي تجنبها ومنطقة لا ُيسمح فيها بالرسو بتاتا في منطقـة غــرب كــاميرون بخلــيج المكســيك ومنطقــة جديــدة يجــب تجنبــها في منطقــة جــزر ِبرِلنغــاس )البرتغال( )وثيقة المنظمة البحرية الدولية 240.SN/Circ(، وستدخل هذه القـرارات حيـز النفـاذ
في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٥.
٧٧ - ُعدلت المبادئ التوجيهية والمعايير المعتمدة لنظم الإبلاغ عن السفن بموجب قـرار لجنـة الســلامة البحريــة ١٨٩ )٧٩( لُيشــترط اســتخدام الإحــداثيات الجغرافيــة في مســند النظــام الجيوديسي العالمي ٨٤ أو في نفس مسند الخريطة الملاحية إذا كانت هـذه الخريطـة تقـوم علـى مسـند آخـر غـير النظـام الجيوديسـي العـالمي ٨٤ )انظـر وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة 79/23، المرفق ٣١(. واقُترح إدخال تعـديل مماثـل علـى الأحكـام العامـة المتعلقـة بتحديـد طـرق السـفن لكي تعتمـده جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة. كمـا أقـرت اللجنـة نظـام الإبـلاغ الإلزامـي عـن
A/60/63
29
05-25757
السفن المقترح في المنطقة البحرية الشديدة الحساسية الواقعة في مياه أوروبـا الغربيـة )قـرار لجنـة السلامة البحرية ١٩٠ )٧٩(( الذي يدخل حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٥.
مضيقا ملقا وسنغافورة
٧٨ - قـرر مجلـس المنظمـة البحريـة الدوليـة في دورتـه الثالثـة والتسـعين المعقـودة في تشـرين الثاني/نـوفمبر ٢٠٠٤ أن المنظمـة أدت ويمكـن أن تـؤدي دورا في حمايـة خطـوط الشـحن ذات الأهمية الاستراتيجية والمغزى الاسـتراتيجي. وقـرر أن تواصـل المنظمـة البحريـة الدوليـة وأمينـها العام، بالتعاون مع الدول الساحلية المعنية، الجهود التي تبـذل مـن أجـل تعزيـز السـلامة والأمـن وحمايـة البيئـة في مضـيق ملقـا مـن خـلال مسـاعدة الـدول السـاحلية والـدول الـتي تسـتخدمه وغيرها من أصحاب المصلحة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لكي يظل هذا المضيق آمنا مأمونـا ومفتوحـا أمـام الملاحـة الدوليـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال التوعيـة وتبـادل المعلومـات وتـدريب الموظفين وبناء القدرات والتعاون التقني. ولهذه الغايـة، تسـعى المنظمـة وأمانتـها العامـة لتـرويج مشــروع الشــبكة الإلكترونيــة البحريــة المصــمم خصيصــا لمضــيقي ملقــا وســنغافورة. ويبــ ِّين مشروع الطريق البحري الإلكتـروني السـريع المشـترك بـين مرفـق البيئـة العالميـة والبنـك الـدولي والمنظمة البحرية الدولية فائدة استخدام التكنولوجيا الرقمية في الملاحة من أجل بلوغ أهـداف من بينها الحد من تكرار حوادث اصطدام السفن في الخطوط البحريـة المكتظـة في هـذا المضـيق وردع تفريغ المياه الآسنة وغـير ذلـك مـن نفايـات السـفن في مياهـه. وقـرر اﻟﻤﺠلـس الـدعوة إلى اجتماع ترعاه المنظمة البحرية الدولية في عام ٢٠٠٥ للنظر في السـبل الكفيلـة بتعزيـز السـلامة والأمن وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسـنغافورة. وقـد ُعقـد في الماضـي مـؤتمران بشـأن سـلامة الملاحة ومراقبة التلـوث بنـاء علـى دعـوة مـن المنظمـة ومعهـد الدراسـات السياسـية، وذلـك في
سنغافورة في عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٩ )انظر 55/61/A، الفقرة ٨١(.
هاء - التنفيذ والإنفاذ
٧٩ - أوصـت الجمعيــة العامـة بقراريهــا ٢٤/٥٠٩ و ٢٥/٥٩، باتخـاذ إجــراءات ترمــي إلى تعزيـز أعمـال التنفيـذ الـتي تقـوم ﺑﻬـا دول العلـم عمـلا بمسـؤولياﺗﻬا بموجـب القـانون الـدولي. و ُأدرجــت عبــارات شــبيهة ﺑﻬــذه العبــارة في الفقــرة ٣٨ مــن القــرار ٢٤/٥٩ في اســتراتيجية موريشـــيوس )انظـــر 7.A/CONF.207/CRP، الفقـــرة ١٣ )و((. وبخصـــوص الفقـــرة ٤٠ مـــن منطـوق القـرار ٢٤/٥٩، يمكـن القـول إن الفريـق العامـل المشـترك بـين لجنـة السـلامة البحريـة ولجنة حماية البيئة البحرية ولجنة التعاون التقني والمعني بخطـة المراجعـة الطوعيـة للـدول الأعضـاء في المنظمة البحرية الدولية قد وافق، من حيث المبدأ، علـى وجـوب أن يكـون مشـروع مدونـة تنفيذ صكوك)٢٣( المنظمة البحرية الدولية هو أساس معيار المراجعة؛ وعلى أن هناك حاجـة إلى
A/60/63
05-25757
30
مزيد مـن العمـل للتحقـق مـن أن المدونـة تفـي تمامـا بمتطلبـات معيـار المراجعـة، وعلـى ضـرورة تقيـيم هـذه المدونـة علـى أسـاس مشـروع المراجعـة. وأقـر مجلـس المنظمـة في دورتـه الاسـتثنائية الثالثة والعشرين ضرورة تقييم واجبات الدول الأعضاء ومسؤولياﺗﻬا وفقا للمدونة.
٨٠ - وفي شأن موضوع îالصلة الحقيقيةì، أشار مجلس المنظمـة البحريـة الدوليـة في دورتـه الثالثة والتسعين إلى أن الأمين العام للمنظمة كان قد تشـاور مـع الرؤسـاء التنفيـذيين لمنظمـات دولية أخرى مختصة عن أفضل كيفية لتلبية النـداء الموجـه في قـراري الجمعيـة العامـة ٢٤٠/٥٨ و ١٤/٥٨. واتفق على ضرورة أن يدعو الأمين العام للمنظمة إلى عقـد اجتمـاع مشـترك بـين الوكالات وطلب إليـه إعـداد تقريـر عـن نتائجـه لتقديمـه خـلال دورة اﻟﻤﺠلـس المقبلـة للنظـر فيـه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشـأنه، وذلـك قبـل إحالـة بيـان بشـأنه إلى الأمـم المتحـدة لتنظـر فيـه الجمعيــة العامــة في دورﺗﻬــا الحاديــة والســتين في عــام ٢٠٠٦ )وثيقــة المنظمــة البحريــة الدوليــة C93/D، الفقـــرة ١٧ )أ((. وســـيعقد هـــذا الاجتمـــاع المشـــترك بـــين الوكـــالات يـــومي ٧
و ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٥.
٨١ - أقرت لجنـة السـلامة البحريـة في دورﺗﻬـا التاسـعة والسـبعين التعمـيم المشـترك بـين لجنـة السلامة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية بشأن انتقال ملكية السفن بين الـدول، ويـنص علـى إجراء ينبغـي أن يـتم بواسـطته انتقـال ملكيـة السـفن بـين دول الع َلـم بحيـث يمكـن لدولـة الع َلـم
.ìالخاسرةî أن تلتمس المعلومات المتعلقة بالسلامة من دولة الع َلم ìالرابحةî واو - الحصانات من الولاية القضائية
٨٢ - تعيـد المـادة ١٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحصـانات الـدول وممتلكاﺗﻬـا مـن الولايـة القضائية ، التي اعتمدﺗﻬا الجمعية العامة بقرارها ٣٨/٥٩ في ٢٠٠٤، تأكيد المبدأ الـذي نصـت عليـه اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار ومـؤداه أن السـفن الـتي تملكهـا أو تشـغلها الدولـة وُتستخدم في ذلك الوقت للأغراض الحكومية غير التجارية، تتمتـع بالحصـانة السـيادية. ووفقـا للمـادة ١٦، تظـل الحصـانة قائمـة أيضـا حـين يتعلـق الأمـر بحمولـة علـى مـتن سـفينة تملكهـا أو تشغلها الدولة، وكذا بأي حمولة تملكها دولة وتكون مسـتخدمة أو مـن المزمـع اسـتخدامها للأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها. لكن إذا كانت الدولة تملـك السـفينة أو تشـغلها أو كانـت السـفينة، وقـت نشـوء سـبب الـدعوى، مسـتخدمة في غـير الأغـراض الحكوميـة غـير التجارية، فإنه لا يجوز لهـا أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايـة القضـائية أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـرى هـي المحكمـة المختصـة، في دعـوى تتصـل بتشـغيل السـفينة أو بنقل الحمولة علـى مـتن السـفينة. وفي هـذه الحالـة، وبغـض النظـر عـن نـوع الـدعوى سـواء كانت دعوى عينية أو شخصية، يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الـدفع والتقـادم وتحديـد
A/60/63
31
05-25757
المسـؤولية الـتي تكـون متاحـة للسـفن والحمـولات الخاصـة ومالكيهـا. وإذ اسـتلزم الأمـر، فـإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلـك الدولـة ُتعتـبر دلـيلا علـى الطابع الحكومي أو غير التجاري لتلك السفينة أو الحمولة.
ثامنا- الأمنالبحريوالجرائمالمرتكبةفيعرضالبحر
٨٣ - تحتوي غالبية الأخطار الأساسية التي ﺗﻬـدد السـلم والأمـن الـدوليين والـواردة في تقريـر الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير )59/565/A( على جزء لـه علاقـة بالبحر. فالموارد الغذائية والأمن الغذائي والصحة البشـرية علـى سـبيل المثـال يمكـن أن تتعـرض للخطر بسبب الإفراط في استغلال الثروات البحرية وتدهور البيئة البحرية. ويمكن للتنـافس في طلــب المــوارد المتناقصــة أن يــؤدي إلى نشــوب نــزاع بــين الــدول. ويمكــن اســتخدام الســفن لأغـراض غـير مشـروعة مـن قبيـل نقـل الأسـلحة النوويـة والإشـعاعية والكيميائيـة والبيولوجيـة أو الأسـلحة الصـغيرة أو الأسـلحة الخفيفـة. ويمكـن أن تكـون أيضـا عرضـة لهجمـات إرهابيـة أو أن ُتســتخدم لأغــراض إرهابيــة. ويســيء أفــراد العصــابات الإجراميــة المنظمــة العاملــة عــبر الحـدود الوطنيـة النقـل البحـري حينمـا يسـتغلونه لنقـل المخـدرات والمـؤثرات العقليـة وﺗﻬريـب المهاجرين وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية. ويرد أدناه بيان بـالإجراءات الـتي اتخـذها مـؤخرا اﻟﻤﺠتمع الدولي لمنع وقمع الاتجار غير المشروع بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقهـا والمـواد ذات الصلة ﺑﻬا، وكذا أعمال القرصـنة والسـرقة بـالإكراه في عـرض البحـر وﺗﻬريـب المهـاجرين
وغير والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ألف - الأمن البحري المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية
٨٤ - رحبت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٢٤/٥٩، ببـدء نفـاذ المدونـة الدوليـة لأمـن السـفن والمرافـق المرفئيـة ومـا يتصـل بـذلك مـن تعـديلات علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحر، في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٤، وشجعت الدول على التصـديق علـى الاتفاقـات الدوليـة الـتي تعـالج مسـألة أمـن الملاحـة، أو الانضـمام إليهـا، وعلـى اتخـاذ وتنفيـذ وإنفـاذ التـدابير اللازمـة، بما يتسق مع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. وتـبين البيانـات الـتي جمعتـها أمانـة المنظمـة البحرية الدولية، وأوساط صناعات المرافئ والشحن البحري، أن التقيد بالمدونـة الدوليـة لأمـن السفن والمرافق المرفئية يقترب حاليا من نسبة ١٠٠ في المائة، مقارنة بنسبة تبلغ حـوالي ٨٦ في المائة للسفن، و ٦٩ في المائة لمرافق المـوانئ، قبيـل دخـول المدونـة حيـز النفـاذ مباشـرة. ويوجـد عدد صغير نسبيا من التقارير عن تدابير الرقابة والامتثال التي اتخـذت تجـاه السـفن، إثـر دخـول
A/60/63
05-25757
32
المدونة حيز النفاذ. بيد أنه من دواعـي الانشـغال وجـود معلومـات تفيـد أن بعـض الحكومـات وسلطات الموانئ، في مناطق معينة، لم تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتنفيـذ المدونـة الدوليـة لأمن السفن والمرافق المرفئية، في مرافق موانئها. وقد أشـير أيضـا إلى أن نظـم الأمـن بحاجـة إلى
مزيد من التحسين)٢٤(.
٨٥ - وحتى يتسنى تسهيل التطبيق المتسق والموحد والمتوائم للتـدابير الأمنيـة المنصـوص عليهـا في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر، وفي المدونــة الدوليــة لأمــن الســفن والمرافــق المرفئية، أقرت لجنة السلامة البحريـة، في سـنة ٢٠٠٤، المبـادئ التوجيهيـة المؤقتـة بشـأن تـدابير الرقابـة والامتثـال لتعزيـز الأمـن البحـري )قـرار لجنـة السـلامة البحريـة - ١٥٩ )٧٨((، كمـا وافقت أيضا على عدد من التعميمات)٢٥(، بما في ذلك المبـادئ التوجيهيـة للربابنـة والشـركات والموظفين المخولين على النحو الواجب، بشأن الشروط المتعلقة بتقـديم المعلومـات ذات الصـلة بالأمن، قبل دخـول السـفينة إلى المينـاء )لجنـة السـلامة البحريـة ١/التعمـيم ١١٣٠(. وتتضـمن هذه المبادئ التوجيهية مجموعة مبادئ موحدة بشأن المعلومات المتعلقة بالأمن، الـتي يتوقـع مـن السفن تقديمها، قبل وصولها إلى الميناء. وتوصي هذه المبـادئ التوجيهيـة أنـه مـا لم تكـن الدولـة الساحلية قد حددت مدة زمنية مختلفة لتقديم المعلومـات المطلوبـة، قبـل الموعـد المتوقـع لـدخول السفينة إلى الميناء، فإن الحد الـزمني الأدنى المقـرر للإبـلاغ، في هـذه الحالـة، ينبغـي ألا يقـل عـن ٢٤ سـاعة. وفي كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، أعلنـت أسـتراليا عـن مقترحهـا بإنشـاء نطـاق بحري للتعريف بالهوية، تصل إلى ٠٠٠ ١ ميل بحري من السـاحل، اسـتنادا إلى ترتيبـات دوليـة تعاونية، بما في ذلك مع البلـدان اﻟﻤﺠـاورة، وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي والقـوانين المحليـة، يـتم تطبيقه خلال سنة ٢٠٠٥. وستشترط أستراليا على السفن التي تعتزم دخول موانئهـا أن تقـدم مسبقا معلومات عن وصولها، من مسافة تبلغ ٠٠٠ ١ ميـل بحـري، أو ٤٨ سـاعة مـن الإبحـار تفصـلها عـن سـاحلها. وسـيطلب إلى السـفن الـتي تعـبر المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة، أو البحـر الإقليمي، تقديم معلومات على أساس طوعي، من مسافة تصـل إلى ٥٠٠ ميـل بحـري، أو ٢٤ ساعة تفصـلها عـن السـاحل. وأفـادت بعـض الـدول اﻟﻤﺠـاورة أﻧﻬـا أثـارت بعـض الشـواغل الـتي
تتعلق بالمساحة المقترحة لهذا النطاق)٢٦(.
٨٦ - ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذﺗﻬا المنظمة البحرية الدولية لمسـاعدة الـدول في تنفيـذ التعـديلات المدخلـة علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، والمدونـة الدوليـة لأمـن السفن والمرافق المرفئية، أنشطة المساعدة التقنية في البرنـامجين العـالميين، اللـذين يـتم تنفيـذهما في إطار برنامج المنظمة البحريـة الدوليـة المتكامـل للتعـاون الـتقني. وسـيركز الآن البرنـامج العـالمي للأمن البحري وأمـن المـوانئ، علـى تـدابير تنفيذيـة معينـة يـتعين اتخاذهـا لحمايـة أمـن المسـافرين والأطقم؛ وسيساعد برنامج îتـدريب المـدربينì الحكومـات علـى تعزيـز تطبيـق تـدابير الأمـن
A/60/63
33
05-25757
البحـري، مـن خـلال تـوفير مرشـدين مـدربين، قـادرين علـى تقـديم تـدريب جيـد المسـتوى، واستخدام دورات المنظمة البحرية الدولية النموذجية ذات الصلة.
٨٧ - وشـــددت المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة علـــى الحاجـــة إلى إيجـــاد تـــوازن مناســـب بـــين الاحتياجات الأمنية، واشتراط الحفاظ علـى السـلامة، وفعاليـة عمـل السـفينة، وحمايـة الحقـوق الإنسـانية للبحـارة وعمـال المـوانئ )انظـر، وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة 1112.MSC/Circ(. ويتوقع أن تعزز اتفاقية وثائق هوية البحـارة، )المنقحـة(، لسـنة ٢٠٠٣ )الاتفاقيـة رقـم ١٨٥(، التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والتي دخلـت حيـز النفـاذ في ٩ شـباط/فبرايـر ٢٠٠٥، مـن الأمـن الـدولي للمـوانئ، في الوقـت الـذي تسـهل فيـه أيضـا عبـور البحـارة، ونقلـهم، والإذن بالترول إلى اليابسة، أثناء ممارستهم العادية لواجبـاﺗﻬم المهنيـة. وتشـترط الاتفاقيـة إصـدار وثيقـة هوية جديدة للبحارة. وتستند خاصية التعرف علـى الهويـة في هـذه الوثيقـة، وهـي البصـمات، إلى مبـدأ îالصـلاحية للاسـتخدام العـالميì، بحيـث يمكـن قـراءة المعلومـات المتعلقـة بالبصـمات الواردة في وثيقـة هويـة بحـار صـادرة في بلـد معـين بواسـطة المعـدات المسـتخدمة في بلـد آخـر. ومـن أجـل تحقيـق ذلـك، اعتمـد مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة، في آذار/مـارس ٢٠٠٤، معيارا موحـدا، وهـو وثيقـة هويـة البحـارة ñ ٠٠٢، لمنظمـة العمـل الدوليـة، باسـتخدام النبـذة المعتمـدة علـى الخـواص الدقيقـة لبصـمات الأصـابع في تحديـد هويـة البحـارة، بمواصـفات يـتم اتباعها في النظم الوطنية، وأجهـزة لمضـاهاة الخصـائص البيومتريـة للبصـمات علـى وثيقـة هويـة البحـارة، وللتحقـق مـن أن بصـمات البحـار تتطـابق مـع البصـمات المبينـة علـى وثيقـة الهويـة. وقامـت منظمـة العمـل الدوليـة، منـذ ذلـك التـاريخ، باختبـار منتجـات مـن مـوردين محـتملين، وحددت، في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ منتجين تتوفر فيهما شروط الاتفاقية رقـم ١٨٥،
ومعايير وثيقة هوية البحارة - ٠٠٢، لمنظمة العمل الدولية.
تنقيح اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
٨٨ - واصـلت اللجنـة القانونيـة، وفريقهـا العامـل، نظرهمـا في مشـروع البروتوكـول الملحـق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، مـع التركيـز بصـفة رئيسية على منع انتشار المخالفات، والأحكام المتعلقة بالصعود إلى ظهر السفن)٢٧(. وحظيـت الأحكام المتعلقة بجريمة الإرهاب بتأييد عام. وقررت اللجنـة توسـيع نطـاق تعريـف îالوفـاة أو الإصابة البليغة، أو الضـرر البـالغì، ليشـمل أيضـا الأضـرار الكـبيرة الـتي تلحـق بالبيئـة. ووافـق
الفريق العامل على إدراج إشارة عامة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الديباجة.
٨٩ - وفي الاجتماع الذي عقده الفريق العامل، في أوائل سـنة ٢٠٠٥، توصـل الفريـق فيمـا يخـص أغـراض الاتفاقيـة إلى إدراج تعريـف لمفهـوم النقـل، ووافقـت الغالبيـة العظمـى لأعضـاء
A/60/63
05-25757
34
الفريـق علـى الصـياغة المتعلقـة بالمخالفـة المتمثلـة في نقـل مـواد نوويـة، والمخالفـة المتعلقـة بنقـل المعدات، والمواد، أو البرمجيات، ذات الاستخدام المزدوج )انظر وثيقة المنظمة البحـري الدوليـة .(LEG/SUA/WG.2/4
٩٠ - و ُأدرجت أحكام جديدة تتعلق بالصعود على ظهر السـفن، في مشـروع البروتوكـول، تنص على ما يلي: )أ( اشتراط الحصول على إذن صريح من دولة العلم قبل القيـام بأيـة عمليـة صعود؛ )ب( اشتراط قيام الطـرف الطالـب بـالنظر في تحـذير الـدول الأخـرى، في حالـة مـا إذا كانـت دولـة العلـم لا تتقيـد بالتزامهـا بالاسـتجابة للطلـب؛ )ج( اشـتراط أن تأخـذ الـدول في الاعتبار المخـاطر والمصـاعب الـتي ينطـوي عليهـا الصـعود علـى ظهـر السـفن في عـرض البحـر، وتفتيش حمولاﺗﻬا، والنظر فيما إذا كان اتخاذ تدابير مناسبة أخـرى، تتفـق عليهـا الـدول المعنيـة، تنفذ في ميناء الزيارة المقبلة، أو جهة أخرى، يمكن أن يكون أكثر مراعاة لاعتبارات السـلامة؛ )د( النص على أنه يجوز لدولة العلم قبول ممارسة الولاية من جانـب دولـة أخـرى، ذات ولايـة متزامنــة، مــع هــذه الولايــة. واتفــق علــى أن أي اســتخدام للقــوة أثنــاء عمليــة الصــعود يجــب ألا يتعــدى ممارســة الحــد الأدنى مــن القــوة، الضــرورية والمعقولــة، في ظــل الظــروف القائمــة، وإدراج أحكام تتعلق بـالتعويض عـن أيـة عمليـة صـعود غـير مـبررة، أو في حالـة مـا إذا كانـت التدابير غير قانونية، أو تتجاوز الحد المطلوب بشـكل معقـول. ولا يعـني قيـام دولـة العلـم بمـنح الإذن بالصــعود، في حــد ذاتــه، ترتــب مســؤولية عليهــا. واتفــق كــذلك علــى أنــه لــيس مــن الضروري استبعاد جرائم معينة من الأحكام المتعلقة بالصعود على ظهر السـفن، إذ أن موافقـة
دولة العلم تحدد أصلا نوعية الجرائم التي تتطلب إعمال أحكام الصعود.
٩١ - واســتعرض الفريــق العامــل أيضــا التعــديلات المقتــرح إدخالهــا علــى بروتوكــول قمــع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـاري )بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة(، )انظـر 2/4.LEG/SUA/WG، الفقرات ٩٣-١٠٤( ووافق على أن بعض الأحكام الواردة في مشـروع بروتوكـول اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة يمكـن تطبيقهـا أيضـا، مـع إجـراء التغـيير الـلازم، علـى الجـرائم المحـددة في البروتوكـول. وستخصـص اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أسبوعا من دورﺗﻬا الـتي تسـتمر لمـدة أسـبوعين، في نيســان/أبريــل ٢٠٠٥، للنظــر في مشــروعي البروتوكــولين، لاتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة، وبروتوكــول اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة. ومـن المقـرر عقـد مـؤتمر دبلوماسـي لإقـرار
مشروعي البروتوكولين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥.
A/60/63
35
05-25757
٩٢ - وأوصى الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحـديات والتغـيير أن المفاوضـات الجارية، في المنظمة البحرية الدولية، بشأن تعديل اتفاقية قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة، ينبغــي الفــراغ منــها، في الوقــت المناســب، لكــي يتســنى دعــم الأحكــام القانونيــة الدوليــة المناهضــة للاتجــار غــير المشــروع في الأســلحة والمــواد النوويــة والبيولوجية والكيميائية. وذكر الفريق )في تقريره 59/565/A( إنـه إذا لم يكـن التقـدم المحـرز في المفاوضات مرضيا، فإن مجلـس الأمـن قـد يحتـاج عندئـذ إلى أن يكـون علـى اسـتعداد للنظـر في اتخاذ إجراء إلزامي. ويوصى الفريق أيضا أنه بتشجيع جميـع الـدول علـى الانضـمام إلى المبـادرة
الأمنية لمكافحة الانتشار )الواردة في الوثيقة 59/62/A، الفقرة ١٦٢(.
٩٣ - عملا بالبيان المتعلق بمبادئ الأمن التي اعتمدﺗﻬا الـدول المشـاركة في مبـادرة الأمـن مـن الانتشار تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التعاون في مجـال منـع تـدفق أسـلحة الـدمار الشـامل، ووسـائل إيصـالها، والمـواد الـتي لهـا صـلة ﺑﻬـا، إلى الـدول، ومنـها، وإلى الجهـات غـير الحكومية، التي تثير شواغل تتعلق بالانتشار، على أساس ثنائي، بـإبرام أحكـام تتعلـق بالصـعود
على ظهر السفن، مع فرادى دول العلم.
باء - القرصنة والنهب المسلح ضد السفن
٩٤ - يعتمد تحديد ما إذا كان هجوم ما يمثل عملا من أعمال القرصـنة، أو النـهب المسـلح، على الموقـع وطبيعـة الجريمـة. ويـرد تعريـف للقرصـنة في المـادة ١٠١ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وللنـهب المسـلح في مدونـة المنظمـة البحريـة الدوليـة لممارسـات التحقيـق في
جرائم القرصنة والنهب المسلح المرتكبة ضد السفن.
٩٥ - واستلم المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية ٣٢٥ بلاغـا عـن حـوادث هجــوم فعليــة، ومحــاولات هجــوم، تتعلــق بأعمــال القرصــنة والنــهب المســلح، خــلال ســنة ٢٠٠٤)٢٨(. وكـان عـدد حـوادث القرصـنة والنـهب المسـلح ضـد السـفن الـتي  ُأبلغـت المنظمـة البحرية الدولية ﺑﻬا خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة ٢٠٠٤، ٢٥٢ حادثا. وعلـى الـرغم مـن أن هذا الرقم يمثل انخفاضا مقداره ٢٨ في المائة، مقارنـة بـالفترة المنـاظرة في سـنة ٢٠٠٣، فـإن مستوى أعمال العنف قد تزايد. وخـلال هـذه الفتـرة،  ُأبلـغ عـن مقتـل ٣٠ شخصـا مـن أفـراد الطــواقم، والمســافرين، وإصــابة ٩٤ شخصــا، واحتجــاز ١١٣ رهينــة. وأكثــر المنــاطق تــأثرا بأعمال القرصنة والنهب المسلح ضد السفن، هي منطقة الشرق الأقصى، وخاصـة بحـر الصـين الجنوبي، ومضيق ملقـا، وأمريكـا الجنوبيـة، ومنطقـة البحـر الكـاريبي، والمحـيط الهنـدي، وغـرب
أفريقيا وشرقها. ووقعت معظم الهجمات عندما كانت السفن راسية، أو على أرصفة الموانئ.
A/60/63
05-25757
36
٩٦ - ويــرى البحــارة أن اﻟﻤﺠتمــع الــدولي وصــناعة الشــحن البحــري الدوليــة، لم تفلحــا في الاستجابة بشكل فعال، للتهديدات المتزايدة الـتي تشـكلها هجمـات القرصـنة والنـهب المسـلح ضـد السـفن التجاريـة. ويعتقـد البحـارة أن عـدم وجـود إجـراءات دوليـة متضـافرة ومنسـقة، لمعالجة المشكلة، يعني أن السفن التجارية تصبح بشكل متزايد هدفا جذابا، لـيس îللقراصـنةì واللصوص المسلحين فحسـب، بـل للإرهـابيين أيضـا. وهـم يـرون أنـه مـن الضـروري أن يتـبنى اﻟﻤﺠتمـع الـدولي بشـكل عاجـل ﻧﻬجـا يتسـم îبعـدم التسـامح مطلقـاì تجـاه هجمـات القرصـنة
والنهب المسلح ضد السفن)٢٩(.
٩٧ - وحثت لجنة السلامة البحرية في دورﺗﻬا التاسعة والسبعين )انظر وثيقة المنظمـة البحريـة الدولية 79/23.MSC، الفرع ١٦(، جميـع الحكومـات، والأوسـاط الصـناعية المعنيـة، أن تكثـف مـن جهودهـا، وتنسـق فيمـا بينـها، للقضـاء علـى هـذه الأعمـال غـير المشـروعة. وطلـب إلى الحكومـات أن تقـدم معلومـات إلى المنظمـة البحريـة الدوليـة، بشـأن مـا اتخذتـه مـن إجـراءات تتعلق بالحوادث التي أبلغ عن وقوعها في مياهها الإقليمية. ولاحظـت اللجنـة كـذلك مـا تقـوم به أمانة المنظمة البحريـة الدوليـة مـن أنشطـــة في مجـــال عقـد حلقـات عمـل وحلقـات دراسـية تتعلق بمكافحة القرصـــنة والنهب المسلح؛ واعتزام عقـد حلقـة دراســــية إقليمـــية عـن القرصـنة والنـهب المسـلح ضـد السـفن، والأمـن البحـري، في الـيمن، في آذار/مـارس، أو نيسـان/أبريـل ٢٠٠٥؛ وما اتخـــذ من إجراءات عملا بمبادرة الأمين العام بشأن حماية ممـرات الملاحـة الحيويـة
)انظر الفقرة ٧٨ أعلاه(.
٩٨ - وشدد قـرار الجمعيـة العامـة ٢٤/٥٩ علـى ضـرورة أن تـولي الـدول اهتمامهـا العاجـل للتشجيع على إبرام اتفاقات للتعاون واعتمادها وتنفيذها، وبخاصة على المستوى الإقليمـي، في المنـاطق شـديدة الخطـورة. ويتوقـع أن يعـزز اتفـاق التعـاون الإقليمـي بشـأن مكافحـة القرصـنة والنهب المسلح ضد السـفن في آســــيا، الـذي اعتمـد في طوكيـو في ١١ تشـرين الثـاني/نـوفمبر ٢٠٠٤، التعاون الإقليمي في مجال منع أعمال القرصنة والنهب المسـلح ضـد السـفن في آســــيا ومكافحتــها)٣٠(. وســيتم بموجــب الاتفــاق إنشــاء شــبكة للتعــاون وتبــادل المعلومــات بــين المؤسسات المعنية بالأمن البحري، وخفر السواحل، التابعة لـ ١٦ دولـة آسـيوية. وستستضـيف سنغافورة مركزا لتبادل المعلومات، لجمع وتحليـل وإعـداد التقـارير عـن المعلومـات المقدمـة مـن الأطراف بشـأن القرصـنة والنـهب المسـلح ضـد السـفن، بمـا في ذلـك المعلومـات الأخـرى ذات الصلة، إن وجد، فيما يتعلق بالأفراد والجماعات الإجرامية المنظمة عـبر الوطنيـة، الـتي ترتكـب أعمال القرصنة والنهب المسلح ضد السفن، وذلـك لنشـرها علـى الأطـراف وأوسـاط الشـحن البحـري، والمنظمـة البحريـة الدوليـة. ويشـعر المركـز أيضـا الأطـراف المتعاقـدة في حالـة مـا إذا
A/60/63
37
05-25757
وجدت مبررات معقولة للاعتقاد بوجود ﺗﻬديد وشيك الوقوع بأعمال قرصـنة أو ﻧﻬـب مسـلح ضد السفن.
جيم - الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
٩٩ - يقدر قيمة ما تتحصل عليه المنظمات الإجرامية مـن الاتجـار غـير المشـروع بالمخـدرات والمؤثرات العقلية بين ٣٠٠ بليون و ٥٠٠ بليـون دولار سـنويا. ويـتم نقـل أنـواع عديـدة مـن المخدرات عن طريق البحر بشكل غير مشروع. وتسهل الحاويـات عمليـة الاتجـار في كميـات كبيرة من الهيروين والكوكايين. وعلى سـبيل المثـال، فـإن نسـبة ٦٤ في المائـة مـن حجـم مـا تم ضبطه عالميا من الكوكايين، في سنة ١٩٩٩، وتم إبـلاغ منظمـة الجمـارك العالميـة عنـه، وكـان موجـودا في حاويـات الشـحن البحـري. واسـتجابة للتوقعـات الـتي تشـير إلى تضـاعف حجـم تجـارة الحاويـات بحلـول سـنة ٢٠١٢، بـدأ مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة برنامجا تجريبيا لمراقبـة الحاويـات، بالاشـتراك مـع منظمـة الجمـارك العالميـة، وذلـك لـدعم تـدابير الرقابـة الحكوميـة علـى المـوانئ، في البلـدان الناميـة، بإتاحـة التـدريب لهـا، وتزويـدها بالمعـدات اللازمة لاستهداف الاتجار غير المشـروع عـن طريـق حاويـات الشـحن البحـري. وسـتبدأ هـذه
الأنشطة من ميناء غواياقيل )الإكوادور(، وميناء داكار )السنغال()٣١(.
١٠٠ -وتوفر المـادة ١٠٨ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، والمـادة ١٧ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لسـنة ١٩٨٨، الإطــار القــانوني للتعــاون فيمــا بــين الــدول في مجــال قمــع ومكافحــة الاتجــار غــير المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة عــن طريــق البحــر. وأصــدر مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخدرات والجريمة دليلين: دليل تدريبي بشأن إنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات المنقولـة بحـرا، ودليل عملـي للسـلطات الوطنيـة المختصـة، في إطـار المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة عـام ١٩٨٨. ومـع ذلـك، وكمـا أشـار المـدير التنفيـذي للمكتـب في تقريـره الـذي يصـدر مـرة كـل سـنتين بشـأن مشكلة المخدرات العالمية )انظر 3.E/CN.7/2005/2/Add( ما زال هناك الكثير من العمـل الـذي يتعين إنجازه في مجال مكافحة الاتجار غـير المشـروع بالمخـدرات عـن طريـق البحـر، إذ أن دولا قليلة فقـط أبلغـت عـن اسـتخدامها لـلأدوات المتاحـة. ومنـذ عقـد الـدورة الاسـتثنائية العشـرين للجمعية العامة في سنة ١٩٩٨، أبلغت ٤٣ دولة أﻧﻬا قد استعرضت إجراءات لتنفيـذ الطلبـات المتعلقــة بمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع عــن طريــق البحــر، أو بســطتها، أو عززﺗﻬــا، بكيفيــة أخرى. وخلال الفترة من حزيران/يونيه ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٤، أفـادت دول قليلـة أﻧﻬـا تلقـت أو أرسـلت أو نفـذت طلبـات للمسـاعدة فيمـا يتعلـق بالاتجـار غـير المشـروع عـن طريـق البحـر. وأفادت بعض الدول بعدم توفر إحصاءات. ومن بين الصعوبات التي جوﺑﻬـت نقـص المـوظفين
A/60/63
05-25757
38
وطبيعة تلك الطلبات التي تسـتغرق وقتـا طـويلا، ونقـص المـوارد، وصـدور الطلبـات مـن جهـة ليست هي السلطة المختصة المعترف ﺑﻬا، ونقص المعلومات الـتي يمكـن الاعتمـاد عليهـا، وعـدم تحقق الحكومات الطالبة من المعلومات.
١٠١ - وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، استضافت حكومـة اليابـان، بالتعـاون مـع مكتـب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، حلقـة دراسـية عـن إنفـاذ قـانون المخـدرات المنقولـة بحــرا، شــاركت فيــه ٩ وكــالات إنفــاذ، تمثــل ٩ بلــدان في منطقــة آســيا )إندونيســيا، تايلنــد، جمهورية كوريا، الصـين، الفلـبين، فييـت نـام، كمبوديـا، ماليزيـا، اليابـان( وذلـك للـدفع قـدما بالتعـاون الـدولي في مجـال مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالمخـدرات عـن طريـق البحـر، مـن خـلال إتاحـة التـدريب في مجـال اسـتخدام الـدليل العملـي للسـلطات الوطنيـة المختصـة، الـذي وضعه المكتب. وفضلا عن ذلك، عرض خفر السـواحل اليابـاني نظامـا مأمونـا وسـريعا للبريـد الإلكتروني، ويتيح تبـادل المعلومـات بشـأن هـذه السـفن، بمـا في ذلـك تـوفير صـور فوتوغرافيـة لهذه السفن. وقامت السلطات في اليابـان والصـين، باختبـار نظـام مشـترك بينـهما، وأثبـت أنـه بالغ الكفاءة وقليل التكلفة. وعـرض خفـر السـواحل اليابـاني إتاحـة هـذا النظـام لأجهـزة إنفـاذ
القانون الأخرى في المنطقة.
١٠٢ - وقـررت المنظمـة البحريـة الدوليـة، تنقـيح مبادئهـا التوجيهيـة، لمنـع ﺗﻬريـب المخـدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، على السفن العاملة في التجارة البحرية الدولية، وقمـع هذا التهريب واردة في )قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية ألف ñ ٨٧٢ )٢٠((، على أسـاس عاجل، حتى يتسـنى مواءمتـها مـع المدونـة الدوليـة لأمـن السـفن والمرافـق المرفئيـة. وهنـاك عـدد كــبير مــن الجوانــب الــتي تعــــالجها المبـــــادئ التوجيهيــة للمنظمــة البحريــة الدوليـــــة، تتعلــــق بالمســـائل الأمنيـة، تـتم معالجتــــها الآن في المدونـــة. بيــد أنـه قـد تم التأكيـد علـى أن التدابــــير الأمنيـــة ينبغي ألا تعوق أنشطة الاعتراض، وأنه ينبغي الموازنة بشكل سليم بين التقيد بالتـدابير والإجراءات الأمنيـــة المتبعــــة علـى ظهـر السـفينة، والحاجـة للسـماح بعمليـات تفتـيش السـفن للبحث عن المخـدرات والمـؤثرات العقليـة والسـلائف الكيميائيـة المنقولـة بشـكل غـير شـرعي. وتعتــزم لجنــة التيســير التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة تقــديم مشــروع تعــديلات للمبــادئ التوجيهية، إلى الـــدورة الرابعة والعشـرين لجمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة، لإقـراره في أواخـر
عام ٢٠٠٥. دال - ﺗﻬريب المهاجـــرين
١٠٣- يبلــغ إجمــالي عــدد الحــوادث المتعلقــة بالممارســات غــير المأمونــة المتعلقــة بالاتجــار في المهاجرين، أو نقلهم، عن طريق البحر، التي أبلغت المنظمة البحريـة الدوليـة ﺑﻬـا، خـلال الفتـرة
A/60/63
39
05-25757
مــن ١٩٩٩ إلى ٣٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٤، ٥٩٧ حالــة، تتعلــق بـــ ١٧٥ ٢٠ مهــاجرا )وثيقــة المنظمة البحرية الدولية 7.MSC.2/Cin(. ولكن تقدير العدد الفعلي للحوادث يزيـد عـن ذلـك. ورحبت الجمعية العامة، في قرارها ٢٤/٥٩، ببدء نفاذ بروتوكول مكافحـة ﺗﻬريـب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، وبروتوكـول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. وفي ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥، كان عدد الـدول الأطـراف في بروتوكـول التـهريب، ٦٧ دولـة، وعـدد الـدول الأطـراف في بروتوكـول الاتجـار، ٧٩ دولـة. وحـتى يتسـنى مسـاعدة الـدول في عمليــة التصــديق والتنفيــذ، وضــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة مبــادئ توجيهية تشريعية، وقـام بنشـرها، وذلـك لتطبيـق اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكولاﺗﻬا. وسينظر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، في دورته الثانية في تشرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٥، ضــمن جملــة أمــور، في المصــاعب الــتي تواجههــا الــدول الأطــراف في مجــال تنفيــذ
بروتوكول التهريب، وإمكانيات تقديم المساعدة التقنية.
تاسعاñ البيئةالبحريةوالمواردالبحريةوالتنميةالمستدامة ألف ñ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
١- التلوث من الأنشطة البرية
١٠٤ -التلوث البحري الناجم عن الأنشطة البرية يسـفر عـن آثـار سـلبية كـبيرة، ذات حجـم عالمي على الصحة البشـرية، والتخفيـف مـن حـدة الفقـر، والأمـن الغـذائي والسـلامة الغذائيـة، وعلى الصناعات المتأثرة. ويشكل هذا التلوث ٨٠ في المائة من مصـادر التلـوث البحـري. وفي الوقت الذي تظل فيه مياه اﻟﻤﺠاري أكـبر مصـدر للتلـوث، فـإن مـن بـين مصـادر التلـوث الـبري الأخـرى الخطـيرة، الملوثـات العضـوية العصـية التحلـل، والـتي ينقـل الكـثير منـها علـى الصـعيد العـالمي عـن طريـق الغـلاف الجـوي، والقمامـة غـير القابلـة للتحلـل البيولـوجي، والـتغيرات في أحمال الرواسب الطبيعية في الأﻧﻬار. وتنقـل الميـاه الجوفيـة، والميـاه المتجمعـة بسـبب العواصـف، وميــاه الأﻧﻬــار، وشــبكات اﻟﻤﺠــاري، والريــاح، جميعهــا، الملوثــات البريــة إلى المحيطــات، حيــث تتراكم هذه الملوثات في الموارد البيولوجية والجيوفيزيائية، على حد سواء، الأمر الذي يحد مـن
قيمة النظم الساحلية والمحيطية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا)٣٢(. )أ( الإطار القانوني والمتعلق بالسياسة العامة
١٠٥ -تـوفر اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار في المـواد ١٩٤ و ٢٠٧ و ٢١٣ الإطـار القانوني الذي يمكن الدول من حماية البيئة البحرية من التلوث من المصادر البرية. وي  ّكمل هـذا
A/60/63
05-25757
40
الإطار برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشـطة البريـة)٣٣(، الـذي يقـدم التوجيـه إلى الســلطات الوطنيــة والإقليميــة، لأجــل وضــع وتنفيــذ إجــراءات مســتدامة، للحيلولــة دون تدهور البيئة البحرية بسبب الأنشطة البرية، والحد منه، والتحكم فيه، أو القضاء عليه. ويعـالج برنامج العمـل العـالمي آثـار الأنشـطة البريـة علـى البيئـة البحريـة والبيئـة السـاحلية، بمـا في ذلـك الملوثات، والتغيير المادي، ومصادر التلوث المركـزة وغـير المركـزة، واﻟﻤﺠـالات الـتي تبعـث علـى الانشـغال، مثـل الموائـل الحرجـة، وموائـل الأنـواع المهـددة بـالانقراض، وحمايـة عناصـر الـنظم الإيكولوجية، مثل مناطق التوالـد والغـذاء. وهـذا البرنـامج هـو البرنـامج العـالمي الوحيـد الـذي يعــالج منــاطق الالتقــاء بــين بيئــة الميــاه العذبــة وبيئــة الميــاه المالحــة. وفي ســنة ٢٠٠١، أجــري الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البرية، الذي تم خلاله اعتماد إعلان مونتريال، وبرنامج عمل المكتب التنسيقي لبرنـامج العمـل العـــــالمي التـــــابع لبرنـــــامج الأمـــــم المتحـــــدة للبيئـــــة. وســـــيعقد الاجتمـــــاع الاستعراضـــــي )2/15.E/CN.17/2002/PC، المرفق، الفرع الثاني( الحكومي الدولي الثاني في سنة ٢٠٠٦. ومـن أجـل التحضـير لـذلك الاجتمـاع، شـرع برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة في عمليـة تشـاور مـع
مجموعة شاملة من أصحاب المصلحة، بشأن المسائل التنظيمية وما يمكن اقتراحه من مواضيع.
