شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في القانونين الانكليزي والعراقي
شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في القانونين الانكليزي و العارقي
The EXCLUSION CLAUSEOF CONTRCATUAL LIABILITY UNDER BOTH THE ENGLISH AND IRAQI LAW
د. رؤى عبد الستار صالح كلية القانون – الجامعة المستنصرية
د. كاظم كريم علي
240
ملخص:
إن قواعد المسؤولية العقدية بموجب القانون العارقي والقانون الإنكليزيليست من النظام العام،ونتيجةلذلك،يمكنلأطارفالعقدالاتفاقعلىتعديلهذهالقواعدبمافيذلكأنيضعواشرطاً للإعفاء من هذه المسؤولية لصالح أحد المتعاقدين،وبما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة المتمثلة
بحماية المستهلك من جهة وحرية التعاقد من جهة أخرى. وانالإعفاءمنالمسؤوليةالعقدية،وفقاللقانونالعارقيوالقانونالإنكليزي،يمكنأنيكونكليا،وذلك بالإعفاء منها تماماً، أو يقتصر هذا الشرط على التخفيف من المسؤولية فحسب، ومع ذلك فإن شرط الاعفاءمنالمسؤوليةالعقديةليسمطلقاً،بلتردعليهقيودمعينةتختلففيالقانونالعارقيعنهافي القانون الانكليزي.
Abstract
Under Iraqi law and English law, the rules of contractual liability are not of public order. As a resul, the parties of contract can agree to amend these rules by including the contract an exclusion clause of contractual liability in favor of one of contractors in specific cases. Such this clause often involves a balancing of the competing interests of consumer protection and freedom of contract.
The exclustion of contractual liability, under the Iraqi law and English law, can be totally or limited. However, the conditions of validity of exclusion clauses of contractual liability are not identical under the Iraqi law and English Law.
241
المقدمة
انمنالشائعانتقومالاطارفالمتعاقدةبتضمينالعقدشرطيقضيبإعفاءالمدينمن
المسؤولية العقدية في حالات محددة، فمثل هذا النص له فائدة في الوقت الحاضر الذي اتسعت فيه المسؤوليةالعقديةعلىنحويهددنشاطالافاردويعرقلروحالاقدامعندهمفيمكنهمبهذاالاتفاقاقامة
المشاريع الكبيرة التي تعود بالنفع على المجتمع. تبدو أهمية شرط الإعفاء منن المسنؤولية العقدينة فني اننه تيعند ت كينداً لمبندأ العقند شنريعة المتعاقندين
الذي يجعل من العقند القنانون النذي يحكنم العبقنة بنين طرفينه، والنذي يعنزز بندوره مبندأ حرينة التعاقند النذي يتيح للأفارد انشاء ما يشاؤون من عقود وان يضمنوها ما يشاؤون من شروط، كما تبدو أهمينة هنذا الشنرط فني اننه يحقنق التنوازن بنين مصنلحتين متعارضنتين همنا مصنلحة الندائن فني الحصنول علنى التعنوي ، و
مصننلحة المنندين فنني الننتخلص منننه، واذا كننان حصننول الأخيننر علننى التعننوي يحقننق الانسننجام ومبنناد العدالة، إلا ان الاستجابة للضرو ارت العملية وتهيئة السبيل امنام التطنور الاجتمناعي والاقتصنادي تقتضني الاعتارف بهمية هذا الشرط.
موضوع شنرط الإعفناء منن المسنؤولية العقدينة يعند أحند أهنم الموضنوعاتمحل الاهتمنام فني القنانون
الانكلينزي(1)، فقند حظني هنذا الموضنوع ومننا ينازل باهتمننام القضناء والمشنرع الانكلينزي علننى حند سنواء فني السننوات الأخينرة(2) لغنر تحقينق التنوازن بنين المصنالح المتنافسنة المتمثلنة بحماينة المسنتهلك منن جهنة وحرية التعاقد من جهة أخرى(3).إن مباد العقد في القانون الانكليزي في القرن العشرين كانت تقوم على مفاهيم ومذاهب القرن التاسع عشر من حرية التعاقد و قداسة العقد، لكنن هنذين المفهنومين قند تطنو ار عبنر مفاهيم العقد النموذجي وتكافؤ القوة التفاوضية، حتى التوصل إلى اتفاق عادل لكب الطرفين(4). أما اليوم،
ومنع انتشنار الشنركات العمبقنة المحتكنرة للسنلع والخندمات، فنإن شنرط الإعفناء قند فنر ومنا ين ازل تيفنر علنى الطنرف الضنعيف، النذي لنيس لدينه خينار سنوى "أخنذها أو اتركهنا" اي السنلعة،إذ إن المسنتهلك قند لا يكنننون قننناد ار علنننى الحصنننول علنننى السلعةبشنننروط أفضنننل إمنننا لأن البنننائع لدينننه احتكنننار للسنننلعة أو ان كنننل
ً
البائعين المتنافسين يستخدمون شروط تعاقدية متشابهة إن لم تكن متطابقة.