١٠٦ - ونوقشت المسائل المتعلقة بالتلوث الناشئ من الأنشـطة البريـة، لا سـيما في الاجتمـاع الأول لعملية الأمم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة بـاب العضـوية المتعلقـة بالمحيطـات وقــانون البحــار في عــام ٢٠٠٠. وشــددت الجمعيــة العامــة في دورﺗﻬــا الخامســة والخمســين ودوراﺗﻬا اللاحقة على أهمية كفالة التطبيق الكامل لبرنامج العمل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة من الأنشطة البرية، داعية الدول إلى إعطاء الأولويـة للتـدابير المتعلقـة بـالتلوث البحـري الناشـئ من الأنشطة البرية. وطالبـت خطـة جوهانسـبرغ)٣٤(، للتنفيـذ المعتمـدة في مـؤتمر القمـة العـالمي للتنمية المستدامة، الحكومات بأن تسرع في تنفيذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة من الأنشطة البرية وإعلان مونتريال، مـع التركيـز بصـفة خاصـة خـلال الفتـرة مـن ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٦، علـى ميـاه الصـرف الصـحي البلديـة، والـتغير المـادي في الموائـل وتـدميرها والعناصـر
الغذائية. )ب( إدارة مياه الصرف الصحي البلدية
١٠٧ - يعتـبر تصـريف ميـاه الصـرف الصـحي البلديـة أحـد أكـبر المخـاطر الـتي ﺗﻬـدد البيئـة الساحلية في جميع أنحـاء العـالم. وتشـمل الآثـار المرتبطـة بـه انتشـار الكائنـات المسـببة للأمـراض والعوالق الصلبة والعناصر الغذائية واللدائن وغيرها من الحطام والمواد السامة من قبيل الفلـزات
A/60/63
41
05-25757
الثقيلـة والملوثـات العضـوية العصـية التحلـل في الحـالات الـتي تمتـزج فيهـا النفايـات الصـناعية السائلة بمياه الصرف الصحي البلدية)٣٥(.
١٠٨ - وفي مبادرة جيجو)٣٦(، أعيد التأكيد على أهمية معالجة الجوانب البيئية لأهداف خطـة جوهانسبورغ للتنفيذ المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية، إذ أشـير في تلـك المبـادرة إلى ضـرورة أن يتضــمن ﻧﻬــج النظــام الإيكولــوجي الطلــب علــى خــدمات المرافــق الصــحية وتأثيراﺗﻬــا علــى مسـتجمعات الميـاه، والبلـدان واﻟﻤﺠتمعـات الواقعـة باتجـاه مصـبات الأﻧﻬـار، والبيئـة السـاحلية. وتنـاول مجلـس إدارة برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة في دورتـه الثالثـة والعشـرين الـتي عقـدت في نــيروبي خــلال الفتــرة مــن ٢١ إلى ٢٥ شــباط/فبرايــر ٢٠٠٥ مســائل تتعلــق بالميــاه والمرافــق الصحية والمستوطنات البشـرية. ونظـر في îالعناصـر العشـرة الرئيسـية للأعمـال الخاصـة بـإدارة ميــاه الصــرف الصحـــي بالبلــديات علــى الصــعيدين المحلــي والــوطنيì الــتي وضــعها المكتــب التنسيقي لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البريـة في سـياق خطـة العمـل الاستراتيجية المتعلقة بميـاه الصرف الصحـي البلدية)٣٧(. وقد سبق أن أوصي في مبـادرة جيجـو بالعناصر العشرة الرئيسية بوصفها مبادئ للممارسة المثلى. كما ركزت اللجنة المعنيـة بالتنميـة
المستدامة في دورﺗﻬا للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ على المياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية. )ج( العناصر الغذائية
١٠٩ - يمكـن أن ينشـأ تأشـن الميـاه عـن ارتفـاع المـدخلات مـن العناصـر الغذائيـة في المنـاطق الساحلية والبحرية بسبب الأنشطة البشرية. وغالبـا مـا تنحصـر ظـاهرة وفـرة العناصـر الغذائيـة في المياه في المناطق اﻟﻤﺠاورة لمواقع التصريف السـاحلي، غـير أن نطـاق المنـاطق السـاحلية المتـأثرة ﺑﻬذه الظاهرة قد يتسع من جراء تعدد منافـذ التصـريف وكـذا بفعـل الانتقـال الجـوي الإقليمـي للعناصـر الغذائيـة. ويـؤدي تزايـد حركيـة العناصـر الغذائيـة إلى تحسـن الإنتاجيـة عـلاوة علـى تغـيرات في تنـوع الأنـواع، والنمـو المفـرط للطحالـب، وانخفـاض تركيـز الأوكسـجين الـذائب ومـا يترتـب عليـه مـن نفـوق الأسمـاك وربمـا حـتى زيـادة انتشـار أو طغيـان الطحالـب الحمـراء السامة. ويعكف المكتب التنسـيقي لبرنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البرية على تحديد المناطق البحرية التي تسبب أو يحتمل أن تسبب فيهـا المـدخلات مـن العناصـر الغذائيــة التلــوث ســواء بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة. والهــدف مــن ذلــك هــو الحــد مــن المدخلات من العناصر الغذائية في المناطق المحددة وتخفيض عدد المنـاطق البحريـة الـتي تسـتفحل فيها وفرة العناصر الغذائية في المياه؛ وحمايـة منـاطق العـوز الطبيعـي للنيتـروجين)٣٨( وإصـلاحها
حيثما كان ذلك مناسبا.
A/60/63
05-25757
42
)د( التغيرات المادية في الموائل وتدميرها
١١٠ - يـؤدي النمـو السـكاني وتزايـد الأنشـطة الاقتصـادية في المنـاطق السـاحلية إلى توسـع أعمال البناء التي تؤدي بـدورها إلى إحـداث تغـيرات في الـنظم الإيكولوجيـة السـاحلية، بمـا في ذلــك الشــعب المرجانيــة والخطــوط الســاحلية والشــواطئ وقــاع البحــر. وتشــمل الأنظمــة الإيكولوجية المتضررة مناطق التفريخ والتربيـة والتغذيـة الخاصـة بالأرصـدة السـمكية المستنــزفة أصلا والتي لها أهمية قصوى بالنسبة للأمن الغذائي العالمي. ويمثل تدميرها ﺗﻬديدا متزايدا للأمـن الغـذائي للشــعوب السـاحلية، لا ســيما في البلــدان الناميـة. وفي إطــار المشـروع المعــني بتــدمير السمات المادية للموائل، قام المكتب التنسيقي لبرنامج العمل العالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشطة البرية بوضع مبادئ رئيسية وقوائم مرجعية قطاعية مـن أجـل تحسـين الأطـر المؤسسـية والقانونية القائمـة. وتتمثـل القطاعـات الاقتصـادية المصـنفة بوصـفها الأكثـر تـأثيرا في الـتغيرات
المادية للموائل وتدميرها في: السياحة وتربية المائيات والتعدين والموانئ والمرافئ)٣٩(.
١١١ - وتشمل المشاكل الأخرى التي حددها مكتب التنسيق التلوث بالمواد العضوية العصـية التحلـل والمـواد المشـعة والفلـزات الثقيلـة والزيـوت )المـواد الهيدروكربونيـة( والقمامـة وتحريـك الرواسب.
)هـ( الأنشطة على المستوى الوطني
١١٢ - تقـع المسـؤولية الرئيسـية عـن تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشطة البرية على عـاتق الحكومـات الوطنيـة. وبالتـالي، يضـطلع المكتـب التنسـيقي للبرنـامج، بـدعم مـن الجهـات المانحـة، بـدور فعـال في وضـع وتنفيـذ بـرامج العمـل الوطنيـة لحمايـة البيئـة البحرية من الأنشطة البرية. وفي إطار العمل المتعلق بالمياه والمرافـق الصـحية المطـروح للمناقشـة في مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة، ُحـدد هـدف يشـمل تطـوير ٤٠ برنـامج عمـل وطـني بحلـول عـام ٢٠٠٦. ومـن المحتمـل أن يتجـاوز البرنـامج العـدد المسـتهدف. وقـد بـدأ المكتـب التنســيقي لبرنــامج العمــل العــالمي لحمايــة البيئــة البحريــة مــن الأنشــطة البريــة، بالشــراكة مــع الحكومـات والمؤسسـات الوطنيـة ومـع مشـاريع مرفـق البيئـة العالميـة ذات الصـلة، في مشـروع يهـدف إلى وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن الأحكـام التشـريعية بغيـة دعـم تنفيـذ بـرامج العمـل
الوطنية. )و( الأنشطة على المستوى الإقليمي
١١٣ - يتيح التعاون مع برنامج البحـار الإقليميـة التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة أرضـية مهمـة لتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة علـى المسـتوى
A/60/63
43
05-25757
الإقليمي. وبالتعاون مع هذا البرنامج، أجرى المكتـب التنسـيقي لبرنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئة البحرية من الأنشطة البرية حصرا لبيانات إقليمية محـددة عـن إمـدادات الميـاه والتغطيـة في مجال المرافق الصحية ومعالجة مياه الصرف الصحي في البحار الإقليميـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة. كمـا درس برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة إمكانيـة اســتخدام îالأرقــام المســتهدفة لانبعاثــات ميــاه الصــرف الصحـــي الإقليميــة)٤٠(، علــى نحــو مــا نــوقش باستفاضــة خــلال مــؤتمر الشــراكة المعــني بالميــاه العالميــةì مــن قمـــم التـــلال حــتى المحيطـات، الذي عقد في كـايرتس، أسـتراليا خـلال الفتـرة مـن ١٠ إلى ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٤
)انظر 1.A/59/62/Add، الفقرتان ١٠٢ و ١٠٣(.
)ز( الاستنتاجات
١١٤ - تتحمل كل دولة على حدة المسؤولية الرئيسية عن الحد من التدهور البحري الناشـئ عن الأنشطة البرية. ويكتسي التعاون الإقليمي أهميـة بالغـة لتحقيـق هـذه الغايـة. ويمثـل برنـامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشـطة البريـة دلـيلا مهمـا جـدا للعمـل وينبغـي تنفيـذه على جميع المستويات. كما ينبغي دعم وتعزيز عمـل المكتـب التنسـيقي لبرنـامج العمـل العـالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشـطة البريـة في هـذا الصـدد. ولابـد مـن النظـر في المسـائل المتعلقـة بالمياه العذبة والمياه المالحة معا عنـد وضـع السياسـيات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة مـع مراعـاة ســلامة الميــاه الســاحلية والبحريــة وإنتاجيتــها. ولا بــد للجهــود العالميــة المبذولــة لتنفيــذ خطــة جوهانسبرغ للعمل المعتمـدة في المـؤتمر العـالمي للتنميـة المسـتدامة، والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتوافق آراء مونتيري للتمويل من أجل التنميـة أن تركـز علـى الصـلة القائمـة بـين الميـاه العذبـة
والمناطق الساحلية والموارد البحرية.
٢- التلوث الناجم عن السفن
١١٥ - على الرغم من أن النقل البحري مسؤول عن نسـبة مئويـة صـغيرة نسـبيا مـن التلـوث الذي يلحق بمحيطات العالم، تلقى حوادث التلوث عموما الكثير من الدعايـة ويتزايـد شـجبها من جانب الرأي العام. بيد أن المخاطر التي تحدق بالبيئة البحرية نتيجـة أنشـطة النقـل البحـري لا تنشـأ عـن حـوادث التلـوث وحسـب، وإنمـا أيضـا عـن التصـريف المـرتبط بتشـغيل السـفن؛ والضرر المادي الذي يلحق بالموائل البحرية؛ واستعمال الطلاء السام المضاد للحشـف البحـري علـى هياكـل السـفن؛ وتصـريف ميـاه الصـابورة؛ والضـجيج الشـديد تحـت خـط المـاء بفعـل الأنشطة البشرية. وتنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التلوث الناجم عن السفن بمطالبـة الدول بأن تعمل، مـن خـلال المنظمـة الدوليـة المعنيـة أو المـؤتمر الدبلوماسـي العـام، علـى وضـع قواعد ومعايير دولية من أجل منع تلوث البيئة البحرية الناجم عن السفن والحـد منـه ومراقبتـه،
A/60/63
05-25757
44
مع إعادة النظر فيها من حـين لآخـر حسـبما يكـون ضـروريا. وإلى جانـب الاتفاقيـات المتعلقـة بالسلامة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية والتي لها دور حاسم في منع الحـوادث، تـرد أهـم القواعـد والمعـايير الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن ومراقبتـه في الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النــاجم عــن السـفن لعــام ١٩٧٣ بصــيغتها المعدلـة بموجــب بروتوكــول عــام ١٩٧٨ )مـاربول ٧٨/٧٣(، وفي مرفقاﺗﻬـا السـت الـتي تـنظم تصـريف الـنفط )المرفـق الأول(؛ والمـواد السائلة الضارة )المرفق الثاني(؛ والمواد المؤذية المعبأة والمحمولـة بحـرا )المرفـق الثالـث(؛ والصـرف الصـحي )المرفـق الرابـع(؛ والقمامـة أو الحطـام البحـري )المرفـق الخـامس، انظـر أيضـا الفقـرات ٢٥٤-٢٥٦ أدنـاه(؛ وتلـوث الهـواء )المرفـق السـادس(. أمـا اسـتعمال الـنظم الضـارة المضـادة للحشف البحري، فيخضـع لأحكـام الاتفاقيـة الدوليـة لمراقبـة الـنظم الضـارة المضـادة للحشـف البحري، والتي لم تدخل بعد حيز النفـاذ. وقـد شـددت كـل مـن لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في دورﺗﻬا الثانية والخمسين )انظر وثيقتي المنظمة البحرية الدوليـة 52/15 MEPC و 52/24 MEPC، الفرع ١٥( والجمعية العامة في قرارها رقم ٢٤/٥٩ علـى ضـرورة إدخـال هـذه الاتفاقيـة حيـز النفــاذ. وتــرد التطــورات المتعلقــة بتصــريف ميــاه الصــابورة والتلــوث بالضــجيج الــذي تحدثــه
الأنشطة البشرية في الفقرتين ١٣١ و١٥٧ من هذا التقرير. )أ( التطورات المتصلة بالمرفق الأول لاتفاقية ماربول
١١٦ - اعتمــدت لجنــة حمايــة البيئــة البحريــة في عــام ٢٠٠٤ المرفــق الأول المــنقح لاتفاقيــة مـاربول، الـذي يتضـمن لـوائح منـع التلـوث النفطـي )القـرار )52(117.MEPC(، ومـن المتوقـع دخوله حيز النفاذ بموجب إجراء التعديل الضـمني في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٧. ويتضـمن في شــكل مرفــق يســير الاســتعمال ومبســط مختلــف التعــديلات المعتمــدة منــذ دخــول اتفاقيــة مـاربول حيـز النفـاذ في عـام ١٩٨٣، بمـا في ذلـك اللـوائح المعدلـة والمتعلقـة بـالتطبيق المرحلـي لاشتراطات الهيكل المزدوج بالنسبة لناقلات الـنفط. كمـا يفصـل بـين الأحكـام المتعلقـة بالبنـاء والتجهيـز وبــين الاشـتراطات المتعلقــة بالتشــغيل، مـع توضــيح الاختلافـات بــين الاشــتراطات
المتعلقة بالسفن الجديدة والسفن العاملة.
١١٧ - ويتضمن المرفق الأول المنقح الاشتراطات الجديدة المتعلقة بتجهيز حجـرات الضـخ في ناقلات النفط بقعر مزدوج ) اللائحة ٢٢(، وتلك المتعلقة ببناء ناقلات النفط المقـرر تسـليمها في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ أو بعد هذا التاريخ بغرض تـوفير الحمايـة المناسـبة مـن التلـوث النفطـي في حالـة حـوادث الاصـطدام أو الجنـوح )اللائحـة ٢٣(. واعتمـدت لجنـة حمايـة البيئـة البحرية قرارا يتضـمن ملاحظـات تفسـيرية تتعلـق بمسـائل متصـلة بـالأداء عنـد وقـوع حـوادث تسرب النفط حسبما هو منصـوص عليـه في اللائحـة ٢٣. ووافقـت علـى التفسـيرات الموحـدة
A/60/63
45
05-25757
للمرفــق الأول المــنقح وعلــى تعمــيم يتضــمن قــوائم مرجعيــة تقــارن بــين اللــوائح îالقديمــةì واللوائح îالجديدةì، الغرض منها التعود على نظام الترقيم الجديد في الصـيغة المنقحـة للمرفـق الأول. وُيتوقـع الانتـهاء مـن وضـع المبـادئ التوجيهيـة لتطبيـق الاشـتراطات الـواردة في المرفـق الأول المنقح على الوحـدات العائمـة للإنتـاج والتخـزين والتفريـغ البحـري ووحـدات التخـزين العائمة على أساس أن تعتمدها لجنة حماية البيئة البحرية في عـام ٢٠٠٥ )انظـر، وثيقـة المنظمـة
البحرية الدولية 52/24 MEPC(. )ب( التطورات المتعلقة بالمرفق الثاني
١١٨ - اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية في عام ٢٠٠٤ أيضا الصيغة المنقحـة للمرفـق الثـاني تتضمن لوائح لمراقبة التلوث بـالمواد السـامة السـائلة المنقولـة سـائبة )القـرار )52(118 .MEPC(، ومن المتوقع دخولها حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧. ويتضمن المرفق المنقح نظامـا جديدا لتصنيف المواد السامة والسائلة في أربع فئات حسب درجة الضـرر الـتي يلحـق بـالموارد البحرية أو بصحة الإنسان نتيجة تصريف تلك المواد في البيئـة البحريـة جـراء عمليـات تنظيـف الصهاريج أو التخلص من مياه الصابورة. فإذا كان التصريف يمثل خطرا كبيرا، صـنفت المـواد ضمن الفئة ìXî وتسوغ تطبيق حظر التصريف في البحر. وإذا  ُقدر أن التصريف يمثل خطـرا علــى المــوارد البحريــة أو صــحة الإنســان أو يلحــق ضــررا بمنــافع البحــر أو بــاقي اســتعمالاته المشروعة، صـنفقت المـواد المعنيـة ضـمن الفئـة ìYî وتسـوغ فـرض قيـود علـى نوعيـة وكميـة التصريف في البحر. وإذا  ُقدر أن التصريف يمثـل خطـرا بسـيطا علـى المـوارد البحريـة أو صـحة الإنسان، صنفت المواد ضمن الفئة ìZî ويكون بالإمكان تطبيق قيود أقل صرامة على نوعيـة التصريف وكميته. أما المواد التي يتبين عنـد تقييمهـا أﻧﻬـا تقـع خـارج الفئـات X وY و Z لأﻧﻬـا تعتبر غير مضرة بالموارد البحرية أو بصـحة الإنسـان أو بمنـافع البحـر أو باسـتعمالاته المشـروعة الأخرى عند تفريغها في البحر إثـر عمليـات تنظيـف الصـهاريج أو إزالـة ميـاه الصـابورة، فإﻧﻬـا ُتصنف ضمن فئة المواد الأخرى. ولا يتضـمن المرفـق الثـاني أي اشـتراطات تتعلـق بتفريـغ الميـاه الآسنة المتجمعـة في قـاع السـفينة أوميـاه الصـابورة أوغيرهـا مـن الرواسـب أو الخلائـط المحتويـة
على هذه المواد.
١١٩ - ويتضمن المرفق المنقح تحسينات في تكنولوجيا صناعة السفن من قبيل تقنيات الفصـل الفعالة والتي أمكن بفضلها تحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات التصريف المسموح ﺑﻬا لـبعض المواد. فبالنسبة للسفن المنشأة في ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٧ أو بعـد هـذا التـاريخ، سـُتحدد الكميـة المسـموح ﺑﻬـا مـن الرواسـب المتبقيـة في الصـهريج وأنابيبـه بعـد التصـريف بــ ٧٥ لتـرا
A/60/63
05-25757
46
بالنسبة للمواد المصـنفة ضـمن الفئـات X وY و Z - مقابـل الحـدود السـابقة الـتي تتـراوح بـين ١٠٠ و ٣٠٠ لتر، بحسب فئة المادة.
١٢٠ - ولأغـراض تنقـيح المرفـق الثـاني، قـام فريـق الخـبراء المشـترك المعـني بالجوانـب العلميـة لحمايــة البيئــة البحريــة بتقيــيم مخــاطر التلــوث البحــري الناشــئة عــن آلاف المــواد الكيميائيــة. وتتضمن معاملات المخاطر التي أعدها الفريق عملية فهرسـة للمـواد حسـب خاصـياﺗﻬا المتعلقـة بالتراكم البيولـوجي، والتـردي الإحيـائي، والسـمية الحـادة، والسـمية المزمنـة، والآثـار الصـحية طويلة الأجل والآثار بالنسبة للكائنـات البحريـة والموائـل الـتي توجـد في قيعـان البحـر. ونتيجـة لهذه العمليـة التقييميـة للمخـاطر وتبعـا لنظـام التصـنيف الجديـد، غـدا مـن الـلازم نقـل الزيـوت النباتية في الناقلات الخاصـة بـالمواد الكيميائيـة، بعـد أن كانـت مصـنفة في السـابق ضـمن المـواد التي لا تخضع للقيود. ويمكن للإدارة بموجب المرفق المنقح إعفاء السفن المسجلة لحمل الزيـوت النباتية المحددة فرديا، مع مراعاة بعض الأحكـام المتعلقـة بموقـع صـهاريج الناقلـة الـتي يوجـد ﺑﻬـا الزيت. كذلك وضعت لجنة حماية البيئة البحرية مبادئ توجيهية من أجل السماح لسـفن نقـل الحمولات الجافة العامة المسجلة حاليا لنقل الزيـوت النباتيـة سـائبة بمواصـلة نقـل تلـك الزيـوت
النباتية في إطار صفقات محددة)٤١(.
١٢١ - واعتمدت اللجنة أيضا ماترتب من تعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السـفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائية الخطـرة السـائبة، تعكـس التغـييرات الـتي  ُأدخلـت علـى المرفــق الثــاني لاتفاقيــة مــاربول. وتشــمل التعــديلات تنقيحــات لتصــنيف بعــض المــواد تتعلــق بخواصـها بوصـفها مـن الملوثـات البحريـة المحتملـة، فضـلا عـن تنقيحـات تخـص نـوع السـفينة
واشتراطات النقل. )ج( المناطق الخاصة التي حددﺗﻬا اتفاقية ماربول
١٢٢ - اعتمدت اللجنة ضوابط أكثر صرامة علـى تصـريف النفايـات النفطيـة بالنسـبة لمنطقـة بحر عمان في بحر العرب عقب إعلاﻧﻬا بموجب المرفق الأول منطقة مـن المنـاطق الخاصـة المحـددة في اتفاقية ماربول. ويرد الإعلان في المرفق الأول المنقح.
)د( مرافق استلام النفايات
١٢٣ - اعترافــا بمــا لمرافــق الاســتقبال مــن دور حاســم في التنفيــذ الفعــال لاتفاقيــة مــاربول، لاسـيما في المنـاطق الخاصـة، شـجعت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في دورﺗﻬـا الثانيـة والخمسـين الــدول الأعضــاء، لاســيما دول المــوانئ الــتي هــي أطــراف في اتفاقيــة مــاربول، علــى الوفــاء بالتزاماﺗﻬا التعاهدية المتعلقة بإتاحة مرافق مناسبة لاستلام النفايات. ولما كانـت الحـوافز المقدمـة
A/60/63
47
05-25757
لتحسين مرافق استلام النفايات تتوقف ،جزئيا على الأقل، علـى تلقـي المعلومـات الكافيـة عـن أوجه القصور المزعومة، فقد تم طلب مـن الحكومـات أيضـا بـالرد علـى اسـتبيان يتعلـق بأوجـه القصــور المزعــوم في مرافــق اســتلام النفايــات في المــوانئ )وثيقــة المنظمــة البحريــة الدوليــة 417.MEPC/Circ( ثم تقـديم تقريـر عـن تجارﺑﻬـا إلى لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في دورﺗﻬـا الثالثـة والخمسين ﺑﻬدف تحديد اﻟﻤﺠالات المثيرة للمشاكل ووضع خطة عمل للمستقبل. وتشير الـردود التي تلقتها أمانة المنظمة البحرية الدولية إلى التدني الكبير ،على ما يبـدو، في الـوعي العـام لـدى ربابنة السفن فيما يتعلق بإجراءات الإبلاغ التي يتعين اتباعهـا في حالـة الادعـاء بوجـود قصـور في مرافــق اســتلام النفايــات في المــوانئ. كمــا أن البيانــات المتعلقــة بجهــات الاتصــال التابعــة للسلطات الوطنية المسؤولة عن معالجة التقارير غـير متاحـة علـى نطـاق واسـع؛ ويمكـن تحسـين نموذج التقرير الخاص بـالإبلاغ عـن أوجـه القصـور؛ ولم تـتمكن جميـع دول المـوانئ مـن إتاحـة الترتيبات المناسبة للنظر في التقارير المتعلقة بأوجه القصور في مرافق استلام النفايات في المـوانئ والتحقيق فيها والاستجابة لها بصـورة كافيـة وفعالـة. كمـا لا تتضـمن إجـراءات الإبـلاغ نصـا صريحا يلزم دولة الميناء بإبلاغ المنظمة البحرية الدولية ودولة العلم بنتيجـة تحقيقاﺗﻬـا؛ ويبـدو أن إجراءات الإبلاغ الحالية لا تقدم ما يكفي من الحوافز لتشجيع السفن على الإبلاغ عـن أوجـه القصور المزعومة وتمكين دول الموانئ من الاستجابة لهذه التقارير على نحـو ملائـم؛ كمـا يبـدو أن تصـور îالخـوف مـن الانتقـامì في حالـة الإبـلاغ عـن أوجـه القصـور المزعومـة في مرافـق استلام النفايات في الموانئ من الأسباب الرئيسية لتدني معدل الإبلاغ من جانب السفن )انظـر وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة 13/19 FSI(. وسـعيا لتعزيـز تنفيـذ اشـتراطات الإبـلاغ المتعلـق بمرافق استلام النفايات، وضعت الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية مشروع مخطط لقاعـدة بيانات تتعلق بمرافق اسـتلام النفايـات في المـوانئ وتشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن نظـام معلومـات النقل البحري المتكامل العالمي للمنظمة البحرية الدوليـة، )انظـر وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة
.(FSI 13/19/2 )هـ( المناطق البحرية بالغة الحساسية
١٢٤ - المياه الأوروبية الغربية هي سابع منطقة تعلنها لجنة حمايـة البيئـة البحريـة منطقـة بحريـة بالغـة الحساسـية )القـرار رقـم )52( 121 MEPC()٤٢(. وتشـمل هـذه المنطقـة السـواحل الغربيـة للمملكة المتحدة وأيرلندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرتغـال ومـن جـزر شـيتلاند في الشـمال حـتى رأس سـانت فيسـنت في الجنـوب والقنـال الانكليـزي ومداخلـه. ومـن المقـرر أن يـدخل نظـــام الإبـــلاغ الإلزامـــي للســـفن الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة باعتبـــاره تـــدبيرا وقائيـــا مشـــتركا حيـــز النفـــاذ في ١ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٥. وســـوف يكـــون اســـتعمال نظـــام الإبـــلاغ مجانيـــا
A/60/63
05-25757
48
بالنسـبة للسـفن الـتي تـدخل المنـاطق البحريـة بالغـة الحساسـية )وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة 52/54 MEPC، الفقرة ٨٤(.
١٢٥ - ووافقت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة مـن حيـث المبـدأ علـى أربـع منـاطق بحريـة أخـرى بوصفها مناطق بحرية بالغة الحساسية لكنها لم تعلنـها بعـد كمنـاطق لهـا هـذه الصـفة في انتظـار اعتماد التدابير الوقائية المرتبطة ﺑﻬا. ومن هذه المناطق منطقة مضـيق تـوريس، الـتي  ُأعلنـت، مـن حيث المبدأ، منطقة بالغة الحساسية في الـدورة التاسـعة والأربعـين للجنـة حمايـة البيئـة البحريـة. ونوقشت التدابير الوقائية ذات الصلة التي اقترحتها أسـتراليا مـن أجـل اعتمـاد ترتيبـات الخطـط الإلزاميـة لإرشـاد السـفن في منطقـة مضـيق تـوريس في عـام ٢٠٠٤ في اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بسـلامة الملاحـة ولجنـة حمايـة البيئـة البحريـة واللجنـة القانونيـة ولجنـة السـلامة البحريـة التابعـة للمنظمة البحرية الدولية. وكانـت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة قـد وافقـت علـى إحالـة الجوانـب القانونيـة للخطـط الإلزاميـة لإرشـاد السـفن في المضـايق المسـتعملة للملاحـة الدوليـة إلى اللجنـة القانونيـة مـن أجـل تمكـين لجنـة السـلامة البحريـة في دورﺗﻬـا التاسـعة والسـبعين مـن النظـر في المقترح بعد حل مسألة الأساس القانوني. غير أن اللجنة القانونية لم تـتمكن في دورﺗﻬـا التاسـعة والثمانين من التوصـل إلى اتفـاق بشـأن مشـروعية الخطـط الإلزاميـة لإرشـاد السـفن في المضـيق المسـتعمل للملاحـة الدوليـة. وعلـى سـبيل المثـال، اختلفـت الآراء بشـأن إمكانيـة تفسـير خلـو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أحد الأحكام المحـددة علـى أنـه تـرخيص باعتمـاد نظـام الخطط الإلزاميـة لإرشـاد السـفن في مضـيق مسـتعمل لأغـراض الملاحـة الدوليـة. )انظـر، وثيقـة
المنظمة البحرية الدولية 89/16 LEG، الفرع سين(.
١٢٦ - وفي الدورة التاسعة والسبعين للجنة السلامة البحرية، قدمت أستراليا مقترحـا جديـدا يرمي إلى توسيع النطاق الحالي للتدبير الوقائي المرتبط بنظام خطط غير إلزاميـة لإرشـاد السـفن داخـل الرصـيف المرجـاني الكـبير في قـرار لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة رقـم )30(45.MEPC كـي يشمل مضيق تـوريس. ووافقـت لجنـة السـلامة البحريـة علـى وجـوب اعتمـاد المقتـرح وإدراج فقرة جديدة توصي دول العلـم بـإعلام سـفنها بضـرورة التقيـد بنظـام أسـتراليا لإرشـاد السـفن عند عبور مضـيق تـوريس في صـيغة منقحـة للقـرار رقـم )30(45.MEPC )وثيقـة وثيقـة المنظمـة البحرية الدولية 79/23 MSC، الفقرات ١٠-١١ و ١٠-١٦(. وسوف تولي لجنة حمايـة البيئـة البحرية في دورﺗﻬا المقرر عقدها في تموز/يوليه ٢٠٠٥ مزيدا من الاهتمام لمسألة توسـيع منطقـة الرصيف المرجـاني الكـبير البالغـة الحساسـية كـي تشـمل مضـيق تـوريس، آخـذة بعـين الاعتبـار مقرر لجنة السلامة البحرية. وفي نفس الدورة، سوف تنظر لجنة حمايـة البيئـة البحريـة أيضـا في نتيجة أعمال الفريق المناظر المعني بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمنـاطق البحريـة بالغـة الحساسـية، والـذي تلقـى تعليمـات باسـتعراض المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضـعتها المنظمـة البحريـة الدوليـة
A/60/63
49
05-25757
لتسمية وإعلان القطاعات البحريـة بالغـة الحساسـية)٤٣(. والفريـق بصـدد إعـداد مشـروع قـرار لجمعية المنظمة الدولية البحرية ونص منقح مقترح للمبادئ التوجيهية المعدلة للمنـاطق البحريـة بالغة الحساسية.
)و( المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي
١٢٧ - رحبــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا رقــم ٢٤/٥٩ ببروتوكــول عــام ٢٠٠٣ المنشــئ لصندوق تكميلي دولي للتعويضات عن التلـوث النفطـي، وهـو البروتوكـول الـذي دخـل حيـز النفاذ في ٣ آذار/مارس ٢٠٠٥. وقد صادقت عليـه ثمـاني دول اسـتلمت كمسـاهمة كميـة بلـغ مجموعها الإجمالي ٤٥٠ مليون طن من الـنفط. والعضـوية في الصـندوق اختياريـة، وإن كانـت مفتوحة أمام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المنشئة للصندوق الدولي للتعـويض عـن الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث النفطــي لعــام ١٩٩٢ )اتفاقيــة الصــندوق( . وســوف يكمــل صندوق عام ١٩٩٣ التعويض المقدم حاليا بموجب الاتفاقية الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار الناجمـة عـن التلـوث النفطـي لعـام ١٩٩٢ واتفاقيـة الصـندوق، وذلـك بإضـافة مسـتوى ثالـث للتعـويض المقـدم إلى الضـحايا في الـدول الـتي تنضـم إلى البروتوكـول. وسـوف يتيح الصندوق التكميلـي نحـو ٨٣٥ مليـون دولار بالإضـافة إلى ٣١٥ مليـون دولار متاحـة في الصندوق الحالي لعام ١٩٩٢. وكما لاحظت الأمانـة العامـة للصـندوق الـدولي للتعـويض عـن التلويث النفطي، يعمل الصندوق ضمن إطـار الهـدف المحـدد في المـادة ٢٣٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحدة لقانون البحار، أي من أجل كفالة تقديم التعويض العاجل والمناسب لضـحايا التلويـث
النفطي وهو بمثابة نموذج للتعاون بين الدول من أجل تحقيق هذا الهدف. )ز( تلوث الهواء من السفن
١٢٨ - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - من المقرر أن تدخل اللوائح المتعلقة بمنـع تلـوث الهـواء مـن السـفن والـواردة في المرفـق السـادس لاتفاقيـة مـاربول حيـز النفـاذ في ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٥ . وتضع اللوائح المذكورة حدودا لانبعاثات أكسيد الكبريت وأكسـيد النتـروجين مـن عـوادم السـفن وتحظـر الإصـدار المتعمـد للمـواد المسـتنفدة لطبقـة الأوزون. واستعرضـت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في دورﺗﻬـا الثانيـة والخمسـين مشـروع التعـديلات علـى المرفـق السـادس الموافق عليها في الدورات السابقة للجنة، وذلك بغرض اعتمادهـا في الـدورة الثالثـة والخمسـين للجنـة حمايـة البيئـة البحريـة. وتتعلـق هـذه التعـديلات بـإعلان منطقـة بحـر الشـمال îمنطقـة لمراقبـة انبعاثـات أكاسـيد الكبريـتì وبـإدراج النظـام التـوافقي للدراسـة والتـرخيص في المرفـق
السادس.
A/60/63
05-25757
50
١٢٩ - كمــا أحــرزت لجنــة حمايــة البيئــة البحريــة تقــدما في مجــال وضــع مشــروع المبــادئ التوجيهية المتعلقة بمخطط لفهرسة الأرقـام القياسـية لانبعاثـات ثنـائي أكسـيد الكربـون وحثـت الأعضاء على إجراء تجارب باستعمال مخطـط الفهرسـة وتقـديم تقريـر عنـها في الـدورة المقبلـة. ويتمثـل أحـد الأهـداف المتوخـاة مـن وضـع مبـادئ توجيهيـة تتعلـق بفهرسـة الأرقـام القياسـية لانبعاثات ثنائي أكسـيد الكربـون في تطـوير نظـام بسـيط يمكـن اسـتعماله اختياريـا مـن جانـب مشـغلي السـفن خـلال فتـرة تجريـبــية. ووافقـت اللجنـة علـى ضـرورة أن يتسـم مخطـط فهرسـة الأرقـام القياسـية لانبعاثـات ثنـائي أكسـيد الكربـون بالبسـاطة وسـهولة التطبيـق، وأن يراعـي المسـائل المتعلقــة ببنـاء الســفن وتشـغيلها والحــوافز القائمـة علــى أسـاس الســوق. أمـا المبــادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمـة الدوليـة البحريـة بشـأن انبعاثـات غـازات الدفيئـة، فقـد سـلمت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في دورﺗﻬـا الثانيـة والخمسـين بضـرورة أن تشـمل المبـادئ التوجيهيـة جميع غازات الدفيئة الستة الـتي يغطيهـا بروتوكـول كيوتـو الـذي يـدعو إلى خفـض الانبعاثـات الصادرة من السـفن، مـن كـل مـن ثنـائي أكسـيد الكربـون والميثـان وأكسـيد ثنـائي النتـروجين
ومركبات الهيدروفلوروكربون و الهيدروكربون المشبع بالفلور وسداسي فلوريد الكبريت. )ح( الاتحاد الأوروبي
١٣٠- تـبين رسـالة وجهتـها مفوضـية الاتحـاد الأوروبي في عـام ٢٠٠٢ إلى البرلمـان الأوروبي واﻟﻤﺠلس الأوروبي استراتيجية الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الجوية من السفن البحريـة. والهدف الأساسـي للاسـتراتيجية هـو حصـر المشـاكل البيئيـة والصـحية الناجمـة عـن الانبعاثـات الجوية من السفن البحرية وتحديد الأهداف والإجراءات والتوصيات الرامية إلى الحـد مـن هـذه الانبعاثات خلال السنوات الــ ١٠ التاليـة. وتشـمل الاسـتراتيجية مقترحـا لتوجيـه بشـأن نسـبة الكبريـت في أنـواع الوقـود البحريـة. كـذلك تحـدد الرسـالة عـددا مـن الإجـراءات الراميـة إلى تحقيـق أهـدافها، بمـا في ذلـك تنسـيق مواقـف الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي في المنظمـة البحرية الدولية للضغط من أجل اعتماد تدابير أشد صرامة للحـد مـن الانبعاثـات مـن السـفن. ويمثـل بـدء نفـاذ المرفـق السـادس مـن الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن جانبـا أساسيا في الاستراتيجية؛ وإذا لم تستحدث المنظمة البحريـة الدوليـة معـايير دوليـة أشـد صـرامة بحلول عام ٢٠٠٧، سيتقدم الاتحاد الأوروبي بمقتـرح للحـد مـن انبعاثـات أكاسـيد النيتـروجين
من السفن البحرية. مراقبة الكائنات الحية المائية الضارة والمسببة للأمراض في مياه الصابورة
١٣١- تعتـبر ميـاه الصـابورة مـن السـفن المصـدر الرئيسـي لإدخـال أنـواع الكائنـات الغازيـة الدخيلــة. وقــد تحققــت أوجــه تقــدم كــبيرة في إدارة ميــاه الصــابورة في الســنوات الأخــيرة،
٣-
A/60/63
51
05-25757
والتعجيل بدخول الاتفاقية الدوليـة لمراقبـة وتصـريف ميـاه صـابورة السـفن ورواسـبها)٤٤( حيـز النفاذ وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدوليـة سيسـاعد أكثـر في مواجهـة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، وضـعت الـدورة الثانيـة والخمسـين للجنـة حمايـة البيئـة البحريـة الصـيغة النهائيـة للمبـادئ التوجيهيـة للموافقـة علـى نظـم إدارة ميـاه الصـابورة ووافقـت علـى إجــراءات الموافقــة علــى المــواد النشــطة، بغيــة اعتمادهــا في الــدورة الثالثــة والخمســين للجنــة. وسيستمر وضع مبادئ توجيهية أخـرى في اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالسـوائل والغـازات السـائبة
في الدورات المقبلة للجنــة. ٤- إدارة النفايات
١٣٢- نظــر الاجتمــاع التشــاوري الســادس والعشــرون للأطــراف المتعاقــدة في اتفاقيــة منـــع التلوث البحـري بإغـراق النفايات والمواد الأخرى، ١٩٧٢ )اتفاقية لندن( في نطاق المـادة ثالثـا )١( )ب( ë١í من الاتفاقيـة الـتي تـنص علـى أن îالإغـراقì لا يشـمل العمليـات العاديـة الـتي تقوم ﺑﻬا السفن، وأعـرب الفريق العلمي، في دورتـه السابعة والعشريـن عـن قلقـــه إزاء التفسـير الفضفاض لعبارة îالنفايات المرتبطة بالشحناتì، التي يمكن للسـفن تصـريفها بموجـب المرفـق الخامس )النفايات( من اتفاقية التلــوث البحــري، ووافــق الاجتمـاع التشــاوري علــى مخاطبــة لجنة حماية البيئـة البحريـة التابعة للمنظمة البحرية الدولية لتوضـيح الحـدود بـين اتفاقيـة التلـوث البحـري واتفاقية لنـدن وبروتوكول عام ١٩٩٦. واستعرض الاجتمـاع أيضـا الطائفـة الواسـعة مـن العلاقـات الـتي يمكـن إنشـاؤها مـع المنظمـات الأخـرى، والـتي يمكـن ﺑﻬـا قيـام صـلة قويـة مشـتركة بـين القطاعـات. واعتـبرت مسـائل رصـد البيئـة البحريـة، وإدارة المنـاطق السـاحلية،
والتعاون والمساعدة التقنيين، بوصفها مسائل رئيسية مشتركة بين القطاعات.
١٣٣- ونظر الاجتماع التشـاوري في التحدي المتمثل في تثبيـت مركـزات غـازات الدفيئـة في الغلاف الجوي وأقـر بـأن اسـتخلاص ثنـائــي أكسـيد الكربـون وتخزينـه في الهياكـل الجيولوجيـة تحت البحر قد يوفر فرصا هامة لجعل استخدام الوقـود الأحفـوري أكثـر تواؤمـا مـع سياسـات الحد من تغـير المنـاخ. وفي هـذا السـياق، تم الاتفـاق علـى أنـه ينبغـي إدراج مسـألة عـزل ثنـائي أكسيد الكربون في برنامج عمل اتفاقية لندن للتركيز أوليا على عزل ثنـائــي أكسـيد الكربـون في الهياكل الجيولوجية. وسـيجري النظـر فيمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن مسـائل قانونيـة وعلميـة وتقنية في الفترة بين الدورات حتى يتسنى للاجتماع التشـاوري المقبـل اسـتعراض التقـدم المحـرز
والتوجيه بما ينبغي القيام به من أعمال في المستقبل لتكوين موقف واضح.
١٣٤- وتحضـيرا لـدخول بروتوكـول عـام ١٩٩٦ حيـز النفـاذ، حيـث مـن الممكـن أن يحـدث ذلك في عـام ٢٠٠٥، شـرع الاجتمـاع التشــاوري في اسـتعراض نـص أولي يتضـمن خيـارات
A/60/63
05-25757
52
لإجـراءات وآليـات الامتثـال بموجـب المـادة ١١ مـن البروتوكـول. وفـور دخـول البروتوكـول حيـز النفاذ، ستتمثل أهم آثاره في الابتعاد عن قائمة مـن المـواد الـتي لا يجـوز إغراقهـا في البحـر )بموجب نص اتفاقية لندن ذاﺗﻬـا( واعتماد ﻧﻬج îالقوائم العكسيةì الذي يحظـر جميـع عمليـات الإغـراق، باسـتثناء قائمـة محـدودة مـن المـواد غـير الخطـرة الـتي لا يجـوز النظـر في أمـر إغراقهـا
إلا بعد إجـراء تقيـيـم بيئـي)٤٥(. تكسير السفـن/إعادة استخـدام مكوناﺗﻬـا/وتفكيكهـا
١٣٥- قـد تحتـوي السـفن المباعـة بغـرض تخريـدهـــا علـى مـواد خطـرة بيئيـا يـتعين تصـريفها بصورة مأمونة مثل الأسبستوس، والمعادن الثقيلـة، ونفايـات الزيـوت، والمـواد المسـتنفدة لطبقـة الأوزون، وغير ذلك من المواد. وقـد أثـيرت مخـاوف إزاء ظـروف العمـل والظـروف البيئيـة في العديد من مرافق تخريد السفن التي تقـع عمومـا في البلـدان الناميـة. وحاليـا، لا يمكـن إلا لعـدد قليـل مـن تلـك المرافـق القيـام بعمليـات إعـادة تـدوير السـفن بطريقـة مقبولـة مـن حيـث البيئـة وصحة العاملين وسلامتهم. ويتنبأ تقريـر صـدر مـؤخرا عـن المفوضـية الأوروبيـة بأنـه، حـتى في إطار الزيادة المقررة في مرافق إعـادة التـدوير îالمؤاتيـة للبيئـةì، لـن يتسـنى لتلـك المرافـق سـوى معالجة نحو ٣٠ في المائـة مـن جملـة الطلـب المتوقـع في مجـال تخريـد السـفن في غالبيـة السـنوات، وكميــة أقــل بكــثير في الســنوات الــتي يبلــغ فيهــا الطلــب ذروتــه)٤٦(. وســيزداد الطلــب بعــد نيسان/أبريل ٢٠٠٥، نتيجة لتسارع وتيــرة مخطط الإﻧﻬاء التـدريجي لاسـتخدام نـاقلات الـنفط أحاديــة الهيكــل الــذي اعتمدتــه المنظمــة البحريــة الدوليــة في عــام ٢٠٠٣.)انظــر، 59/62/A،
الفقرتان ١٧٢ و ١٧٣(.