يمكننن القننول أن فنني الكثيننر مننن العقننود التجاريننة التنني يكننون فيهننا اطننارف العقنند فنني قننوة تفاوضننية
متعادلة فان شروط الإعفاء من المسنؤولية هني ليسنت اكثنر منن توزينع الأخطنار بنين الأطنارف فيمنا يتعلنق
242
بما يتوقع أن يضمنه أحد الأطارف للآخر(5). ومع ذلك فإنه في الغالنب الأعنم يكنون الطنرف النذي يفنر شرط الإعفاءفي موقف اقتصادي اقوى ويستطيع ان يملي شروطه الخاصة على الطرف الآخر(6).
وقننند كنننان للقضننناء الانكلينننزي دو ار فننني معالجنننة الخلنننل النننذي يمكنننن أن يحدثنننه شنننرط الإعفننناء منننن ً
المسؤولية(7)، فضبًعن ذلك فإن المشرع الانكليزي تدخل أكثر من منرة لتنظنيم موضنوع شنرط الإعفناء منن المسؤولية من خبل عدد من الوسائل ولاسيما في التشريعات المتعلقنة بحماينة المسنتهلك كمنا سننرى لاحقنا للموازنة بين مفاهيم حرية التعاقد وقداسة العقد، وبين حماية الطرف الأضعف.
امنا فني العنارق، فننإن قواعند المسنؤولية العقدينة فنني القننانون المدنيليسنت منن النظننام العننام ومنن ثننم
يجنوز لطرفني العقند الاتفناق علنى تعنديل احكامهنا عنن طرينق اعفناء المندين منن التازمنه لان العقند هنو فني الاصل وليد الا اردة ولهذه الا اردة الحرية في تعديل احكام المسؤولية الناشئة عنه على وفق شروط محددة.
نتيجة لما تقدم سنتناول في هذا البحث شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية من حيث المفهوم
والقيود والآثار المترتبة عليه، لغر الوقوف على مدى فاعلية المعالجة التشريعية الحالية وخاصة في القانون المدني العارقي للمشاكل التي يثيرها شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في ضوء التجربة الانكليزيةفيهذاالمجال،ولتحقيقهذاالهدفسيتمبحثالموضوعمنخبلدارسةتحليليةمقارنة
للنصوص التشريعية وقارارت المحاكم المتعلقة في هذا الخصوص في كل من بريطانيا والعارق.
المبحث الول
مفهوم شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية The Concept of the Exemption Clause Of Contrcatual Liability
سنتناول في هذا المبحث تعريف شرط الإعفاء من المسؤولية، وانواعه، وكبً في مطلب
مستقل،وكما ي تي:
المطلب الول
تعريف شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية The Defintion of the Exemption Clause Of Contrcatual Liability
إن تنننوافر اركنننان المسنننؤولية العقدينننة ينننؤدي النننى انعقادهنننا فننني مواجهنننة المننندين، فنننإذا انعقننندت هنننذه
المسؤولية ترتب حكمها، وحكمها هو التعوي فنالالتازم بنالتعوي هنو الأثنر غينر المباشنر المترتنب علنى اخبلالمدينبالتازمهالعقدي،ويشترطللحكمبهأنتكنونأركنانالمسنؤوليةالعقدينةقندتحققنت،وأنيقنوم
243
الدائن بإعذار مدينه بضرورة تنفيذ التازمه، وأن لا يقتنرن العقند بشنرط يعفني المندين منن هنذه المسنؤولية(8)، وعليننه فننإن شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية منناهو إلا شننرط يقتننرن بالعقنند يتفننق فيننه المتعاقنندان، قبننل تحقننق المسؤولية على اسقاط الأثر المترتب عليها وهو التعوي . أوهو(تنازل المضرور- قبل وقنوع اي ضنرر-
عن حقه في المطالبة بتعوي هذا الضرر)(9).
يتضننح ممننا تقنندم ان هننذا الشننرط لا ينصننب علننى المسننؤولية فيعنندمها، ولا يننؤدي الننى انهنناء التننازم المدين، وكل ما هنالك ان هذا الشرط يؤدي الننى اعفاء المدين من دفننع التعنوي ، بوصنفه الأثنر المترتنب على تحقق المسؤولية(11).
ويظهر من التعريف إن شرط الإعفاء من المسؤولية هو شرطمقترن بالعقد، ومن ثم فهو يخضع
لأحكام الشروط المقترنة التي نصت عليها المادة(131)من القانون المدني(11) وان الاتفاق على هذا الشرطينبغيأنيتمبينالمتعاقدينانفسهم،أومنينوبعنهم،ومنثمفإناقاررالغيربتحمل المسؤولية عن المدين لا يعفي الأخير منها، ويبقى للمضرور حق الرجوع على المسؤول الأصلي طالما
إن المضرور لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق(12).
وأخين ار ينبغني أن ينتم الاتفناق علنى هنذا الشنرط قبنل تحقنق الضنرر، والا كنان الاتفناق البحنق لوقنوع ً
الضرر صلحاً، لا شرطاً للإعفاء من المسؤولية العقدية.
اما المشرع الانكلينزي فنيبحظ إننه هنو الآخنر لنم تيعنرف شنرط الإعفناء منن المسنؤولية العقدينة، لنذلك
انبنرى الفقننه لتحديند مفهننوم هنذا الشننرط منن الننناحيتين الاجتماعينة والقانونيننة، إذ يصنف أحنند الفقهنناء شننرط الإعفاء من المسؤولية بنه وسيلة بموجبها يمكنن للأطنارف المتعاقندة السنعي لتجننب نتنائل فشنلها فني تنفينذ
التازماتهاالتعاقدية(13).
أما من الناحية القانونينة، فنإن احندى المازينا الشنائعة للعقنود المكتوبنة هني إن الشنخص النذي يصنو العقنند سننوف يسننعى لتجنيننب نفسننه امننا كننل أو جننزء مننن المسننؤولية العقديننة(14).وبننناءا علننى ذلننك وضننعت تعاريف فقهية عدة لشرط الإعفاء من المسنؤولية العقدينة كلهنا تندور حنول معننى واحند وان لنم تتطنابق تلنك التعناريف تمامنا منن حينث الصنياغة اللفظينة، فعنرف علنى اننه : ذلنك الشنرط النذي يسنعى امنا لإعفناء أحند الطنرفين منن مسنؤولية خنرق العقند أوتحديند تلنك المسنؤولية لحند معنين(15). و تعنرف أيضنا ب ننه الشنرط النذي من خبله يتمكنحد اطنارف العقند امنا منن اسنتبعاد مسنؤوليته كاملةًأوتحديندها. وبتعرينف ثالنث هنو: الشنرط
244
النذي يشنير النى ان أحند الأطنارف سنوف لنن يكنون مسنؤولا فني مواقنف محنددة منن خنبل اسنتبعاد أوتحديند
المسؤولية(16). وأخيار هو الشرط الذي يسعى لتمكين أحد اطارف العقد لاستبعاد التازماته التعاقدية(17). ً
يتضح من هذه التعاريف إن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في القانون الانكليزي هو في الواقعوسيلةلتجنبالمسؤوليةالعقديةكلياًأوجزئياًعندخرقالعقدمنقبلأحدالأطارف.وبهذايؤدي معنى هذا الشرط لدى الفقه الانكليزي المعنى ذاتهالذي يؤديه لدى الفقه العارقي.