١٣٦- منظمة العمل الدوليـة - في الـدورة ٢٨٩ ﻟﻤﺠلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة، اعتمـد اﻟﻤﺠلـس المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالسـلامة والصـحة في مجـال تكسـير السـفن لبلـدان آسـيوية منتقاة وتركيا التي توفر إطارا متجانسا يمكن فيه للحكومات وأرباب العمـل والعـاملين تحسـين الصحة والسلامة المهنيتين في أحواض تكسير السفن. وستكمل هذه المبادئ التوجيهية المبـادئ التي اعتمدﺗﻬا بالفعل المنظمة البحرية الدولية في عـام ٢٠٠٣ ومـؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة بـازل في عام ٢٠٠٢ )انظر الفقرة ١٣٨ أدنـاه(. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت منظمة العمل الدوليـة في تنفيـذ مشـروع تعـاون تقـني في بنغلاديــش مدتـه ثـلاث سـنوات ممـول مـن برنـامج الأمـم
المتحدة الإنمائي ويعنـى بموضوع عمليات إعادة تدوير السفن بطريقة مأمونة ولا تضـر بالبيئة.
١٣٧- المنظمة البحرية الدولية - رحبت الجمعيـة العامـة، بموجـب قرارهـا ٢٤/٥٩، باعتمـاد المنظمــة البحريــة الدوليــة مبــادئ توجيهيــة بشــأن إعــادة تــدوير الســفن )القــرار )23(962.A( وأهابت بالدول أن تتبع هـذه المبـادئ التوجيهيـة بغيـة تقليـل التلـوث البحـري إلى الحـد الأدنى.
٥-
A/60/63
53
05-25757
ووافقت لجنة حماية البيئة البحرية في دورﺗﻬـا الثانـيــة والخمسيــن علـى أن بعـض أجـزاء المبـادئ التوجيهية قد تعطى نفاذا إلزاميا )وثيقـة المنظمــة البحريـة الدوليــة 52/24، الفـرع ٣(. وقـررت أيضـا وضـع نظـام للإبـلاغ يتعلـق بالسـفن المقـرر أن يعـاد تـدويرها يتسـم بالشـفافية والفعاليـة ويكفل تطبيقه بصـورة موحـدة، ويحتـرم المعلومـات ذات الحساسـية التجاريـة، ويـيـســر مراقبـة إنفـاذ أي أحكـام إلزاميـة يـتم وضـعها. ووضـع مشـروع مخطـط للنظـام ﺑﻬـدف القيـام، بطريقـة تخطيطية، بتحديد ما سـيتعين الإبـلاغ عنـه، والجهـات الـتي سـتقدم إليهـا البلاغـات، والجهـات المقدمة للبلاغات )وثيقـة المنظمة البحرية الدولية 8.MEPC 52/WP(. واتفقت لجنة حمايـة البيئـة البحريــة كـــذلك علــى الاستعاضـــة عــن التـــذييلات ١، و ٢، و ٣ مــن المبـــادئ التوجيهيـــة îبقائمـة وحيـدةì تـوفر توجيهـا بشـأن تعريـف المـواد ذات الخطـر المحتمـل علـى متــن السـفن وإعـداد القـوائم الحصـرية ذات الصـلة بـذلك. ووافقـت اللجنـة أيضـا علـى المبـادئ التوجيهيـة المتعلقة بوضع خطة لإعادة تدوير السـفن )وثيقــة المنظمـة البحريـة الدوليـة 419.MEPC/Circ(. وبغيــة مســاعدة البلــدان الناميــة في تحســين مســتويات مراعــاة البيئــة ومقتضــيات الســلامة في عمليـات إعـادة التـدوير، اتفقـت اللجنـة علـى أنـه ينبغـي إدراج إعـادة تـدوير السـفن ضـمن الأولويات الموضوعية المستقبلية لبرنامج التعاون التقني المتكامل التابع للمنظمة البحريـة الدوليـة ودعت لجنة التعاون التقني إلى مواصلة النظر في ترتيبات إنشاء صندوق مكـرس لإعـادة تـدوير
السفن.
١٣٨- اتفاقية بازل - اعتمدت الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبـة حركة النفايـات الخطـرة عبــر الحـدود وبـالتخلص منـها)٤٧( القـرار سـابعا/٢٦ المتعلـق بـالإدارة السليمة بيئيا لتفكيك السفن. ولاحظ مؤتمر الأطراف في قراره أن أي سفينة يمكـن أن تتحـول إلى نفايات حسـب تعريـف المـادة ٢ مـن اتفاقيـة بـازل وأﻧﻬـا يمكـن أن تعـرف في الوقـت نفسـه بوصفها سفينة بموجب قواعد دولية أخرى. وفي هذا الصدد، أدرك مؤتمر الأطـراف أن الـدول قــد تقــع عليهــا التزامــات منفصــلة بوصــفها أطرافــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار واتفاقيات المنظمة البحرية الدوليـة ذات الصـلة، بمـا في ذلـك التزاماﺗﻬـا كـدول علـم، وبوصـفها أطرافا في اتفاقية بازل، بما في ذلـك التزاماﺗﻬـا بوصـفها دول تصـدير، ولاحـظ أن الـدول ينبغـي أن تتمكن من الوفاء ﺑﻬذه الالتزامـات بطريقـة متسـقة. وفي هـذا الصـدد، دعـا مـؤتمر الأطـراف الفريق العامل المشترك بـين المنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة واتفاقيـة بـازل إلى مناقشـة مسـؤولية دول العلـم في سـياق الإدارة السـليمة بيئيـا لتفكيـك السـفن. وأخـيرا، ذكـر المؤتمر الأطراف بالوفاء بالتزاماﺗﻬم بموجب اتفاقية بازل، لا سيما التزاماﺗﻬم إزاء الموافقة المسـبقة عن علم، والحـد مـن تحركـات النفايـات الخطـرة عـبر الحـدود، ومبـادئ الإدارة السـليمة بيئيـا، ودعـا الـدول المتقدمـة النمـو بصـفة خاصـة إلى تشـجيع إنشـاء مرافـق محليـة لإعـادة التـدوير.
A/60/63
05-25757
54
ورغم أن اعتماد القرارات لم يحظ بموافقة بعض الدول وقطاع من صناعة النقل البحري، فقـد ا ُّتخذت في وقت حان فيه أجل إعادة تدوير عدد كبير من ناقلات النفط أحادية الهيكل)٤٨(.
١٣٩- التخلي عن السفن - اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية بـازل، لأول مـرة، قـرارا بشـأن التخلـي عـن السـفن )القـرار سـابعا/٢٧(. ونسـبة لانشـغال المـؤتمر إزاء أن التخلـي عـن السـفن وتركها على اليابسـة وفي المـوانئ يمكـن أن تكـون لــه آثـار علـى صـحة الإنسـان وعلـى البيئـة، دعا المؤتمر الأطراف إلى تقديم معلومات في هذا الصدد إلى أمانـة اتفاقيـة بـازل لينظرهـا الفريـق العامل المفتوح العضوية ويتخذ بشأﻧﻬا إجراءات. و  ُطلب أيضـا إلى أمانـة اتفاقيـة بـازل التشـاور
مع المنظمة البحرية الدولية بشأن هذه المسألة.
١٤٠- الفريق العامـل المشـترك بـين منظمـة العمـل الدوليـة والمنظمـة البحريـة الدوليـة واتفاقيـة بازل المعني بتخريد السفن - عقد الفريق العامل المشترك المعني بتخريد السـفن اجتماعـه الأول في شـباط/فبرايـر ٢٠٠٥ للنظـر في بـرامج عمـل كـل مـن الهيئـات ذات الصـلة لمنظمـة العمـل الدولية والمنظمة البحرية الدولية ومؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشـأن مسـألة تخريـد السـفن، وذلـك ﺑﻬـدف تفــادي الازدواجيـة في العمـل وتــداخل الأدوار والمسـؤوليات والاختصاصــات فيمـا بـين المنظمـات الـثلاث، فضـلا عـن تحديـد الاحتياجـات الأخـرى. وأجـرى الفريـق أيضـا دراسة أولية للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الـتي أنتجهـا كـل مـن المنظمـات ونظـر في الآليـات
اللازمة للقيام على نحو مشترك بتعزيز تنفيذ كل منها.
١٤١- واتفـق الفريـق علـى أنـه ينبغـي للمنظمـات الـثلاث أن تكفـل التنظـيم الكـافي لمسـألة التخلي عن السفن وتركهـا علـى اليابسـة وفي المـوانئ بموجـب صـك دولي ملـزم قانونـا. وقـرر الفريق أيضا أن ُيطلب إلى المنظمات الثلاث النظـر في برنـامج تعـاون تقـني عـالمي بشـأن تخريـد السفن. وفيما يتعلق بإنشاء صندوق لإعادة تدوير السـفن، رأى الفريـق أنـه ينبغـي تركيـز كـل الجهود على مواصلة نظر المنظمة البحرية الدولية في المقترح الذي وافقت عليه من حيث المبـدأ
الدورة الثانيـة والخمسـون للجنة حماية البيئة البحرية.
التعاون الإقليمي
)أ( برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
١٤٢- يواصل برنامج البحار الإقليمية توفير إطار مؤسسي شـامل للتعـاون الإقليمـي والعـالمي بشأن المسائل المتعلقة بالسواحل والمحيطات والبحار. وحاليـا، يشـمل برنـامج البحـار الإقليميـة ١٧ منطقة يقدم لها الدعم إمـا عـن طريـق اتفاقيـة إقليميـة أو خطـة عمـل إقليميـة. والاتجاهـات الاستراتيجية لاتفاقيـات البحار الإقليمية وخطط عملها ومكتب تنسيق البحار الإقليميـة التـابع
٦-
A/60/63
55
05-25757
لهـا وجـدت المزيـد مـن المعالجـة خـلال الاجتمـاع العـالمي السـادس لبرنـامج البحـار الإقليميـة. وحـدد الاجتماع العالمي المعنـي بالاتفاقيات وخطـط عملـها، الـذي عقــد في اسطنبــول خـلال الفتـرة مـن ٣٠ تشـرين الثـاني/نـوفمبر إلى ٢ كـانون الأول/ديسمبــر ٢٠٠٤ الإجــراءات الـتي ينبغـي تنفيذهــا خـلال الفتـرة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ لتعزيـز برنـامج البحـار الإقليميـة علـى المسـتوى العالمي، مع مواصلة تنفيذ برامج العمل لفـرادى اتفاقيـات بـرامج البحـار الإقليميـة علـى النحـو الذي تتفق عليه هيئاﺗﻬا الإدارية. وتشمل بعـض الإجـراءات الـتي اتخـذها المكتـب التـنــسيقي في نيروبي وضع قاعدة بيانات تحدد الجهات الفاعلة الموجودة حاليا والشـركاء المحـتملين في بـرامج البحـار الإقليميـة ﺑﻬـدف تبــادل أفضـل الممارسـات في ميـدان حفـظ البيئـة البحريـة والسـاحلية وإدارﺗﻬما فيما بين مختلف البرامج؛ وإنشاء شراكات جديـدة )مثـل الشـراكة مـن الميـاه البيضـاء إلى الميــاه الزرقــاء في منطقــة البحــر الكــاريبي(؛ وإنشــاء مركــز معلومــات جديــد علــى شــبكة الإنترنـت. وبالإضـافة إلى ذلـك، وقعـت مـذكرة تفـاهم بـين اللجنــة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدولية/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسـكو( وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة
ستوفر إطارا للتعاون بين النظام العالمي لرصد المحيطات وبرنامج البحار الإقليمية.
١٤٣- وعلـى الصـعيد الإقليمـي، احتفلـت خطـة عمـل شمـال غـرب المحـيط الهـادئ بالـذكرى السنوية العاشرة لافتتاح وحدة تنسـيق إقليميـة تجـري استضـافتها علـى نحـو مشـترك في تويامـا، باليابان، وبوسان، بجمهورية كوريا. ووقعت الدول الأعضاء في خطـة العمـل مـذكرة التفـاهم بشـأن خطـة الطـوارئ للانسـكابات النفطيـة الإقليميـة الـتي تمثـل نقطـة مرجعيـة لحمايـة البيئـة البحرية المشتركة في المنطقة وستستخدم بوصفها أساسا للتعاون بين البلـد المتضـرر وجيرانـه في حالة حدوث طوارئ انسكابات نفطية رئيسـية. وفي منطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط، دخلـت اتفاقيـة برشـلونة المعدلـة حيـز النفـاذ في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤، حيـث اتسـع نطاقهـا لمعالجـة مسـألتي التنميـة المسـتدامة وحفـظ التنـوع البيولـوجي. واستعرضـت الهيئـة الإقليميـة للمحافظـة على بيئة البحر الأحمر وخليج عـدن أنشـطة الرصـد والتقيـيم الجاريـة في المنطقـة، بمسـاعدة مـن مختــبر دراســات البيئــة البحريــة التــابع للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. واســتنادا إلى هــذا الاسـتعراض، قامـت الهيئـة بوضـع برنامجهـا الإقليمـي لرصـد البيئـة. وبغيـة تنفيـذ هـذا البرنـامج واستخدام ﻧﻬج تدريجي في التنفيذ، بدأت الهيئة في تموز/يوليه ٢٠٠٤ برنامجا يدوم سـنة واحـدة
لبناء القدرات. )ب( المنطقة القطبية الشمالية
١٤٤- وفقا لما ورد في التقريـر المعنـون îآثـار احتـرار المنـاطق القطبيـة الشـماليةì)٤٩(، يشـهد المناخ في المناطق القطبيـة الشـمالية احتـرارا سـريعا، حيـث يحـدث ذلـك بمعـدل يقـارب ضـعف
A/60/63
05-25757
56
معدل احترار بقيـة العـالم خـلال العقـدين الماضـيين. ويتضـح ذلـك مـن الـذوبان واسـع النطـاق للأﻧﻬـار الجليديـة والجليـد البحـري، وذوبـان الأراضـي دائمـة التجمـد، وقصـر موسـم هطـول الثلوج. وجمع التقرير، المنشور في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، الاسـتنتاجات الرئيسـية لتقيـيم الآثار المناخية في المنطقـة القطبيـة الشـمالية، وهـو تقيـيم يـديره مجلـس المنطقـة القطبيـة الشـمالية واللجنة العلمية الدولية للمنطقة القطبيـة الشـمالية )وهـي منظمـة علميـة دوليـة منشـأة مـن قبـل ١٨ أكاديميـة علميـة وطنيـة(. ويشيـــر التقريـر، الـذي يمثـل تتويجـا لدراسـة علميـة غـير مسـبوقة للمنطقة دامت أربع سنوات وأجراها فريـق دولي مؤلـف مـن ٣٠٠ عـالم، أنـه يتوقـع انصهـــار نصف جليـد البحـار الصـيفي علـى الأقـل بحلـول ﻧﻬايـة هـذا القـرن، إلى جانـب جـزء كـبير مـن الغطاء الجليـدي لغرينلانـد، حيـث أنـه يتوقـع احتـرار المنطقـة بمـا يتـراوح بـين ٤ و ٧ درجـات
مئوية بحلول عام ٢١٠٠.
١٤٥- وتورد التقارير أن آثار زيادة الحرارة في المنطقة القطبيـة الشـمالية علـى الـنظم الطبيعيـة واﻟﻤﺠتمع في المنطقة ستكون متشعبة. وبالنظر إلى أن أكثـر مـن نصـف المنطقـة القطبيـة الشـمالية يتألف مـن المحيطـات، سـتخلف التباينـات المناخيـة أثـرا كـبيرا علـى البيئـات البحريـة والأنشـطة المتصـلة بـالبحر. ومـن شـأن هـذه الآثـار أن تشـمل ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر؛ وحـدوث تغيرات في درجة ملوحة البحر، وهـو مـا سـيؤثر بشـدة علـى المنـاخ الإقليمـي؛ وانخفـاض عـدد الأنواع البحرية أو انقراضها نتيجة لفقدان الموائل؛ وتوسع أنشطة النقل البحري وتزايـد بعـض مصائد الأسماك الرئيسية في المنطقة القطبية الشمالية مـع انخفـاض بعضـها الآخـر. ويتوقـع أيضـا أن يكون لتغيـر المنـاخ آثــار خارج المنطقة القطبية الشمالية، مثـل حـدوث ارتفـاع في مسـتوى البحر عالميا واشتداد الاحترار العالمي. وتوفر المناطق القطبية الشمالية موارد طبيعية لبقية العـالم الـتي يـرجح لهـا أن تتضـرر نتيجـة لـتغير المنـاخ. ويتفـق تقريـر تقيـيم الآثـار المناخيـة في المنطقـة القطبية الشمالية مع دراسات أخـرى)٥٠( علـى أن ضـغوطا عديـدة أخـرى ناجمـة عـن الأنشـطة البشرية بالإضافـة إلـى تغيـر المنـاخ تـؤثر علـى الحيـاة في المنطقـة القطبيـة الشـمالية، بمـا في ذلـك التلـوث، وصـيد الأسمـاك المفـرط، وزيـادة مسـتويات الأشـعة فـوق البنفسـجية نتيجـة لنضـوب
طبقة الأوزون، وتغير خصائص الموائل.
١٤٦- وفـــي الاجتمــاع الــوزاري الرابــع ﻟﻤﺠلــس المنطقــة القطبيــة الشــمالية الــذي عقـــد في ريكافيك في تشرين الثاني/نـوفمبر ٢٠٠٤ أصــدر الـوزراء أعلانــا)٥١( يشـير فيـه مـع القلـق إلى الاسـتنتاجات والآثـار الـتي يوثقهـا تقريـر تقيـيم الآثـار المناخيـة في المنطقـة القطبيـة الشـمالية. وتم التسليم بأن الحكومات ستستفيد من هذه الاستنتاجات، فضـلا عـن التقيـيم العلمـي الـذي تستند إليه، وهي تقوم بتنفيذ سياسات جديدة في المستقبل بشأن تغير المنـاخ العـالمي، وكـذلك في نظرها في تلك السياسـات. وأكـد الإعـلان أيضـا أهميـة التعـاون علـى صـعيد الـدول المحيطـة
A/60/63
57
05-25757
بالقطب وعلى الصعيد الدولي لمعالجة التحـديات في المنطقـة المحيطـة بالقطـب؛ وطلـب الإعـلان إلى الفريـق العامـل المعـني بحمايـة البيئـة البحريـة في المنطقـة القطبيـة الشـمالية أن يجـري تقييمـا شاملا للنقل البحـري في تلـك المنطقـة؛ وأقـر بالأدلـة علـى أن تغـيرات عديـدة في البيئـة العالميـة تخلف آثارا كبيرة على الموارد الحية في المنطقة القطبية الشمالية، وعلـى بيئتـها، وعلـى سـكاﻧﻬا،
مع ملاحظة أن حفظ التنوع البيولوجي أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. )ج( المنطقة القطبية الجنوبية
١٤٧- تظل البيئة الفريدة في المنطقة القطبيـة الجنوبيـة عرضـة للخطـر نتيجـة للاحتـرار السـريع في الغــلاف الجــوي، وتنــاقص كثافــة طبقــة الأوزون، وارتفــاع مســتويات أنشــطة الصــيد والسـياحة. ووفقـا لمـا أوردتـه دراسـات أجريـت مـؤخرا، تنـدرج منطقـة شـبه الجزيـرة القطبيـة الجنوبية ضمن أكثر الأماكن احترارا في العالم، حيـث ارتفعـت درجـات الحـرارة السـنوية فيهـا بنحو ٢,٥ درجة مئوية خلال الـــ ٥٠ سنة الأخيرة. وورد أن هذه الظروف التي تتسـم بتزايـد الحرارة قد أدت إلى زيادة احتلال النباتات لمناطق معينة وإلى انخفاض في الجليد البحـري، وهـو ما قد يكون السبب في حدوث انخفاض لا يسـتهان بـه في قشـريات الكريـل القطبيـة الجنوبيـة. وبمـا أن هـذه القشـريات تمثـل محـور الشـبكة الغذائيـة، قـد تتهـدد الحيتـان والفقمـات والأسمـاك والبطــاريق في المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة بســبب نقــص الغــذاء في المحــيط الجنــوبي، نتيجــة لهــذا الانحدار في مخزون قشريات الكريل)٥٢(. وقد يؤدي كذلك تفكك الجروف الجليدية وانصـهار
الأﻧﻬار الجليدية)٥٣( نتيجة للاحترار الإقليمي إلى ارتفاع مستويات البحر)٥٤(.
١٤٨- صدق الاجتماع التشـاوري السابع والعشرون للأطـراف في معاهـدة أنتاركتيكـا علـى المبادئ التوجيهية للسفن العاملة في الميـاه المغطـاة بالجليـد في المنطقـة القطبيـة الشـمالية والمنطقـة القطبية الجنوبية )المقرر ٤ )٢٠٠٤(( لإحالتها إلى المنظمة البحرية الدولية مع طلب النظر فيهـا في أقـرب فرصـة ممكنـة. وتشـمل المبـادئ التوجيهيـة أحكامـا بشـأن المسـائل المتعلقـة بالتشـييد والمعـدات والتشـغيل، فضـلا عـن أحكـام تتعلـق بحمايـة البيئـة والسـيطرة علـى الآثـار الضـارة. واعتمد الاجتماع أيضا التدبير ٤ )٢٠٠٤( والقرار ٤ )٢٠٠٤( الذي يوصي الحكومات بـأن تطالـب الجهـات الخاضـعة لولايتـها القانونيـة والعاملـة في تنظـيم أو إجـراء أنشـطة سـياحية أو أنشطة أخرى غير حكومية في المنطقة القطبية الجنوبية أن تكون لـديها خطـط طـوارئ ملائمـة وترتيبات كافية من أجـل الصـحة والسـلامة، والبحـث والإنقـاذ، والرعايـة الطبيـة، فضـلا عـن التـأمين الكـافي، قبـل الشـروع في أي مـن هـذه الأنشـطة؛ والقـرار ١ )٢٠٠٤( المتعلـق بتعزيـز
الوقاية من التلوث البحري الناجم عن أنشطة الصيد.
A/60/63
05-25757
58
باء - التنوع البيولوجي البحري
١٤٩ -نظــر عــدد مــن المحافــل خــلال الســنوات الأخــيرة في مســألة المحافظــة علــى الــنظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي واسـتخدامهما بصـورة مسـتدامة. ففـي عـام ٢٠٠٣، ركـزت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة علـى حمايـة الـنظم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة علـى العموم، في حين كان التركيز في عام ٢٠٠٤ على حفظ التنوع البيولوجي وإدارتـه في المنـاطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وفي الفقرة ٧٣ من قرار الجمعية العامـة ٢٤/٥٩، قـررت الجمعية أن تنشئ فريقا عاملا مخصصا غير رسمي مفتـوح بـاب العضـوية معنيـا بدراسـة المسـائل المتعلقــة بالمحافظــة علــى التنــوع البيولــوجي البحــري في المنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة الوطنيـة. وبغيـة المسـاعدة في إعـداد جـدول أعمـال الفريـق، طلبـت الجمعيـة العامـة أيضـا إلى الأمين العام أن يقـدم معلومـات عـن عـدد مـن المسـائل المشـار إليهـا في الفقـرة ٧٣. وسيصـدر
تقرير الفريق العامل كإضافة إلى هذا التقرير. اتفاقية التنوع البيولوجي
١٥٠ -اعتمـد مـؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي في، اجتماعـه السـابع المعقـود في كوالالمبـور في شـباط/فبرايـر ٢٠٠٤، برنـامج عمـل مفصـ  ًلا بشـأن التنـوع البيولـوجي البحـري والساحلي، يشـمل عناصـر برنامجيـة متعلقـة بمـا يلـي: تنفيـذ الإدارة المتكاملـة للمنـاطق البحريـة والسـاحلية؛ والمـوارد البحريـة والسـاحلية الحيـة؛ والمنـاطق البحريـة والسـاحلية المحميـة؛ وتربيـة
الأحياء البحرية؛ والأنواع الغريبة الغازية)٥٥(.
١٥١ -وفي الاجتمـاع العاشـر، المعقـود في بـانكوك في شـباط/فبرايـر ٢٠٠٥ للهيئـة الفرعيـة المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة للمؤتمر، نظرت الهيئة في مشـروع أهـداف عالميــة موجهــة نحــو تحقيــق نتــائج فعليــة لبرنــامج العمــل بشــأن التنــوع البيولــوجي البحــري والساحلي. ويبين مشروع الأهداف، بناء على طلب مؤتمر الأطراف الوارد في المقـرر ٣٠/٧، كيف يمكـن بلـوغ هـدف الاتفاقيـة المتمثـل في تحقيـق تخفـيض محسـوس بحلـول عـام ٢٠١٠ في المعدل الحالي لخسارة التنـوع البيولـوجي في المحيطـات والسـواحل)٥٦(. وأوصـت الهيئـة الفرعيـة بـأن يؤيـد مـؤتمر الأطـراف، في اجتماعـه الثـامن الـذي سـيعقد في عـام ٢٠٠٦، إدمـاج هـذه الأهـداف في برنـامج العمـل )التوصـية ٤/١٠( وأن يعتمـد برنـامج عمـل جديـد بشـأن التنـوع البيولوجي الجزري، ُيعد بمساعدة من فريق الخـبراء الـتقني المخصـص. ويتضـمن برنـامج العمـل الجديد، الذي يرد في مرفق التوصية ١/١٠)٥٧(، أهدافا وغايات عالمية وأطرا زمنيـة وإجـراءات
ذات أولوية خاصة بالجزر.
A/60/63
59
05-25757
١٥٢ -الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضـوية المعـني بالمنـاطق المحميـة، المنشـأ بموجـب المقرر ٢٨/٧، لأداء مهام من جملتها استكشاف خيارات التعـاون لإنشـاء منـاطق محميـة بحريـة في المنــاطق البحريــة الواقعــة خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة، ســيقوم بعقــد اجتماعــه الأول بمونتيكاتيني في إيطاليا، في حزيران/يونيـه ٢٠٠٥. وسـتقدم وثيقتـان للمعلومـات الأساسـية إلى الفريق العامل هما عبارة عن تحليل علمي لتنوع أعالي البحار وتحليـل قـانوني للصـكوك الدوليـة والإقليمية القائمة، بما في ذلك خيارات التعاون لإنشاء مناطق بحرية محميـة تقـع خـارج حـدود
الولاية الوطنية. اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض
١٥٣ -قــرر المــؤتمر الثالــث عشــر للأطــراف في الاتفاقيــة، المعقــود في بــانكوك في تشــرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٤، إدراج سمـك القـرش الأبـيض الكـبير و اللـبروس المسـنم الـرأس، وهمـا نوعان من السمك لهما قيمة تجارية كـبيرة، في التـذييل الثـاني للاتفاقيـة. وهـذا يعـني أن الاتجـار ﺑﻬما بين الأطراف في الاتفاقية لم يعـد ممكنـا دون الحصـول علـى رخصـة. وُنقـل أحـد الأنـواع البحرية الأخرى، وهو دلفين إراوادي، من التذييل الثاني إلى التذييل الأول، الـذي يحظـر كافـة أنواع الاتجار)٥٨(. و ُرفض مقترح لنقل حيتان المينك من التذييل الأول إلى التذييل الثاني. كمـا اعتمـد مـؤتمر الأطـراف مقـررا بشـأن الاتجـار بـالأنواع الغريبـة الغازيـة )القـرار 13/10.Conf(. ولاحظ الأمين العام للاتفاقية عند اختتام الاجتماع، بأن الاتفاقية بـدأت في السـنوات الأخـيرة تـدرج في القائمـة أنواعـا مـن السـمك ذات قيمـة تجاريـة، ممـا يـوحي بـأن الحكومـات تعتقـد بإمكانية إسهام الاتفاقية في الهدف المتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة، المتمثـل
في إعادة أرصدة السمك إلى مستويات مستدامة بحلول عام ٢٠١٥)٥٩(. الشعاب المرجانية
١٥٤ -الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجيـة المرتبطـة ﺑﻬـا ثـروات نفيسـة. فهـي تـدعم أكثـر اﻟﻤﺠتمعـات المحليـة البحريـة والمنـاظر البحريـة الجميلـة تنوعـا علـى وجـه الأرض، وتتـيح هياكـل ومـوارد مقاومـة للأمـواج بالنسـبة للمجتمعـات المحليـة والمصـائد والسـياحة. غـير أن الشـعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة ﺑﻬا تواجه الآن ﺗﻬديدا خطيرا بالاﻧﻬيار لأن الصـيد المفـرط وتنمية المنطقة الساحلية، بما في ذلك التجريف ودفن القمامة واﻟﻤﺠـاري المائيـة، فضـلا عـن تغـير المنــاخ، عوامــل تتضــافر لإجهــاد الشــعاب المرجانيــة، مؤديــة إلى ابيضاضــها الشــديد وزوالهــا بكميات كبيرة)٦٠(. ويـبرز التقريـر المعنـون îحالـة الشـعاب المرجانيـة في العـالم سـنة ì٢٠٠٤ المخاطر الرئيسـية الـتي تحيـق بالشـعاب المرجانيـة ويقـدم عـددا مـن التوصـيات المتعلقـة بالمحافظـة
عليها وإدارﺗﻬا)٦١(.
A/60/63
05-25757
60
١٥٥ -وأصبحت هشاشة النظم الإيكولوجية لشـعاب الميـاه البـاردة مكونـا هامـا في الأعمـال المتعلقة بالشـعاب المرجانيـة. وأعـدت وحـدة الشـعاب المرجانيـة ببرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، بالتشارك مع النرويج، وأيرلنـدا، والمملكـة المتحـدة والصـندوق العـالمي للطبيعـة، تقريـرا شـاملا
مستكملا بعنوان îالشعاب المرجانية في المياه الباردة تخرج من دائرة النسيانì)٦٢(.
١٥٦ -وقــررت أمانــة المملكــة المتحــدة/سيشــيل للمبــادرة الدوليــة للشــعاب المرجانيــة في اجتماعهــا العــام الثــاني إدخــال مســائل الشــعاب المرجانيــة بالميــاه البــاردة في نطــاق المبــادرة. وسيق َدم مشروع برنـامج عمـل للمبـادرة بشـأن الشـعاب المرجانيـة بالميـاه البـاردة لاعتمـاده في الاجتماع العام المقبل للمبـادرة. وسـيحتفل الاجتمـاع أيضـا بمـرور عشـر سـنوات علـى إنشـاء المبادرة. وابتداء من تموز/يوليه ٢٠٠٥، ستتشارك حكومتا اليابـان وبـالاو في استضـافة الأمانـة
المقبلة للمبادرة. التلوث الضوضائي الذي مصدره الإنسان
١٥٧ -يتلقـى التلـوث الضوضـائي الـذي يتسـبب فيـه الإنسـان تحـت ميـاه المحيطـات اهتمامـا متزايــدا في المنتــديات الدوليــة، بمــا فيهــا اللجنــة الدوليــة لشــؤون صــيد الحيتــان)٦٣(، والبرلمــان الأوروبي)٦٤( وفي المــؤتمر العــالمي الثالــث لحفــظ الطبيعــة الــذي عقــده الاتحــاد العــالمي لحفــظ الطبيعــة)٦٥( والمــوارد الطبيعيــة. وفي الاجتمــاع الخــامس للعمليــة الاستشــارية المفتوحــة بــاب العضوية المعني بالمحيطـات وقـانون البحـار )59/122/A، الفقـرة ٩٧(، أدرج التلـوث الضوضـائي
ضمن المسائل التي قد يولى لها الاهتمام في أعمال الجمعية العامة مستقبلا.
جيم - تغير المناخ
١٥٨ -اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة المتعلقــة بــتغير المنــاخ. اعتمــدت الــدورة المعقــودة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ في الذكرى العاشرة لمؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة، برنـامج عمـل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة )المقرر 10.CP/1(. ويتضمن البرنامج مزيـدا مـن التقييمات العلمية لأوجه الضعف والخيارات المتعلقة بالتكيف والـدعم وخطـط العمـل الوطنيـة بشأن تكيف أقـل البلـدان نمـوا، وحلقـات عمـل جديـدة وورقـات فنيـة بشـأن مختلـف جوانـب خطر تغير المناخ والتكيف معه ودعـم إدمـاج التكيـف في التخطـيط للتنميـة المسـتدامة. وطلـب مــؤتمر الأطــراف إلى أمانــة الاتفاقيــة الــدعوة إلى عقــد حلقــة دراســية للخــبراء الحكــوميين في أيـار/مـايو ٢٠٠٥، لتعزيـز تبـادل المعلومـات بشـأن )أ( الإجـراءات المتعلقـة بتخفيـف أثـر تغـير المناخ والتكيف معه من أجل مساعدة الأطراف على مواصلة إعداد استجابات فعالـة ومناسـبة إزاء ذلـك الـتغير؛ و )ب( السياسـات والتـدابير الـتي تعتمـدها كـل حكومـة والـتي تـدعم تنفيـذ
A/60/63
61
05-25757
التزاماﺗﻬا القائمة بموجب الاتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو. وهنـاك قـرارات رئيسـية أخـرى تتعلـق بسوق الكربون الآخذ في التطـور بسـرعة، وحيـث يمكـن شـراء وبيـع الـرخص والأرصـدة مـن مشــاريع تقلــل الانبعاثــات. واعتبــارا مــن ١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٥، أصــبح الاتجــار
بالانبعاثات حقيقة واقعة بالنسبة ل ٠٠٠ ١٢ شركة في الاتحاد الأوروبي.
١٥٩ -بروتوكول كيوتو لعـام ١٩٩٧ الملحـق باتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بـتغير المنـاخ. في ١٨ تشـرين الثـاني/نـوفمبر ٢٠٠٤، صـدق الاتحـاد الروسـي علـى البروتوكـول، ممـا مكن من دخوله حيز النفاذ في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٥. ويضيف بروتوكـول كيوتـو شـروطا مفصلة إلى المبادئ العامة المكرسة في الاتفاقية الإطاريـة عـن طريـق إلـزام الأطـراف المدرجـة في المرفق الأول بأهداف ملزمة قانونيا للحد مـن انبعاثاﺗﻬـا مـن غـاز الدفيئـة أو خفضـها. ومجمـوع الانخفاض في انبعاثات غاز الدفيئة وفقا للأرقام المسـتهدفة لكـل طـرف مـن الأطـراف المدرجـة في المرفق الأول والواردة في المرفق باء من بروتوكول كيوتـو يصـل إلى ٥ في المائـة علـى الأقـل
بالمقارنة مع مستويات عام ١٩٩٠ في فترة الالتزام ٢٠٠٨-٢٠١٢.
دال - الدول الجزرية الصغيرة النامية
١٦٠ -الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة هـي بـين أضـعف الـدول في العـالم إزاء شـدة وتـواتر الكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة، وتواجــه آثــار ًا شــديدة غــير متناســبة في اﻟﻤﺠــالات الاقتصــادية والاجتماعية والبيئية والآثار المأساوية التي خلفها في ٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر، زلـزال المحـيط الهنـدي وأمـواج تسـونامي والموسـم الأخـير للأعاصـير علـى أنواعهـا في البحـر الكـاريبي تـبرز ضعف هذه البلدان. وقد تعهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بتعزيز  ُأطر اسـتجابتها الوطنيـة لإدارة الكـوارث بصـورة أكثـر فاعليـة، وهـي ملتزمـة، إذا تحقـق لهـا الـدعم الـلازم مـن اﻟﻤﺠتمـع الــدولي، بتحقيــق التنميــة المســتدامة وتحســين حيــاة ســكاﻧﻬا)٦٦(. وأبــرز هــذا الســياق أهميــة الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصــغيرة الناميــة، المعقــود في بــورت لــويس، بموريشــيوس في الفتــرة مــن ١٠ إلى ١٤ كــانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، للقيام أساسا باستعراض برنـامج عمـل باربـادوس لعـام ١٩٩٤، والبحـث عن سبل مبتكرة لتحسين أوضاع حوالي ٥١ دولة جزرية صغيرة ناميـة تقـع في جميـع محيطـات العالم. واعتمد الاجتماع بالإجماع اسـتراتيجية اسـتباقية لمواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل، تسـمى
استراتيجية موريشيوس، وإعلانا سياسيا، هو إعلان موريشيوس.
١٦١ -والوثيقة الرئيسية التي سـيخرج ﺑﻬـا الاجتمـاع، وهـي اسـتراتيجية موريشـيوس لمواصـلة تنفيذ برنامج عمل بربـادوس)٢٢(، تفيـد بـأن تلـك الـدول بـدأت بالفعـل تعـاني مـن آثـار سـلبية
A/60/63
05-25757
62
شديدة لتغير المناخ، وبـأن هـذا الـتغير قـد يهـدد بقاءهـا نفسـه وأن التكيـف مـع الآثـار السـلبية لتغير المناخ وارتفاع مستوى البحر ما زال إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لها.
١٦٢ -وتلاحـظ الاسـتراتيجية أن الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة ُتعـّرف بالصـلات التاريخيـة والثقافية والاقتصـادية الـتي تربطهـا بالمحيطـات والبحـار. ولا تـزال تعتمـد اعتمـادا شـديدا علـى مواردهـا البحريـة، لاسـيما فيمـا يتعلـق بسـبل اكتسـاب الـرزق المسـتدامة في اﻟﻤﺠتمعـات المحليـة الســـاحلية. وإن كانـــت هـــذه الـــدول قـــد أدمجـــت إدارة المـــوارد الســـاحلية والبحريـــة في الاسـتراتيجيات الأوسـع نطاقـا لإدارة المحيطـات منـذ بـدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحار، فإن القيود المالية ونقـص القـدرات مـا زالا يعوقـان التنفيـذ. وتقـر الاسـتراتيجية بأهميـة إعطاء الدول الجزرية الصغيرة النامية الأولوية علـى جميـع الصـعد للمسـائل المتعلقـة بالمحيطـات، بمـا فيهـا مصـائد الأسمـاك. وتعلـن الاسـتراتيجية وجـوب اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات مـع تلقـي الـدعم الـلازم مـن اﻟﻤﺠتمـع الـدولي، لـتمكين تلـك الـدول مـن إتمـام ترسـيم حـدودها البحريـة، وتقديم أية مطالبات لـديها إلى لجنـة الجـرف القـاري، وتقيـيم المـوارد الحيـة وغـير الحيـة في قـاع
البحر في حدود ولايتها الوطنية.
١٦٣ -وتقر الاستراتيجية كذلك بضرورة اتخاذ إجراءات تتعلق ببناء القـدرات التقنيـة والماليـة للـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة ليـك تحقـق مـا يلـي: )أ( إنشـاء نظـام فعـال للرصـد والإبـلاغ والإنفاذ ومراقبة سفن الصيد بما في ذلـك مـن جانـب الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة بوصـفها دول علم، من أجل مواصلة تنفيذ خطط العمل الدولية لمنع صيد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلغ عنـه وغـير المـنظم وردعـه و القضـاء عليـه، ولإدارة طاقـة الصـيد؛ و )ب( تعزيـز الآليـات الوطنية والإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك إدارة مسـتدامة ومسـؤولة، أو إنشـاء تلـك الآليـات، بشــكل يتمشــى مــع مدونــة قواعــد ســلوك منظمــة الأغذيــة والزراعــة لصــيد الأسمــاك المتســم بالمسؤولية؛ و )ج( التنفيذ التام لـنظم المراقبـة والرصـد؛ و )د( تحليـل حالـة الأرصـدة السـمكية وتقييمهـــا؛ و )هــــ( قيـــام الـــدول الـــتي لم تنضـــم بعـــد إلى اتفـــاق الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الأرصدة السمكية، واتفاق الامتثال لصيد الأسماك في أعـالي البحـار لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، فضلا عن الاتفاقات الإقليمية ذات الصلة المتعلقة بمصـائد الأسمـاك، بـالنظر في الانضـمام إليهـا؛ و )و( إقامة أو تعزيز ما يلزم من هياكـل أساسـية وقـدرات تشـريعية وإنفاذيـة لكفالـة الامتثـال الفعال لمسؤولياﺗﻬا بموجب القانون الدولي وتنفيذ تلك المسـؤوليات وإنفاذهـا. وإلى حـين اتخـاذ إجراءات بشأن النقطة الأخيرة، ُتش َجع الدول الجزرية الصغيرة النامية التي هـي مـن دول العلـم على النظـر في عـدم مـنح حـق حمـل علمهـا للسـفن الجديـدة، أو تعليـق تسـجيلها أو عـدم فـتح
سجل لها.
A/60/63
63
05-25757
١٦٤ -وتفيـد الاسـتراتيجية أيضـا بـأن الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة سـتعمل علـى وضـع سياسات وﻧﻬج للإدارة السليمة، كالمناطق البحريـة المحميـة، تنسـق مـع الاتفاقـات الدوليـة ذات الصلة، وعلى تطوير القدرة الوطنية على رصد وحفظ الشعاب المرجانية والـنظم الإيكولوجيـة المرتبطــة ﺑﻬــا وإدارﺗﻬــا إدارة مســتدامة، مــع مراعــاة برنــامج العمــل التفصــيلي المتعلــق بــالتنوع البيولوجي البحري والساحلي )انظر الفقرة ١٥٠ أعلاه(. وينبغـي للـدول الجزريـة الصـغيرة أن تعالج، على سبيل الأولوية، آثار التنمية الساحلية والسياحة وممارسات الصيد الهدامـة والتلـوث والاتجار غير المبلغ عنه وغير القانوني على صحة الشـعاب الريفيـة في المسـتقبل. ولتسـهيل هـذه المبادرات ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم لـبرامج العلـوم البحريـة للجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة الـتي ﺗﻬـم الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة. وينبغـي لهـذه الـدول وشـركائها الإنمائيين تنفيذ برنامج العمل العالمي تنفيذا كاملا، عن طريق الاضطلاع بمبـادرات مـع برنـامج
الأمم المتحدة للبيئة لمعالجة أوجه الضعف الخاصة بكل واحدة منها.
١٦٥ -وتقر الاستراتيجية بتحقيق بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية تقدما ملموسا في كـل مـن تخطـيط وتنفيـذ سياسـات إدارة النفايـات وبرامجهـا واسـتراتيجياﺗﻬا، غـير أﻧﻬـا تعتـرف بـأن معظم هذه الدول يواجه صعوبات خطيرة من حيث القدرة المالية والتقنيـة علـى معالجـة قضـايا إدارة النفايات. وتنص على الحطام البحري ومخلفـات ميـاه الصـابورة وحطـام السـفن مـع كـل مـا قـد يـنجم عـن ذلـك مـن مخـاطر بيئيـة بسـبب التسـربات وغيرهـا مـن أنـواع النفايـات ﺗﻬـدد
السلامة الإيكولوجية للدول الجزرية الصغيرة النامية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
١٦٦ -ستعقد منظمة الأغذية والزراعة، في إطار متابعة اجتمـاع موريشـيوس الـدولي، مـؤتمرا خاصا لـوزراء الزراعـة في الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة لاسـتعراض اسـتراتيجية موريشـيوس خــلال مــؤتمر مجلــس محافظيهــا الــذي ســيعقد في رومــا في الفتــرة مــن ١٩ إلى ٢٦ تشــرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. وتحث الاستراتيجية مؤتمر منظمـة الأغذيـة والزراعـة الخـاص علـى النظـر في إقرار إجراءات ذات أولوية ﺗﻬـدف إلى تحسـين مسـاهمة الزراعـة والحراجـة ومصـائد الأسمـاك
في سياسات التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. برنامج الأمم المتحدة للبيئة - برنامج البحار الإقليمية
١٦٧ -أعد برنامج البحار الإقليمية ومكتـب التنسـيق منشـورا للسياسـة العامـة بشـأن برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة بعنـوان îبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة: ١٩٩٤-٢٠٠٤ والمنظـورات المسـتقبليةì في إطـار العمليـة
A/60/63
05-25757
64
التحضيرية لاجتماع موريشيوس الدولي. وفي سياق الدعم الذي يقدمه برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئة للدول الجزرية الصغيرة النامية، و لبرنامج البيئـة الإقليمـي لجنـوب المحـيط الهـادئ ولأمانـة اتفاقية بازل، ساعد برنـامج البحـار الإقليميـة أمانـة اتفاقيـة بـازل في إعـداد ورقـة عـن العناصـر الأوليـة لوضـع اسـتراتيجية لإدارة متكاملـة للنفايـات خاصـة بالـدول الجزريـة بـالمحيط الهـادئ،
 ُقدمت إلى اجتماع موريشيوس.