المطلب الثاني
أنواع شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية The Types of the Exemption Clauses
هنالننك عنندد مننن الشننروط العقديننة المختلفننة التنني يمكننن تصنننيفها كشننروط للإعفنناء مننن المسننؤولية
العقدية في القانون الانكليزي)18)،إلا إن الفقه الانكليزي عند مناقشته لهذه الشروط عادة ما يدرج عبارة "انه سيكون من الصعب وغير المثمر إدارج كل شروط الإعفاء من المسؤولية العقدينة المعروفنة"(19)، بندلاً منن ذلك يركز هذا الفقه دائماً على الشائع من هذه الشروط وهمنا، كمنا تبنين منن مناقشنة مفهومهنا، شنرط الحند منن المسنؤولية و شنرط الإعفناء الكامنل منن المسنؤولية(21)، سني ار علننى هنذا الننهل سننتناول فني بحثنننا هنذه
الشروطوكما ي تي:
ً
أولاً:شرط الحد من المسؤولية العقدية ) Limiting Clauses( :
يجيز القانون الانكليزي لطرفي العقد الاتفاق علنى تضنمين العقند شنرط للحندمن المسنؤولية فني حالنة خرق تنفيذ العقد، فمثل هذا الشنرط فني حقيقتنه يسنعى النى تحديند مسنؤولية احند المتعاقندينعن طرينق تحديند الأضنارر التنني ينتم التعنوي عنهنا نتيجنة خنرق العقند ولحند معنين، وهنو منا يعنرف فني القننانون الانكلينزي بشنرط الحند منن المسنؤولية(21)،وهنو لايجننب أحند الأطنارف التعاقدينة المسنؤولية تمامنا، وانمنا بندلاً منن ذلنك
يضننع حنند أو سننقف للحنند الاعلننى للمسننؤولية(22).ففنني قضننية(23) )v Malvern Fishinz Craig(Ailsaتحدد شرط الإعفاء من المسنؤولية ب 1،111 باونند لنذلك فنإن الأضنارر المعوضنة قند تكنون أقنننل منننن ذلنننك ولكنننن لنننيس اكثنننر منننن 1،111 باونننند حتنننى واذا كاننننت الخسنننارة الفعلينننة المتحققنننة تقننندر ب
55،111(24).
245
ان المحاكم الانكليزية أقل تشدداً في موقفها تجاه شنرط الحندمن المسنؤولية مننه اازء شنرط الإعفناء
الكامل من المسؤولية، علنى أسناس إن أطن ارف الاتفناق منن المنرجح أن توافنق علنى الحند بندلاً منن اسنتبعاد المسؤولية تماما، ولأن شرط الحد من المسؤولية يؤدي دو ار في توزيع المخاطر(25).
ًً
وتجنندر الإشننارة هنننا إلننى ان شننرط الحنند مننن المسننؤولية يختلننف عننن شننرط الاضننارر المعوضننة فنني
القنانون الانكلينزي النذي لا يعند عنادة شنرطا منن شنروط الإعفناء منن المسنؤولية(26)، إذ إن شنرط الحند منن المسننؤولية يسننمح بتعننوي بعنن الاضننارر عننند خننرق العقنند لكنننه لا ينطننوي علننى تقنندير حقيقنني سننابق للأضنارر، وينتم إدارجنه لمصننلحة احند الأطنارف بينمننا شنرط الأضنارر المعوضننة يننتم ادارجنه لمصنلحة كننب الطرفين(27).وفي حالة شرط الأض ارر المعوضة فإن المدعي لا يجب عليه اثبات أي ضرر،أما في حالنة شننرط الحنند مننن المسننؤولية فيجننب علننى الطننرف المنندعي اثبننات الأضننارر علننى الأقننل الننى الحنند المقننرر بالشرط، ومع ذلك فإن التمييز بين شرط الحدمن المسؤولية وشرط الأضارر المعوضةقد يكون صعباًويبقى
العامل المهم هنا في التمييز هو ااردة كب الطرفين(28). امافيالقانونالعارقي،واستناداالىالقواعدالعامةفيالقانونالمدنيفإنللمدينانيشترط
التخفيف من المسؤولية من خبل تضمين العقد شرط يقضي بذلك، وسواء اكانت هذه المسؤولية ناشئة عن عدم التنفيذ او الت خير في التنفيذ او التنفيذ المعيب او التنفيذ الجزئي وهذا الجواز بالتخفيف يشمل المسؤولية الناشئة عن فعل المدين نفسه او تابعيه الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد(29).