عاشرا- اﻟﻤﺠالاتالتيركزعليهاالاجتماعالسادسللعمليةالاستشارية ألف - مصائد الأسماك ومساهمتها في التنمية المستدامة)٦٧(
١- دور مصائد الأسماك في التنمية المستدامة )أ( معلومات عامة
١٦٨ -تقرير عام ١٩٨٧ للجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية )لجنـة برونتلانـد( يعـ ِّرف التنميـة المستدامة بأﻧﻬا îالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخـلال بقـدرة الأجيـال المقبلـة علـى تلبيـة احتياجاﺗﻬـاì)٦٨(. وتشـير منظمـة الأغذيـة والزراعـة إلى أن îالتنميـة المسـتدامة هـي إدارة وحفظ قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيـه الـتغير التكنولـوجي والمؤسسـي علـى نحـو يكفـل بلـوغ الاحتياجـات البشـرية وتلبيتـها باسـتمرار مـن أجـل الأجيـال الحاضـرة والمقبلـة. وهـذه التنميـة المســتدامة تحفــظ الأرض، والميــاه، والمــوارد الجينيــة النباتيــة والحيوانيــة، ولا تــؤدي إلى تــدهور
البيئة، وهي ملائمة من الناحية التقنية، وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعياì)٦٩(.
١٦٩ -وعادة ما تنقسم التنمية المستدامة إلى أربعة أبعاد أولية هي: الأبعاد الاقتصادية والبيئيـة والاجتماعيــة والمؤسســية. ويتطلــب تطبيــق المفهــوم إدمــاج المســائل الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئية في عملية اتخاذ القـرارات ووضـع السياسـات علـى جميـع الصـعد، بمـا فيهـا المسـائل الـتي تعــالج القطاعــات الاقتصــادية التقليديــة والأنشــطة الحكوميــة، مثــل التخطــيط الاقتصــادي، والزراعة، والصحة، والطاقة، والمياه، والمـوارد الطبيعـة، والصـناعة، والتعلـيم والبيئـة. وبوصـف التنمية المستدامة مفهوما يتمحور حول الإنسـان، ينبغـي أن تشـمل أهـدافها الرئيسـية مـا يلـي:
التقدم )تحسين نوعية الحياة(؛ والعدل؛ والدوام؛ والاستقرار/المرونة)٧٠(.
١٧٠ -وقد تعهد اﻟﻤﺠتمع الدولي، عند وضع الأهداف المقبولـة دوليـ ًا في إعـلان الألفيـة، ببـذل جهود متواصلة لمكافحة الفقر. وفي حين أكد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بأن القضـاء على الفقر هو أكبر تحد عالمي يواجهه العالم اليوم، أقر أيضـا بـأن المحيطـات والمنـاطق السـاحلية تكتسي أهمية حيوية للأمن الغذائي العالمي واتفـق علـى غايـات طموحـة جديـدة لإدارة المـوارد ومصـائد الأسمـاك. وتـؤدي المصـائد، بمـا فيهـا تربيـة المائيـات، دورا اقتصـاديا هامـا وتسـهم في
A/60/63
65
05-25757
التنمية المستدامة في العديد من البلدان، بالنظر إلى أﻧﻬا قادرة علـى تـأمين الحصـول علـى الغـذاء والعمالة والترويح للأجيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاﺗﻬـا الخاصة.
١٧١ -وحـتى يسـهم قطـاع مصـائد الأسمـاك في التنميـة المسـتدامة، ينبغـي أن ُيـدار هـو نفسـه بطريقة مسـتدامة. ويجـب علـى إدارة مصـائد الأسمـاك أن تعـزز صـيانة نوعيـة المـوارد السـمكية وتنوعهــا وتوافرهــا بكميــات كافيــة لأجيــال الحاضــر والمســتقبل في إطــار الأمــن الغــذائي، والتخفيف من الفقر وللتنمية المستدامة. وينبغي للتـدابير الإداريـة أن تكفـل الحفـاظ لـيس علـى الأنواع المستهدفة فحسـب، بـل أيضـا علـى الأنـواع المنتميـة إلى النظـام الإيكولـوجي نفسـه أو المرتبطــة بــالأنواع المســتهدفة أو التابعــة لهــا. وينبغــي لإدارة مصــائد الأسمــاك أيضــا أن تراعــي الاحتياجــات الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات المحليــة المعتمــدة علــى مصــائد
الأسماك، وكذلك وجوب احتفاظ البلدان النامية بالإيرادات التجارية اللازمة لتنميتها.
١٧٢ -وفي عام ١٩٨٤، اتفق مؤتمر منظمة الأغذيـة والزراعـة العـالمي لإدارة مصـائد الأسمـاك علـى اسـتراتيجية لإدارة مصـائد الأسمـاك وتنميتـها)٧١(، موصـيا باعتمـاد خطـط لتنميـة المصـائد تشــمل جميــع جوانــب هــذا القطــاع، أي لا تقتصــر علــى الصــيد والتعبئــة والتســويق وتقــديم الخدمات والتزويد بالمعدات فحسب، بل تشمل أيضا تنميـة الهياكـل الأساسـية، والتكنولوجيـا والمـوارد البشـرية لـتمكين البلـدان الناميـة مـن تحسـين اسـتغلال مواردهـا مـن مصـائد الأسمـاك، وزيادة القيمـة المضـافة للاقتصـاد وفـرص العمـل. وشـددت الاسـتراتيجية علـى أهميـة أن يـدرك جميع المشتغلين في قطاع مصائد الأسماك قيمتها الاجتماعيـة كمصـدر للغـذاء والعمـل والـربح، ومن ثم استخدام أساليب وعمليات في الصيد لا تسـتنفد المـوارد أو ﺗﻬـدد الـنظم الإيكولوجيـة. وأقـرت الاسـتراتيجية بالـدور الخـاص والاحتياجـات الخاصـة لمصـائد الأسمـاك الصـغيرة الحجـم ومجتمعات الصيادين المحلية الريفية ومجتمعات مربي الأسماك المحلية وأوصـت بإعطـائهم الأولويـة في سياسـات تنميـة مصـائد الأسمـاك عـن طريـق زيـادة دخلـهم وتحسـين معيشـتهم فضـلا عـن
بيئتهم. )ب( مساهمة مصائد الأسماك في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي)٧٢(.
١٧٣ - ُق ّدر عدد المشتغلين في قطاعي مصـائد الأسمـاك وتربيـة المائيـات في عـام ٢٠٠٠ بحـوالي ٣٥ مليون شخص، في حـين قـدر عـدد الأشـخاص المعتمـدين علـى مصـائد الأسمـاك كمصـدر للدخل ب ٢٠٠ مليون على النطاق العـالمي. ومـا فتـئ عـدد الصـيادين يرتفـع بمعـدل متوسـطه ٢، ٢ في المائـة سـنويا منـذ عـام ١٩٩٠، في حـين أن عـدد المشـتغلين في تربيـة المائيـات ازداد بمتوسط سـنوي قـدره ٧ في المائـة. ويعـيش حـوالي ٩٧ في المائـة مـن جميـع العـاملين في مصـائد
A/60/63
05-25757
66
الأسماك ويعملون في بلـدان ناميـة. ويوجـد معظمهـم في آسـيا )٨٥ في المائـة(، وأفريقيـا )٧ في المائة( وعددهم أقل بكثير في أوروبـا، وأمريكـا الشـمالية وأمريكـا الجنوبيـة والوسـطى )حـوالي ٢ في المائة في كل منطقة من تلك المناطق()٧٣(.
١٧٤ -وبغض النظر عمـا لقطـاع مصـائد الأسمـاك، لاسـيما مصـائد الأسمـاك الصـغيرة الحجـم وتربية المائيـات، مـن فوائـد تجاريـة، فإنـه يسـاهم مسـاهمة أهـم وأكـبر في التنميـة المسـتدامة مـن حيـث التخفيـف مـن وطـأة الفقـر وتحقيـق الأمـن الغـذائي، وعلـى وجـه الخصـوص في المنـاطق الساحلية النائية. ويمكـن وصـف مصـائد الأسمـاك الصـغيرة الحجـم علـى العمـوم بأﻧﻬـا تسـتخدم تكنولوجيــات للصــيد والتعبئــة والتوزيــع تشــغل يــدا عاملــة كثيفــة لاســتغلال مــوارد مصــائد الأسماك. وقد تعمل على مستويات تنظيمية مختلفة اختلافا شديدا تتراوح بين فـرادى المشـغلين العــاملين لحســاﺑﻬم الخــاص والشــركات غــير النظاميــة المتناهيــة الصــغر والأعمــال التجاريــة في القطــاع النظــامي، لكنــها تــؤمن جميعــا فــرص العمــل وإدرار الــدخل للعديــد مــن النــاس في
اﻟﻤﺠتمعات المحلية الساحلية والريفية التي يعاني معظمها من الفقر.
١٧٥ - يعتمــد معظــم صــيادي الأسمــاك في البلــدان الناميــة علــى مصــايد صــغيرة، حرفيــة أو كفافيـة، في التعـيش والكسـب. وعـادة مـا ينـهض الرجـل بصـيد الأسمـاك بينمـا تتـولى المـرأة تجهيزها وتسويقها. ومن المعـروف أيضـا أن المـرأة تنخـرط في أنشـطة جـني المحصـول السـمكي بالقرب من الشـواطئ، وأن الرجـل يشـارك في تسـويق الأسمـاك وتوزيعهـا. وكـثيرا مـا ُتمـارس أنشـطة صـيد الأسمـاك أو تربيتـها إلى جانـب ضـروب أخـرى مـن الأنشـطة الاقتصـادية للأسـر المعيشـية، ومنـها الفلاحـة والتجـارة المحـدودة النطـاق. ولا تسـاعد هـذه الأنشـطة الاقتصـادية المتعـددة علـى تـدارك مثالـب الطـابع المـوسمي الشـديد للـوفرة في المـوارد السـمكية فحســب، ولكنها تـؤمن أيضـا ضـد خطـر تـدهور الإنتـاج في أي مـن هـذه الأنشـطة. وكـثيرا مـا يصـعب قياس الأهمية الاجتماعيـة - الاقتصـادية لهـذه الأنشـطة، ولكنـها أهميـة لا ينكرهـا أحـد، ولـيس هذا فحسب من حيث مساهمتها في الإنتاج والـدخل، ولكـن أيضـا مـن حيـث توفيرهـا للأمـن
الغذائي للمجتمعات المحلية المعنية.
١٧٦ - كـذلك يهيـئ صـيد الأسمـاك أنشـطة فرعيـة في اﻟﻤﺠتمعـات المحليـة السـاحلية. والآثـار المضاعفة المترتبة بصورة غـير مباشـرة علـى نشـاط مصـائد الأسمـاك كـثيرا مـا تكـون كـبيرة مـن خلال جوانب التفاعل داخل القطاع الواحد )أي فيما بين مصائد الأسماك الطبيعيـة والأنشـطة الأخرى، مثل صـنع الشـباك وإصـلاحها، أو فيمـا بـين مصـائد الأسمـاك الطبيعيـة ومواقـع تربيـة المائيـات مـن خـلال تـوفير دقيـق السـمك(، وكـذلك مـن خـلال جوانـب التفاعـل فيمـا بـين القطاعـات المختلفـة )مثـل التفاعـل بـين أنشـطة الحراجـة ومصـائد الأسمـاك مـن خـلال تـوفير
A/60/63
67
05-25757
الأخشـاب لبنـاء القـوارب، أو بـين فلاحـة الأرض وتربيـة المائيـات مـن خـلال تـوفير إمـدادات العلف(. وعلاوة على ذلك، تنحو منشآت البنيـة التحتيـة الـتي تقـام مـن أجـل مصـائد الأسمـاك )الطـرق الفرعيـة، ومواقـع الرسـو، والمرافـئ السـاحلية، والأحـواض الحـاجزة للميـاه( إلى دفـع
عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى، مثل السياحة أو الزراعة.
١٧٧ - وإلى جانب مساهمة مصائد الأسماك في توفير العمل، فإﻧﻬا تعـد مقومـا حاسمـا لتحقيـق الأمن الغذائي في الكثير من البلدان، ولا سيما لدى بلـدان الـنقص الغـذائي المنخفضـة الـدخل، وهو ما أشار إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذيـة، الـذي عقدتـه منظمـة الأغذيـة والزراعـة في عـام ١٩٩٦، بقوله îوالأمـن الغـذائي يتحقـق عنـدما يتمتـع البشـر كافـة في جميـع الأوقـات بفـرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذيـة كافيـة وسـليمة ومغذيـة تلـبي حاجـاﺗﻬم التغذويــة وتناســب أذواقهــم الغذائيــة، كــي يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصــحةì)٧٤(. وتســاهم المصــائد في تحقيــق الأمــن الغــذائي بزيــادة الإمــدادات المتاحــة مــن الغــذاء وتنشــيط الاستهلاك )السمك كغذاء(؛ وبتوفير الغذاء في بعض الحالات التي تشـح فيهـا الإمـدادات مـن الأغذيــة الأخــرى )اســتمرارية الإمــداد(؛ وبــإدرار دخــل مــن أجــل شــراء الأغذيــة )الســمك
كمصدر للدخل(.
١٧٨ - وتسـتغل مصـائد الأسمـاك الصـغيرة مصـدرا غـذائيا متجـددا يـوفر الـبروتين الحيــواني وزيـوت الأسمـاك و المغـذيات الدقيقـة الأساسـية مثـل الكلسـيوم واليـود وبعـض الفيتامينـات. ويستمد سكان العالم حوالي ١٧ في المائة من إمدادات الـبروتين الحيـواني الـتي يسـتهلكوﻧﻬا مـن مصائد الأسماك، وترتفع هذه النسبة في الكثير من البلدان النامية، ولا سيما في إقلـيم آسـيا، إلى مـا يتجـاوز ٥٠ في المائـة)٧٥(. وقـد أصـبح السـمك المصـدر الأول للـبروتين بالنسـبة لــ ٩٥٠ مليون إنسان وجانبا هاما من الوجبة الغذائية لعدد أكبر مـن ذلـك بكـثير، ويسـتهلك الإنسـان
على نطاق العالم كميات من الأسماك تفوق أي نوع آخر من البروتين الحيواني)٧٦(.
١٧٩ - وبسبب قابلية منتجـات مصـائد الأسمـاك للتلـف، ُيسـتهلك إنتـاج الكـثير مـن المصـائد الصغيرة محليـا وكـذلك يجهـز في أشـكال لا يسـهل تلفهـا. وأنشـطة مصـائد الأسمـاك الصـغيرة، سواء أكانـت تمـارس علـى مـدار الوقـت أو لفتـرات زمنيـة معينـة أو بصـورة موسميـة فحسـب، كـثيرا مـا توجـه إلى تزويـد الأسـواق المحليـة والداخليـة بإمـدادات الأسمـاك ومنتجـات المصـائد وللاستهلاك الكفافي. غير أن الإنتاج الموجه للتصدير زاد خلال العقـد المنصـرم بسـبب تكامـل
الأسواق على نطاق أكبر والعولمة.
١٨٠ - وفيما يتعلق تحديدا ببلدان الـنقص الغـذائي المنخفضـة الـدخل، فقـد تكاملـت بصـورة طبيعيـة تربيـة المائيـات مـع فلاحـة الأرض وبـات هـذا التكامـل يمثـل اسـتراتيجية واقعيـة لتعزيـز
A/60/63
05-25757
68
الأمن الغذائي بتكلفة زهيدة، حيث توفر السـبيل للصـيادين والمـزارعين مـن أجـل سـد الفجـوة الغذائية التي يعانون منها في الفترة الفاصلة بين البذار والحصاد. ويمثل السمك في تلـك البلـدان منتجـا غـذائيا معروفـا ُيقِبـل الكـثيرون علـى اسـتهلاكه والاتجـار بـه، حـتى في أفقـر اﻟﻤﺠتمعـات
المحلية، كما أنه يوفر موردا هاما للدخل.
١٨١ - ومـن خـلال التجـارة المحليـة، يمكـن لصـيادي الأسمـاك ومربيهـا في البلـدان الناميـة أن يساهموا في تحسين الأمن الغذائي، لا بالنسبة لأسـرهم المعيشـية فحسـب، ولكـن أيضـا بالنسـبة للأســر المعيشــية الأخــرى الــتي لا يصــيد أفرادهــا الأسمــاك في المصــائد الطبيعيــة ولا يربوﻧﻬــا في المــزارع الســمكية)٧٧(. كمــا أن ســوء الخصــائص الزراعيــة الإيكولوجيــة للكــثير مــن المنــاطق الساحلية يعني أن صيد الأسماك يمكـن أن يلعـب دورا هامـا كصـمام أمـن عنـدما يتهـدد الخطـر الإنتاج الزراعي أو الاستراتيجيات المعيشـية في اﻟﻤﺠتمعـات المحليـة الـتي لا تمـارس صـيد الأسمـاك. ومن ثم، فإن من المهـم أن تتـاح لتلـك اﻟﻤﺠتمعـات المحليـة الـتي تمـارس صـيد الأسمـاك منافـذ آمنـة
للاستفادة من مصائد الأسماك وإدارة هذه الموارد بمستويات تكفل استدامتها.
)ج( مساهمة مصائد الأسماك في التجارة العالمية
١٨٢ - يسـاهم قطـاع مصـائد الأسمـاك بـدور كـبير في التجـارة الدوليـة حيـث تمثـل المنتجـات السـمكية صـادرات سـلعية بالغـة القيمـة بالنسـبة للبلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى السواء. ففي عام ٢٠٠٠، قدرت القيمة التصديرية للحجم الإجمـالي للتجـارة العالميـة في محـيط المنتجــات الســمكية ومنتجــات مصــائد الأسمــاك بـــ ٥٥,٢ بليــون دولار. وصــادرات مصــائد الأسمـاك في بعـض البلــدان مصـدر رئيســي لإيـرادات القطـع الأجــنبي، وكـثيرا مــا تبـز الســلع الزراعية الأخرى بكثير، وهي دعامة رئيسية للاقتصاد في الكثير من البلدان، والاتجـار ﺑﻬـا بـالغ القيمة على وجه الخصوص بالنسبة للبلـدان الناميـة، فهـو يسـاهم بـأكثر مـن ثلثـي قيمـة السـلع المت ّجر ﺑﻬا في بلدان مثل سيشيل، والفائض التجـاري في سـلع مصـائد الأسمـاك كـبير في أمريكـا الجنوبية وأفريقيا والصين وأوقيانوسيا. وقـد ارتفـع صـافي تجـارة الصـادرات مـن البلـدان الناميـة مــن ١٠ بلايــين دولار في عــام ١٩٩٠ إلى ١٨ بليــون دولار في عــام ٢٠٠٠)٧٨(. كمــا أن رسوم التراخيص المتحصـل عليهـا مـن أسـاطيل الصـيد الأجنبيـة واتفاقـات الـدخول المبرمـة مـع الدول الأجنبية قد وفرت إيرادات من القطع الأجنبي للكثير من الدول الساحلية الناميـة. ومـن الجوانب الهامة الأخرى لتجارة الأسماك الدولية النصيب المتزايد للمنتجات المسـتمدة مـن تربيـة
المائيات فيها.
١٨٣ - ونصـيب البلـدان المتقدمـة النمـو مـن واردات المنتجـات السـمكية يربـو علـى ٨٠ في المائة من مجموع قيمتـها. واليابـان هـي أكـبر مسـتورد لمنتجـات مصـائد الأسمـاك، حيـث ينـاهز
A/60/63
69
05-25757
نصيبها ٢٦ في المائة من مجمـوع واردات تلـك المنتجـات في العـالم، وهـي تمثـل ٤ في المائـة مـن إجمالي التجارة السلعية في اليابان. والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على كوﻧﻬـا رابـع أكـبر بلــد مصــدر للمنتجــات الســمكية، ثــاني أكــبر مســتورد للأسمــاك ومنتجاﺗﻬــا. كمــا أن الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد علـى الاسـتيراد لتـوفير الإمـدادات السـمكية لـديها. وتحتـل إســبانيا المرتبــة الثالثــة بــين أكــبر مســتوردي المنتجــات الســمكية في العــالم)٧٩(. ولــئن كانــت إيرادات التجارة الدولية للأسماك يمكن أن تحقق فوائد كبرى للبلدان المنخرطـة فيهـا، فـإن هـذه التجارة يمكن أن تسبب أيضا مشاكل اجتماعية وبيئية. فتزايد الطلـب الخـارجي علـى الأسمـاك يمكن أن يزيد مثلا من حـدة الضـغوط الدافعـة إلى التوسـع في اجتنـاء الأسمـاك بمـا يتعـارض مـع استدامتها أو قد يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في قدرات صيد الأسماك بما يـؤدي بـدوره إلى
الإفراط في الصيد ونضوب الموارد السمكية. ñ٢ الإطار القانوني والسياسي المعزز لمساهمة مصائد الأسماك في التنمية المستدامة
١٨٤ - إدراكا لأهمية مصائد الأسماك للأمن الغذائي في العالم ولتحقيـق الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعية الوطنية ولرفاهية ومعيشة السـكان المـرتبطين بمصـائد الأسمـاك مـن الأفـراد والأسـر المعيشية، أقر اﻟﻤﺠتمـع الـدولي علـى مـدار السـنين عـددا مـن الصـكوك الدوليـة لضـمان اسـتدامة مصائد الأسماك في العالم. وتحـدد بعـض هـذه الصـكوك الحقـوق والواجبـات مـن حيـث مـوارد المصـائد في المنـاطق البحريـة الواقعـة داخـل الولايـة الوطنيـة والكائنـة في أعـالي البحـار وأنظمـة حفظ وإدارة أرصدة سمكية معينة. والهدف من هذه الوثـائق، سـواء أكانـت أو لم تكـن ملزمـة من الناحية القانونية، ضمان حفظ الموارد الحية البحريـة واسـتدامتها في الأجـل الطويـل، بمـا في
ذلك موارد مصائد الأسماك.
١٨٥ - وفي السنوات الأخـيرة، حظـي مفهـوم النـهج الوقـائي)٨٠(. وﻧﻬـج الـنظم الإيكولوجيـة الراميــان إلى تحســين إدارة المحيطــات ومواردهــا بــاعتراف عــالمي النطــاق. والــدعوة إلى إنشــاء مناطق بحرية محمية آخـذة في الانتشـار علـى نطـاق واسـع باعتبارهـا أداة هامـة للمحافظـة علـى مصائد الأسماك وإدارﺗﻬا. وتوصي الصكوك الأخيرة بتعزيـز مسـؤوليات دول العلـم فيمـا يتعلـق بالسفن الرافعة لعلمها التي تصطاد في أعالي البحار، واسـُتحدثت في بعـض الحـالات إجـراءات للإنفاذ تتولاها دول غير دول العلم في أعالي البحـار كوسـيلة لمعالجـة ضـعف الولايـة القضـائية لدولة العلم وكذلك تدابير لدول الميناء لضمان الامتثال لتدابير الحفـظ والإدارة. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد جـرى الاتفـاق علـى الكـثير مـن تـدابير الحفـظ والإدارة المنفـذة للصـكوك العالميـة المتعلقة بمصائد الأسماك فيما بين الدول الأطراف المهتمة عـن طريـق المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصائد الأسماك لضـمان حفـظ وإدارة أنـواع أو أرصـدة محـددة علـى الصـعيدين دون الإقليمـي
A/60/63
05-25757
70
والإقليمي. وقد اعتمدت أيضا سياسات وطنية تؤكد أهميـة مصـائد الأسمـاك للتنميـة المسـتدامة في بعض البلدان.
)أ( الصكوك العالمية المعززة لحفظ موارد مصائد الأسماك واستخدامها المستدام
١٨٦ - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. توفر هذه الاتفاقية الإطار القـانوني لحفـظ مـوارد المصــائد البحريــة وإدارﺗﻬــا واســتخدامها علــى نحــو مســتدام في الجــزءين الخــامس والســابع )الفـرع ٢( منـها، وذلـك فيمـا يتعلـق بمـوارد مصـائد الأسمـاك في المنـاطق الاقتصـادية الخالصـة وأعالي البحار. والدول الساحلية ملزمـة في المنـاطق الاقتصـادية الخالصـة بضـمان عـدم تعـريض الموارد الحية، بما في ذلك موارد مصائد الأسمـاك، للخطـر مـن جـراء الاسـتغلال المفـرط مراعيـة في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة لهـا ﺑﻬـدف تعزيـز الاسـتخدام الأمثـل لهـذه المـوارد. وسـعيا لتحقيـق هـذه الغايـة، يحـق لهـا إنفـاذ القـوانين واللـوائح الناظمـة لمصـائد الأسمـاك التابعـة لهـا في المناطق الاقتصادية الخالصة علـى سـفن الصـيد الأجنبيـة، وذلـك باتخـاذ تـدابير مـن قبيـل التفقـد والتفتــيش، وإلقــاء القــبض علــى المخــالفين والملاحقــة القضــائية، ضــمانا للامتثــال لقوانينــها ولوائحهــا. كمــا أن الــدول المما ِرســة لصــيد الأسمــاك في أعــالي البحــار ملزمــة باتخــاذ تــدابير للمحافظة علـى مـوارد مصـائد الأسمـاك إزاء السـفن الـتي ترفـع علمهـا بنـاء علـى أفضـل الأدلـة
العلمية المتاحة لها والتعاون فيما بينها في المحافظة على هذه الموارد وإدارﺗﻬا.
١٨٧ - وفي المناطق الواقعة داخل حدود الولاية القضـائية الوطنيـة وخارجهـا، تـنص الاتفاقيـة على تدابير للحفظ ترمي إلى المحافظة على تجمعـات الأسمـاك المسـتغلة أو إعادﺗﻬـا إلى مسـتويات تمكنـها مـن تحقيـق أعلـى معـدل للإنتـاج المسـتدام وفقـا لمـا تحـدده العوامـل البيئيـة والاقتصـادية ذات الصلة. وفيما يتعلق تحديدا بالمناطق الاقتصادية الخالصة، تقضي الاتفاقيـة )المـادة ٦١-٣( بأن ُتراعى علـى وجـه التحديـد الاحتياجـات الاقتصـادية ﻟﻤﺠتمعـات صـيادي الأسمـاك السـاحلية
باعتبارها من العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة الواجب معالجتها.
١٨٨ - اتفاق الأمم المتحدة لعـام ١٩٩٥ بشـأن الأرصـدة السـمكية. الهـدف المعلـن للاتفـاق هو ضـمان الحفـظ الطويـل الأجـل والاسـتغلال المسـتدام للأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصدة السمكية الكثيرة الترحال عن طريق الإنفاذ الفعـال للأحكـام ذات الصـلة في اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانون البحار. ولتعزيز هذا الهدف، يقضي الاتفاق بتطبيق النـهج الوقـائي وﻧﻬـج النظم الإيكولوجية في إطار العمل على حفظ وإدارة كلا النوعين من الأرصدة. كما أنه يـولي الاعتبار التام لمصالح صيادي الأسمـاك الحـرفيين وصـيادي الكفـاف وكـذلك المتطلبـات الخاصـة للدول النامية فيما يتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة والكثيرة الارتحال. كما أنـه
A/60/63
71
05-25757
يتضــمن أحكامــا صــارمة لمراقبــة الامتثــال تشــمل التعــاون دون الإقليمــي والإقليمــي في مجــال الإنفاذ ورقابة دول الميناء إلى جانب واجبات الإنفاذ الخاصة بدول العلم.
١٨٩ - اتفــاق منظمــة الأغذيـــــة والزراعــة بشــأن امتثــال صــيد الأسمــاك في أعــالي البحـــــــار لعام ١٩٩٣. يحدد الاتفاق مسؤوليات دولة العلـم عـن ضـمان امتثـال سـفن الصـيد الـتي ترفـع علمها للتـدابير الدوليـة للحفـظ والإدارة. والسـفينة مطالبـة، بموجـب الاتفـاق، بالحصـول علـى إذن من دولة العلم لممارسة الصـيد في أعـالي البحـار. ولا يجيـز الاتفـاق لدولـة العلـم مـنح هـذا التـرخيص مـا لم يكـن بوسـعها أن تمـارس بفعاليـة مسـؤولياﺗﻬا إزاء هـذه السـفينة، كمـا يفـرض قيـودا علـى تغـيير علـم سـفن الصـيد الـتي سـبق أن انتـهكت التـدابير الدوليـة للحفـظ والإدارة. وُيلزم دول العلم بأن تحتفظ بسجل لسفن الصيد التي يحق لها رفع علمها والمرخص لها بالصـيد في أعالي البحار. وجميـع الـدول الأطـراف مطالبـة بالتعـاون في تبـادل المعلومـات بشـأن أنشـطة الصيد التي تقوم ﺑﻬـا السـفن الـتي ورد أﻧﻬـا تورطـت في أنشـطة تقـوض التـدابير الدوليـة للحفـظ
والإدارة من أجل مساعدة دولة العلم في الوفاء بمسؤولياﺗﻬا.
١٩٠ - مدونة منظمة الأغذية والزراعة لقواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسـؤولية لعـام ١٩٩٥. هـي صـك طـوعي يحـدد، في جملـة أمـور، مبـادئ للممارسـة المسـؤولة لأنشـطة صـيد الأسمـــاك ومصـــائدها، مـــع مراعـــاة جميـــع الجوانـــب البيولوجيـــة والتكنولوجيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـة والبيئيـة والتجاريـة ذات الصـلة وتعزيـز مسـاهمة مصـائد الأسمـاك في تحقيـق الأمـن الغـذائي وتحسـين نوعيـة الغـذاء، وإعطـاء الأولويـة للاحتياجـات الغذائيـة للمجتمعـات المحليـة. وتسـعى المدونـة كـذلك إلى تعزيـز وتسـهيل التكيـف الهيكلـي في قطـاع مصـائد الأسمـاك بغيـة استغلال المصـائد بأسـلوب مسـتدام طويـل الأجـل متسـم بالمسـؤولية مـن أجـل منفعـة الأجيـال الحاضرة والمقبلة. وتكتمل المدونة بأربع خطط عمل دولية هي فيما يلي: خطـة العمـل الدوليـة لمنع صيد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المـنظم وردعـه والقضـاء عليـه، وخطـة العمل الدولية للحـد مـن الصـيد العـارض للطيـور البحريـة في مصـائد الخيـوط الطويلـة، وخطـة
العمل الدولية لحفظ أسماك القرش وإدارﺗﻬا، وخطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد.
١٩١ - إعلان كيوتو. اعتمد المؤتمر الدولي المعني بالمسـاهمة المسـتدامة مـن مصـائد الأسمـاك في الأمـن الغـذائي الـذي عقدتـه منظمـة الأغذيـة والزراعـة في عـام ١٩٩٥ إعـلان وخطـة عمـل كيوتو، وقد أقر هذان الصـكان بالـدور الكـبير الـذي تؤديـه مصـائد الأسمـاك البحريـة ومصـائد الأسمـاك الداخليـة، وتربيـة المائيـات في تـوفير الأمـن الغـذائي للعـالم، وذلـك مـن خـلال تـوفير الإمدادات الغذائية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، علـى حـد سـواء، وأعلنـا أن علـى اﻟﻤﺠتمع الدولي أن يرسـي سياسـات واسـتراتيجيات وضـروبا مـن إدارة المـوارد واسـتغلالها علـى
A/60/63
05-25757
72
أساس يكفل التنمية المستدامة لقطاع مصائد الأسماك وفق متطلبات محـددة، مثـل المحافظـة علـى الــنظم الإيكولوجيــة؛ واســتخدام أفضــل الأدلــة العلميــة المتاحــة؛ وزيــادة الرفاهيــة الاقتصــادية والاجتماعية؛ وتحقيق الإنصاف بـين أبنـاء الجيـل الواحـد وفيمـا بـين الأجيـال المختلفـة. وسـعيا لتحقيق هذه الغاية، طلب الإعلان إلى الدول أن تطبق إجراءات مختلفة من بينـها تقيـيم ورصـد المســتويات الحاضــرة والمقبلــة لجوانــب الإنتــاج والعــرض والطلــب العالميــة والإقليميــة المتعلقــة بالأسماك ومنتجات مصائدها، وتأثيرها على الأمن الغذائي، والعمالة، والاسـتهلاك، والـدخل، والتجارة واستدامة الإنتاج، وتـوفير المسـاعدة التقنيـة والماليـة للبلـدان الناميـة، ولا سـيما بلـدان النقص الغذائي المنخفضـة الـدخل والـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة، مـن أجـل تحقيـق المسـاهمة
المطلوبة من مصائد الأسماك في الأمن الغذائي.
١٩٢ - اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي. تـوفر الاتفاقيـة الإطـار القـانوني الـدولي للمحافظـة علـى التنـوع البيولـوجي، والاسـتفادة بأسـلوب مسـتدام مـن مكوناتـه وتقاسـم المنـافع الناشـئة مـن اســتخدام المــوارد الوراثيــة بــروح العــدل والإنصــاف. وفي إطــار الســعي لتعزيــز حمايــة الــنظم الإيكولوجية والموائـل الطبيعيـة وحفـظ تجمعـات قابلـة للحيـاة مـن الأنـواع في بيئاﺗﻬـا الطبيعيـة، تلعب الاتفاقية كذلك دورا في تعزيز مصائد الأسماك المستدامة. وبرنامج العمل المفصـل بشـأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، الذي اعتمده مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقيـة )انظـر
الفقرة ١٥٠ أعلاه(، يتضمن بضعة عناصر متصلة بالتوصل إلى إقامة مصائد أسماك مستدامة.
)ب( التدابير الإقليمية للحفظ والإدارة المعززة للاستخدام المستدام لموارد مصائد الأسماك
١٩٣ - يـولي اﻟﻤﺠتمـع الـدولي أهميـة كـبرى للتعـاون داخـل المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسماك والترتيبات الأخرى لحفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك. ومنذ عـام ١٩٤٥، تأسسـت أكثر من ٣٠ منظمة من هذا القبيل في مناطق كثيرة مـن المحيطـات والبحـار علـى نطـاق العـالم للإشـراف علـى إدارة المصـائد الطبيعيـة. ومنـها منظمـات قـدرﺗﻬا قاصـرة علـى تقـديم المشـورة، بينما بعضها الآخر مختص بتنظـيم إدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك. غـير أن جميـع هـذه المنظمـات تنهض بدور محوري في حفظ وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك وفي التـرويج بوجـه عـام لانتـهاج
ضروب من السلوك المتسم بالمسؤولية والحرص على الاستدامة في قطاع مصائد الأسماك.
١٩٤ - وقد اتخذت الكثير من هذه المنظمات تدابير لتعزيز مساهمة مصـائد الأسمـاك الخاضـعة لإدارﺗﻬـا في التنميـة المسـتدامة. ويـرى عـدد منـها أن الـُنهج الجديـدة المتبعـة في حفـظ مصـائد الأسمــاك وإدارﺗﻬــا، ولا ســيما النــهج الوقــائي وﻧﻬــج الــنظم الإيكولوجيــة، هامــة لإدارة مــوارد
مصائد الأسماك وحماية الموائل وتجديدها )انظر أيضا 57/57/A، الفقرتان ١٨٨ و ١٨٩(.
A/60/63
73
05-25757
١٩٥ - وكان إدراك أهمية التفاعل بين أنشطة صيد الأسماك والـنظم الإيكولوجيـة، ولا سـيما التـأثير الطويـل الأجـل لأنشـطة صـيد الأسمـاك علـى الـنظم الإيكولوجيـة، بمـا في ذلـك الآثـار الضـارة الـتي تـنجم عـن القضـاء علـى أعـداد هائلـة مـن الأنـواع في البيئـات البحريـة، كـأنواع مسـتهدفة أو عـن طريـق المصـيد العرضـي، وكـذلك الآثـار الماديـة لمعـدات صـيد الأسمـاك علـى الموائل الهامة، عاملا حمـل عـدد مـن المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك علـى الاقتنـاع بتطبيـــق ﻧﻬـــج للـــنظم الإيكولوجيـــة علـــى إدارة مـــوارد مصـــائد الأسمـــاك الداخلـــة في نطـــاق اختصاصها. غير أن التساؤل حول كيفية مراعاة العوامـل الاجتماعيـة والاقتصـادية المباشـرة في تطبيــق النــهج الوقــائي وﻧﻬــج الــنظم الإيكولوجيــة دون مســاس بفعاليتــهما قضــية قــد تشــغل
البعض)٨١(.
١٩٦ - وقد أوضح عدد مـن المنظمـات في تقاريرهـا المقدمـة إلى الأمـين العـام معلومـات عـن أنشطتها الرامية إلى تعزيـز مسـاهمة مصـائد الأسمـاك في التنميـة المسـتدامة. وقـد شـاركت أمانـة جماعة المحيط الهادئ خلال الفترة المشمولة بالتقرير في تقيـيم الأرصـدة وعمليـات رصـد علميـة وبحــوث بيولوجيــة حــول مصــائد أسمــاك التــون والخرمــان الإقليميــة ودعــم مصــائد الأسمــاك الساحلية. وتشمل أنشطتها الداعمة لمصائد الأسماك البحرية رصد مستويات اسـتغلال أرصـدة الأنواع ذات الأهمية التجارية من أسماك التون والخرمان؛ وتقييم حالـة هـذه الأرصـدة؛ وتقـديم معلومـات عـن الخصـائص البيولوجيـة والإيكولوجيـة لأسمـاك التـون والخرمـان وأنـواع الطعـم؛ وتقيـيم التفاعـل بـين مصـائد الأسمـاك المختلفـة للأنـواع البحريـة مـن خـلال دراسـة ديناميـات التجمعـات. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن دعمهـا لمصـائد الأسمـاك السـاحلية مرتكـز علـى تقـديم خدمات الدعم والمشورة من أجل تنمية مصائد الأسمـاك التجاريـة وﺗﻬيئـة فـرص التصـدير لـدى سـكان جـزر المحـيط الهـادئ، كمـا أنـه منصـب علـى تقيـيم وإدارة مصـائد الأسمـاك الكفافيـة والحرفية والإدارة المحلية لمصائد الأسماك. وقد ر  ّكزت وكالـة منتـدى مصـائد الأسمـاك أنشـطتها خلال الفترة المشـمولة بـالتقرير علـى مسـاعدة البلـدان الأعضـاء في إدارة وتنميـة مـوارد أسمـاك التـون لـديها، بمـا في ذلـك مصـالحها في تحقيـق زيـادة قصـوى في المنـافع الداخليـة المترتبـة علـى الاستخدام المستدام لموارد أسماك التون لديها. كما سـاعدت الوكالـة في التفـاوض حـول إبـرام اتفاقات إقليمية فيما بين أعضائها ومع الـدول الـتي تمـارس الصـيد في الميـاه النائيـة وتنفيـذ هـذه الاتفاقـات. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة المعنيـة بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية الكـثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ المنشأة مؤخرا، الـتي عليهـا أن تغ ِّلـب الإدارة المسـتدامة على تعظيم الاستغلال القصير الأجل، سوف تحقق التكامل بـين إدارة مصـائد أسمـاك التـون في المنــاطق الاقتصــادية الخالصــة لبلــدان منتــدى جــزر المحــيط الهــادئ وأقــاليم أعــالي البحــار الــتي لا تخضع في الوقـت الـراهن للتنظـيم والمنـاطق الأخـرى لميـاه البلـدان المط ّلـة علـى المحـيط الهـادئ
A/60/63
05-25757
74
الغربية والوسطى الـتي تم ِّثـل جـزءا مـن النطـاق الجغـرافي لأرصـدة أسمـاك المحـيط الهـادئ الكـثيرة الارتحال.
)ج( السياسات الوطنية المعززة لمساهمة مصائد الأسماك في التنمية المستدامة)٨٢(
١٩٧ - أكدت خطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي اعتمدها مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة أن الدول هي المسؤول الأول عن تحقيق التنمية المستدامة. وهي مسـؤولة عـن تحديـد أولويـات التنمية المستدامة والسياسات التوجيهية، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، ووضع تـدابير لتوطيـد المؤسســات الوطنيــة والأطــر القانونيــة. ومــن ثم، فالــدول ُيطلــب إليهــا، فيمــا يتعلــق بمصــائد الأسماك، اعتماد تدابير تـؤدي إلى تحسـين إدارة مصـائد الأسمـاك في كـل مـن أعـالي البحـار وفي المناطق الخاضعة للولاية القضـائية الوطنيـة علـى السـواء، وذلـك حـتى يسـهم القطـاع في تحقيـق الأمــن الغــذائي العــالمي، والرفاهيــة الاقتصــادية، وســلامة الاقتصــادات الوطنيــة، بمــا في ذلــك
اقتصادات البلدان النامية.
١٩٨ - غـير أن ضـعف نظـم الرقابـة في بعـض الـدول السـاحلية الناميـة عقبـة كـبرى في هـذا الصدد. والحق أن ضآلة الموارد واتساع رقعة المحيط التي تمارس عليها ولايتها القضائية قـد غـ  ّلا أيدي بلداﻧﻬا عن إنفاذ تدابير الحفظ والإدارة للتصدي لعمليات صيد الأسمـاك بـدون تـرخيص. وتمـارس أنشـطة صـيد الأسمـاك بـدون تـرخيص عـن طريـق اسـتخدام أعـلام المواءمـة والصـيد غـير المشـروع في المنـاطق الاقتصـادية الخالصـة وفي أعـالي البحـار، وتقـديم تقـارير مزيفـة عـن حصـيلة الصـيد. والـدول السـاحلية الناميـة الـتي تعتمـد علـى حصـيلة رسـوم الـدخول في تمويـل تنميتـها الاقتصـادية ُعرضـة للتـأثر بوجـه خـاص بارتفـاع أو انخفـاض مسـتويات الرسـوم الـتي
تتناسب مع حجم المصيد)٨٣(.
١٩٩ - وعليـه، وضـعت الـدول السـاحلية في بعـض المنـاطق سـجلا إقليميـا للسـفن الأجنبيـة يتضمن قاعدة بيانات مشتركة لكل المعلومات الهامة عن السفن، وتحدث هـذه القاعـدة سـنويا وهي تحتوي على معلومات عن الجهات المالكة للسفن والجهات التي تتـولى تشـغيلها وربابنتـها وإشارات المخاطبـة اللاسـلكية الخاصـة ﺑﻬـا ومـوانئ تسـجيلها. ولا يسـتخدم السـجل الإقليمـي كمصدر للمعلومات المتعلقة بالسفن الصيد وحسب، بل أيضا كأداة لكفالـة الامتثـال لقـوانين الدول الساحلية وقواعـدها التنظيميـة. كمـا اتخـذت الـدول السـاحلية تـدابير إضـافية، مـن مثـل مواءمة أحكام وشروط الدخول إلى مناطق صيد الأسماك التابعة لهـا، واعتمـاد اتفاقـات تسـمح لأي طرف بأن يوسع نطاق إشرافه على ما يقوم به من عمليات صيد للأسمـاك وأنشـطة إنفـاذ القــانون ليشــمل البحــر الإقليمــي والميــاه الأرخبيليــة التــابعين لطــرف آخــر )انظــر 57/57/A،
الفقرة ١٨٤(.
A/60/63
75
05-25757
٢٠٠ - وإضـافة إلى ذلـك، اتخـذ العديـد مـن البلـدان السـاحلية الناميـة تـدابير معينـة لتحسـين الأطر القانونية والسياسية العامة الوطنية التي تحكم عمليات صيد الأسماك الضـيق النطـاق نظـرا لمدى أهمية هذا القطاع الفرعي في اقتصادها، وذلك بغيـة تعزيـز المسـاهمة الـتي يقـدمها لضـمان الأمن الغذائي وتخفيـف حـدة الفقـر فيهـا. ويجـري النظـر في عـدد مـن الاسـتراتيجيات لتحقيـق هذه الأهداف. وتقع بعض هذه الاسـتراتيجيات ضـمن قطـاع صـيد الأسمـاك ويمكـن معالجتـها باتخاذ مبادرات تتعلق بصيد الأسماك بالتحديد، بينما تقتضي أخـرى إجـراءات أخـرى يتخـذها
مسؤولو التخطيط وصناع السياسات والعاملون في قطاعات أخرى.
٢٠١ - وتشتمل الاستراتيجيات التي تقع ضمن قطاع صـيد الأسمـاك علـى مـا يلـي: )أ( جمـع البيانـــات وإجـــراء البحـــوث مـــن أجـــل وضـــع الاســـتراتيجيات؛ و )ب( تخفيـــف الأضـــرار واســـتحداث وســـائل لزيـــادة القيمـــة المضـــافة لعمليـــات صـــيد الأسمـــاك الضـــيق النطـــاق؛ و )ج( تخصــيص المــوارد وإدارﺗﻬــا؛ و )د( مناقشــة عمليــات المفاضــلة بــين الأهــداف القصــيرة الأجـل والأهـداف الطويلـة الأجـل وآثـار مختلـف السياسـات والاسـتراتيجيات؛ و )هــ( اتخـاذ التـدابير الـتي تحسـن الإدارة. غـير أنـه لا يـتعين أن يغـي ّبن عـن البـال أن القطـاع الفرعـي لصـيد الأسماك الضيق النطاق ليس متماثلا داخـل جميـع البلـدان والمنـاطق وفي مـا بينـها، لـذلك يـتعين إيلاء الاهتمام لهذا الأمر لدى وضع الاستراتيجيات والسياسات المخصصة لتعزيز مساهمة هـذا
القطاع الفرعي في ضمان الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر. ë١í جمع البيانات وإجراء البحوث من أجل وضع الاستراتيجيات
٢٠٢ - بغية وضع استراتيجيات فعالة متعلقة بصيد الأسماك بالتحديد، يلزم أولا قيـاس وفهـم العوامل المسـببة لانتشـار الفقـر في أوسـاط صـيادي الأسمـاك. فمـن شـأن هـذه التـدابير أن تـبين مدى جدوى المساعدات التي تمنح لقطاع صـيد الأسمـاك الضـيق النطـاق، لا بسـبب مسـتويات الفقر في هذا القطاع، بل أيضا بسبب مساهمة هـذا القطـاع الحاليـة والمحتملـة في ضـمان الأمـن الغذائي وتخفيـف حـدة الفقـر علـى الصـعد المحلـي والمنـاطقي والـوطني، إلى جانـب مسـاهمته في إيـرادات البلـد الـتي تـدرها الصـادرات. كمـا أﻧﻬـا ضـرورية لتحديـد عـدد الأشـخاص الـذين يعملون فعليا في صيد الأسماك الضيق النطاق، إذ أنه مـا لم تتـوافر هـذه المعرفـة، يسـتحيل قطعـا قياس مدى مساهمة مصائد في ضمان الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر. وعـلاوة علـى ذلـك، فإن تحسـين البيانـات والمعلومـات يـؤدي إلى تحسـين فهـم مـا يلـي: )أ( العمليـة الـتي تفضـي إلى دخول صيادي الأسماك على نطاق ضيق عالم الفقر والخـروج منـه؛ و )ب( الحلـول المناسـبة في مجـالي احتـواء المخـاطر مسـبقا وتقـديم الـدعم لاحقـا؛ و )ج( الاسـتراتيجيات اللازمـة لزيـادة
A/60/63
05-25757
76
مساهمة العاملين في قطاع صيد الأسماك الضيق النطاق في ضمان الأمن الغـذائي وتخفيـف حـدة الفقر محليا ووطنيا ؛ و )د( كيفية وضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ.
ë٢í تخفيف الأضرار وزيادة القيمة
٢٠٣ - يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الأضرار التي يعاني منـها صـيادو الأسمـاك علـى نطاق ضيق. ويلزم أن تتخذ هذه الإجراءات في ضوء مصدر هذا الضعف، فعلى سبيل المثـال، يمكن تقليص الضعف أمام الكوارث الطبيعية )كالأعاصير، مثلا( عبر برامج التأهب لهـا ونظـم الإنـذار المبكـر ﺑﻬـا؛ بينمـا يمكـن معالجـة الأضـرار الناجمـة عـن المخـاطر الـتي يسـتتبعها العمـل )الحوادث التي تحدث في البحر، المشاكل الصـحية الناجمـة عـن تصـنيع المـأكولات، علـى سـبيل المثال( عبر تنفيذ برامج للسلامة البحريـة وبـرامج أخـرى ترمـي إلى تخفيـف الأثـر الـذي يتركـه تدخين الأسماك على الصحة )الأفران المحسنة مثلا(. ومن الاستراتيجيات الأخـرى الـتي تسـاعد على تخفيف الأضرار التي يعاني منها صيادو الأسماك على نطاق ضيق، سـواء كـانوا مقـيمين أو مهاجرين، هو الاعتراف رسميا بحقوقهم في الموارد السمكية وفي الأرض التي يقيمـون عليهـا أو يستغلوﻧﻬا وتفعيل هذه الحقوق. ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي يمكـن اتخاذهـا هـو تطـوير قدرة الصيادين التنظيمية واعتماد الطرائق التي تيسـر مشـاركتهم الفعليـة محليـا ووطنيـا في اتخـاذ القرارات التي تؤثر في قطاع صيد الأسماك وسبل رزقهم وظروف عملهم، وذلك لخلـق شـعور
لديهم بأﻧﻬم هم المسؤولون عن عملية صنع القرارات وبأﻧﻬم عرضة للمساءلة عنها.
٢٠٤ - ويمكن زيادة القيمة المضافة في قطاع صيد الأسمـاك الضـيق النطـاق عـبر تحسـين البنيـة التحتية ومواقع إنزال الأسماك ومخازﻧﻬا والمباني التي تستخدم لبيعها في الأسواق؛ وتحسين جـودة المعلومات المتعلقـة بالأسـواق؛ وتعزيـز معالجـة فضـلات مـا بعـد الصـيد وتخفيـف مـن كمياﺗﻬـا، وذلك بوسائل معينة من بينـها تحسـين عمليـات المناولـة والتجهيـز والتوزيـع الـتي تشـمل أنـواع
السمك المصادة عرضا وأنواع السمك المستهدفة على السواء. ë٣í تخصيص الموارد وإدارﺗﻬا
٢٠٥ - يمكـن أيضـا اسـتغلال عمليـة تخصـيص المـوارد وإدارﺗﻬـا لزيـادة مسـاهمة قطـاع صـيد الأسمـاك الضـيق النطـاق في ضـمان الأمـن الغـذائي وتخفيـف حـدة الفقـر، بخاصـة في الأرصـدة السمكية التي يبالغ في استغلالها، وذلك بالوسـائل التاليـة: )أ( تحسـين قاعـدة المـوارد عـبر إدارة المـوارد )الحـد مــن طـرق الصــيد المـدمرة، علـى ســبيل المثـال( ووضــع اسـتراتيجيات لتجديــد الأرصدة السمكية )عبر زيادة المناطق المحمية وإعادة البيئـة البحريـة إلى مـا كانـت عليـه وتعزيـز الأرصـدة السـمكية ومواطنـها، علـى سـبيل المثـال(؛ و )ب( تخصـيص قسـم أكـبر مـن المـوارد
A/60/63
77
05-25757
لقطـاع صـيد الأسمـاك الضـيق النطـاق خلافـا للصـيد الصـناعي، بمـا في ذلـك القيـام بوضـوح بتخصـيص حصـة لقطـاع الصـيد الضـيق النطـاق وتوسـيع رقعـة المنـاطق المحجـوزة لكـي تكـون تحت تصرفه الحصري؛ و )ج( التشجيع على استخدام أجهزة تجميـع الأسمـاك، عنـد الاقتضـاء، من أجل زيادة تجميع الأرصدة واصطيادها في المناطق الساحلية؛ و )د( توفير سـبل رزق بديلـة في إطار هياكل إدارية فعالة لتخفيف الضغط على الموارد السمكية التي تصـاد بـإفراط. ويمكـن أن يخفف توفير سبل الرزق البديلة من حدة الفقر المنتشر في أوساط الصيادين وأن يتـيح تجـ ّدد الأرصدة السمكية. وحينئذ، يمكن لتجدد الأرصدة السمكية أن يخلق إمكانيات تسمح بزيـادة إمدادات السـمك المخصصـة للاسـتهلاك البشـري؛ وزيـادة دخـل قطـاع صـيد الأسمـاك الضـيق النطــاق؛ وحــدوث مضــا ِعفات في الــدخل وفــرص العمــل في أوســاط الصــيادين؛ وزيــادة
الإيرادات الوطنية من صادرات قطاع صيد الأسماك الضيق النطاق. ë٤í مناقشة عمليات المفاضلة وآثار مختلف الاستراتيجيات
٢٠٦ - لـدى اعتمـاد السياسـات والمؤسسـات والعمليـات المحسـنة في قطـاع صـيد الأسمـاك، يـتعين معالجـة مسـألة المفاضـلة الـتي تسـتتبع النظـر في آثـار كـل مـن الاسـتراتيجيات مـن حيـث تكاليفها وفوائدها. ولـدى المفاضـلة، الـتي تشـكل ضـمنا جـزءا مـن القـرارات السياسـية العامـة المخصصة لمكافحـة انعـدام الأمـن الغـذائي والفقـر، يـتعين الاسـتناد إلى المعلومـات المسـتقاة مـن
البيانات التي جمعت والبحوث التي أجريت.
٢٠٧ - وكثيرا ما تشمل عمليات المفاضلة مـا يلـي: مـا هـي التكـاليف والمكاسـب الـتي تنـتج مـن تقلـيص أنشـطة الصـيد الصـناعي المصـحوب بانخفـاض في إيـرادات العمليـة الأجنبيـة، لقـاء صيد كميات قليلة من الأسماك تصحبه زيـادة في الأربـاح وفي آثـار المضـاعف؟ بمعـنى آخـر -، ما هي الآثار التي تنتج من اختيار رأس المال لخفض الفعالية، مما يعني تغـيير التـوازن القـائم بـين عوامل الإنتاج بتحبيذ العمال على حسـاب الإيـرادات الرأسماليـة، والـذي يمكـن أن يسـفر عـن خلق مزيد من فرص العمل، إنما مع تقليص الأرباح؟ وما هي التكـاليف والمكاسـب الـتي تنـتج من دعم الصـادرات قياسـا للإنتـاج المخصـص للسـوق المحلـي؟ ممـا يعـني زيـادة إيـرادات قطـاع صـيد الأسمـاك الضـيق النطـاق ورفـع إيـرادات الحكومـة مـن العملـة الأجنبيـة، مـع أنـه يجـوز أن تفضي إلى خفـض كميـات الأسمـاك المتـوافرة للبيـع في الأسـواق المحليـة وأن يتـرك أثـرا هامـا في انتشار الفقر والأمن الغذائي؛ وما هي التكاليف والمكاسـب الـتي تنـتج مـن دعـم قطـاع الصـيد الأجنبي أو المحلـي لزيـادة الإيـرادات الوطنيـة؟ ويجـوز أن يفضـي ذلـك إلى زيـادة العائـدات الـتي تدرها الرخص التي تمنح لـدخول قطـاع الصـيد الأجـنبي إلى منـاطق الصـيد الوطنيـة والإتـاوات التي يدفعها، أو زيادة إيرادات الصادرات المتأتية مـن أسـطول الصـيد الـوطني شـبه الصـناعي أو
A/60/63
05-25757
78
الصناعي، مع أنـه يجـوز أن يـؤدي إلى اصـطياد قطـاع الصـيد الضـيق النطـاق كميـات أقـل مـن الأسمـاك، ولهـذا الأمـر أثـر سـلبي في الأمـن الغـذائي وتخفيـف حـدة الفقـر؛ ومـا هـي التكـاليف والمكاسـب الـتي تنـتج مـن اعتمـاد تـدابير قصـيرة الأجـل لتخفيـف حـدة الفقـر وتحسـين الأمـن الغذائي، من مثل توفير الإئتمانات أو الإعانات المالية لقطاع الصيد الضيق النطاق، كما يمكـن أن يـؤثر سـلبا في اسـتمرار قطـاع الصـيد علـى المـدى الطويـل )الإفـراط في الصـيد، وانخفـاض
كميات الأسماك المصيدة والأرباح(. ë٥í تحسين الإدارة
٢٠٨ - يشــكل تحســين الإدارة عــاملا فاصــلا لنجــاح وفعاليــة أي اســتراتيجية تتخــذ لتعزيــز مساهمة قطاع الصيد الضيق النطاق في ضمان الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر. فهو يقتضـي الشمولية )التمكين واللامركزية(، واحترام القانون )إنفاذ القـوانين والقواعـد التنظيميـة المتعلقـة بالصــيد، وإلغــاء التشــريعات والممارســات الــتي تعتــبر مضــرة بقطــاع الصــيد الضــيق النطــاق، وتسوية التراعات بين مسـتغلي المـوارد السـمكية( والشـفافية والمسـاءلة )مسـاءلة جميـع الهيئـات الإداريــة المســؤولة عــن قطــاع الصــيد، وتــدابير ضــد الفســاد، والحصــول علــى المعلومــات،
ومبادرات الرصد والتقييم التشاركية الرامية إلى دعم قطاع الصيد الضيق النطاق(. العوامل التي تحد من مساهمة قطاع الصيد في التنمية المستدامة
٢٠٩ - حدد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عددا من العوامـل الـتي اعتبرهـا عوائـق كبيرة تحول دون مساهمة قطاع الصيد في التنميـة المسـتدامة. فهـي تضـعف قـدرة هـذا القطـاع على المساهمة في التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر وضمان الأمن الغذائي، كمـا تزيـد مـن
مخاطر تدهور النظام البيئي. المصائد في أعالي البحار
٢١٠ - أشار مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة إلى أن طريقـة إدارﺗﻬـا في العديـد مـن المناطق غير سليمة وأن بعض الموارد تستغل استغلالا مفرطا. وذكر جـدول أعمـال القـرن ٢١ أن المشاكل الرئيسية التي تواجهها عمليات الصيد في أعالي البحار)٨٤( هـي عـدم تنظـيم قطـاع الصيد، وتقدير كميات الأسماك بـأكثر ممـا عليـه فعليـا، وضـخامة حجـم سـفن الصـيد إلى حـد الإفــراط، وتغــيير أعــلام الســفن للــهرب مــن المراقبــة، ومعــدات الصــيد المنتقــاة الــتي لا تفــي بالغرض، والكميات المفرطـة مـن الأسمـاك المصـيدة عرضـا، وعـدم تطبيـق تـدابير حفـظ المـوارد السمكية، وعدم موثوقية قواعد البيانـات، وانتفـاء التعـاون بـين الـدول. والصـيد مـن دون قيـد
٣-
A/60/63
79
05-25757
ولا شـرط في أعـالي البحـار هـو مصـدر معظـم هـذه المسـائل، إذ أنـه يشـجع الصـيادين غـير القـانونيين والجهـات الانتهازيـة علـى اسـتغلال هـذه الفرصـة للصـيد في المحيطـات، ولا يشـجع علـى التعـاون الإيجـابي بـين الـدول ويحـول دون إدارة عمليـات الصـيد في أعـالي البحـار إدارة فعالة. وما لم تتوافر هذه الإدارة الفعالة، فإن الموارد السمكية ستستغل بـإفراط ومـن ثم تـدخل
مرحلة النضوب؛ وهذا الأمر يكبح إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.
٢١١ - وما يقوض استدامة عمليـات الصـيد في أعـالي البحـار مسـائل أوسـع نطاقـا ألا وهـي اختلاف الآراء بشأن ماهية واجـب التعـاون بموجـب القـانون الـدولي لحفـظ الأسمـاك في أعـالي البحار وصوﻧﻬا. ويمكن للحدود المفروضة على الصيد التي حظيـت باتفـاق المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصائد الأسماك أن يتم تجاوزهـا مـن جانـب الأطـراف غـير الأعضـاء في هـذه المنظمـات والتي تقـوم بصـيد الأسمـاك بـدون أي ضـوابط، لأن دول العلـم ليسـت أطرافـا في المنظمـات أو الترتيبــات الــتي تفــرض هــذه الحــدود. وإن هــذه الــدول، بتجاهلــها هــذه القواعــد التنظيميــة، لا تقضـي علـى الهـدف الـذي تنشـده الأطـراف فحسـب، ألا وهـو حفـظ الأسمـاك الـتي تصـان واستغلالها بشكل مستدام، بل إﻧﻬا تحقق مكسـبا غـير مباشـر مـن تقلـص عمليـة الصـيد بشـكل
عام في المناطق المعنية)٨٥(. الصيد في المناطق الواقعة تحت الولاية الوطنية
٢١٢ - وعديـدة هـي عمليـات الصـيد في المنـاطق الواقعـة تحـت الولايـة الوطنيـة، بمـا في ذلـك عمليـات الصـيد الضـيق النطـاق، الـتي تواجـه مصـاعب مـن حيـث القـدرة المحليـة علـى صـيد كميـات فائضـة مـن الأسمـاك، وتوغـل الأسـاطيل الأجنبيـة بـدون إذن انتـهاكا منـها للحقـوق السـيادية الـتي تتمتـع ﺑﻬـا الـدول السـاحلية بموجـب المـواد ٥٦ و ٦١ و ٦٢ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وتـدهور النظـام البيئـي، وعـدم تقـدير كميـة الصـيد علـى حقيقتـها، وارتفاع كميـات الأسمـاك المصـيدة عرضـا ومخلفاﺗﻬـا، وزيـادة حـدة التنـافس بـين قطـاع الصـيد الحرفي وقطـاع الصـيد الواسـع النطـاق، وبـين أنشـطة الصـيد وغيرهـا مـن أنـواع الأنشـطة)٨٦(. والسبب الجذري الكامن وراء هذه الممارسات غير المستدامة هو انعدام أي رقابـة علـى عمليـة الصيد العامة وعلى ممارسات الصيد التي يعتمـدها الصـيادون المحليـون وسـفن الصـيد الأجنبيـة،
وهذه أمور ناجمة عن ضعف أنشطة الرصد والمراقبة والإشراف.
٢١٣ - وإضافة إلى ذلـك، سـادت العقـد الماضـي أو العقـدين الماضـيين مشـاعر قلـق إزاء دور مصائد الأسماك في التنمية المستدامة نظرا لانتشار ممارسات الصـيد غـير المسـتدام والتغـييرات في النظام الإيكولوجي التي هـي مـن صـنع الإنسـان. وأعربـت بعـض الهيئـات المعنيـة بقطـاع صـيد الأسماك والتي تقدم المشورة للدول السـاحلية الناميـة بشـأن حفـظ مواردهـا وصـوﻧﻬا في المنـاطق
A/60/63
05-25757
80
الخاضعة لولايتـها الوطنيـة عـن قلقهـا إزاء زيـادة التجـارة بالأسمـاك وعولمـة هـذه التجـارة وإزاء الآثار السلبية المحتمل أن تتركها الاتفاقات التي تمنح فرصة الدخول إلى مناطق الصـيد الوطنيـة، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من أثر مضر في حفظ المـوارد السـمكية والإمـدادات المحليـة منـها ومواردها. وأشارت هذه المنظمات على الدول الأعضـاء فيهـا اتخـاذ تـدابير إداريـة تقدميـة في مجال تنظـيم دخـول منـاطق الصـيد التابعـة لهـا بـدلا مـن الانتظـار حـتى تصـبح الأسمـاك مسـتغلة استغلالا مفرطا. كما شددت على ضرورة التشاور مع جميع أصحاب الشـأن في هـذا القطـاع لتنظيم دخول هذه المناطق وإدارة القدرة على صيد الأسماك وذلك عـبر بروتوكـولات وآليـات
تشاورية. الإفراط في صيد الأسماك
٢١٤ - أشـار تقريـر منظمـة الأغذيـة والزراعـة المعنـون حالـة مصـايد الأسمـاك وتربيـة الأحيـاء المائيـة في العـالم - ٢٠٠٢ إلى أن عـدد المـوارد السـمكية الـتي لم تسـتغل بالقـدر الكـافي والـتي تستغل على نحو معتدل تمثل ٢٥ في المائة من أرصدة الأسماك الكبيرة وما برح يتنـاقص بشـكل طفيف؛ واستغل مـا نسـبته ٤٧ في المائـة اسـتغلالا تامـا، مـا يعـني أﻧﻬـا بلغـت حـدود اسـتدامتها القصوى؛ وأفيد أن ما نسبته ١٨ في المائة يستغل بإفراط وما من احتمـال يشـير إلى التوسـع في هذا اﻟﻤﺠال أو زيادة الإنتاج؛ ونسبة الـ ١٠ في المائة مـن الأرصـدة المتبقيـة اعتـبرت مسـتنفدة إلى حد كبير)٨٧(. والنقص العالمي في الأسماك الناجم عن استنفادها والمتوقع أن يزيد إلى حـد كـبير علـى امتـداد العقـود القادمـة، سيشـكل خطـرا جسـيما يتهـدد إمـدادات الأغذيـة للملايـين مـن
الناس ) انظر 53/456/A، الفقرات ٢٦١-٢٦٣(. صيد الأسماك غير الشرعي وغير المبلغ عنه وغير المنظم
٢١٥ - هناك أخبار عن ممارسة الصيد غير الشرعي وغير المبلغ عنـه وغـير المـنظم. هـذا النـوع مــن الصــيد في مختلــف أنحــاء العــالم، إمــا في أعــالي البحــار وإمــا في منــاطق خاضــعة للولايــة الوطنيــة لــدول ســاحلية. ولهــذا النــوع مــن الصــيد آثــار ســلبية علــى حفــظ المــوارد الطبيعيــة وعلــى الاقتصــادات والأمــن الغــذائي للــدول الســاحلية، لا ســيما الــدول الناميــة الســاحلية، ويـرتبط عـادة بممارسـات الصـيد غـير المسـتدامة في أعـالي البحـار )انظـر 54/429/A، الفقـرات
٢٤٩-٢٥٧(.
A/60/63
81
05-25757
القيود على المصائد الصغيرة الحجم
٢١٦ - الجماعات العاملة بالصيد الصغير النطاق معرضـون لعوامـل خارجيـة كـثيرة تسـهم في الفقــر، مــن بينــها عوامــل اقتصــادية كتقلبــات أســعار الســوق وتغــير الوصــول إلى الأســواق، وكــذلك الأحــداث المناخيــة/الطبيعيــة كالتقلبــات الفصــلية الســنوية في وفــرة الأسمــاك، وقلــة حصــائل الصــيد، وســوء الأنــواع الجويــة والكــوارث الطبيعيــة، بمــا فيهــا الأعاصــير الحلزونيــة والأعاصير المدارية، ومخاطر العمل في البحر)٨٨(. والأثر الشديد لكارثـة سـونامي في اﻟﻤﺠتمعـات الساحلية لجنـوب شـرق آسـيا، الـذي سـبب ضـياع مصـدر الـدخل وسـبل العـيش للعديـد مـن اﻟﻤﺠتمعات التي تعيش على صيد الأسماك في عـدد مـن الـدول الواقعـة في منطقـة المحـيط الهنـدي،
هو تذكرة مؤلمة بالعواقب المفجعة لمثل هذه الأحداث الطبيعية.
٢١٧ - قضايا الإدارة الرشيدة والسياسات المرتبطة بالوصول إلى البيئة المائية والتحكم ﺑﻬـا قـد تقيد أيضا المصائد الصغيرة الحجـم. وكـذلك تـرتبط مسـائل الـتحكم والتوزيـع غالبـا بالمنافسـة من جانب المصالح الصناعية والأجنبية. ومن القيود الأخرى الافتقار إلى التكنولوجيـا الملائمـة. ومن شأن هذه القيود أن تحد من قدرة هذه المصائد علـى الإسـهام في الأمـن الغـذائي وتخفيـف
وطأة الفقر)٨٩(.
٢١٨ - وقد تنشأ المنازعات بين أنشطة الصـيد الصـغير الحجـم وأنشـطة الصـيد الصـناعي مـن قضايا الإدارة الرشيدة والسياسة العامة، كعـدم وجـود قـدرة كافيـة لفـرض التنفيـذ أو الافتقـار إلى إرادة التنفيــذ، والمعاملــة التفضــيلية الــتي ُتعطــى للمصــائد الصــناعية. ومــن الأمثلــة علــى المعاملات التفضيلية فترات التأخر الطويلة في النظر في الشكاوى حول توغل السـفن الصـناعية في منـاطق الصـيد الصـغير الحجـم، وإخـراج الصـيادين الصـغار مـن منـاطق الصـيد، والإعانـات التي ُتعطى إلى المصائد الصناعية، وقيام مصالح الصيد الصناعية بدفع حوافز اعتباطية غير رسميـة للحصـول علــى حريـة الوصــول إلى المــوارد أو الأسـواق)٩٠(. وفي بعــض المنـاطق، تــنجم عــن الصــيد الشــاطئي مــن جانــب الســفن الصــناعية، وخاصــة ســفن الترولــة، إلى جانــب منافســة الصــيادين الحــرفيين، أثــر ســلبي علــى البيئــة البحريــة القريبــة مــن الشــاطئ، إذ تجــبر الصــيادين الحرفيين على ممارسة عملهم في منطقة مـن الميـاه الضـحلة دائمـة الـتقلص والبحـث عـن صـغار السمك في مناطق التفريخ )السرء( الساحلية)٩١(. وقـد تتنـازع المصـيدتان أيضـا في السـوق إلى حــد أﻧﻬمــا قــد تصــطادان نفــس الأنــواع مــن الســمك. ثم إن إنــزال المصــائد الكــبيرة الحجــم بكميات كبيرة مـن السـمك قـد يخفـض أسـعار السـمك ويجعـل قـدرة الصـيادين الصـغار علـى المنافسة في تنـاقص مسـتمر. وفي حـين أن هـذا قـد يبـدو عمليـة فعالـة اقتصـاديا، مـن حيـث أن المنتجين الصناعيين الأكفأ )الأقل تكلفة( يزيحون المنتجين الصـغار الهامشـيين )الأعلـى تكلفـة(،
A/60/63
05-25757
82
وهذه حصيلة قـد لا تكـون فعالـة ولا عادلـة لأﻧﻬـا: )أ( تخلـق تشـوهات وعيوبـا في سـوق رأس المال؛ )ب( توزع الدخل بصورة غير مقبولـة مـن الناحيـة الاجتماعيـة؛ و )ج( تتجاهـل انعـدام فرص العمل البديلة لمن أزاحوهم من الساحة)٩٢(.
٢١٩ - هذه المنازعات تظهر أهمية تحسين السياسات والمؤسسات والعمليـات وتوجيههـا نحـو الحـد مـن ضـعف الصـيادين الصـغار والـدفاع عـن حقـوقهم. وتثبـت أيضـا بوضـوح أن علـى السلطات المختصـة أن تختـار صـراحة بـين المبـادلات في قـرارات السياسـة العامـة حينمـا تقـرر،
مثلا، تحقيق أعلى حد ممكن من الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
٢٢٠ - وثمة قيود إضافية في المصائد الصـغيرة الحجـم هـي عـدم قـدرﺗﻬا علـى الحـراك الجغـرافي والمهني. فحصر الصيد في مجال محدود بسـبب الافتقـار إلى التطـور التكنولـوجي يمنـع الصـيادين من الصيد بعيدا عـن السـاحل، حيـث أن انعـدام تـوافر العمـل البـديل لهـم، وهـو مـا  ُأشـير إليـه أعـلاه، يحـد مـن إمكانيـة خـروجهم مـن المصـائد، الأمـر الـذي يجعلـهم بوجـه خـاص عرضـة للاعتداء على حقوقهم من البر والبحر معا. وهكذا، يغلب أن يواجه الصيادون الصـغار مأزقـا يشـبه مصـيدة الفئـران: الـدخول فيهـا سـهل نسـبيا وغـير مكلـف جـدا، أمـا الخـروج فصـعب ﻟﻤﺠموعة متنوعة من الأسباب أولها ديـون مستعصـية، وآخرهـا عـدم وجـود عمـل بـديل خـارج مصيدة الأسماك)٩٣(. وفي العديد من البلدان النامية، ُيعتبر صـيد الأسمـاك السـهم الأخـير: يعمـل
الناس في صيد الأسماك عندما تكون الزراعة غير مجدية)٩٤(.
٢٢١ - وعلاوة على ذلك، للكثير من تقنيات صيد الأسماك التي يستعملها الصيادون الصـغار والحرفيون في الشعاب المرجانية، كاستخدام المتفجـرات والشـباك اﻟﻤﺠـرورة والسـموم، لهـا آثـار سلبية على وفرة موارد المصائد وعلى صحة الـنظم الإيكولوجيـة المتصـلة ﺑﻬـا في البيئـة المداريـة. وقد ينتج عنها إفراط في صيد الأنواع الساحلية واللافقاريات واستتراف لا رجعة فيه للأنـواع التي تعيش في الشعب المرجانية، نظرا للدور الحاسم للشعب المرجانية، بوصـفها أمـاكن للسـرء وموائل للافقاريات وللأسماك)٩٥(. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات محظورة رسميـا بموجـب أنظمة مصائد الأسماك، فإﻧﻬا تستمر لأن الناس المعنيين قلما يجدون، إن وجدوا علـى الإطـلاق،
سبل عيش بديلة)٩٦(. القضايا البيئية المتصلة بتربية المائيات
٢٢٢ - يعتقد الخبراء أنه وإن كانت تربيـة المائيـات تبـدو أكثـر اسـتدامة مـن المصـائد العاديـة، تحتاج الصـناعة إلى معالجـة القضـايا الخطـيرة المتعلقـة بمـا ينـتج عـن الطـرق المسـتخدمة في إنتـاج الأسماك المرباة من آثار إيكولوجيـة ضـارة علـى البيئـة البحريـة ومصـائد الأسمـاك البريـة وصـحة
الإنسان)٩٧(.
A/60/63
83
05-25757
٤- أنشطة بناء الثقة التي تقوم ﺑﻬا المنظمات الدولية لتعزيز استدامة مصائد الأسماك
٢٢٣ - اعترافـا بأهميــة مصــائد الأسمــاك في التنميــة المســتدامة للبلــدان الناميــة، قــام عــدد مــن المنظماتالدوليةالمختصةبتقديمالمسـاعدةالتقنيـةوالماليـةإلىهـذهالبلـدان ُصـممتفيشـكل أنشطة لبناء الثقة من أجـل تعزيـز دور مصـائد الأسمـاك، لا سـيما المصـائد الصـغيرة الحجـم، في
مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي.
٢٢٤ ñ تقـوم منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، بوصـفها الوكالـة المختصـة بقضـايا مصائد الأسمـاك في الأمـم المتحـدة، بأنشـطة عديـدة لتعزيـز مسـاهمة مصـائد الأسمـاك في التنميـة المسـتدامة. ويجـري الاضـطلاع بمعظـم هـذه الأنشـطة مـن خـلال تنفيـذ مدونـة قواعـد السـلوك لصــيد الأسمــاك المتســم بالمســؤولية وغيرهــا مــن خطــط العمــل الدوليــة. وتقــدم منظمــة الفــاو المســاعدة التقنيــة إلى البلــدان الناميــة في ميــدان النــهج التشــاركية لإدارة مصــائد الأسمــاك، مستكملة بتطوير الإطار المؤسسي المناسب. وقامـت أيضـا بوضـع مبـادئ توجيهيـة مبنيـة علـى المؤشــرات الرئيســية للقضــايا الاجتماعيــة والاقتصــادية والديمغرافيــة، وللمشــاكل والفــرص في إدارة موارد مصائد الأسماك، ولرصد أثر تـدابير الإدارة علـى الرفـاه الاجتمـاعي - الاقتصـادي للمجتمعات الساحلية التي تعيش على صيد الأسمـاك. وقامـت الفـاو بتحديـد ونشـر المعلومـات عــن الأدوات المتاحــة لــلإدارة الفعالــة للمصــائد الصــغيرة النطــاق، وتصــدت لمســألة الحــق في
الوصول، إلى الموارد السمكية في المصائد الصغيرة.
٢٢٥ - وتقــوم منظمــة الأغذيــة والزراعــة، منــذ عــام ١٩٩٩، بتنفيــذ برنــامج ســبل العــيش المستدامة في مصائد الأسماك الـذي تمولـه المملكـة المتحـدة لمسـاعدة ٢٥ بلـدا مـن بلـدان غـرب أفريقيا في الحد من الفقر في اﻟﻤﺠتمعات الساحلية والتي تعتاش بصيد الأسمـاك مـن خـلال تحسـين سبل معيشـتهم. وُيقصـد بالبرنـامج أن يبلـغ أهدافـه مـن خـلال مـا يلـي: )أ( تطـوير رأس المـال الاجتماعي والبشري في اﻟﻤﺠتمعـات الـتي تعتمـد علـى مصـائد الأسمـاك؛ و )ب( تعزيـز الثـروات الطبيعية لهـذه اﻟﻤﺠتمعـات؛ و )ج( تطـوير سياسـات وبيئـات مؤسسـية مناسـبة لمصـائد الأسمـاك. ويتوقع البرنامج أن يحقق تأثيرا دائما في الإدارة الرشيدة على الصعيدين المركـزي والمحلـي، وفي
صياغة السياسات وتنفيذها على الصعيد الوطني.
٢٢٦ - وهناك أنشـطة أخـرى تسـتهدف تعزيـز إسـهام مصـائد الأسمـاك في التنميـة المسـتدامة، تشمل: تقديم المساعدة إلى نيجيريا وملاوي لتحسين وصول مؤسساﺗﻬا المعنيـة بمصـائد الأسمـاك إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛ وتـدريب المـوظفين في فييت نام وجمهورية إيران الإسـلامية علـى جمـع المعلومـات وتسـويقها وإعـداد التقـارير عـن الأسواق؛ وإعداد الكتيبات ونشرها عن منطقة الساحل الأطلسي لنيكـاراغوا؛ وعقـد حلقـات
A/60/63
05-25757
84
عمـل عـن كيفيـة وضـع اسـتراتيجية وطنيـة لإدارة مصـائد الأسمـاك وتطويرهـا في فييـت نـام؛ وحلقة عمل عن سلامة ونوعيـة السـمك والمنتجـات السـمكية في بـريمين )ألمانيـا(؛ وفي إسـبانيا لبلدان البحر الأبيض المتوسط، وفي باكستان وفييـت نـام وجمهوريـة إيـران الإسـلامية وبلغاريـا والصين وبنغلاديش لبلدان جنوب آسيا وجنـوب شـرق آسـيا؛ ومشـاورات بـين الخـبراء حـول îدور مصائد الأسماك الصغيرة النطاق في تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائيì؛ وبـرامج لتعزيز بناء القدرات لمكافحة صيد الأسماك غـير الشـرعي وغـير المبلـغ عنـه وغـير المـنظم، بمـا في ذلك تقديم المساعدة في وضع وتنفيذ خطـط العمـل الوطنيـة؛ وتقـديم المسـاعدة إلى بلـدان مثـل تايلند والسنغال، وإلى منظمات مثل منظمة أمريكا اللاتينيـة لتنميـة مصـائد الأسمـاك في معالجـة
تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن إدارة طاقات الصيد )انظر الفقرة ١٩٠ أعلاه(.
٢٢٧ - وقـام مرفـق البيئـة العـالمي التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، متعاونـا مـع مـانحين آخـرين، بتقـديم المسـاعدة الماليـة لمشـاريع تتنـاول الإدارة المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك البحريـة في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداﺗﻬا بمرحلة انتقال. ويتعلق أحد هذه المشاريع ببرنـامج العمل الاستراتيجي الخاص بالبلدان الجزرية الصغيرة النامية في المحـيط الهـادئ دعـم المفاوضـات الــتي أفضــت إلى إبــرام اتفاقيــة حفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية الكــثيرة الارتحــال في غــرب ووسط المحيط الهادئ، التي بدأ نفاذهـا في عـام ٢٠٠٤. وثمـة مشـروع آخـر هـو مشـروع الحـد من الأثر البيئي لصيد الإربيـان بالشـباك الجرافـة مـن خـلال اسـتحداث التكنولوجيـات المتعلقـة بالصيد العرضي وإدخال تغييرات في الإدارة، يتم بمشاركة البلدان في أفريقيا وأمريكـا اللاتينيـة والبحر الكاريبي وجنوب آسيا. وهناك مبادرات أخـرى تتصـدى لتقنيـات الصـيد المـدمرة مثـل مســألة الصــيد المفــرط، وتــدعو إلى وضــع ﻧﻬــج يراعــي الــنظم الإيكولوجيــة في إدارة مصــائد الأسماك، باسـتعمال الـنظم الإيكولوجيـة البحريـة الكـبيرة كوحـدات لـلإدارة تشـمل، مشـروع مكافحة استتراف الموارد الحية وتدهور المناطق الساحلية في النظام الإيكولـوجي البحـري لتيـار غينيا من خلال الأعمال الإقليمية المعتمدة على النظام الإيكولـوجي، بمشـاركة ١٦ بلـدان مـن بلدان غرب أفريقيا وعـدد مـن المنظمـات والجهـات المانحـة؛ والشـراكة الاسـتراتيجية مـن أجـل اسـتدامة مصـائد الأسمـاك في النظـام الإيكولـوجي البحـري الكـبير في أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبرى، وللشراكة اسـتراتيجية مـن أجـل النظـام الإيكولـوجي البحـري الكـبير للبحـر الأبـيض المتوسـط، وإعـداد إطـار أولي يتعلـق بـإجراء تحليـل تشخيصـي عـابر للحـدود مـن أجـل النظـام
الإيكولوجي البحري الكبير في خليج البنغال.
٢٢٨ - ونفذت أمانة الكومنولث برنامج عمل يركـز علـى تنميـة مصـائد الأسمـاك السـاحلية، إذ ُتدار كمشاريع صـغيرة إلى متوسـطة. وكـان الـدافع علـى تنفيـذ هـذا البرنـامج هـو أن عـددا متزايدا من بلدان الكومنولث الساحلية النامية تعاني مـن الإفـراط الخطـير في اسـتغلال مواردهـا
A/60/63
85
05-25757
مصائدها الساحلية بسبب الانتقـال السـريع مـن الصـيد الكفـافي إلى الصـيد التجـاري. وﺗﻬـدف المشاريع إلى المساعدة في تنمية طاقة الصيد المؤسسية في عـدد مـن البلـدان، وتـدريب أصـحاب المصــائد التجــاريين علــى تكييــف حــافز الــربح وإدماجــه في الاســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة
بالإدارة المستدامة وتنمية موارد المصائد الساحلية.
٢٢٩ - تشترك جامعة الأمـم المتحـدة في أنشـطة بنـاء الثقـة في قطـاع مصـائد الأسمـاك. وعقـد برنـامج التـدريب التـابع للجامعـة والمتعلـق بمصـائد الأسمـاك، بالتعـاون مـع عـدة معاهـد بحـوث أيسلندية، دورات تدريبية بعد التخرج للبلدان النامية في أيسلندا والميـادين ذات الصـلة بمصـائد الأسماك: السياسة والتخطـيط المـتعلقين بمصـائد الأسمـاك، وتقيـيم المـوارد البحريـة ومـوارد الميـاه الداخليـة ورصـدها، والإدارة الجيـدة لمعالجـة الأسمـاك وتجهيزهـا، وتكنولوجيـا صـيد الأسمـاك،
وإدارة شركات مصائد الأسماك والتسويق والتقييم البيئي والرصد. ٥- استنتاجات
٢٣٠ - يمكن لمصائد الأسماك أن تلعـب دورا هامـا في الاقتصـاد العـالمي وأن تسـهم في التنميـة المستدامة، إذا ما  ُأديرت بصورة تتسم بالمسؤولية، من أجل تـوفير الغـذاء والعمـل والاسـتجمام والتجـارة للأجيـال الحاليـة بـدون المسـاس بقـدرة الأجيـال المقبلـة علـى تلبيـة احتياجاﺗﻬـا هـي. وينبغـي الاعتـراف اعترافـا كـاملا بإسـهام المصـائد الصـغيرة في تخفيـف وطـأة الفقـر وفي الأمـن الغذائي في العديد من البلدان، لا سيما البلدان النامية. على أنـه، لكـي تسـهم مصـائد الأسمـاك في التنمية المستدامة، يجب أن تستنبط الحكومات تدابير ابتكاريـة للتصـدي لعـدد مـن المشـاكل الـتي تعـوق تحقيـق هـذا الهـدف. وهـذه المشـاكل هـي الإفـراط في الصـيد، وصـيد الأسمـاك غـير الشـرعي وغـير المبلـغ عنـه وغـير المـنظم والممارسـات غـير المسـتدامة في الصـيد، وهـي مشـاكل مرتبطة بمشكلة أكبر هي إدارة المحيطات في أعالي البحار وفي المناطق الخاضعة للولايـة الوطنيـة،
فضلا عن مسؤوليات دول العلم وقدرات الدول الساحلية.
٢٣١ - من المهـم بصـفة خاصـة تقـديم المسـاعدات الماليـة والتقنيـة إلى الـدول الناميـة لتحسـين إدارة الموارد البحرية الحية في المناطق الواقعـة تحـت الولايـة الوطنيـة. وينبغـي أن تشـمل التـدابير جهـودا للتقليـل مـن مصـادر الضـعف الكـثيرة في اﻟﻤﺠتمعـات الـتي تعتمـد علـى الصـيد الصـغير النطاق. وينبغي أن يكون من بين هذه التدابير توجيه اهتمام خاص إلى تحسـن الإطـار القـانوني والسياسي الذي تعمل فيه مصائد الأسماك الصغيرة الحجـم مـن أجـل تعزيـز إسـهامها في الأمـن
الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
A/60/63
05-25757
86
الحطام البحري
٢٣٢ - المعلومات الـواردة في هـذا التقريـر مسـتمدة في معظمهـا مـن دراسـة الجـدوى المتعلقـة بالإدارة المستدامة للنفايات البحرية)٩٨( التي اضطلع ﺑﻬـا برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة بالتشـاور مع الأمم المتحدة ومنظمـات دوليـة حكوميـة أخـرى، ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة، الـتي لهـا خـبرة في القضـايا المتعلقـة بإلقـاء النفايـات في البحـر. و ُقـدمت إلى الاجتمـاع العـالمي السـادس المتعلـق بالاتفاقيـات وخطـط العمـل بشـأن البحـار الإقليميـة، الـذي ُعقـد في اسـطنبول خـلال
الفترة من ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤. معلومات عامة
٢٣٣ - الحطام البحري، المشار إليه أيضا باسم النفايات البحرية، هي أي مـواد صـلبة متشـبثة م ص ن ع ة أ و مج ه ز ة  ُط ر ح ت أ و ج ر ى ا ل ت خ ل ص م ن ه ا أ و ُ ت ر ك ت في ا ل ب ي ئ ة ا ل ب ح ر ي ـ ة و ا ل س ـ ا ح ل ي ة . و ق ـ د يوجد الحطام البحري قـرب مصـدرها ولكـن التيـارات والريـاح يمكـن أن تنقلـها إلى مسـافات طويلة. ونتيجة لذلك، يوجد الحطام البحري في جميـع المنـاطق البحريـة في العـالم - لـيس فقـط في المناطق الكثيفة السكان، بـل أيضـا في أمـاكن نائيـة بعيـدة عـن أي مصـادر واضـحة. وعلـى العموم، تكثر النفايات البحرية، خاصة في جوار المدن الكبيرة، بينما تشـكل النفايـات المتولـدة
من السفن المساهم الأكبر في المناطق الساحلية البعيدة)٩٩(.
٢٣٤ - لا توجد أرقـام حديثـة موثوقـة عـن كميـة النفايـات البحريـة في العـالم. وعـلاوة علـى ذلك، تتعقد المقارنات بين تراكم النفايات البحرية في مختلف المواقـع بـالاختلاف في الكثافـات وفترات الدراسـة وأسـاليب تصـنيف النفايـات وتكـوين أديم الشـواطئ)١٠٠(. وهنـاك حسـابات
تقدر أن ثمانية ملايين بند من النفايات البحرية تدخل المحيطات والبحار كل يوم.