فلما كان الخط ركناً مهما في ترتب المسؤولية العقدية، فإنه يمكن تصور شرط التخفيف من المسؤولية من خبل تقييد الخط الذي يس ل عنه المدين، فإذا كان الأصل ووفقاً لنص المادة (3/169) من القانون المدني، إن التعوي يغطي الضرر المباشر المتوقع ودون اعتداد بجسامة الخط ، أي إن المدين يضمن هذا الضرر ولو كان خط ه غير جسيم أو لم يصدر عنه غش، إلا انه يمكن الاتفاق على تخفيف المسؤولية من خبل عد المدين غير مسؤول حتى عن هذا الضرر ما لم يرتكب غشاً أو خطً جسيماً،
أي الاتفاق على عدم مسؤولية المدين حتى عن الضرر المتوقع ما لم يثبت في جانبه الغش أو الخط الجسيم(31).وقد يبدو شرط تخفيف المسؤولية العقدية في صورة تحويل التازم المدين من التازم بتحقيق نتيجة الى الت ازم ببذل عناية، إذ يستطيع المدين الملتزم بتحقيق نتيجة معينة ان يلتزم بدلاً من ذلك ببذل العناية التي يبذلها الرجل المعتاد فحسب، وسواء وصل الى النتيجة المرجوة ام لا(31).ويورد جانباً من الفقه(32)مثالاًعلىذلكحالةالمتعهدعنالغيرالذييلتزمبتحقيقنتيجةهيالحصولعلىاقاررالغير للتعهدعمبًبحكمالمادة(151)منالقانونالمدنيالعارقي،ولكنيمكنالاتفاقعلىتخفيفالتازم 246
المتعهدهذابتحويلالتازمهالىالتازمببذلعنايةايبذلمابوسعهمنجهودبغيةحملالغيرعلىاقارر التعهد(33).
ومنتطبيقننات شننرط التخفيننف مننن المسننؤولية العقديننة فنني القننانون المنندني العارقنني مننا اورده المشننرع
العارقيفي عقد البيع، فقد اجاز المشرع للمتعاقدين الاتفاق على انقاص التازم البائع بضمان الاستحقاق فقند نصت المادة (1/556) على انه يجوز (( يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاسنتحقاق
او ان ينقصا منه.....)) .
ثانياً/ شرط الإعفاء من المسؤولية (Exemption Clause(
قد لايقف اتفاق المتعاقدين عند تحديد او تخفينف المسنؤولية فحسنب، بنل قند ينصنرف اتفاقهمنا النى الإعفاء من اثر هذه المسؤولية تماماً، ومنن ثنم يعفنى المندين منن دفنع التعنوي كليناً وان كاننت المسنؤولية باقية.
القانون الانكليزي يجيز مثنل هنذا الاعفناء علنى وفنق شنروط محنددة كمنا سننرى فني المبحنث الثناني، المثننال الابننرز لمثننل هننذا النننوع مننن شننرط الاعفنناء هننو الشننرط محننل التقاضنني فنني قضننية)34) photo photo مننع شننركةSecuricor فنني هننذه القضننيةتعاقدت شننركة،production v. Securicor Securicor لتزويدها بخدمات امنية وتضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط يعفني شنركةproduction عنن الاضن ارر ال ارجعنة النى افعنال موظفيهنا، احند منوظفي الشنركة اشنعل ننا ار امتندت لتحنرق مصننع شنركة photo production بالكامل، المحكمة وجدت ان العقد تضمن شنرط الاعفناء منن مسنؤولية التنابعين لنذا
قضت بعدم مسؤولية شركة Securicor عن هذا الضرر. ومع ذلك نجد المحاكم الانكليزية تتخذ موقفا متشددا من شرط الاعفاء منن المسنؤولية وتفسنير ذلنك
لايعود الى رف هذه المحاكم لهذه الشروط بنذاتها بقندر مناهو رفن الاسناءة فني اسنتخدام هنذه الشنروط، فالقاضي الانكليزي لا يعتر علنى اينارد شنرط للإعفناء منن المسنؤولية العقدينة وانمنا الاعتنار ينرد علنى استعمال هذه الشروط(35)، فالقاضي لا يملك الصبحية بموجب قانون العقنود العنام لإسنقاط شنرط الإعفناء
من المسؤولية لمجرد كونه غيرعادل(36). في الواقع، غالبا ما نجد أن الكثير، إن لم تكن جميع الشركات تعر نوعا محددا من الخدمة