٢٣٥ - أصبحت النفايات البحرية مشكلة دائمة التفـاقم في الأزمنـة الحديثـة. معظـم النفايـات البحرية تتكون من مواد تتحلل ببطء، هذا إذا تحللت علـى الإطـلاق، بحيـث أن إلقـاء كميـات كـبيرة مـن هـذه المـواد باسـتمرار يـؤدي إلى تـراكم تـدريجي في البيئـة السـاحلية والبحريـة. وفي السنوات الأخيرة،  ُذكرت النفايات البحرية في عدد من قرارات الجمعيـة العامـة، ممـا أخـذ يـثير
قلق اﻟﻤﺠتمع الدولي إزاء هذه المشكلة)١٠١(. مصادر النفايات البحرية
٢٣٦ - هنــاك مجموعــة مــن الأنشــطة البريــة والبحريــة تــؤدي إلى إدخــال النفايــات في البيئــة البحريـة. ومـن المعتـرف بـه عمومـا أن المصـادر البريـة مسـؤولة عـن ٦٠ إلى ٨٠ في المائـة مـن
باء -
١-
٢-
A/60/63
87
05-25757
النفايات البحريـة. ولكـن المصـدر الرئيسـي للنفايـات البحريـة قـد يـتغير مـن منطقـة إلى أخـرى ومن بلد إلى بلد.
٢٣٧ - المصـادر البريـة الرئيسـية للنفايـات البحريـة - المصـادر البريـة واسـعة الانتشـار جـدا، تشمل رواد الشواطئ للاستجمام وصيادي السمك، والذين يقومـون بتصـنيع المـواد وتجهيزهـا ونقلها، والمرافـق الشـاطئية للـتخلص مـن الفضـلات الصـلبة وتجهيزهـا، ومعالجـة ميـاه الصـرف الصحي وفيض اﻟﻤﺠارير وإلقاء النفايات في البر بصورة غير مناسبة أو غير قانونيـة وإلقـاء النـاس للأوسـاخ)١٠٢(. والنفايـات يمكـن أن تـذروها الريـاح أو تجرفهـا أو ترميهـا في المـاء مـن المنـاطق البرية. ومن المصادر الرئيسية فيضـان مجـاري الصـرف الصـحي ومحطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصحي. فعندما تتجاوز الأمطار الفصلية طاقة مرفق معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي، يمكـن أن تعـبر المـواد أجهـزة المعالجـة وتـدخل في اﻟﻤﺠـاري المائيـة. وممـا يسـهم أيضـا في مشـكلة النفايـات البحرية الممارسات القانونية وغـير القانونيـة في إدارة الفضـلات الصـلبة علـى الشـواطئ، سـواء
في المناطق الساحلية أو على حواف اﻟﻤﺠاري المائية الداخلية.
٢٣٨ - وقـد يكـون للظـواهر الطبيعيـة أيضـا دور في خلـق النفايـات البحريـة. فبالإضـافة إلى مـا سـببه تسـونامي في المحـيط الهنـدي مـن خسـائر فادحـة في الأرواح والممتلكـات، أنـتج أيضـا كميات هائلة من النفايات التي انتهت إلى الانصباب في البيئة البحريـة. وتسـتطيع النفايـات أن
تسبب مزيدا من الأضرار المادية لنظم إيكولوجية ضعيفة فعلا بسبب أضرار سابقة)١٠٣(.
٢٣٩ - المصـادر البحريـة الرئيسـية للنفايــات البحريـة - مـن بــين المصـادر البحريـة الرئيســية للنفايـات هـو طـرح أو إلقـاء عرضـا أو عمـدا أو روتينيـا مـن السـفن العاديـة وسـفن التـرويح وسفن صيد السمك ومنصات الـنفط أو الغـاز في البحـر. وُيقـدر أن السـفن تسـهم بنسـبة ١٠ إلى ٢٠ في المائة من النفايات البحريـة في العـالم. فالسـفن الكـبيرة الـتي تحمـل علـى متنـها عـدد كبيرا من الناس تنـتج عـادة كميـات كـبيرة مـن الفضـلات. وُيقـدر أن الشـخص الواحـد ينـتج ما بين ١,٤ إلى ٢,٥ كيلـوغرام مـن الفضـلات الرطبـة ومـا بـين ٠,٥ إلى ١,٥ كيلـوغرام مـن الفضـلات الجافـة يوميـا علـى السـفن المتوسـطة الحجـم)١٠٤(. وكـذلك، ُتنـتج الأنشـطة علـى منصـات الـنفط والغـاز وعلـى مـتن سـفن التمـوين نفايـات مـن العمليـات اليوميـة ومـن طـواقم السفن. وفي غياب المرافق المناسـبة للمعالجـة في السـفينة ومرافـق الاسـتقبال المناسـبة علـى الـبر،
ُتلقى الفضلات في البحر قصدا. والحمولات التي تقع من السفن تشكل أيضا نفايات بحرية.
٢٤٠ - معدات صيد الأسماك والنفايـات البحريـة المتصـلة ﺑﻬـا - أنشـطة الصـيد التجاريـة تـأتي بنفايـات إلى المحيطـات مـن خـلال ضـياع معـدات الصـيد عرضـا أو طـرح المعـدات العتيقـة في البحر عمدا)١٠٥(. وُيقدر أن ما يصل إلى ٣٠ في المائة مـن مجمـوع النفايـات البحريـة يمكـن أن
A/60/63
05-25757
88
يأتي من صناعة صيد الأسماك. وتشمل بنود النفايات الناتجة عـن أنشـطة صـيد الأسمـاك الشـباك وخيوط الشص المنفـردة والمفتولـة والحبـال، وأكيـاس المعالجـة بـالملح وعلـب وأكيـاس الطعـوم، وسلال وأكياس السـمك، وبطاقـات السـمك واللوبسـتر وبقايـا شـباك الجـر. وبسـبب مقاومـة المواد التركيبية العصرية للتحلل، ُيعتقد أن بعض معدات الصيد التي ُتلقى في البحر تظـل تـدور مع التيارات سنين طويلة أو حتى عقـودا مـن السـنين، إلى أن ترسـو في شـعب مرجانيـة ضـحلة أو في ضــفاف أو شــواطئ وتتحلــل في ﻧﻬايــة المطــاف)١٠٦(. وُيعتــبر هــذا النــوع مــن النفايــات
البحرية الأنواع من أكثر فئات الحطام البحري خطرا من الناحية البيولوجية)١٠٧(. آثار النفايات البحرية
٢٤١ - النفايات البحرية دليل مرئي من دلائل تأثير الإنسان على البيئـة البحريـة ومصـدر مـن مصادر القلق، من حيث أنه يسبب مشاكل بيئية واقتصادية وصحية وجمالية.
٢٤٢ - صـحة الإنسـان وسـلامته - النفايـات مـن نـوع الزجـاج المكسـر والفضـلات الطبيـة والحبال وخيوط الصيد تشكل ﺗﻬديدا لسلامة الإنسان. ووجود الأوسـاخ يمكـن أن يـدل أيضـا علــى مشــاكل أكثــر خطــرا تتعلــق بنوعيــة الميــاه وتــؤثر علــى صــحة الإنســان. وقــد يتعــرض الســباحون والغواصــون للوقــوع في شــراك النفايــات المغمــورة أو الطافيــة. والنفايــات الطبيــة والنفايـات الصـحية الشخصـية الـتي تـدخل في مجـاري الفضـلات عـن طريـق طوفـان اﻟﻤﺠـاري الصحية المباشر أو نظم معالجة مياه اﻟﻤﺠاري الصحية غير الكافية، قد تدل على وجـود ملوثـات غـير مرئيـة مولـدة للأمـراض وغـير ذلـك مـن التلـوث البكـتيري الـتي يمكـن أن تسـبب أمراضـا
خطيرة)١٠٨(.
٢٤٣ - الآثار على السـياحة والأنشـطة الاقتصـادية الأخـرى - النفايـات البحريـة آثـار ضـارة علـى الأنشـطة الاقتصـادية السـاحلية، لا سـيما السـياحة. فـالمواد العالقـة، سـواء كانـت علـى الشواطئ أو في قاع البحر أو طافية في المياه الساحلية، قد تشـكل خطـرا علـى صـحة الإنسـان أو تسـبب تـدهورا جماليـا في الشـواطئ والميـاه السـاحلية، ومـن ثم تـؤثر علـى السـياحة فتسـبب خسارة في الإيرادات. وإزالتها عملية مكلفة. تنفق نيوجرسـي ١,٥ مليـون دولار سـنويا علـى
تنظيف شواطئها و ٠٠٠ ٤٠ دولار على إزالة النفايات من مرفأ نيويورك/نيوجرسي)١٠٩(.
٢٤٤ ñ الملاحة - قد تشكل النفايات البحرية خطرا على الملاحـة أيضـا. فعلـى سـبيل المثـال، معدات صيد السمك المهجورة من قبيل الشباك والحبال، العائمـة تحـت سـطح المـاء غـير مرئيـة قـد تعلـق بدواسـر السـفن ودفـات توجيههـا. ومـن أشـيع أسـباب احتـراق مضـخات المـاء في القـوارب الترفيهيـة علـوق سـحب المضـخة للأكيـاس البلاسـتيكية الـتي تسـد الصـمامات الـتي يدخل منها الماء. وتكاليف تصليح المضخات قد تكون عالية، فضلا عن ضياع قـدر كـبير مـن
٣-
A/60/63
89
05-25757
وقـت العمـل. وقـد  ُقـدر أن صـناعة صـيد السـمك اليابانيـة أنفقـت ٤,١ بلايـين دولار علـى إصلاح القوارب عام ١٩٩٢)١١٠(.
٢٤٥ - الآثــار علــى الأنــواع البحريــة - تــبين مــن اســتعراض لآثــار النفايــات البحريــة علــى الأحيــاء البحريــة أن مــا لا يقــل عــن ٢٦٧ نوعــا مــن الأحيــاء البحريــة يتــأثر بالنفايــات)١١١(. والعلوق بالنفايات وابتلاعها هما النوعان الرئيسيان مـن الضـرر المباشـر للأحيـاء البحريـة الـذي تسببه النفايات البحرية. ومن الأنواع التي تتأثر بالعلوق والابتلاع السلاحف البحرية والطيـور البحريـة والثـدييات البحريـة. ويمكـن أن تتسـبب النفايـات ببتـر أعضـاء المفترسـات أو بزيـادة ضـعفها، نتيجـة لإعاقـة تحركاﺗﻬـا. وتـؤدي الصـفائح البلاسـتيكية الكـبيرة الثقيلـة وغيرهـا مـن النفايات الكبيرة إلى خنق أو ربط الحيوانـات القاعيـة وتسـبب غـرق الحيوانـات الـتي تحتـاج إلى الوصــول إلى الســطح للتــنفس. وقــد تــؤدي حــالات الابــتلاع إلى الاختنــاق أو إلى مشــاكل هضمية. فابتلاع الفضلات الصلبة قد يسبب الالتـهاب والضـرر للجهـاز الهضـمي، فضـلا عـن تعطل أنماط التغذية العادية، مما يجعل بعض الحيوانات تتوقف عن الأكل وتمـوت بـبطء جوعـا. وحتى في المستويات المنخفضة يمكن للابتلاع أن يعطل وظيفة الأمعاء والميتـابوليزم وقـد تكـون
لها آثار سمية.
٢٤٦ - تدمير الموائل وإدخال أنـواع غريبـة مـن الأحيـاء - ومـن المخـاطر الأخـرى الـتي ﺗﻬـدد الأحيــاء البحريــة والبيئيــة بســبب النفايــات البحريــة الأضــرار الماديــة، مثــل تغطيــة الشــعاب المرجانية، وخنق أحواض الأعشاب البحريـة وغيرهـا مـن الـنظم الإيكولوجيـة القاعيـة، وتعكـر الموائل من التنظيف الميكانيكي للشواطئ. ويتزايد الاعتقـاد بـأن النفايـات البحريـة هـي مصـدر من مصادر تراكم المواد السمية في البيئـة البحريـة، والـتغيرات البيئيـة الناتجـة عـن نقـل وإدخـال أنواع عدوانية. وفي الواقع، قد تصبح النفايات البحرية المنجرفة مع تيارات المحيطات مـوئلا في ﻧﻬاية المطاف لجماعات كاملة من العضـويات الغريبـة الـتي ُيحتمـل أن تكـون مؤذيـة، يمكـن أن
تحملها التيارات إلى أقاصي المحيطات.
٢٤٧ - مصائد الأسماك - قد تشكل النفايات البحرية ضغطا إضافيا على الأرصـدة السـمكية التجارية اﻟﻤﺠهدة أصلا. والنفايات البحرية، بما فيها النفايات الناتجة عن صيد الأسماك، هـي مـن الأسباب الهامة للصيد العرضي. ومن المشاكل المرتبطـة بالنفايـات البحريـة îالصـيد الشـبحيì )علــوق الأسمــاك والثــدييات البحريــة بمعــدات الصــيد الضــائعة( بالشــباك الخيشــومية المنبســطة الضــائعة وخيــوط الصــيد الطويلــة المنصــوبة في القــاع وغيرهــا مــن معــدات الصــيد الســلبية، كالفخاخ والسلال. وتوحي دراسات  ُأجريت في المحيط الأطلسـي بـأن المعـدات المهجـورة فـد تكــون مســؤولة عــن خســائر كــبيرة في بعــض الأنــواع العاليــة القّيمــة تجاريــا مــن الأسمــاك
A/60/63
05-25757
90
والسـرطانات )انظـر 59/298/A، الفقـرة ٨١(. وقـد يكـون النفايـات البحريـة تـأثير كـبير علـى الشـعب المرجانيـة وأحـواض الأعشـاب البحريـة)١١٢(، الـتي ُتعتـبر أمـاكن هامـة لسـرء الأسمـاك ونموهــا. وعــلاوة علــى ذلــك، ُتعتــبر النفايــات البلاســتيكية والنفايــات ذات الصــلة باﻟﻤﺠــاري الصــحية النــوعين الرئيســيين مــن النفايــات الــتي تعتــرض معــدات الصــيد. وقــد ينشــأ إزعــاج وخسـارة اقتصـادية مـن ضـرورة إزالـة النفايـات العالقـة في الشـباك، والحـد مـن فعاليـة معـدات
الصيد الساكنة واعتراض القمامة المتجمعة لطرق سفن الصيد بشباك الجر)١١٣(. التدابير الهادفة إلى منع الحطام البحري والتقليل منه
٢٤٨ - نظرا لأن الحطام البحري يأتي من البر والبحر على حد سواء، يتعين اتخـاذ التـدابير في مجالات كثيرة، وضمن أنشطة كثيرة وبمشاركة جهـات كـثيرة مـن أجـل منـع الحطـام البحـري والحـد منـه في البيئـة البحريـة والسـاحلية. ويمكـن التمييـز بـين التـدابير الهادفـة إلى التقليـل مـن الحطــام في مصــدره وتلــك الــتي يــتعين اتخاذهــا لمعالجــة الحطــام الموجــود في البيئــة البحريــة
والساحلية.
٢٤٩ - ومن ضمن تدابير منع حدوث الحطـام في المصـدر مـا يلـي: )أ( تحسـين أسـاليب إدارة النفايـات في الـبر والبحـر، بمـا في ذلـك مـن خـلال تحسـين إعـادة تـدوير المـواد، وتطـوير مـواد تغليـف قابلـة للتحلـل؛ )ب( التنفيـذ والإنفـاذ الفعـالان للصـكوك الدوليـة؛ )ج( تحسـين مرافـق
الاستقبال المرفئية؛ )د( تعزيز أنشطة التعليم والتوعية من أجل التأثير على السلوك. )أ( إدارة النفايات
٢٥٠ - أنجع وسيلة للحد من الحطام البحـري هـي التقليـل مـن إنتـاج النفايـات في الـبر، ومـن السفن، وسفن الصـيد، واليخـوت، والمنصـات البحريـة قبالـة السـاحل، علـى سـبيل المثـال عـن طريق إعادة استخدام المواد وإعـادة تـدويرها. وإذا أنتجـت النفايـات فينبغـي جمعهـا ومعالجتـها بطريقـة سـليمة بيئيـا، سـواء لإعـادة اسـتخدامها أو إعـادة تـدويرها أو الـتخلص منـها بطـرق سـليمة. وقـد يسـاعد تطـوير المـواد القابلـة للانحـلال علـى التقليـل مـن الكميـة الكليـة اللـدائن غـير القابلـة للانحـلال في البيئـة البحريـة والســاحلية )والبريـة(. غـير أن تطـوير مـواد îيســهل التخلص منهاì ينبغي ألا يوحي بأن تلويث البيئة بنفايات îيسهل التخلص منهاì ُيعتـبر شـيئا مقبولا. وينبغي أن تشمل الجهود المبذولة لتحسـين إدارة النفايـات البريـة قيـام البلـديات بـإدارة مدافن القمامة ومرافق معالجة مياه اﻟﻤﺠارير إدارة أمثـل. وفضـلا عـن ذلـك ينبغـي تزويـد منـاطق الاسـتجمام، مثـل الشـواطئ وأمـاكن إقامـة المخيمـات السـياحية بسـلال قمامـة كافيـة لخدمـة
٤-
A/60/63
91
05-25757
الزوار. ويش  ِّكل التثقيف وتوفير المعلومـات والتـدريب عناصـر هامـة مـن هـذه الجهـود المبذولـة لزيادة فعالية إدارة النفايات.
٢٥١ - وينبغي أن تكون لدى السفن الكبيرة والمنصات البحرية قبالة السـاحل خطـط لإدارة النفايات، وكذلك ينبغي أن يتخذ ركاب السفن الصغيرة ومراكب الاسـتجمام تـدابير مسـبقة لإدارة النفايات بشكل مناسب. فمـثلا في عـام ٢٠٠١ اعتمـد أعضـاء اﻟﻤﺠلـس الـدولي لخطـوط السفن السياحية ممارسـات وإجـراءات إدارة النفايـات لمهنـة السـياحة البحريـة، والتزمـوا بتنفيـذ سياسة ﺗﻬدف إلى التخلص تماما من النفايـات الصـلبة )القمامـة( المشـمولة بـالمرفق الخـامس مـن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، عن طريق تنفيذ إجـراءات أكثـر شمـولا ﺗﻬـدف إلى الحد من النفايات، للتقليل إلى حد كبير مـن النفايـات المنتجـة علـى ظهـر السـفن وبتوسـيع استراتيجيات الحد من النفايات لكي تشمل أعلى حد مـن إعـادة الاسـتخدام وإعـادة التـدوير، بحيث تحمل السفن إلى الميناء كميات أقل بكثير من النفايـات. وينبغـي تخـزين النفايـات المنتجـة في البحر على ظهر السفن وتفريغها في الميناء في مرفق استقبال مناسب، إلا إذا كانـت المــــواد
المعنيــة ضمن الفئة التي تجيز اتفاقية ماربول تفريغها في البحر )انظر الفقرة ٢٥٤ أدناه(. )ب( الصكوك القانونية
٢٥٢ - لا تتناول الصكوك القانونية الدولية دوما الحطام البحري بالتحديد. غير أن موضـوع الحطام البحري ُيعالج ضمنيا عندما تشتمل هذه الصـكوك مـثلا علـى أحكـام بالحـد مـن تفريـغ النفايـات المنتجـة علـى السـفن أو الكـف عنـه ﻧﻬائيـا، أو عنـدما تتضـمن تـدابير لوقـف تفريـغ النفايات الصلبة من مصدر بري، أو إجراءات للتقليل من فقدان معـدات الصـيد المحمولـة علـى متن سفن الصيد. فمثلا، اتفاقيـات حمايـة وحفـظ البيئـة البحريـة والسـاحلية، الـتي اعُتمـدت في إطار برامج البحار الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبرامج الشريكة تن  ِّظم مختلـف مصـادر التلـوث، وبالتـالي فهـي تسـاعد علـى منـع الحطـام البحـري والحـد منـه، حـتى عنـدما لا ُيعــالج الموضــوع بصــورة محــددة. وقــد خطــت بعــض المنــاطق خطــوة إضــافية واعتمــدت بروتوكــولات محــددة لحمايــة البيئــة البحريــة ضــد التلــوث مــن المصــادر البريــة ومــن إغــراق
النفايات، مما يوفر ﻧﻬجا أكثر تركيزا إزاء معالجة مشكلة الحطام البحري. ë١í اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
٢٥٣ - يبين الجزء الثاني عشر من الاتفاقية واجبـات الـدول فيمـا يتعلـق بحمايـة وحفـظ البيئـة البحريـة. وتقضـي الاتفاقيـة بـأن تتخـذ الــدول، فـرادى أو مجتمعـة، حسـب الاقتضـاء، جميــع التـدابير اللازمـة لمنـع تلـوث البيئـة البحريـة مـن أي مصـدر كـان، وخفضـه والسـيطرة عليـه،
A/60/63
05-25757
92
مستخدمة لذلك الغـرض أنجـع الوسـائل العمليـة المتاحـة لـديها، ووفقـا لقـدراﺗﻬا. ومـن واجـب الـدول عـدم تحويـل شـكل مـن أشـكال التلـوث إلى شـكل آخـر، وعـدم إدخـال أنـواع غريبـة أو جديدة من شأﻧﻬا الإضرار بالبيئة البحرية. وُيطلـب مـن الـدول وضـع قواعـد ومعـايير دوليـة لمنـع التلـوث مـن مصـادر بريـة، وأن تأخـذ هـذه القواعـد والمعـايير بعـين الاعتبـار عنـد اعتمـاد القوانين والنظم الوطنية. كما ُيطلب منها أن تضـع قواعـد ومعـايير دوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عن إغراق النفايات من السفن، وتنفيذ تلك القواعد والمعايير وإنفاذها علـى المسـتوى الـوطني. وتمثـل هـذه القواعـد والمعـايير الدوليـة المعـايير الـدنيا لـدول العلـم. ويمكـن للدولـة السـاحلية، وكـذلك لدولـة مينـاء الرسـو، فرضـها علـى سـفينة أجنبيـة حيثمـا وقعـت مخالفـة تتعلـق بتفريـغ النفايات. ويمكن للـدول السـاحلية اعتمـاد وإنفـاذ قواعـد ومعـايير أكثـر صـرامة مـن أجـل منـع التلـوث النـاجم عـن السـفن وخفضـه والسـيطرة عليـه، وفقـا للمـادة ٢١١ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحدة لقـانون البحـار. وكـذلك تتطلـب الاتفاقيـة مـن الـدول السـاحلية وضـع وإنفـاذ قواعـد ومعايير دولية لمنع تلـوث البيئـة البحريـة مـن جـراء الجـزر الاصـطناعية والمنشـآت والتركيبـات،
وخفضه والسيطرة عليه)١١٤(.
ë٢í الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن
٢٥٤ - القواعد والمعايير الدولية لمنع التلوث من السفن وخفضه والسـيطرة عليـه المشـار إليهـا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يرد معظمها في اتفاقيـة التلـوث البحـري ٧٨/٧٣، الـتي تـنظم عمليـات التفريـغ مـن السـفن في سـتة مرافـق )انظـر الفقـرة ١١٥ أعـلاه(. ويـنظم المرفـق الخامس تفريغ القمامة، وينطبق على جميع السفن، بما فيها سفن الصيد واليخوت، ما لم يـنص صراحة على خلاف ذلك. وُيمنع التخلص من اللدائن )بما فيها شباك الصـيد ومعداتـه( في أي مكان في البحر، ويخضع تفريغ القمامة من السفن إلى المياه السـاحلية والمنـاطق الخاصـة المحـددة في الاتفاقية لقيـود صـارمة. وقـد ُتخضـع السـفن الأجنبيـة للتفتـيش في المـوانئ إذا كانـت هنـاك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم على غير اطلاع على الإجـراءات المتنيـة الأساسية المتصـلة بمنـع التلـوث بالقمامـة، ولتفتـيش دفتـر تسـجيل القمامـة. ويـتعين علـى جميـع الأطراف في اتفاقية منـع التلـوث البحـري تـوفير مرافـق اسـتقبال مناسـبة للسـفن الـتي ترسـو في موانئها. وهذا المطلب ضروري خاصة في المناطق الخاصة التي فرضـت فيهـا قيـود أكثـر صـرامة على التفريغ بسبب سرعة تأثر هذه المناطق بالتلوث. ولم تـدخل شـروط المنـاطق الخاصـة حيـز النفاذ في البحر الأسود، ومنطقة الخلجان، والبحر الأبـيض المتوسـط، والبحـر الأحمـر، ومنطقـة البحر الكاريبي الأوسع حسـب تعريفهـا في اتفاقيـة منـع التلـوث البحـري بسـبب غيـاب مرافـق
الاستقبال المناسبة.
A/60/63
93
05-25757
٢٥٥ - وُيمنـع الـتخلص مـن القمامـة مـن المنصـات الثابتـة أو العائمـة الـتي تعـنى باستكشـاف الموارد المعدنية لقاع البحر واستغلالها وما يتصل بذلك من عمليـات معالجـة هـذه المـوارد قبالـة الســاحل، ومــن جميــع الســفن الأخــرى عنــدما تكــون بمحــاذاة هــذه المنصــات أو علــى بعــد
٥٠٠ متر أو أقل منها.
٢٥٦ - ولمساعدة الدول على تنفيذ المرفق الخامس، اعتمدت المنظمة البحريـة الدوليـة مبـادئ توجيهية لتنفيذ المرفق الخامس لاتفاقيـة منـع التلـوث البحـري )القـرار )33(59.MEPC( بصـيغته المنقحة بموجب القرار ))45(92.MEPC(، وهـي عبـارة مواصـفات قياسـية للمحـارق المسـتعلمة على ظهر السفن، ومبادئ توجيهية لوضع خطط إدارة القمامـة )317.MEPC/Circ(. ويـرد في
تذيي ٍل للمرفق الخامس نموذج لدفتر تسجيل القمامة. ë٣í اتفاقية لندن
٢٥٧ - تنظم اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايـات ومـواد أخـرى، ١٩٧٢ عمليا ِت الإغراق المتعمد من النفايات وغيرها من المواد بأية وسـيلة وفي أي مكـان مـن العـالم، من السفن والطائرات والمنصات وما إليها، وتحظر من هذا المنطلق التخلص في البحـر، مـن أي شيء قد يؤدي إلى تكوين حطام بحري، بما في ذلك اللدائن الصعبة التحلل، وغيرها مـن المـواد الاصـطناعية غـير القابلـة للانحـلال. وتعتمـد اتفاقيـة لنـدن ﻧﻬجـا يسـتند إلى îقـائمتين ســوداء ورماديـةì، يقضـي بحظـر إغـراق المـواد الـواردة في القائمـة السـوداء، وُيسـمح بـإغراق مـواد القائمة الرمادية بشرط الحصول على إذن خاص مـن هيئـة وطنيـة محـددة. ويمكـن إغـراق جميـع المــواد الأخــرى بعــد الحصــول علــى رخصــة عامــة. وسيســتعاض عــن الاتفاقيــة عمــا قريــب ببروتوكـول عـام ١٩٩٦، الـذي يحظـر كافـة عمليـات الإغـراق، باسـتثناء قائمـة للمـواد غـير الخطــرة الــتي لا يمكــن إغراقهــا إ  ّلا بعــد أن تجتــاز تقييمــا بيئيــا. ولا تتنــاول اتفاقيــة لنــدن ولا
بروتوكول عام ١٩٩٦ التخلص في البحر من النفايات الناجمة عن التشغيل العادي للسفن. ë٤í اتفاقية بازل
٢٥٨ - ُتنشـئ اتفاقيـة بـازل نظـام إشـعار وموافقـة بـين الأطـراف فيمـا يتعلـق بنقـل النفايـات îالخطرةì و îغيرهاì عبر الحدود )علـى نحـو مـا ُحـددت في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة(، وتحظـر تبادل النفايات المشمولة بالاتفاقية مع غير الأطراف. وكذلك ُيطلب من الأطراف التقليـل مـن حجـم النفايـات إلى أدنى حـد ممكـن، وضـمان تـوافر مرافـق الـتخلص مـن النفايـات مـن أجـل ضمان الإدارة السليمة بيئيـا للنفايـات الخطـرة وغيرهـا مـن النفايـات. ومـن ثم يمكـن أن تنطبـق اتفاقية بازل على الحطام البحـري المبعثـر الصـادر مـن اليابسـة. وكـذلك تـدخل بعـض أشـكال
A/60/63
05-25757
94
القمامة البحرية غير الخطرة من مصادر برية في نطاق اتفاقية بـازل ضـمن فئـات النفايـات الـتي تتطلب مراعاة خاصة )مثلا النفايات اﻟﻤﺠمعة من المنازل(. ولا ُتعبر النفايات الصلبة من اللـدائن عادة ضمن الفئات الداخلة في نطاق الاتفاقية، إلا إذا بدت عليها سمـات الخطـورة علـى النحـو
المحدد في المرفق الثالث للاتفاقية، وكانت واردة في القائمة باء من المرفق التاسع للاتفاقية. ë٥í اتفاقية التنوع البيولوجي
٢٥٩ - يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التنوع البيولوجي في حفظ التنوع البيولـوجي. وبالتالي، فبعض أحكامها ذات صـلة بمشـكلة الحطـام البحـري وأثرهـا علـى التنـوع البيولـوجي البحري)١١٥(. وفي سياق التزام جاكرتا بشأن التنوع البيولوجي البحـري والسـاحلي، ُينظـر في مسـألة النفايـات البحريـة المبعثـرة في إطـار الأنشـطة المتعلقـة بـالتلوث الـبري والبحـري. ولهـذه المسألة صلة وثيقة باﻟﻤﺠالات المواضيعية الخاصة بالموارد الحيـة البحريـة والسـاحلية )اختنـاق قـاع البحر وآثار وقـوع الأسمـاك أو الثـدييات والطيـور البحريـة في شـرك النفايـات البحريـة المبعثـرة أو ابتلاعها لهذه النفايات(، ومسألة الأنواع الغريبـة )النفايـات المبعثـرة باعتبارهـا واسـطة لنقـل
الأنواع()١١٦(. ë٦í اتفاق لحفظ طائري القطرس والنوء
٢٦٠ - يـرد ذكـر صـريح لمشـكلة الحطـام البحـري في اتفـاق حفـظ طـائري القطـرس والنـوء، وهو اتفاق تم التفـاوض عليـه في إطـار اتفاقيـة حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المهـاجرة، وذلـك ضـمن خطـة العمـل الـواردة في المرفـق الثـاني. ويـنص القسـم ٣-٣ مـن خطـة العمـل المتعلقـة بالتلوث والحطام البحـري علـى أن تتخـذ جميـع الأطـراف تـدابير مناسـبة، في إطـار الاتفاقيـات البيئيـة وبوسـائل أخـرى، للتقليـل إلى أدنى حـد مـن تفريـغ الملوثـات مـن مصـدر بـري أو مـن السـفن، إذا كـان مـن شـأﻧﻬا إلحـاق الضـرر بطيـور القطـرس والنـوء، سـواء علـى اليابسـة أو في
البحر. ë٧í مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة
٢٦١ - مدونة عام ١٩٩٥ هي صك طوعي يخص جميـع العـاملين في مصـائد الأسمـاك وتربيـة المائيـــات والمشـــاركين فيهـــا، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــانوا موجـــودين علـــى اليابســـة أو في المحيطات)١١٧(. وتقضي المدونة عموما بأن يتم صيد الأسماك بطريقـة تراعـي كمـا ينبغـي حمايـة البيئـة البحريـة. وبالتـالي تشـتمل المدونـة علـى عـدد مـن الأحكـام المتعلقـة بالحطـام البحـري. وتقضي المدونة بأن تتخذ الـدول التـدابير المناسـبة للتقليـل مـن النفايـات، والمخلفـات، ووقـوع الكائنات في شراك معدات الصيد الضائعة أو المهجـورة. وﺑﻬـذا الصـدد تـنص المدونـة علـى أنـه
A/60/63
95
05-25757
ينبغـي للـدول أن تتعـاون في اسـتحداث وتطبيـق التكنولوجيـا والمـواد وأسـاليب التشـغيل الـتي تسهم في الحد من الخسائر في معدات الصيد، ومن آثار الصيد غير المتعمد الناجم عن معـدات الصيد المفقودة أو المهجورة )المادة ٨-٤-٦(. كما تشتمل المدونة على أحكـام بشـأن التقليـل
من النفايات ومعالجتها على متن سفن الصيد )المادتان ٨-٧-٢ و ٨-٧-٤(. ë٨í برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية
٢٦٢ - يوفر البرنامج توجيهات للسلطات الوطنيـة و/أو الإقليميـة فيمـا يتعلـق بوضـع وتنفيـذ إجراءات مستدامة لمنع تـدهور حالـة البحـر بسـبب الأنشـطة البريـة، وتخفيضـه والسـيطرة عليـه والقضـاء عليـه. وتشـكل النفايـات المبعثـرة إحـدى الفئـات التسـع لمصـادر التلـوث المحـددة في برنامج العمل. وكذلك اعُتبرت مياه اﻟﻤﺠارير مصدرا مـن مصـادر التلـوث. وفي الوقـت الـراهن
تشكل مسألة تصريف المياه المستعملة في المدن إحدى الأولويات في تنفيذ برنامج العمل.
٢٦٣ - ويحــدد برنــامج العمــل العــالمي عــددا مــن الأهــداف فيمــا يتعلــق بالنفايــات البحريــة المبعثرة، من ضمنها: )أ( إنشاء مرافق سلمية بيئيا وخاضعة للرقابـة لاسـتقبال النفايـات المبعثـرة من مجتمعـات المنـاطق السـاحلية، وتجميعهـا وتناولهـا والـتخلص منـها؛ و )ب( التقليـل إلى حـد كبير من كمية النفايات المبعثرة التي تصل إلى البيئة البحرية والسـاحلية، عـن طريـق منـع إنتـاج النفايات الصلبة أو التقليل منه، وتحسين إدارﺗﻬا، بما في ذلـك عـن طريـق جمـع النفايـات المبعثـرة
وإعادة تدويرها.
٢٦٤ - وتحقيقـا لهـذه الأهـداف، ينبغـي أن تركـز الإجـراءات والسياسـات والتـدابير الوطنيـة على التقليل من إنتاج النفايات الصلبة؛ وتركيب سلال القمامة لكي يسـتخدمها المواطنـون في الأمــاكن العامــة لجمــع القمامــة و/أو إعــادة تــدويرها بطريقــة مناســبة؛ وإنشــاء مرافــق إدارة النفايات الصلبة على الشاطئ وتشغيلها على نحو مناسـب؛ وبـدء حمـلات توعيـة وتثقيـف تعـم جميع الأطراف المعنية بشأن الحاجـة إلى الحـد مـن إنتـاج النفايـات، وإلى الـتخلص منـها وإعـادة استخدامها بطرق سليمة بيئيا؛ وتحسين القدرات المحلية على التخطـيط والإدارة لتفـادي إنشـاء مـدافن القمامـة بجـوار الخـط السـاحلي أو مجـاري الميـاه، أو تفـادي تسـرب النفايـات إلى البيئـة البحرية والساحلية؛ وتحسين برامج الإدارة في اﻟﻤﺠتمعات الريفية الصغيرة لمنـع تسـرب النفايـات إلى الأﻧﻬار والبيئة البحرية والساحلية؛ وتنفيذ حملات وإنشاء خدمات دائمـة لتجميـع النفايـات
الصلبة التي تلوث المناطق البحرية والساحلية.
٢٦٥ - وينبغــي أن تشــمل الإجــراءات الإقليميــة تعزيــز التعــاون الإقليمــي مــن أجــل تبــادل المعلومـــات عـــن الممارســـات والتجـــارب بشـــأن إدارة النفايـــات وإعـــادة تـــدويرها وإعـــادة اسـتخدامها، وبشـأن طـرق الإنتـاج الأنظـف، فضـلا عـن الترتيبـات الإقليميـة لإدارة النفايـات
A/60/63
05-25757
96
الصلبة. وينبغي أن تشمل الإجراءات الدولية المشاركة في مركز لتبادل المعلومـات بشـأن إدارة النفايـات وإعـادة تـدويرها وإعـادة اسـتخدامها، وتكنولوجيـا الحـد مـن النفايـات والتعـاون مـع البلدان التي تحتاج إلى مساعدة، من خلال تقديم الدعم المـالي والعلمـي والتكنولـوجي، لتطـوير وتنفيذ أساليب سليمة بيئيا للتخلص من النفايـات، وإيجـاد سـبل بديلـة ُتغـنى عـن الـتخلص مـن
النفايات. ë٩í جدول أعمال القرن ٢١، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ
٢٦٦ - يعالج الفصل ٢١ من جـدول أعمـال القـرن ٢١ مسـألة النفايـات الصـلبة، مشـيرا إلى أن الإدارة الســليمة بيئيــا للنفايــات لا تشــمل الــتخلص أو الاســتعادة فحســب، بــل وكــذلك السبب الجذري للمشكلة، مثل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة. وتركـز الفقـرات مـن ١٧-٢٤ إلى ١٧-٢٧ من الفصـل ١٧ علـى إجـراءات التصـدي لمشـكلة التلـوث النـاجم عـن الأنشطة البريـة. وتـدعو الفقـرة ١٧-٣٠ )د( إلى تيسـير إنشـاء مرافـق اسـتقبال بـالموانئ لجمـع المخلفات النفطية والكيميائيـة والقمامـة مـن السـفن، لا سـيما في المنـاطق الخاصـة الـتي حـددﺗﻬا اتفاقيـة منـع التلـوث البحـري، وتعزيـز إنشـاء مرافـق أصـغر حجمـا في المراسـي ومـوانئ صـيد
الأسماك.
٢٦٧ - وتتناول الفقرة ٢٢ من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ منع حـدوث النفايـات والحـد منـها قدر المستطاع وبلوغ الحد الأقصى في مجال إعادة الاسـتعمال والتـدوير واسـتخدام مـواد بديلـة غـير ضـارة بالبيئـة. وتتنـاول الفقـرة ٣٢ مـن خطـة المصـادر البريـة، مؤكـدة علـى أهميـة تنفيـذ برنامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة، وتتنـاول الفقـرة ٣٣ التلـوث
البحري من السفن، معلنة ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية وتنفيذها. )ج( مرافق الاستقبال
٢٦٨ - ينطوي توفير مرافق استقبال مناسبة في جميع المـوانئ، بمـا فيهـا المراسـي ومـوانئ صـيد الأسماك، للتفريغ الإلزامي للنفايات، على أهمية كبرى من أجل التوصل إلى الحـد مـن النفايـات المنتجة على متن السفن. وبالفعل فإن العقبة الرئيسـية أمـام تنفيـذ اتفاقيـة منـع التلـوث البحـري وإنفاذها بصورة أفضل هـي غيـاب مرافـق الاسـتقبال أو عـدم كفايتـها في كـثير مـن المـوانئ في أنحاء العالم. وهي مشكلة على أشـد مـا تكـون إلحاحـا في الـدول الجزريـة الناميـة الصـغيرة الـتي
كثيرا ما تزورها السفن السياحية.
٢٦٩ - ومن الضروري معالجـة الجوانـب الاقتصـادية للمسـألة فضـلا عـن جوانبـها الفنيـة، إذا أريـد إيجـاد حـل مـرض لمشـكلة مرافـق الاسـتقبال. وتـدعو الحاجـة إلى اسـتثمارات كـبيرة في
A/60/63
97
05-25757
الهياكل الأساسية للموانئ في أنحاء كثيرة من العالم، إلى جانـب الإدارة الرشـيدة للنفايـات بعـد إيصـالها إلى الشـاطئ. وقـد وضـعت المنظمـة البحريـة الدوليـة دلـيلا شـاملا لمرافـق الاسـتقبال المرفئية، ومبادئ توجيهية لضمان وفاء مرافق الاستقبال بالغرض. كما قدمت المساعدة التقنيـة إلى عدد مـن البلـدان بغيـة إعمـال مبـدأ المنـاطق الخاصـة الـذي تـنص عليـه اتفاقيـة منـع التلـوث
البحري.
٢٧٠ - وحيثما ُوجدت مرافق مرفئية مناسبة لاسـتقبال النفايـات ينبغـي ألا ُتمنـع السـفن مـن تفريـغ النفايـات في مرافـق الاسـتقبال المرفئيـة بسـبب ارتفـاع الكلفـة أو تعقـد الإجـراءات أو التأخيرات غير الضرورية في الموانئ، أو الإجراءات الإدارية غـير الضـرورية، أو الـنظم الصـحية المفرطة في الصرامة، أو الإجراءات الجمركية، أو غيرهـا مـن العوائـق. فمـثلا لا يفـرض أعضـاء لجنـة البلطيـق لحمايـة البيئـة البحريـة رسمـا خاصـا مقابـل اسـتقبال النفايـات المنتجـة علـى ظهـر السفن. وكلفة اسـتقبال النفايـات مشـمولة في الرسـوم العامـة لاسـتخدام المينـاء أو مينـاء صـيد
السمك)١١٨(. )د( تعميق الوعي
٢٧١ - لا يش  ِّكل الحطام البحري مجرد مشكلة بيئيـة يمكـن حلـها بالوسـائل التشـريعية وإنفـاذ القانون والحلول التقنية فحسب، بل هي كذلك مشكلة ثقافية ينبغـي معالجتـها بصـفتها تلـك، عن طريق بذل الجهود لتغيير المواقـف والسـلوك وﻧﻬـج الإدارة، عـن طريـق والتثقيـف والاعتنـاء بجميع القطاعات والاهتمامات، بما فيهـا اهتمامـات الجمهـور عمومـا. وتسـاعد المبـادرات مـن قبيل عقد المؤتمرات الدولية المعنية بالحطام البحري والدراسة التي أعدها برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة بالتعـاون مـع منظمـات أخـرى )انظـر الفقـرة ٢٣٢ أعـلاه(، علـى تعميـق الـوعي علـى
المستويين العالمي والإقليمي.
٢٧٢ - ولغرض تثقيف الناس وإعلامهم، وجعلـهم يشـعرون بـأن بإمكـاﻧﻬم أن يكونـوا جـزءا من الحل بـدلا مـن أن يكونـوا جـزءا مـن المشـكلة، تقـوم عـدة بلـدان في أنحـاء العـالم بعمليـات تنظيف منتظمة. وينبغي تشجيع هذه الأنشطة ودعمها.
٥- تدابير لمعالجة الحطام البحري الموجود
٢٧٣ - تدابير معالجة الموجود مـن الحطـام البحـري تشـمل عمليـات تنظيـف الشـواطئ وقـاع البحر ومشاريع تسمح لسفن الصيد بترك الحطام البحري العالق بمعدات الصـيد علـى الشـاطئ دون دفع أي رسوم عن جمع القمامة. وتجري بصورة منتظمة عمليات التنظيف في العديـد مـن البلــدان في مختلــف أنحــاء العــالم. وفي معظــم الحــالات، يقــوم ﺑﻬــذا العمــل ســلطات محليــة
A/60/63
05-25757
98
أو متطوعون أو منظمات غير حكومية. ومن الأمثلة علـى عمليـات التنظيـف العالميـة التنظيـف الـدولي للسـواحل والعمليـة المسـماة تعـالوا ننظـف العـالم. وتكـاليف التنظيـف يمكـن أن تكـون كـبيرة. ففـي عـام ١٩٩٨، أعلـن ٦٤ مجتمعـا محليـا في منطقـة بحـر الشـمال أﻧﻬـم ينفقـون نحـو ٦ ملايــين دولار ســنويا علــى تنظيــف شــواطئها للحفــاظ علــى قيمتــها الترفيهيــة )الجماليــة(
وإبقائها مأمونة لرواد الشواطئ. الاستنتاجات
٢٧٤ - على الرغم من الجهود المبذولـة علـى الصـعيد العـالمي والصـعيدين الإقليمـي والـوطني، هناك دلائل تشير إلى أن مشكلة الحطام البحري مستمرة في التفـاقم. والأسـباب الرئيسـية الـتي لا تـؤدي إلى اسـتمرار المشـكلة فحسـب بـل إلى تفاقمهـا أيضـا علـى نطـاق العـالم هـي الإدارة غـير الكافيـة للنفايـات وجوانـب الـنقص في تنفيـذ وإنفـاذ الأنظمـة والمعـايير الدوليـة والإقليميـة والوطنية التي يمكن أن تح  ِّسن الحالة، إضافة إلى نقص الوعي لدى أصحاب المصـلحة الرئيسـيين
ولدى الجمهور العام.
٢٧٥ - والممارسات السليمة بيئيا في إدارة النفايات ضرورية لمنع الحطام البحري والحـد منـه. ينبغي جمع الحطام البحري والتخلص منه فور تولده. ويمكن خفـض التكـاليف بواسـطة تنظـيم عمليات تنظيف مشتركة بين الدول في المنطقة الواحـدة. ولكـن مـن المهـم أيضـا إشـراك جميـع أصحاب المصلحة في ذلك. ومن الممكن جعل بـرامج جمـع الحطـام البحـري مصـدرا للحـوافز. فعلى سبيل المثال، تستطيع الحكومات وضع خطة اشتراء مدعومة لشـباك الصـيد العتيقـة لخلـق
حافز مالي للصيادين على جمع هذه الشباك)١١٩(.
٢٧٦ - الصكوك القانونية السابقة الـذكر تـوفر إطـارا قانونيـا لمنـع وخفـض الحطـام البحـري. والمطلوب هو تنفيذ وإنفاذ الصكوك الدولية القائمة بصورة أكثر فاعلية. ويمكن زيـادة تسـهيل التنفيذ الفعال لهذه الصكوك من خلال إصـدار مبـادئ توجيهيـة لقطاعـات السـياحة والمراكبيـة
وغيرها، وكذلك بنشر المعلومات عن الممارسات الجيدة في إدارة النفايات.
٢٧٧ - ومــن أجــل معالجــة مشــكلة الحطــام البحــري الآتي مــن مصــادر بريــة، ينبغــي تعزيــز الأنشطة الجارية لمعالجة إدارة النفايات التي يجري الاضطلاع ﺑﻬا في سـياق خطـة العمـل العالميـة علــى الصــعيدين الــوطني والإقليمــي. فعلــى الصــعيد الإقليمــي، ينبغــي تنفيــذ البروتوكــولات الإقليمية المتعلقة بالمصادر البرية تنفيذا كاملا وفعالا فيما يتعلق بالحطام البحري. وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن تؤخـذ المصـادر البريـة للنفايـات في الحسـبان علـى النحـو المناسـب عنـد وضـع بروتوكـولات مـن هـذا القبيـل. وعلـى الصـعيد الـوطني، ينبغـي أن ير  ِّكـز العمـل علـى التنفيـذ الفعال لأحكام خطة العمل العالمية المتعلقة بإدارة النفايات. ولكفالة تنفيذ خطـة العمـل العالميـة
٦-
A/60/63
99
05-25757
بصورة أفضل، ينبغي تعزيز التعاون مع البلدان التي هي بحاجة إلى المساعدة، من خـلال الـدعم المـالي والعلمـي والتكنولـوجي، في اسـتنباط واسـتخدام طرائـق للـتخلص مـن النفايـات وبـدائل للتخلص منها تكون سليمة من الناحية البيئية.
٢٧٨ - فيما يتعلق بآثار الحطـام البحـري علـى التنـوع البيولـوجي البحـري، ينبغـي للـدول أن تضع في حسباﻧﻬا هذا التهديـد بالـذات لـدى تنفيـذ الصـكوك ذات الصـلة مثـل، اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ولدى اعتمـاد مقـررات تتعلـق بالسياسـة العامـة في هـذا الصـدد. والمبـادرة الدوليـة المتعلقة بالشعاب المرجانيـة )انظـر الفقـرة ١٥٦ أعـلاه( يمكـن أن تخـدم أيضـا كمنتـدى لمناقشـة
هذه المسألة.
٢٧٩ - لا يمكن منع أو تقليل الحطام البحـري النـاجم مـن جميـع السـفن بصـورة فعالـة بـدون وجـود مرافـق اسـتقبال مناسـبة في المـوانئ. وعـدم تـوافر مرافـق اسـتقبال النفايـات الناشـئة مـن السـفن، بمـا فيهـا النفايـات الصـلبة والقمامـة، أو عـدم كفايتـها في العديـد مـن المـوانئ والمرافـئ البحرية في العالم، هو العقبة الرئيسية في طريق التنفيذ الفعال والإنفـاذ الفعـال للمرفـق الخـامس لاتفاقية منع التلوث البحري، وبدء نفاذ شروط المناطق الخاصة في عـدة منـاطق. تحتـاج الـدول إلى المساعدة التقنية لكي تتمكن من كفالة توافر المرافق الكافية لاستقبال النفايـات في المـوانئ، بما في ذلك مراسي القـوارب ومرافـئ صـيد الأسمـاك. فقـد طلبـت المنظمـة البحريـة الدوليـة إلى الحكومات أن تقدم تقارير عن تجارﺑﻬا ﺑﻬدف تحديـد اﻟﻤﺠـالات الـتي تـثير مشـاكل ووضـع خطـة عمــل للمســتقبل )انظــر الفقــرة ١٢٣(. ومــن المهــم، حيــث توجــد مرافــق كافيــة، كفالــة أن
لا تكون رسوم المرافق رادعا عن استعمالها.
٢٨٠ - التدابير التي تستهدف تحسين إنفاذ الصكوك الدولية ذات الصلة لمنع وخفـض الحطـام البحري الناجم عـن أنشـطة بحريـة تشـمل زيـادة مراقبـة السـفن، خاصـة قـوارب صـيد الأسمـاك وسفن السياح واليخوت، وفرض غرامات على التفريغ أو التخلص غـير القـانوني عاليـة بحيـث
تشكل رادعا، وتقوية مراقبة الدولة على الموانئ.
٢٨١ - وفيمـا يتعلـق بالحطـام البحـري الناشـئ عـن صـيد الأسمـاك، اقُتـرح عـدد مـن التـدابير للتقليل إلى أدنى الحدود من ضياع أو هجر معـدات الصـيد وتسـهيل اسـترجاعها، بمـا في ذلـك اسـتخدام أجهـزة تحديــد المواقـع العالميــة في معـدات الصــيد لمعرفـة مكــان وجودهـا، والوســم الإلزامــي بعلامــات مميــزة لجميــع معــدات صــيد الأسمــاك والإبــلاغ الإلزامــي عــن المعــدات الضـائعة)١٢٠(. واقُتـرح أيضـا أن تـدرج المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك في مهامهـا وفي تـدابير الحفـظ الـتي تتخـذها حظـر التخلـي عـن معـدات الصـيد ومـا يتصـل ﺑﻬـا مـن حطـام
وشرط بذل أقصى جهد ممكن لاسترجاعها)١٢١(.
A/60/63
05-25757
100
٢٨٢ - ولمعالجــة الفجــوات الكــبيرة في معرفتنــا بحالــة الحطــام البحريــة في العــالم والمعلومــات الموزعة جغرافيا توزيعا متفاوتا، من الضروري تحسـين وتوحيـد قاعـدة المعرفـة المتعلقـة بالحطـام البحـري مـن خـلال تعزيـز أنشـطة البحـث والرصـد. ولهـذه الغايـة، يجـب وضـع اسـتراتيجيات لتحديد الأنـواع والمصـادر والكميـات والتفـاعلات والفئـات الرئيسـية الـتي تسـتعملها، ووضـع استراتيجيات لتقييم الجوانب الاجتماعية والاقتصـادية للحطـام البحـري. وينبغـي إنشـاء آليـات للرصد حيث لا توجد مثل هذه الآليات وينبغي اسـتنباط عـدد محـدود مـن المؤشـرات البحريـة الأساسية لاستعمالها في جميع أنشطة الرصـد كيمـا تكـون البيانـات والمعلومـات عـن الكميـات والاتجاهـات في أكثـر اتسـاقا وتوافقـا وتجعـل مـن الممكـن بنـاء قاعـدة عالميـة مشـتركة للعمـل. وعمليات التقيـيم العالميـة والإقليميـة لحالـة البيئـات السـاحلية يجـب أن تشـمل الحطـام البحـري كمسألة مثيرة للقلق. ولعـل مـن الممكـن اسـتخدام وصـلة المقاصـة التابعـة لخطـة العمـل العالميـة )البوابة العالمية للمعلومات عن النفايات البحرية المبعثرة( التي أنشئت لتكون آليـة عالميـة لتبـادل المعلومــــات عـــن كـل مصــــادر الحطـــام البحـري اسـتنادا إلى المعلومـات المتـوفرة للمنظمـات
ذات الصلة.
٢٨٣ - مـن المحتمـل أن يسـبب الحطـام البحـري تلوثـا عـابرا للحـدود، ومـن ثم فهـو مشـكلة عالميـة ومشـكلة وطنيـة أيضـا. ولا يوجـد حـل وحيـد لهـذه المشـكلة ويجـب أن تعـالج بصـفيف واسع من التـدابير المتكاملـة الموجهـة بصـورة دقيقـة. ولـذلك، يجـب علـى الكيانـات الـتي تقـوم بمعالجة مشكلة الحطام البحري في سياقات متنوعة أن تتعاون كـي تكفـل خـوض المعركـة ضـد
الحطام البحري بطريقة شاملة وفعالة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.
حادي عشر - كارثة التسونامي في المحيط الهندي
٢٨٤ - في ٢٦ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، حـدث زلـزال بقـوة ٩,٣)١٢٢( بمقيـاس ريختـر بعيـد جزيـرة )سـومطرة لإندونيسـيا( تو ّلـدت عنـه موجـات مـد )تسـونامي( مـدمرة، غمـرت مســاحات هائلــة مــن المنــاطق الســاحلية في البلــدان الواقعــة حــول حافــة المحــيط الهنــدي مــن إندونيسيا إلى الصومال، وشملت سري لانكا والهند وملديف وتايلنـد وميانمـار وماليزيـا وكينيـا ومدغشقر وسيشيل وجمهورية تنـزانيا المتحدة. وتسونامي )îموجة في الميناء في اليابـانì( هـي سلسـلة مـن الأمـواج الكـبيرة، يمكـن أن تصـل إلى ارتفـاع يتـراوح بـين ١٠ أمتـار و ٣٠ متـرا أو أكثر على طول الشاطئ. ويمكن أن تتولد حينما يحدث تغـير مفـاجئ في قـاع البحـر فيـدفع المياه الواقعة فوق مكان التغير نتيجة لهزة أرضية، أو انزلاق في قـاع البحـر أو انفجـار بركـاني. فالزلازل الاندساسية )أو الزلازل التكتونية( فعالة بوجه خـاص في توليـد أمـواج مـد تسـونامي وهـي تحـدث حـين تنــزلق الصـفائح المحيطيـة العاليـة الكثافـة تحـت الصـفائح القاريـة في عمليـة
A/60/63
101
05-25757
تعرف باسم بالاندساس. وتحدث هذه الظاهرة عموما حـول منطقـة اندسـاس صـفائح القشـرة الأرضـية المعروفـة باسـم îحلقـة النـارì في المحـيط الهـادئ. وكـان السـبب في الزلـزال الضـخم المــدمر في ٢٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٤، انفكــاك الضــغوط الــتي نشــأت مــن اندســاس الصـفيحة الهنديـة تحـت صـفيحة بورمـا الـتي تعلوهـا. ويتـبين مـن المواقـع الأوليـة للاهتـزازات اللاحقة الأكبر بعد الزلزال الضخم أن مـا يقـرب مـن ٢٠٠ ١ كيلـومتر مـن حـدود الصـفيحة قـــد انزلقـت نتيجـــة للزلـــزال)١٢٣(. وتأكـــد ذلـك بعـــد المسـح الـذي أجرتـه مـؤخرا السـفينة )HMS Scott( التابعة للبحرية البريطانية في المنطقة الاقتصادية الخالصـة في إطـار أحكـام اتفاقيـة
الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن البحوث البحرية العلمية)١٢٤(. ألف - تأثير التسونامي
٢٨٥ - يقـــدر أن أمـواج التسـونامي الـتي ضـربت سـواحل المحـيط الهنـدي أودت بحيـاة زهـاء ٧٧٠ ٢٧٣ إنسـان، وشـردت مـا يزيـد علـى ١,٦ مليـون شـخص وح ّولـت أكثـر مـن نصـف مليون إلى أناس بلا مـأوى)١٢٥(. واجترفـت خطـوط السـاحل وسـّببت طوفانـا هـائلا. وبلغـت الخسائر المادية للبلدان المنكوبة عدة بلايين من الدولارات من الأضرار في الممتلكات والهياكـل الأساســية والبيئــات الســاحلية والــنظم الإيكولوجيــة الأساســية. وكــان التــأثير شــديدا علــى القطاعات الاقتصادية الحيوية المتعلقـة بالبحـار، كصـيد الأسمـاك والسـياحة. وكانـت صـادرات
هذه القطاعات وحدها تدر إيرادات سنوية تزيد عن ٣٠ بليون دولار للدول المعنية)١٢٦(.
٢٨٦ - لقـد دّمـر موجـات التسـونامي مرافـئ صـيد الأسمـاك وعشـرات الألـوف مـن قـوارب الصيد أو ألحقت أضرارا خطيرة، مما نتج عنه ضياع أو تلف مئات الألـوف مـن معـدات صـيد الأسمـاك، وتـدمير الآلاف مـن أقفـاص السـمك أو بحـيرات تربيـة الأسمـاك، وتسـبب في أضـرار خطيرة لتربية المائيات ومصانع تجهيز السمك. ونتيجة لـذلك، مـن المتوقـع علـى المـدى القصـير أن ﺗﻬبط الصادرات من الأسماك ومنتجاﺗﻬا من البلدان المتأثرة، ومن المتوقع أن يـنخفض الإنتـاج المحلي للسمك بنسبة تصل إلى ٩٠ في المائة، الأمر الذي سـتكون لـه آثـار علـى الأمـن الغـذائي للسكان المحليين)١٢٧(. فمصائد الأسماك، بالنسبة للعديد من الناس، هي المصدر الوحيد للـدخل
والعيش.
٢٨٧ - وألحــق التســونامي أضــرارا أيضــا بالهياكــل الأساســية البحريــة، كــالموانئ والمعينــات الملاحية والمحطـات الأرضـية للنظـام العـالمي لتحديـد المواقـع. ففـي مضـيق ملقـا، مـثلا، انجرفـت الوسائل المساعدة للملاحة كالعوامات المثبتة بمراسي محدبة الشكل، إلى أماكن جديـدة بسـبب الأمواج ومن ثم ربما تكون قد أصدرت معلومات غير صحيحة عن المواقع)١٢٨(. وقد شـرعت الرابطة الدولية لسلطات المعينات الملاحية والمنـارات والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة في إجـراء
A/60/63
05-25757
102
تقيـيم تفصـيلي لمـدى الضـرر الـذي أصـاب المـوانئ ومداخلـها والقنـوات الملاحيـة والوسـائل المساعدة للملاحة في المناطق التي تأثرت بأمواج تسونامي.
٢٨٨ - ارتفـاع شـدة التسـونامي وموجـة الرواسـب والحطـام الـتي ولـدﺗﻬا سـببت أضـرار في الشــعاب المرجانيــة، وطبقــات الأعشــاب البحريــة وأشــجار المنغــروف والــنظم الإيكولوجيــة المرتبطة ﺑﻬا. وبالنسبة إلى الشعاب المرجانية، هناك بعض المناطق التي يبدو أﻧﻬـا أصـيبت بأضـرار شــديدة، بينمــا نجــت منــاطق أخــرى وســوف تعــود إلى ســابق عهــدها في غضــون ٥ إلى ١٠ سـنوات)١٢٩(. وعلـى العمـوم، عانـت معظـم البلـدان المتضـررة، بـدرجات متفاوتـة، مـن مشاكل بيئية مماثلة نتيجة لأمواج التسونامي. والنفايات التي أنتجتها التسـونامي تشـكل خطـرا علـى صـحة الإنسـان وعلـى الوظـائف الإيكولوجيـة. وتلوثـت الميـاه السـاحلية بسـبب الخـراب
الذي أصاب شبكات جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وأصاب المنشآت الصناعية.
٢٨٩ - كشــفت التقييمــات البيئيــة الــتي أجريــت بعــد التســونامي أن الــنظم الإيكولوجيــة الساحلية، بما فيها الشعاب المرجانية وغابـات المنغـروف وطبقـات الأعشـاب البحريـة، عملـت كـواق طبيعـي، أدى ولـو جزئيـا إلى حمايـة خـط السـاحل مـن الـدمار في بعـض البلـدان. ففـي تايلند وملديف كليهما خففت الشعاب المرجانية الواسعة مـن تـأثير موجـات التسـونامي ومـن ثم كانت الخسائر أقل منها في مناطق أخرى. ومن سوء الحـظ أن الشـعاب المرجانيـة والكثبـان الرمليـــة وأشجار المنغروف الحاميـة في العديد من مناطق المحيط الهندي قد ّدمرت بفعل التنميـة الاقتصادية، وبخاصة السياحة وتربية المائيات. ونتيجـة لـذلك، وجـدت مجتمعـات محليـة عديـدة
نفسها بدون درع يحميها من أمواج التسونامي. فحماية البيئة جوهرية لحماية الحياة البشرية. باء - الاستجابة لكارثة التسونامي
٢٩٠ - استجابة لما نجم عن موجات التسـونامي مـن خسـائر هائلـة في الأرواح ودمـار واسـع النطـاق، هـب اﻟﻤﺠتمـع الـدولي لمواجهـة الأزمـة الإنسـانية المباشـرة وإقامـة شـبكة للإنـذار المبكـر والشــروع في إعــادة التأهيــل والإعمــار. وســاهم العديــد مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والكيانــات الخاصــة بمــوارد أو تعهــدت بالمســاهمة بمــوارد للإغاثــة
الإنسانية والكارثية)١٣٠(.
١- نظم الإنذار المبكر
٢٩١ - يلعــب الإنــذار المبكــر والتأهــب دورا حاسمــا في منــع تحــ  ُّّول الحــوادث الخطــرة إلى كـوارث. فالإنـذارات الواضـحة، الـتي تـأتي مبكـرة، مقرونـة بمعرفـة رد الفعـل الـلازم قـد تعـني الفـرق بـين الحيـاة والمـوت، أو بـين البقـاء أو الفنـاء الاقتصـادي بالنسـبة للأفـراد وللمجتمعـات
A/60/63
103
05-25757
المحليـة. وفي حالـة أمـواج التسـونامي في المحـيط الهنـدي، أدى التـهوين مـن ضـخامة الزلـزال في بداية الأمر إلى عدم صدور إنذار مبكر. وشدد عدد من المنتديات العالميـة والإقليميـة، بمـا فيهـا الجمعية العامة)١٣١(، على الحاجة الماسـة إلى إقامـة نظـم للإنـذار المبكـر علـى الصـعيدين العـالمي
والإقليمي.
٢٩٢ - الاجتمــاع الاســتثنائي لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، المعقــود في إندونيســيا يــوم ٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥، دعـا، في جملـة أمـور، إلى إقامـة نظـام إقليمـي للإنـذار المبكـر فيما يتعلق بأمواج التسونامي في المحيط الهندي وجنـوب شـرق آسـيا. وفي الاجتمـاع الـوزاري اللاحق المعني بالتعاون الإقليمي بشأن ترتيبات الإنذار المبكر بتسونامي الذي عقـد في بـانكوك في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، تقرر اتخـاذ خطـوات فوريـة وعمليـة لتعزيـز القـدرات علـى الإنذار المبكر في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا والتعاون نحو إقامة ترتيبـات مؤقتـة للإنـذار المبكر وتعزيـز الـنظم الوطنيـة وتحسـين مسـتواها، مـع التحـرك نحـو إقامـة نظـام إقليمـي منسـق. واتفـق الاجتمـاع الـوزاري علـى ضـرورة إقامـة نظـام إقليمـي للإنـذار المبكـر بحلـول حزيـران/ يونيـه ٢٠٠٦، إذا أمكـن، في إطـار اسـتراتيجية دوليـة للأمـم المتحـدة تقـوم بتنسـيقها اللجنـة
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.
٢٩٣ - اعتمد المؤتمر العـالمي للحـد مـن الكـوارث، المعقـود في اليابـان، في الفتـرة مـن ١٩ إلى ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، بيانـا مشـتركا بشـأن كارثـة المحـيط الهنـدي )206/6.A/CONF، المرفق الثاني( اعترف بضرورة استعمال تجارب نظم الإنذار المبكر بموجات التسـونامي القائمـة في المحـيط الهـادئ علـى أن تسـتخدم في ذلـك آليـات التنسـيق الحاليـة في اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية. وعلـى أي حـال، نظـر المـؤتمر أيضا في مسألة إنشاء نظام مؤقت للإنذار المبكر لمنطقة المحـيط الهنـدي. وسـيدخل في الموضـوع الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية ومركـز الإنـذار عـن أمـواج تسـونامي في المحـيط الهـادئ التـابع للجنـة الأوقيانوغرافيـة)١٣٢(، لتزويـد السـلطات الوطنيـة في منطقـة المحـيط الهنـدي بالمعلومـات
والإنذار الناشئين عن أنشطتهما في مجال الرصد.
٢٩٤ - وتقرر أثناء المؤتمر العالمي للحد من الكوارث وضـع برنـامج دولي للإنـذار المبكـر ربمـا بحلــول حزيــران/يونيــه ٢٠٠٧، إذا أمكــن، لا لتغطيــة التســونامي فقــط، بــل لتغطيــة جميــع التهديدات، مثل العواصف العارمة والأعاصير الحلزونية. ومن أجـل تنسـيق المبـادرات العديـدة المقدمـة مـن المنظمـات والبلـدان، سـتقوم اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة باستضـافة اجتمـاع تنسـيق دولي لوضـع نظـام للإنـذار والتخفيـف بشـأن التسـونامي للمحـيط الهنـدي في إطـار عـالمي يعقـد في بـاريس في الفتـرة مـن ٣ إلى ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٥. والمنتظـر مـن هـذا
A/60/63
05-25757
104
الاجتمــاع أن ينــتج مشــروع خطــة عمــل وجــدولا زمنيــا لنظــام للإنــذار والتخفيــف بشــأن التسونامي لمنطقة المحيط الهندي ومشروع خطة تصميم لنظام عالمي للإنذار من التسونامي.
٢٩٥ - وشــدد اجتمــاع الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة المعقــود في موريشــيوس في كــانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥ علـى الحاجـة إلى نظـام للإنـذار المبكـر في حالـة الأخطـار الطبيعيـة. واتفـق المنــدوبون علــى أن نظــم الإنــذار المبكــر تتســم بأهميــة حيويــة وأن التخفيــف مــن الضــعف في مواجهة هذه الكوارث لا يحتـاج إلى التكنولوجيـا، مثـل الاتصـالات والعوامـات المثبتـة في قـاع
البحر فحسب وإنما يحتاج أيضا إلى مبادرات من اﻟﻤﺠتمع المحلي للتوعية والتدريب.
٢٩٦ - وفي اجتماع لفريق من الخـبراء ُعقـد في بربـادوس، في شـباط/فبرايـر ٢٠٠٥، ُنظـر في موضوع إنشاء نظام للإنذار المبكر للتسونامي في البحر الكـاريبي. واسـتعرض الفريـق شـبكات الرصــد القائمــة داخــل المنطقــة، ودرس ترتيبــات تبــادل البيانــات واســتنبط برنــامج عمــل للمستقبل. وسوف تقوم أفرقة عاملة بتحديد المخاطر التي ﺗﻬدد اﻟﻤﺠتمعات الساحلية من خـلال
رسم خرائط لفيضانات التسونامي وتصميم برامج طويلة الأجل للتثقيف والتوعية.
٢٩٧ - وأكــد اﻟﻤﺠتمــع الــدولي الأهميــة الحيويــة لشــبكات الاتصــالات لــنظم الإنــذار المبكــر والحيلولــة دون الخســائر في الأرواح، ودعــم عمليــات الإنقــاذ والإغاثــة. واقترحــت المنظمــة البحريــة الدوليــة، في جملــة أمــور، أن تســتخدم الــبنى التحتيــة للاتصــالات بواســطة الســواتل والراديـو الـتي أقامتـها هـي لنشـر المعلومـات عـن السـلامة البحريـة لإذاعـة الإنـذار بالتسـونامي للسـفن ومراكـب الصـيد. وسـوف تتـيح المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة اسـتخدام شـبكتها
العالمية )نظامها العالمي( للاتصالات لجمع البيانات ونشرها.
٢٩٨ - ومـن أجـل تحسـين كفالـة الاسـتجابة للكـوارث لمنـع الخسـائر في الأرواح ولمسـاعدة الناجين من الموت، سقطت الحواجز التنظيمية الـتي كانـت تعـوق اسـتخدام مـوارد الاتصـالات ببــدء نفــاذ اتفاقيــة تــامبيري بشــأن تــوفير مــوارد الاتصــالات الســلكية واللاســلكية لأغــراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة)١٣٣( في ٨ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥. فبإمكـان ضحايا الكوارث الآن الاستفادة من عمليات إنقاذ أسرع وأنجع لأن الاتصالات هـي الأسـاس
لتنسيق العمليات المعقدة للإنقاذ والإغاثة.
٢٩٩ - ومن المساعدات التي عرضتها الدول دعما لنظم الإنذار المبكر ما يلـي: )أ( المسـاعدة في بناء قاعدة بيانات للأمم المتحدة عن الكوارث، )ب( المساهمة بعوامات جديـدة لاكتشـاف موجــات التســونامي عــن طريــق منظومــة عالميــة لــنظم رصــد الأرض، )ج( تــدريب خــبراء الكوارث في البلدان النامية. فعلى سبيل المثـال، ُعقـدت في اليابـان، في الفتـرة مـن ٢٢ إلى ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ حلقة دراسية أطلقتها الاستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، لتزويـد
A/60/63
105
05-25757
صناع القرار الإداريين الرفيعي المسـتوى بالمعلومـات التشـغيلية والتقنيـة عـن كيفيـة عمـل نظـام الإنذار المبكر على الصعيد الوطني)١٣٤(.
ñ٢ التعمير وإعادة التأهيل
٣٠٠ - الكـوارث الطبيعيـة تصـيب جميـع البلـدان ولكـن لهـا تـأثير غـير متناسـب علـى البلـدان الناميـة، وخاصـة الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة. فالأضـرار الشـاملة الـتي ُنكبـت ﺑﻬـا المنـاطق الساحلية ومختلـف القطاعـات الاقتصـادية والبيئـة المختلفـة بسـبب أمـواج التسـونامي في المحـيط الهنـدي فقـد بسـببها ملايـين النـاس مسـاكنهم وممتلكـاﺗﻬم، بـل وفقـدوا أيضـا الوسـيلة لإعالـة أسرهم. ولذلك، يكون الإنعـاش الاقتصـادي وتوليـد فـرص العمـل مـن الأولويـات الملحـة مـتى بدأت الحاجة إلى الإغاثة الطارئة بالانحسار. ويقـوم العديـد مـن الـدول والمنظمـات الآن بـدعم
جهود التعمير وإعادة التأهيل في المناطق المنكوبة. تخطيط وتطوير المناطق الساحلية
٣٠١ - أكد اجتماع الدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة المعقـود في موريشـيوس في عـام ٢٠٠٥ أهمية دور المعالم الطبيعيـة، كالشـعاب المرجانيـة وأشـجار المنغـروف، في حمايـة البلـدان الجزريـة الصغيرة والمناطق الساحلية المنخفضة مـن البحـار الطاغيـة والمـدمرة. واتفقـت الحكومـات علـى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ علـى هـذه الـنظم الإيكولوجيـة، وذلـك مـثلا، عـن طريق تحسين تقييم أثر مشاريع تطوير المناطق الساحلية. وقد أكد برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة أن الدمار الـذي أحدثتـه موجـات التسـونامي للبيئـة يتـيح الفرصـة لإعـادة البنـاء بطريقـة تحفـظ الموارد الطبيعية لخير اﻟﻤﺠتمعات المحلية التي كـان وقـع الكارثـة عليهـا أشـد مـا يكـون)١٣٥(. وقـد  ُغقد في مصر في شباط/فبراير ٢٠٠٥، اجتماع بشأن إدارة إعادة تأهيـل القطـاع السـاحلي في المنطقة المتأثرة بالتسونامي، لمناقشة المبادئ الأساسية لتعمير القطاع الساحلي وإعـادة تأهيلـه في الإطـار الأوسـع لـلإدارة المتكاملـة للقطـاع السـاحلي وتـوفير المعلومـات عـن أدوات السياسـة وآلياﺗﻬا التي تستهدف الحد من آثار كارثية ممكنـة في المسـتقبل. و ُعرضـت في الاجتمـاع وثيقـة تتضـــمن مبـــادئ أساســـية لتوجيـــه عمليـــة إعـــادة تعمـــير الســـواحل الـــتي ضـــربتها موجـــات
التسونامي)١٣٦(.
٣٠٢ - وفي تايند، يحذر خبراء البيئة وبعض المتخصصـين في صـناعة السـياحة مـن الإفـراط في البناء على السواحل التي ضربتها موجات التسـونامي، وينصـحون بـدلا مـن ذلـك بالبنـاء وفقـا لنظام محدد لتخفيف الضغط عن البيئة والحفاظ على بيئة الجزر. وأشار المسـؤولون والسـلطات
المحلية إلى أﻧﻬم سيضعون نظاما أكثر تشددا لإعمار الجبهة الساحلية)١٣٧(.
A/60/63
05-25757
106
السياحة
٣٠٣ - وفي ملديف، التي يعتمد اقتصـادها عمومـا علـى صـناعة السـياحة، وضـعت الحكومـة برنامجا بعنوان îلماذا لا تتبنى جزيرةì في محاولة لإقناع الأعمـال التجاريـة بالمشـاركة في تكلفـة إعادة تأهيل الـ ٠٠٠ ١٢ شخص الذين شردﺗﻬم الكارثة وإعادة إسكاﻧﻬم)١٣٨(.
٣٠٤ - وافقت منظمة السياحة العالميـة علـى îخطـة عمـل بوكيـتì لتشـجيع السـياح علـى العودة إلى تايلند وسري لانكا وملديف وإندونيسيا. ويركز الاتفـاق علـى تـوفير فـرص العمـل في صناعة السياحة، وإعادة تنشيط الأعمال التجارية المتصلة بالسياحة وزيادة أعـداد الزائـرين. وأوضــح مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( أنــه بــالنظر إلى التــأثير الســلبي للتســونامي علــى العمالــة وعلــى ســبل العــيش المســتدام، ينبغــي للتــدابير المباشــرة فيمــا يتعلــق بالتجارة أن تركز على الإنعاش الاجتماعي - الاقتصادي وأن تشمل îتـدابير خاصـة لإنعـاش
صناعة السياحة وهياكلها الأساسية)١٣٩(. قطاع مصائد الأسماك
٣٠٥ - أنتجـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة أطلسـا جغرافيـا للمنـاطق المتضـررة بالتسـونامي في آسيا وتعتزم توزيعه. وأنشـأت صـندوقا خاصـا للطـوارئ وأنشـطة إعـادة التأهيـل، كـان مفيـدا جدا في تمكين المنظمة من التحـرك بسـرعة لمسـاعدة الحكومـات والمؤسسـات الماليـة الدوليـة في تقييم الأضرار والخسائر التي منيت ﺑﻬا الزراعة ومصـائد الأسمـاك. وبعـد تقييمهـا الأولي للضـرر الفـادح الـذي وقـع في قطـاع مصـائد الأسمـاك في الـدول المتاخمـة للمحـيط الهنـدي، اضـطلعت المنظمة بجهد منسق لمساعدة مصـائد الأسمـاك البحريـة وتربيـة الأحيـاء المائيـة في البلـدان المتـأثرة من خلال تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل. وتعتزم المنظمة مسـاعدة إندونيسـيا وملـديف وميانمـار وسيشيل والصومال وسري لانكـا وتايلنـد، وفقـا لاحتياجـات كـل منـها، في إصـلاح الهياكـل الأساســية لصــيد الأسمــاك وإعــادة بنائهــا، مثــال المرافــئ وأحــواض الســمك، وإصــلاح ســفن ومعدات صيد الأسماك وتعويض ما  ُفقد منـها، وتـوفير الإغاثـة وإعـادة التأهيـل ﻟﻤﺠتمعـات صـيد
الأسماك المتضررة، بتوفير المعونة المالية والتدريب، مثلا. الهياكل الأساسية البحرية
٣٠٦ - أكــدت المنظمــة البحريــة الدوليــة الأهميــة الاســتراتيجية لكفالــة أن تكــون المــوانئ والوسائل المساعدة في الملاحة وغيرها من العناصـر الأساسـية في الهياكـل الأساسـية البحريـة في حالة صالحة للعمل فعلا في أقرب وقت ممكن، لتسهيل انتعاش المناطق المتضـررة علـى الأجلـين المتوســط والطويــل ولكفالــة وصــول المعونــة القصــيرة الأجــل الآتيــة بطريــق البحــر في حينــها
A/60/63
107
05-25757
وبأمان. وقامت المنظمة بوضع خطـة مشـتركة لإجـراءات مقبلـة ُتتخـذ بالاشـتراك مـع الرابطـة الدوليـة لسـلطات المبـادرات والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة. وسـتركز المنظمـات الـثلاث، إلى جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اهتمامها مبـدئيا علـى كفالـة سـلامة الهياكـل الأساسـية للملاحة البحرية ضـمانا لملاحـة السـفن بأمـان، بمـا فيهـا السـفن الـتي تحمـل الإمـدادات الغوثيـة
المطلوبة على وجه الاستعجال)١٤٠(. البيئة
٣٠٧ - ناقش المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الدور المحوري للبيئـة السـليمة في عمليـة الحد من خطر الكـوارث علـى الأجـل الطويـل. ويلاحـظ إطـار عمـل هيوغـو للفتـرة ٢٠٠٥- ٢٠١٥ )*1.A/CONF.206/L.2/Rev( أن خطـر الكـوارث يتزايـد عنـدما تتفاعـل الأخطـار مـع بؤر الضعف، بما في ذلك بؤرة الضـعف البيئيـة. وبنـاء علـى ذلـك، ينبغـي، مـن أجـل الحـد مـن عوامل الخطـر الأساسـية، اسـتخدام البيئـة والمـوارد الطبيعيـة وإدارﺗﻬـا بصـورة مسـتدامة وينبغـي
إدارة النظم الإيكولوجية الهشة )كالشعاب المرجانية، مثلا( بصورة سليمة.
٣٠٨ - قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد كارثة التسونامي مباشرة بإنشاء فرقة عمل معنيـة بكارثة التسونامي الآسيوية، تـدعم السـلطات الوطنيـة في البلـدان المتضـررة والأمـم المتحـدة في تقييم ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن الكارثة، وتوفير الخبرة وحشد الجهود الدوليـة وتنسـيقها في القطاع البيئي. وتقوم فرقـة العمـل، في جملـة أمـور، بحشـد المسـاعدة البيئيـة الفوريـة بـإدراج الاحتياجات البيئية القصيرة الأجل في النداء الإنسـاني العاجـل. وﺗﻬـدف أيضـا إلى دمـج التقيـيم البيئي والشفاء البيئي في إعادة إعمـار المنـاطق المتـأثرة. واسـتجاب برنـامج البيئـة أيضـا لطلبـات المساعدة من أشد البلدان تأثرا في إجراء تقييمـات للضـرر البيئـي، في الشـعاب المرجانيـة، علـى
سبيل المثال، ووضع خطط عمل لمعالجة القضايا البيئية المحددة وتطوير قدرة الإنذار المبكر.
٣٠٩ -وسيقوم المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة بتـوفير الاستشــعار مــن ُبعــد والــدعم مــن نظــام المعلومــات الجغرافيــة في تقيــيم الآثــار علــى التنــوع البيولوجي، خاصة على الشعاب المرجانية، والسواحل والمناطق المحمية. وسـيقوم برنـامج البيئـة أيضـا بتيسـير ودعـم وضـع اسـتراتيجية لإدارة النفايـات ومـواد إرشـادية، لمعالجـة مسـألة إدارة
النفايات التي تشكل حطاما بحريا على وجه الخصوص.
٣١٠ -ومـن المنظمـات الأخـرى الناشـطة حاليـا في مسـاعدة البلـدان المتـأثرة الاتحـاد الـدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، إذ أنشأ فرقة عمل رفيعة المستوى لاستنباط اسـتجابات للآثـار المدمرة التي خلفتها أمواج التسونامي التي ضربت المحيط الهندي، مع التركيز على تقييم الضـرر
وإعادة تأهيل البيئات الساحلية.
A/60/63
05-25757
108
ثاني عشر -التعاون والتنسيق الدوليان ألف - عمليــة الأمــم المتحــدة الاستشــارية غــير الرسميــة المفتوحــة العضــوية المتعلقــة
بالمحيطات وقانون البحار؛
٣١١ - قــررت الجمعيــة العامة في قرارها ٣٣/٥٤ إنشاء عملية استشارية غير رسمية مفتوحـة العضـوية لتسـهيل استعراضـها السـنوي للتطـورات العامـة في شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بطريقة فعالة بّناءة، ثم قررت تمديد هذه العملية الاستشـارية لـثلاث سـنوات أخـرى في قرارهـا ١٤١/٥٧، وســوف تســتعرض الجمعيــة فعاليتــها وجــدواها في دورﺗﻬــا ٦٠. وعمــلا بــالفقرة ٣ )هــ( مـن القـرار ٣٣/٥٤، وبعـد التشـاور مـع الـدول الأعضـاء، وبموجـب رسـالة مؤرخـة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٤، أعــاد رئــيس الجمعيــة العامــة تعــيين فيليـــبي هـــ. بــاوليو )أوروغواي( وفيليب بيرغيس )أستراليا( رئيسين للاجتماع السادس للعملية الاستشارية الـذي
سيعقد في الفترة من ٦ إلى ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٥.
٣١٢ - وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة ٢٤/٥٩، ســوف ير  ِّكــز الاجتمــاع الســادس للعمليــة الاستشــارية مناقشــاته علــى مصــائد الأسمــاك وإســهامها في التنميــة المســتدامة، وعلــى الحطــام البحري، فضلا عن المسائل التي نوقشت في الاجتماعات السابقة.
باء - العملية المنتظمة للإبلاغ العالمي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا، بمـا في ذلـك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية
٣١٣ - وافق مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في الفقرة ٣٦ )ب( من خطـة جوهانسـبرغ للتنفيذ، على)٣٤( القيام، قبل عام ٢٠٠٤، بإنشاء عملية منتظمة برعاية الأمم المتحـدة للإبـلاغ العـالمي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا، بمـا في ذلـك الجوانـب الاجتماعيـة الاقتصـادية، في الوقت الراهن والمستقبل معا، بالاعتماد علـى التقييمـات الإقليميـة القائمـة )العمليـة المنتظمـة(. وأيدت الجمعية العامة الطلـب في القـرار ١٤١/٥٧، و طلبـت في القـرار ٢٤٠/٥٨ إلى الأمـين العام تنظـيم اجتمـاع لفريـق مـن الخـبراء وحلقـة عمـل دوليـة بشـأن العمليـة المنتظمـة واجتمـاع حكــومي دولي لإنشــاء العمليــة المنتظمــة رسميــا. وخلصــت حلقــة العمــل الدوليــة المعقــودة في حزيران/يونيه ٢٠٠٤ إلى أن الأوان لم يحن بعد، فيمـا يبـدو، لعقـد اجتمـاع حكـومي دولي في
عام ٢٠٠٤ كطلب من الجمعية العامة )انظر 59/126/A، الفقرة ١٦١(.
٣١٤ - وخــلال مناقشــة مســألة المحيطــات وقــانون البحــار في الــدورة التاســعة والخمســين للجمعيـة العامـة، أكـدت الـدول مجـددا أهميـة إنشـاء العمليـة المنتظمـة كآليـة مهمـة للتوسـع في إجراء البحوث وجمع المعلومات عن حمايـة البيئـة البحريـة والتنـوع البيولـوجي. ورغـم الاتفـاق على ضرورة التركيز على مرحلة البداية، ولا سيما تقييم التقييمـات )انظـر 1.A/AC.271/WP،
A/60/63
109
05-25757
الفقـرات ٨-١١(. فقـد تـبين أيضـا عـدم وجـود توافـق في الآراء ُيتخـذ أساسـا لبـدء مرحلـة التحضير للعملية. وعليه، قررت الجمعية العامة في الفقرة ٨٦ من قرارهـا ٢٤/٥٩ عقـد حلقـة عمل دولية ثانية لمواصلة النظر في المسائل المتعلقة بإنشـاء العمليـة، وسـوف تعقـد حلقـة العمـل
هذه في الفترة من ١٣ إلى ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٥. جيم - شبكة المحيطات والمناطق الساحلية
٣١٥ - عقد الاجتماع الأول لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات والمناطق السـاحلية في بـاريس في مقر اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة )اليونسكو( في الفترة من ٢٥ إلى ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥. وحضـره ممثلـون عـن كـل مـن اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، والمنظمـة البحريـة الدوليـة، واللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة - اليونسـكو، والسـلطة الدولية لقاع البحار، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وشعبة شؤون المحيطات وقـانون البحار/إدارة الشؤون القانونية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة/ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة، والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجوية، والبنك الـدولي. واخـتير باتريسـيو بيرنـال )اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة - اليونســـكو(، منســـقا لشـــبكة المحيطـــات والمنـــاطق الســـاحلية وآن روجـــرز )إدارة الشـــؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحـدة(، نائبـة لمنسـق شـبكة الأمـم المتحـدة للمحيطـات
والمناطق الساحلية، وسوف يشغل كل منهما منصبه لمدة عامين.
٣١٦ - وﺗﻬــدف شــبكة الأمــم المتحــدة للمحيطــات والمنــاطق الســاحلية إلى تعزيــز التعــاون والتنسـيق فيمـا بـين أمانـات المنظمـات والهيئـات الدوليـة المعنيـة بالأنشـطة المتصـلة بالمحيطـات، ولاسـيما عـن طريـق الآتي: )أ( تنسـيق أنشـطة الوكـالات المتصـلة بالمحيطـات والتوفيـق بينـها؛ )ب( اسـتعراض الـبرامج والأنشـطة وتحديـد المسـائل المطلـوب معالجتـها ابتغـاء تحـديث وإثـراء العلاقـة بـين اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وجـدول أعمـال القـرن ٢١؛ )ج( ضـمان الإدارة المتكاملة للمحيطات على الصعيد الدولي؛ )د( القيـــــام بأنشـــــطة مشـــــتركة لمعالجـــــة التحـديات والمسـائل الناشـئة مـن قبيـل التقيـيم العـالمي لحالـة البيئـة البحريـة والإدارة الإقليميـة
للمحيطات ووضع مبادئ توجيهية لتطبيق ﻧﻬج النظام الإيكولوجي.
٣١٧ - وينبغي لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات والمناطق الساحلية أن تعمل كآليـة مرنـة مـن أجل استعراض الأنشطة الجارية المشـتركة والمتداخلـة ودعـم المـداولات ذات الصـلة في العمليـة الاستشارية. وتعتزم شبكة الأمم المتحدة للمحيطـات والمنـاطق السـاحلية الانعقـاد مـرة في كـل عام بالتوافق مع اجتماعات العمليـة الاستشـارية. ويجـوز لهـا أن تعقـد اجتماعـات خاصـة عنـد الاقتضــاء. وســعيا إلى تقليــل المتطلبــات الماليــة والبشــرية إلى أدنى حــد، ســيكون لهــا îأمانــة
A/60/63
05-25757
110
موزعةì باتخاذ شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار îأمانة تنظيميةì واللجنة الأوقيانوغرافيـة الحكومية الدولية/اليونسكو îأمانة تنفيذيةì.
٣١٨ - وســوف تســعى شــبكة الأمــم المتحــدة للمحيطــات والمنــاطق الســاحلية إلى تنفيــذ مبــادرات محــددة زمنيــة ذات صــلاحيات محــددة مــن خــلال أفرقــة عمــل مخصصــة مفتوحــة باب العضوية أمام مشاركة المنظمات غير الحكومية وسائر الجهات الدوليـة صـاحبة المصـلحة، عند الاقتضاء. ومن شأن أفرقة العمل، التي ستنسق فيما بينـها مؤسسـة رائـدة )لهـا ولايـة علـى المسائل المحددة قيد البحث وتمارس أنشطة كبيرة في معالجتها(، أن تشـجع التعـاون علـى تنفيـذ الأنشطة المشتركة القائمة والمقبلة. وقد أنشئت أفرقة العمـل الأربـع التاليـة: فرقـة العمـل المعنيـة بالاستجابة في مرحلة مـا بعـد التسـونامي )برئاسـة اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة(، وفرقة العمل المعنيـة بالعمليـة المنتظمـة )شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار(، وفرقـة العمـل المعنيـة بـالتنوع البيولـوجي في اﻟﻤﺠـالات البحريـة خـارج نطـاق الولايـة القضـائية الوطنيـة )أمانـة اتفاقية التنوع البيولوجي(، وفرقـة العمـل المعنيـة بالاسـتعراض الحكـومي الـدولي الثـاني لبرنـامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية )مكتـب تنسـيق برنـامج العمـل العـالمي(. وسوف يعقد الاجتماع التالي لشبكة الأمـم المتحـدة للمحيطـات والمنـاطق السـاحلية بـالاقتران
مع العملية الاستشارية في يومي ٢ و٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٥. ثالث عشر - الاستنتاجات
٣١٩ - يعتمــد مســتقبل المحيطــات علــى البحــث العلمــي الموســع في العمليــات المحيطيــة، والتنفيذ الفعـال للصـكوك الدوليـة الـتي تـنظم شـتى الأنشـطة المحيطيـة، واتبـاع ﻧﻬـج شـامل متكامل في إدارة المحيطات. ومع ذلـك، وكمـا يوضـح هـذا التقريـر، فـإن محيطاتنـا وبحارنـا مهـددة بـتغير المنـاخ، والكـوارث الطبيعيـة، والتـدهور البيئـي، ونضـوب مصـائد الأسمـاك، وفقدان التنوع البيولوجي، وعـدم فعاليـة رقابـة دول الَع َلـم. وللتصـدي لهـذه التهديـدات، وبالتـالي التوصـل إلى كفالـة الأمـن والاسـتدامة للمحيطـات، بمـا في ذلـك الأهـداف المتفـق عليها دوليا والواردة في إعلان الألفية، فإن من المقترح أن يتخذ اﻟﻤﺠتمع الدولي عـددا مـن
الإجراءات المتضافرة:
)أ( يعتمد الأمن علـى احتـرام سـيادة القـانون والامتثـال لـه، ممـا يوجـب علـى الــدول أن تصــدق وتنفــذ علــى الوجــه الكامــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار والصكوك الأخرى المتصلة بالمحيطات وأن تطبق وتنفذ أحكامها تطبيقا حرفيا؛
)ب( عدمممارسةدولالعلمللرقابـةالفعالـةيمكـنأنيشـك ِّلخطـراعلـىأمـن
وسلامة الملاحة والبيئـة البحريـة ويـؤدي إلى الإفـراط في اسـتغلال المـوارد البحريـة، ينبغـي
A/60/63
111
05-25757
دعوة الدول إلى ممارسة الرقابة الفعالة على سفنها، وينبغي لها ألا تسـجل سـفنا إذا كانـت غير قادرة على ممارسة هذه الرقابة؛
)ج( ينبغي تشجيع الدول علـى اتخـاذ تـدابير أخـرى لمواجهـة خطـر تغـير المنـاخ والآثار المرتبطة به، مثل ارتفاع منسوب البحر، وابيضاض المرجان؛
)د( لمعالجــة التــدهور المســتمر للبيئــة البحريــة بســبب الأنشــطة البريــة، ينبغــي
للـدول أن تزيـد مـن جهودهـا في تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشطة البرية؛
)هـ( للتغلب على المشكلة المزمنة للحطـام البحـري، إلى جانـب التنفيـذ الفعـال
للصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، ينبغـي للـدول أن تشـجع ممارسـات سـليمة بيئيـا في إدارة النفايات، وأن تكفل تـوافر مرافـق كافيـة لتلقـي المخلفـات، وفـرض تـدابير صـارمة لمعالجـة
الحطام البحري المتصل بمصائد الأسماك؛ )و( ولمعالجـة قضـية نضـوب مصـائد الأسمـاك، وهـي مسـألة غايـة في الخطـورة،
ينبغي للدول القيام بما يلي: ë١í اتخاذ إجـراءات عاجلـة وانتـهاج تـدابير مبتكـرة للقضـاء علـى الإفـراط في
صيد الأسماك وعمليات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
ë٢í تحسـين الإطــار القـانوني وإطــار السياسـة العامــة اللـذين تعمــل في ظلــهما مصائد الأسماك المحدودة النطاق؛
ë٣í تقــديم مســاعدات ماليــة وتقنيــة للبلــدان الناميــة لتحســين إدارة مواردهــا الطبيعية البحرية الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية.
)ز( فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري، ينبغي للـدول أن تـدعم العمـل في
مختلف المنتديات لمنع الاستمرار في تدمير الـنظم الإيكولوجيـة البحريـة ومـا يـرتبط ﺑﻬـا مـن فقدان للتنوع البيولوجي، وأن تكون مستعدة للمشاركة في مناقشات حول حفظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه علـى نحـو مسـتدام في الفريـق العامـل المخصـص المفتـوح
باب العضوية الذي أنشأته الجمعية العامة )انظر الفقرة ١٤٩ أعلاه(.
)ح( لزيـادة فهـم العمليـات المحيطيـة والبيئـة البحريـة، ينبغـي للـدول أن تبـذل
جهودا متضافرة من أجل بدء المرحلة الأولية للعملية المنتظمة للإبلاغ العالمي وتقييم حالـة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية.
A/60/63
05-25757
112
لمزيد من المعلومات عن الدورة الرابعة عشـرة، انظـر 42/CLCS. وللاطـلاع علـى عـرض عـام للسـنوات السـت الأولى لعمل اللجنة، انظر 59/62/A، الفقرات ٨٣-١٠٩.
قدمت البرازيل تقريرها في ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٤، انظر 1.A/59/62/Add، الفقرة ١٩.
بالإشارة إلى الرسالة المقدمة من نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظت اللجنة أنه وفقا للمرفق الثاني من الاتفاقية والنظام الداخلي، فإنه يتعين على اللجنة أ  ّلا تنظر في الرسائل الواردة من الدول الأخرى غير الدول المقدمة للتقارير إ  ّلا في حالات النـزاعات بين الدول التي لها سواحل متقابلة أو متجاورة أو في الحالات الأخرى المتعلقة بالنـزاعات المتعلقة بمسائل برية أو بحرية ولم يتم تسويتها بعد. وعلى ذلك، قررت اللجنة أ  ّلا تأخذ اللجنة الفرعية مضمون الرسالة بعين الاعتبار. وبعد انتهاء الدورة الرابعة عشرة، أعربت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة للمستشار القانوني عن خيبة أمل حكومتها في القرار الذي اتخذته اللجنة. وطلبت الولايات المتحدة من اللجنة بصفة خاصة أن تعيد النظر في النتائج التي توصلت إليها في هذا الصدد، قائلة إن النظام الداخلي يلزم اللجنة واللجنة الفرعية بالنظر في التعليقات الواردة من الدول بشأن البيانات الواردة في الموجز التنفيذي، وأ  ّلا يقتصر نظرها على التعليقات المتصلة بالنـزاعات القائمة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة أو غيرها من التزامات. وهذه الرسالة متاحة على موقع شعبة شؤون المحيطات وقانون
البحار على الويب، على العنوان التالي: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_bra.htlm.
طلبت الجمعية العامة في الفقرة ٣١ من قرارها ٢٤/٥٩ إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورﺗﻬا الستين مقترحات عن الكيفية التي يمكن ﺑﻬا كفالة اضطلاع اللجنة بمهامها بموجب الاتفاق، آخذا في الاعتبار الحاجة إلى إيجاد المرافق الموسعة الكافية لعبء العمل المتوقع للجنة.
ترد رسائل الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، واليابان، وتيمور - ليشتي على موقع الشعبة على الويب، على العنوان التالي: www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_aus,htm.
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، ٣-١٤ حزيران/ يونيه ١٩٩٢ )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعات 8.E.93.J، والتصويب( اﻟﻤﺠلد الأول، القرارات الصادرة عن المؤتمر، القرار الأول، المرفق الثاني.
www.unctad.org/en/docs/ :الصـــفحة ٤، متـــاح علـــى الموقـــع التـــالي ،UNCTAD/GDS/DMFAS/2003/1 .gdsdmfas2003/_en.pdf
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الصناديق الاستئمانية على الموقع التالي على الإنترنت: .www.un.org/Depts/los
اعتمدت التعديلات التي أدخلت على المدونة الدولية لتطبيق إجراءات اختبارات الحرائق )قرار لجنة السلامة البحرية ١٧٣ )٧٩((، والمدونتان الدوليتان المتعلقتان بسلامة المركبات السريعة لعامي ١٩٩٤ و ٢٠٠٠ )قرارا لجنة السلامة البحرية ١٧٤ )٧٩( و ١٧٥ )٧٩((، والمدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائية الخطرة السائبة، )قرار لجنة السلامة البحرية ١٧٦ )٧٩((، والمدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات الغازات المسالة السائبة )قرار لجنة السلامة البحرية ١٧٧ )٧٩(( والمدونة الدولية لسلامة نقل الوقود النووي الإشعاعي والبلوتونيوم والنفايات شديدة الإشعاع على متن السفن )قرار لجنة السلامة البحرية ١٧٨ )٧٩(( ومدونة الإدارة الدولية لتأمين سلامة تشغيل السفن ومنع التلوث )قرار
لجنة السلامة البحرية ١٧٩ )٧٩((.
الحواشي
)١( )٢(
)٣(
)٤( )٥(
)٦( )٧(
)٨( )٩(
A/60/63
113
05-25757
)١٠( انظـــر قرارات لجنة السلامة البحرية ١٨١ )٧٩(، و ١٨٢ )٧٩(، و ١٨٣ )٧٩(، و ١٨٤ )٧٩(، و ١٨٥ )٧٩(، و ١٨٦ )٧٩(، و ١٨٧ )٧٩(.
)١١( وثيقـــــة المنظمـــــة البحرية الدولية، لجنة السلامة البحرية ٢٣/٧٩، الفقرة ٤-١٢.
)١٢( غرفة الشحن البحري الدولية/الاتحاد الدولي للنقل البحري، 2005 Mariscene 31, winter.
)١٣( انظر تقرير الولايات المتحدة المقدم إلى الدورة الأولى لفريق الخبراء العامل المخصص التابع للمنظمة البحرية الدولية/منظمة العمل الدولية المعني بالمعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حوادث بحرية - وثيقة المنظمة البحرية الدولية 1/6/3/IMO/OLO/WGFTS.
)١٤( يمكـــــــن الاطـــــــلاع علـــــــى تقـــــــارير المـــــــؤتمر بموقـــــــع منظمـــــــة العمـــــــل الدوليـــــــة علـــــــى الويـــــــب: .www.ilo.org/public/english/standards/relm/maritime
)١٥( التقريـــــــر الخـــــــامس )١( موجـــــــود علـــــــى موقـــــــع منظمـــــــة العمـــــــل الدوليـــــــة علـــــــى الويـــــــب. .www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep_v-1.pdf
)١٦( تقرير الفريق العامل المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية المعني بالمعاملة العادلة للبحارة .IMO doc.IMO/ILO/WGFTS 1/11
)١٧( نشرت طبعة عام ١٩٩٦ )بصيغتها المعدلة في عام ٢٠٠٣( لائحة النقل في عام ٢٠٠٤، وأسفر استعراض هذه اللائحة بعد ذلك عن موافقة مجلس الإدارة على نشر طبعة عام ٢٠٠٥. وسترد التغييرات التي اعتمدت لطبعة
٢٠٠٥ في طبعة عام ٢٠٠٥ من لائحة الأمم المتحدة النموذجية ثم تدمج بعد ذلك في طبعات عام ٢٠٠٧ من لوائح الجوية والبحرية ولوائح الطرق والسكك الحديدية، التي تدخل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير
٢٠٠٧. )١٨( يمكن الاطلاع على نص خطط العمل وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقع الوكالة الدولية للطاقة
على الويب: www.iaea.org.
)١٩( تـرد نظـرة عامـة عـن نظـام المسـؤولية النوويـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، أي، بروتوكـول ١٩٩٧ المعـدل لاتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والاتفاقية المتعلقـة بـالتعويض التكميلـي عـن الأضـرار النوويـــــــــــة في الوثيقـــــــــــة 5/GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF. وهـــــــــــي متاحـــــــــــة علـــــــــــى الويـــــــــــب: www.iaea.org/Aout/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf_5.pdf. ويمكن الحصول على النصوص التفسـيرية مـــــــــــــــن موقـــــــــــــــع الوكالـــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــة للطاقـــــــــــــــة الذريـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الويـــــــــــــــب:
. www.iaea.org/About/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf_5explanatorylexts.pdf
)٢٠( معلومات مقدمة من أمانة جماعة المحيط الهادئ.
)٢١( بلاغ صادر عن المنتدى الخامس والثلاثين لجزر المحيط الهادئ، آبيا، ساموا، ٥-٧ آب/أغسطس ٢٠٠٤. انظـر البيـــــان الصـــــحفي ٥٦-٤. الصـــــادر عـــــن أمانـــــة منتـــــدى جـــــزر المحـــــيط الهـــــادئ علـــــى الموقـــــع: .www.Forumsec.org.fj/docs/communique/2004%20communique.pdf
)٢٢( اعتمـدت اسـتراتيجية موريشـيوس في ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥ في الاجتمـاع الـدولي لاسـتعراض تنفيـذ برنـــامج عمـــل للتنميـــة المســـتدامة للـــدول الناميـــة الجزريـــة الصـــغيرة ويمكـــن الاطـــلاع عليهـــا في الوثيقـــة .A/CONF.207/CRP.7
)٢٣( لم يتقرر بعد ما إذا كانت المدونة ستقتصر على الصكوك الإلزامية فقط.
A/60/63
05-25757
114
كلمة الافتتاح التي ألقاها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في الدورة التاسعة والسبعين للجنة السلامة البحرية، الوثيقة MSC79/23، الصفحة ٩.
التوجيه المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، الفصل التاسع -٢ والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية )1132.MSC/Circ(؛ والتوجيه المؤقت بشأن التقييم الذاتي الطوعي من جانب الحكومات الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر ومرافق الموانئ )1131.MSC/Circ(، والذي يتضمن استبيانا بشأن التقييم الذاتي لمساعدة الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية في تنفيذ ومواصلة الامتثال لأحكام الفصل الحادي عشر-٢ من الاتفاقية والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية؛ تذكير بالالتزام بأخطار دول العلم عند ممارسة مراقبة التدابير والامتثال لها )1131.MSC/Circ(؛ وتعميم منقح عن الإنذارات المزدوجة بشأن
الإغاثة/الأمن )1.MSC/Circ.1109/Rev(. انظر Spcial press Summary: Australia’s Maritine identicication zone, 21 December 2004, prepared by the
.Pacific Virtual Information Center, at www.vic-info.org انظر الوثيقة 89/16 LEG وتقرير الفريق العامل الوارد في الوثيقة 2/4.LEG/SUA/WG. المكتب البحري الدولي، التقرير السنوي عن حوادث القرصنة والنهب المسلح ضد السفن )٢٠٠٤(.
تقرير الاتحاد الوطني للبحارة والملاحين والعاملين في النقل بالسفن، يمكن الاطلاع على وجهة نظر العاملين في البحر بشأن التهديدات غير المقبولة التي يتعرض لها النقل البحري التجاري وأفضل وسيلة للتصدي لهذه المشكلة من وجهة نظر البحارة في موقع الاتحاد على الويب: www.numast.org.
تتوقع حكومة اليابان أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأنشطة المناهضة للقرصـنة في آسـيا، وبخاصـة في مضـائق ملقا وسنغافورة، وأن يصبح نموذجا رائدا للتعاون الإقليمـي في آسـيا )وزارة الخارجيـة اليابانيـة، مـؤتمر صـحفي عقـــــد في ١٢ تشـــــرين الثـــــاني/نـــــوفمبر ٢٠٠٤، ويمكـــــن الاطـــــلاع علـــــى مـــــا جـــــاء بـــــه في الموقـــــع(:
.www.mofa.go.jp/announce/press/2004/11/1112.html
انظر، îالأمم المتحدة تبدأ برنامجا لمراقبة الحاويات من أجل منع الاتجار غير المشروعì بيان صحفي صادر عن دائرة الأمم المتحدة للإعلام في فيينا 863/unis/NAR بتاريخ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، على الموقع www.unis.unvienna.org/unis/pressreis/2004/unisnar863.html. توجد وصلة الكترونية متاحة للربط ببرنامج
مراقبة الحاويات عن طريق برنامج Power point. برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002 ,Global Environmental Outlook 3 (Earthscan Publications.
برنامج العمل العالمي الذي اعتمده المؤتمر الحكومي الدولي الذي ُعقد في واشنطن العاصمة، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥. ويرد النص الكامل للبرنامج في الوثيقة: 51/116/A، المرفق الثاني.
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس - ٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٢ )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 1.E.03.II.A والتصويب(، الفصل الأول، القرار الثاني، المرفق.
انظـــــــر موقـــــــع برنـــــــامج العمـــــــل العـــــــالمي لحمايـــــــة البيئـــــــة البحريـــــــة مـــــــن النشـــــــطة البريـــــــة: .www.gpa.unep.org/pollute/sewage.htm
وقائع الاجتماع المشترك ﻟﻤﺠلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة في دورته الاستثنائية الثامنة، المعقود في جيجو، جمهورية كوريا، خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٤، وثيقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 8/UNEP/GCSS.VIII، المرفق الثاني. تمثل مبادرة جيجو، التي أعدها، الرئيس ومنظمو الجلسات في الاجتماع المشترك ﻟﻤﺠلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة
)٢٤( )٢٥(
)٢٦( )٢٧(
)٢٨( )٢٩(
)٣٠( )٣١(
)٣٢( )٣٣(
)٣٤( )٣٥(
)٣٦(
A/60/63
115
05-25757
في دورته الاستثنائية الثامنة موجزا للمناقشة التي اتسمت بالثراء والتفاعل من جانب الوزراء وغيرهم من رؤساء الوفود التي حضرت الاجتماع، أكثر مما تمثل توافقا في الآراء بشأن جميع النقاط.
)٣٧(خطة العمل الاستراتيجية بشأن مياه البلديات هي خطة وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج المستوطنات البشرية، واﻟﻤﺠلس التعاوني للإمداد بالمياه والمرافق الصحية. يمكن الاطلاع على نص الخطة على الموقع التالي: www.gpa.unep.org/pollute/documents/sap/sapfornatewater.pdf.
)٣٨( يمكن الاطلاع على الإجراءات المقترح اتخاذها على المستويات القطريـة والإقليميـة والعالميـة علـى موقـع مكتـب التنســــــــيق لبرنــــــــامج العمــــــــل العــــــــالمي لحمايــــــــة البيئــــــــة البحريــــــــة مــــــــن الأنشــــــــطة البريــــــــة: .www.fao.org/gpa/nutrients/nutrino.htm
)٣٩( ترد المبادئ الرئيسية الموضوعة في إطار المشروع الخاص بكل واحد على حدة من تلك القطاعات في موقع مكتب التنسيق التابع لمرفق البيئة العالمية على الويب وهو: http://padh.gpa.unep.org.
)٤٠(يمكن الاطلاع على تقرير صادر عن مرفق البيئة العالمية بشأن هذا الموضوع في العنوان: .http://www.gpa.unep.org/pollute/documents/sap/wet/unep%20 targets%20rs% section3.doc
)٤١( ستدخل المبادئ التوجيهية الواردة في قرار لجنة حماية البيئة البحرية ٥٢/١٢٠ )52( 120 .MEPC حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.
)٤٢( من المناطق الأخرى، التي اعتبرت مناطق بحرية بالغة الحساسية ، الشعب المرجاني العظيم في أستراليا )١٩٩٠(؛ وأرخبيل سابانا - كاماغواي، كوبا )١٩٩٧(؛ وجزيرة مالبيلو، كولومبيا )٢٠٠٢(؛ والجزر الصغيرة الواقعة في جنوب فلوريدا، الولايات المتحدة )٢٠٠٢(؛ وبحر وادن، الدانمرك وألمانيا وهولندا )٢٠٠٢(؛ ومحمية باراكاس الوطنية، بيرو )٢٠٠٣(. ووافقت لجنة حماية البيئة البحرية من حيث المبدأ على إدراج مضيق توريس )أستراليا وبابوا غينيا الجديدة(، وبحر البلطيق )باستثناء المياه الروسية(، ومياه جزر كناري )إسبانيا( وأرخبيل
غالاباغوس )إكوادور(.
)٤٣( يستند استعراض المبادئ التوجيهية إلى اقتراح مقدم من الولايات المتحدة )52/8 MEPC(. وقد روعيت أيضا التقارير الأخرى الواردة في الوثائق 52/8/1 MEPC و52/8/2 MEPC و52/8/3 MEPC و 52/8/4 MEPC، فضلا عن المناقشات والتوجيهات الواردة في الفقرات ٨-٨/١٤-٣٤ والمرفق ١٥ من الوثيقة 52/24 MEPC.
)٤٤( للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، انظر الفقرات ١٧٩-١٨١ من الوثيقة 59/62/A. )٤٥( انظر تقرير الاجتماع الاستشاري السادس والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن، في وثيقة المنظمة
البحرية الدولية 26/15 LC.
)٤٦( المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للطاقة والنقل، Oil Tanker and the Ship Scrapping Industry: A Study on the implications of the accelerated phase out scheme of single hull tankers proposed by the EU for the 11 .world ship scrapping and recycling industry, June 2004, p )الإلغاء التدريجي لناقلات النفط وصناعة تخريد السفن: دراسة بشأن آثار خطة الإلغاء التدريجي السريع لناقلات النفط أحادية الهيكل، من اقتراح الاتحاد
الأوروبي لصناعة تخريد السفن وإعادة استعمال السفن القديمة(.
)٤٧( مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، اﻟﻤﺠلد ١٦٧٣، الصفحة ٥٧.
)٤٨( تشير التقديرات إلى أنه سيجري تخريد ٠٠٠ ٢ تقريبا من ناقلات النفط أحادية الهيكل خلال السنوات الخمس المقبلة. المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للطاقة والنقل، الحاشية ٤٦ أعلاه.
A/60/63
05-25757
116
mpacts of a Warming Arctic: Arctic ClimateImpact assessment, Cambridge University Press, November (٤٩) 2004 )آثار احترار أنتاركتيكا: تقييم أثر المناخ في المنطقة القطبية الشمالية(.
)٥٠( وكالة البيئة الأوروبية، Arctic environment: European perspectives, 2nd edition, 2004; G. Mastisho and others. بحر بارينتس، التقييم العالمي للمياه الدولية، التقييم الإقليمي ١١، جامعة كالمار، كالمار، السويد، آب/أغسطس ٢٠٠٤؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التوقعات البيئية العالمية-٣، صحيفة وقائع: المناطق
القطبية، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع www.unep.org/GEO.
)٥١( إعلان ريكافيك، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع 1/www.arctic-council.org/en/main/messageslistpope.
)٥٢( انظر، A.Atkinson and others “Long term decline in krill stock and increase in slaps within the southern Ocean“ مجلة Nature، ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، اﻟﻤﺠلد ٤٣٢ الصفحات ١٠٠-١٠٣.
)٥٣( عن شبه جزيرة انتاركتيكا، السرعات التي تتدفق ﺑﻬا أﻧﻬار جليدية عديدة في البحر تضاعفت ثماني مرات فيما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣، انظر Antarctica, warming, looks ever more vulnerable” The New York“ .Times, 25 January 2005
.“Grass flourishes in warmer Antarctic” The Sunday Times (London), December 26, 2004 (٥٤) )٥٥( انظر الوثيقة 7/21/UNEP/CBD/COP المرفق، المقرر السابع/٥. وللاطلاع على موجز لبرنامج العمل المفصل
بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، انظر 59/62/A. )٥٦( انظر الوثائق 10/8/UNEP/CBD/SBSTTA و 1.Add و 6/UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF. )٥٧( تقرير الاجتماع لم يتوفر حتى الآن. )٥٨( الإخطار رقم ٠٧٣/٢٠٠٤، الموجه إلى الأطراف، جنيف، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤. )٥٩( انظر النشرة الصحفية في http://www.cites.org/eng/news/press/2004/041014_cop13final.shtml.
)٦٠( إعلان أوكيناوا بشأن حفظ واستعادة الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض في العالم، الصادر عن الندوة الدولية العاشرة المعنية بالشعاب المرجانية )٢٨ حزيران/يونيه - تموز/يوليه ٢٠٠٤، أوكيناوا، اليابان. الإعلان يوصي بأربع استراتيجيات رئيسية هي: )١( تحقيق مصائد مستدامة على الشعاب المرجانية، و )٢( زيادة المناطق المحمية البحرية الفعالة على الشعاب المرجانية، و )٣( تخفيف آثار التغير في استخدام الأرض، و )٤( استحداث
تكنولوجيا لاستعادة الشعاب المرجانية إلى مستواها السابق.
)٦١( حالة الشعاب المرجانية في العالم سنة ٢٠٠٤، اﻟﻤﺠلدان ١ و ٢، المحرر، كليف ويلكنسون.
)٦٢( حالة الشعب المرجانية في المياه الباردة، غائبة عن النظر - لم تعد غائبة عن الذهن، المؤلفون A. Freiwald and UNEP-World Conservation Monitoring Centre, ٢٠٠٤. الشعاب المرجانية في المياه الباردة ،others .Cambridge, UK, 2004
.www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf (٦٣) .Bulletin of the EU 10-2004, Environment (14/17) (٦٤) )٦٥( قرار المؤتمر العالمي الثالث لحفظ الطبيعة رقم ٣-٥٣. )٦٦( استراتيجية موريشيوس، الحاشية ٢٢ أعلاه.
A/60/63
117
05-25757
)٦٧( هذا الفرع يستفيد من مساهمات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة حماية البيئة البحرية في البلطيق، وجامعة الأمم المتحدة ومنظمة مصائد الأسماك لشمال غرب المحيط الأطلسي، وجماعة المحيط الأطلسي وأمانة الكمنولث.
)٦٨( مستقبلنا المشترك، اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 43.Oxford University Press, 1987), p(.
)٦٩( ورقة فنية عن مصائد الأسماك ٣٥٣، صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة îالموارد البحرية الحية وتنميتها المستدامة - بعض المنظورات البيئية والمؤسسيةì، منظمة الأغذية والزراعة، روما، ١٩٩٥،
الصفحة ٣.
)٧٠( إدارة التنمية الدولية، إحاطة معلومات أساسية، îالتنمية المستدامة اجتماعيا ñ مفاهيمها واستعمالاﺗﻬاì، آب/أغسطس ٢٠٠٣، www.dfid.gov.uk.
)٧١( انظر تقرير مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة العالمي المعني بإدارة مصائد الأسماك وتنميتها، روما، ٢٧ حزيران/ يونيه - ٦ تموز/يوليه ١٩٨٤، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما، ١٩٨٤.
)٧٢( اقتبس جزء كبير من هذا الفرع من îاستراتيجيات لزيادة مساهمة المصائد الصغيرة للأسماك في الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقرì، لجنة مصائد الأسماك، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، الدورة الخامسة والعشرون،
روما، إيطاليا، من ٢٢ إلى ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٣، 2003/9/COFI الفقرات من ١ إلى ٤٨.
)٧٣( حالة مصائد الأسماك وتربية المائيات في العالم، المصدر نفسه، الصفحتان ١٣ و ١٦. )٧٤( خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٦، خطة
عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الفقرة ١. )٧٥( منظمــــــــــة الأغذيــــــــــة والزراعــــــــــة، îمصــــــــــائد الأسمــــــــــاك والتنميــــــــــة الاقتصــــــــــاديةì، انظــــــــــر
.www.oceansatlas.com/worldfisheriesandaquaculture/htmI/issues/sustain/fiecond
)٧٦( المركـز الـدولي للتجـارة والتنميـة المسـتدامة )Fish for Thought-Fisheries, International Trade and ،(ICSTD
Sustainable Development الموارد الطبيعية، والتجارة الدولية والتنمية المستدامة، السلسلة رقم ١. )٧٧( منظمـــــــــــة الأغذيـــــــــــة والزراعـــــــــــة، مســـــــــــاهمة مصـــــــــــائد الأسمـــــــــــاك في الأمـــــــــــن الغـــــــــــذائي،
.www.oceansatlas.com/worldfisheriesandaquaculture/htmI/ )٧٨( حالة مصائد الأسماك وتربية المائيات في العالم، ٢٠٠٢، الحاشية ٧٣ أعلاه. )٧٩( المرجع نفسه، الصفحتان ٣٤ و ٣٩.
)٨٠( النهج الوقائي اعتراف بأنه ما دام عدم اليقين يؤثر في كل عناصر نظام إدارة مصائد الأسماك بدرجات مختلفة، فقد وجب اتخاذ الحيطة على جميع مستويات النظام، بما فيها تخطيط التنمية وتدابير الحفظ والقرارات المتعلقة بالإدارة، وعلى مستوى البحث والاستحداث فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وفي الأطر القانونية والمؤسسية
)مساهمة منظمة شمال غرب الأطلسي لمصائد الأسماك(.
)٨١( تعميم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة رقم ٩٨٥ عن مصائد الأسماك، îمعلومات موجزة عن دور المنظمات أو الترتيبات الدولية الخاصة بمصائد الأسماك، والهيئات الأخرى المعنية بحفظ وإدارة الموارد المائية
الحيةì، الفاو، روما، ٢٠٠٣، الصفحتان ٦ و ٧.
)٨٢( هذا الفرع مقتبس جزئيا من: استراتيجيات لزيادة مساهمة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق في الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر، المرجع، الحاشية ٧٢ أعلاه.
A/60/63
05-25757
118
)٨٣( المعلومات مقدمة من لجنة العلوم الأرضية التطبيقية لجنوب المحيط الهادئ.
)٨٤( جدول أعمال القرن ٢١، الحاشية ٦ أعلاه، الفقرة ١٧-٤٥.
)٨٥( إ. فرانكس، Pacta Tertisî، والاتفاق المتعلق بتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق
والأرصدة السمكية الكثيرة الترحالì الورقات القانونية لمنظمة الأغذية والزراعة المتاحة على الخط رقم ٨،
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، الصفحة ٣.
)٨٦( جدول أعمال القرن ٢١، الحاشية ٦ أعلاه، الفقرة ١٧-٧٢.
)٨٧( حالة مصائد الأسماك وتربية المائيات في العالم، ٢٠٠٢، الحاشية ٧٣ أعلاه، الصفحتان ٢٢ و ٢٣.
)٨٨( المرجع نفسه.
)٨٩( îاستراتيجيات لزيادة مساهمة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق في الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقرì، الحاشية ٧٢ أعلاه، الفقرة ٢٠.
)٩٠( المرجع نفسه، الفقرة ٢١.
)٩١( ورقة فنية عن مصائد الأسماك رقم ٣٥٣ لمنظمة الأغذية والزراعة، الحاشية ٦٩ أعلاه، الصفحة ١٦.
)٩٢( ورقة فنية عن مصائد الأسماك رقم ٢٢٨ لمنظمة الأغذية والزراعة، îمفاهيم إدارة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق: الجوانب الاقتصادية والاجتماعيةì، منظمة الأغذية والزراعة، روما، ١٩٨٢، الصفحة ٢٥.
)٩٣( المرجع نفسه، الصفحة ٢٢.
R. B. Pollnac and J. Sutinen, “Economic, social, and cultural aspects of stock assessment for tropical (٩٤) small-scale fisheries” in Stock Assessment for Tropical Small-scale Fisheries, ed. by S. B. Saila and P. M. Roedel (University of Rhode Island, International Center for Marine Research and Development, Kingston,
.Rhode Island), pp. 48-50; see also FAO Fisheries Technical Paper 228, supra note 92, p. 30
M. J. Kaiser and others, “Impacts of fishing gear on marine benthic habitats” in Responsible Fisheries in (٩٥)
.the Marine Ecosystem, ed. by M. Sinclair (FAO, Rome, 2003), p. 201
)٩٦( الورقة الفنية رقم ٤٤٣ لمنظمة الأغذية والزراعة عن مصايد الأسماك، ﻧﻬîج النظم الإيكولوجية إزاء مصائد الأسماك - القضايا والتكنولوجيا والمبادئ والأسس المؤسسية والتنفيذ والاحتمالاتì، )منظمة الأغذية والزراعة، روما، ٢٠٠٣(، الصفحة ٢٠١.
)٩٧( حالة مصائد الأسماك وتربية المائيات في العالم، المرجع نفسه، الصفحات ٧٤-٨٣، انظر أيضا تعميم الفاو حول مصائد الأسماك رقم ٩٨٩ ))Genetically Modified Organisms and Aquaculture”, (FIRI/C989 (En“، الفاو، روما، ٢٠٠٣، الصفحات ١٩-٢٢؛ صحيفة الفاينانشيال تايمز، ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.
)٩٨( 9.UNEP(DEC)/RS.6.1INF، متـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى الإنترنـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى العنـــــــــــــــــــوان: .www1.unep.org/dec/RegionalSeas/INF.9MarineLitterFeasibilityStudy.doc
)٩٩( فريق الخـبراء المشـترك المعـني بالجوانـب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة والدراسـة رقـم ٧١: حمايـة المحيطـات مـن الأنشــطة البريــة وهــي متاحــة علــى الإنترنــت علــى العنــوان التــالي: http://gesamp.imo.org/no71/index,htm، الصفحات ١٥-٢٦.
)١٠٠( المرجع نفسه.
A/60/63
119
05-25757
قرارات الجمعية العامة ٢٤/٥٩، الفقرة ٩٢؛ و ٢٥/٥٩، الفقـرة ٦٠؛ و ١٤/٥٨، الفقـرة ٤٤؛ و ١٤٢/٥٧، الفقرة ٢٣؛ و ٨/٥٥، الفقرة ٢٠.
سيبا ب. شيفلي îالحطام البحري - نظرة عامة إلى قضية حرجة بالنسبة إلى محيطاتناì، ورقة  ُقدمت في المـؤتمر الـدولي للتنظيـف السـاحلي المعقـود في الفتـرة ١٤ - ١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٤، سـان خـوان، بورتوريكـو، يمكـن الحصول عليها من www.coastsweep.umb.edu.
.www.noaanews.noaa.gov/stories2005/s2362.htm
.www.ukmarinesac.org.uk
 ُذكر عدم توفر المرافق على الشواطئ للتخزين والتخلص بوصفه أحد الأسـباب الـتي تـدفع الصـيادين عـن قصـد إلى رمــي المعــدات التالفــة. انظــر أعمــال المــؤتمر الــدولي الرابــع للأنقــاض البحريــة المعــني بــأدوات الصــيد المتروكـــــة والبيئـــــة البحريـــــة، المعقـــــود في هـــــاواي، عـــــام ٢٠٠٠، متاحـــــة علـــــى العنـــــوان التـــــالي:
http://howaiihumpbackwhale.noaa.gov، الصفحة ٢٧.
المرجع نفسه، الصفحة ٣١.
المرجع نفسه، الصفحة ٢١.
الحاشية ١٠٢، أعلاه.
الحــــد مــــن الحطــــام البحــــري علــــى موقــــع الويــــب لوكالــــة حمايــــة البيئــــة التابعــــة للولايــــات المتحــــدة،
.www.epa.gov/owow/oceans/debris المرجع نفسه. معلومات مستقاة من الموقع www.oceansatlas.org. Sheavly، الحاشية ١٠٢، أعلاه.
T. Fanshawe and M. Everard, the Impacts of Marine Litter, Marine Pollution Monitoring Management .Group, 2002, p. 13
تقريـر مـا إذا كـان النظـام القـانوني المتعلـق بالسـفن أو بـالجزر الاصـطناعية أو المنشـآت أو الهياكـل ينطبـق علـى المركبات المتحركة في البحر قبالة الساحل، كوحدات الإنتاج والتخزين وإعادة التحميل العائمة، يتوقـف علـى عدد من العوامل منها: نوع الوحدة ذات الصلة، أي هل تعمل بالدفع الـذاتي أو لا، وطريقـة عملـها )هـل هـي قائمـة علـى محطـة أم لا، وهـل هـي مسـتخدمة في استكشـاف واسـتغلال قـاع البحـر( وفي نشـاط مـن النـوع
المشمول بالنظام.
على سبيل المثال، تـدعو المـادة ٨ المتعلقـة بالصـيانة في الموضـع، الـدول إلى النـهوض بحمايـة الـنظم الإيكولوجيـة والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الأنواع القابلـة للبقـاء في البيئـات الطبيعيـة، وإلى إصـلاح الـنظم الإيكولوجيـة المتدهورة وإعادﺗﻬا إلى حالتها الطبيعية، وتشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضـاعها السـوية، ومنـع اسـتحداث
أو مراقبة أو استئصال الأنواع الغريبة التي ﺗﻬدد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع. للاطــلاع علــى المقــررات ذات الصــلة لمــؤتمر الأطــراف في الاتفاقيــة في اجتماعهــا الســابع، انظــر الوثيقــة،
7/21/UNEP/CBD/CBD/COP، المرفق. انظر www.fao.org/fi/agreem/codecond/codecon.asp.
استراتيجية بحـر البلطيـق لمنشـآت اسـتقبال النفايـات الناجمـة عـن السـفن في المـوانئ والمسـائل المرتبطـة ﺑﻬـا، علـى الموقع: www.helcom.fi/stc/files/publication/proceedings/bsep62.pdf.
)١٠١( )١٠٢(
)١٠٣( )١٠٤( )١٠٥(
)١٠٦( )١٠٧( )١٠٨( )١٠٩(
)١١٠( )١١١( )١١٢( )١١٣(
)١١٤(
)١١٥( )١١٦(
)١١٧( )١١٨(
A/60/63
05-25757
120
)١١٩(صـحيفةوقـائع،Fact Sheet, Marine Debris Human Society International،أسـترالياالموقـععلـىالشـبكة
.www.hsi.org.au/news_library_events/fact_sheets/F0053.htm انظر Recommendations for the Marking of fishing Gear. ملحق للتقريـر عـن مشـاورات الخـبراء بشـأن وضـع
علامات على معدات صيد الأسماك، فيكتوريا، كولومبيا البريطانية، كندا، ١٤ - ١٩ تموز/يوليه ١٩٩١. وقائع المؤتمر الدولي الرابع المعني بالحطام البحري، الحاشية ١٢٥ أعلاه 7-103330-5-92 ISBN، الصفحة ٢١٦.
الـــــدكتور ســـــايث شـــــتاين عـــــن îزلـــــزال التســـــوناميì علـــــى الموقـــــع -www.northwestern.edu.univ relations/broadcast/2005/02/tsunami.htm1. صحيفة نيويورك تايمز، ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٥.
هيئة المساحة الجيولوجية للولايات المتحدة، على الموقع http://earthquake.usgs.gov.
كمـا ورد في Landslides seen on Indian Ocean seafloor near earthquake خدمـة جديـدة للبيئـة، ١١ شـباط/ فبراير ٢٠٠٥. HMS Scott هي سفينة بريطانية للمسح الهيدروغرافي في المياه العميقة بدأت بجمـع الصـور لقـاع المحيط الهندي بالقرب من المركز السطحي للزلزال في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
الاتحـــــــــــاد الـــــــــــدولي لجمعيـــــــــــات الصـــــــــــليب الأحمـــــــــــر والهـــــــــــلال الأحمـــــــــــر للإغاثـــــــــــة في
.www.ifrc.org/cgi/pdfappeals.pl?04/280449.pdf نشرة صحفية صادرة عن الأمم المتحدة 2006/IHA/995 TAD في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
معلومـــــــــــــات مقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن منظمـــــــــــــة الأغذيـــــــــــــة والزراعـــــــــــــة علـــــــــــــى الموقـــــــــــــع
.www.fao.org/newsroom/en/news/2005/88321/index.htm1 مدخل الشؤون البحرية الوطنية على شبكة الإنترنت portsworld.com. 307 .Powerful tsunami's impact on coral reefs was hit and miss”, Science, vol“، ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥.
الأمم المتحدة îنداء عاجل بشأن تسونامي/زلزال المحيط الهنديì أطلق في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. يركز النداء على دعم الناس في إندونيسيا وملديف وميانمار وسيشيل والصومال وسري لانكا من كانون الثاني/ينـاير إلى ﻧﻬاية حزيران/يونيـه ٢٠٠٥. وفي ٢٢ شـباط/فبرايـر ٢٠٠٥ بلغـت التبرعـات المعلنـة ٦,٣ بليـون دولار مـن
الدول والمنظمات الإقليمية بما فيها المصارف الإنمائية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة.
اعتراف الجمعية العامة في قرارها ٢٧٩/٥٩ بـ îالحاجة الماسة إلى تطوير وتعزيز القدرة الوطنية والإقليمية علـى الوصول إلى التكنولوجيا والمعارف لاستخدامها في بناء وإدارة نظام إقليمي للإنذار المبكر، وفي إدارة الكوارث من خلال الجهود الوطنية والإقليمية، وكذلك من خلال التعاون الدولي والشراكاتì.
مركز الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهادئ يقدم الإنذارات عن أمواج تسونامي البعيدة الأثر الـتي تنشـأ في حوض المحـيط الهـادئ )أمـواج تسـونامي الـتي تسـتطيع أن تسـبب أضـرارا في أمـاكن بعيـدة جـدا عـن مصـدرها )teletsunsmi( إلى كل بلد تقريبا واقع حول حافة المحيط الهـادئ وإلى معظـم الـدول الجزريـة في المحـيط الهـادئ. ويقوم المركز ﺑﻬذه المهمـة تحـت إرشـاد فريـق التنسـيق الـدولي لشـبكة الإنـذار بتولـد أمـواج تسـونامي في المحـيط الهادئ التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية/اليونسـكو. وقـد ُشـكل المركـز في عـام ١٩٦٨ وهـو هيئـة تابعـة للجنـة الأوقيانوغرافيـة/اليونسـكو. وغرضـه هـو التوصـية بـأنجع الـبرامج وتنسـيقها للبلـدان التابعـة للجنـة الأوقيانوغرافيـة، وتكـون مناطقهـا السـاحلية مهـددة بـأمواج تسـونامي. وتحـتفظ اللجنـة الأوقيانوغرافيـة أيضـا بـالمركز الـدولي للمعلومـات ؟؟؟؟ عـن أمـواج تسـونامي كـي يسـاعد في أعمـال فريـق التنسـيق الـدولي لشـبكة الإنذار بتوليد أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، وتحديد التحسينات اللازم إدخالها علـى مركـز الإنـذار الخـاص بأمواج تسونامي في المحيط الهادئ. وللاطلاع على المعلومات عـن مشـروع تقيـيم أعمـاق المحـيط والإبـلاغ عـن
أمواج تسونامي، انظر http://www.pmel.noaa.gov/tsunami/Dart. انظر النشرة الصحفية للأمم المتحدة 983/IHA المؤرخة ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
)١٢٠( )١٢١(
)١٢٢( )١٢٣(
)١٢٤( )١٢٥(
)١٢٦( )١٢٧(
)١٢٨( )١٢٩( )١٣٠(
)١٣١( )١٣٢(
)١٣٣(
A/60/63
انظر النشرة الصحفية للأمم المتحدة 1017/IHA المؤرخة ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٥. تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة îبعد تسونامي: تقييم بيئي عاجلì، يمكـن الحصـول علـى التقريـر مـن موقـع
الإنترنت www.unep.org. انظر www.gpa.unep.org/documents/Key_PrinciplesFINAL.doc.
Amy Kazmin ìDisaster brings Chance to regain paradiseî، الفاينانشــال تــايمز، الثلاثــاء ٢٥ كــانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
”Edward Luce, “Tsunami disaster: Maldives up for adoption، الفاينانشـال تـايمز، الثلاثـاء ٨ شـباط/فبرايـر ٢٠٠٥.
المرجع نفسه.
الوثيقـة 9/3/1 COMSAR؛ المنظمـة البحريـة الدوليـة والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة والرابطـة الدوليـة لسـلطات المنارات تجتمع لتنسـيق الاسـتجابات لأمـواج تسـونامي، إحاطـة صـحفية مـن المنظمـة البحريـة الدوليـة، في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، المنظمة البحرية الدولية تساعد في تنسيق إعـادة الـبنى التحتيـة الأساسـية إلى وضـعها السابق بعد تسونامي، إحاطة صحفية من المنظمة البحرية الدولية، في ٥ كانون الثاني/ينـاير ٢٠٠٥ علـى موقـع
الإنترنت www.imo.org.
)١٣٤( )١٣٥(
)١٣٦( )١٣٧(
)١٣٨(
)١٣٩( )١٤٠(
121
05-25757

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نطاق العقد

الهيئات الاداريه المكلفه بجمايه البيئة

المحكمه الكترونية