باستعمال عقود نموذجية تتضمن شرط الإعفاء ولذلك لايوجد اختيار حقيقي، فضبً عن ذلك فإن شروط الإعفاء هذهتطبع بشكل صغير وكذلك تكون طويلة على نحٍو لايمكن ق ارءتها من قبل أي شخص، في هذه الحالات الاختيار هو مجرد وهم، إذ إن المستهلك اذا كان ارغباً بالسلعة أو الخدمة المعروضة في 247
هذه الحالة عليه أن يقبل شرط الإعفاء سواء كان مدركا له أم لا، حتى إن كان هنالك بع الاختبف في شروط السلعة أو الخدمة المعروضة بين مختلف المزودين فالمستهلك غالباً سوف لايكون لديه الوقت الكافي لاكتشاف أي من المزودين يعر شروط افضل لأن الطرف الذي يستخدم شرط الإعفاءغالبا ما يكون في موقف تفاوضي اقوى ويمكنه استخدام عقود نموذجية لفر شروط الاعفاء من المسؤولية واسعة جدا، مطمئناً ب ن الطرف الآخر سوف لن يق أر هذه الشروط، ومن ثم لن يستطيع الاعتار عليها، مثل هذا النوع من التصرف هو اساءة لحرية الأطارف في التعاقد والذي تخشى المحاكم
انتشاره(37). لنذا حاولنت المحناكم ومننا تنازل تحقينق التنوازن بنين الأطنارف منن خنبل تبننني مبندأ الانندماج النذي
يتطلننب مننن الطننرف الننذي يسننعى الننى اسننتبعاد أو تقيينند مسننؤوليته أن يفعننل ذلننك بعبنناارت واضننحة ولالننبس فيها، ومع ذلك فإن عدم المساواة بين الأط ارف في حد ذاته لا يعد سبباًلإبطال مثل هذا الشنرط فني قنانون العقود العام(38).
ان القنانون العارقني هنو الآخنر يجينز شنرط الاعفناء التنام منن المسنؤولية العقدينة وهنذا منا يتبنين منن
نص المادة (2/259) من القانون المدني العارقي التي نصت على انه (وكذلك يجوز الاتفناق علنى اعفناء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التازمه التعاقدي...).
ان إباحة هذا الشرط ماهيإلا تطبيق (استجابة) لمبدأ حرية التعاقد وما يترتب عليه من فسح المجال
للأفننارد فنني ابننارم العقننود المختلفننة وتضننمينها مننا يشنناؤون مننن شننروط طالمننا لننم يكننن فنني هننذه العقننود أو الشروط المقترنة بها ما يتعار مع القيود التي تحد من هذه الحرية(39).
ومن تطبيقات شرط الاعفاء التام من المسؤولية العقدية في القانون المدني العارقي ما اورده المشرع
العارقي في عقد البيع حيث اجاز المشرع للبنائع الاشنتارط عندم مسنؤوليته عنن ضنمان العينوب الخفينة، فقند نصننت المننادة (567\2) علننى انننه (( واذا اشننترط البننائع بارءتننه مننن كننل عيننب او مننن كننل عيننب موجننود
بالمبيع، صح البيع والشرط وان لم يسم العيوب.....)).
248
المبحث الثاني
مستلزمات نفاذ شرط الإعفاء من المسؤولية The Conditions of the Exemption Clauses
يجدشنرط الإعفناءمن المسنؤولية فني القنانون الانكليزيساسنه فني أحكنام القنانون العنام المسنتمدة منن قنارارت المحاكم، والنصوص التشريعية لقانونشروط العقد غير العادلة لسنة 1977(41)، ومن ثنم ولنفناذ هنذ الشنرط بحق اطارف العقد، لابد من مارعاة القيودالواردة في كبً من قنانون العقنود العنام وقنانون شنروط العقند غينر العادلة.اما في القانون المدني العارقيفإنهاذا كان الاصل العام فينه يقضني بجنواز ادارج أحند الطنرفين شنرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، إلا إن هذا الشرط ينبغي أن لا يكون مخالفاً للنظنام العنام أوالآداب، وأن لا يكننون مخالفننا لمقتضننى العقدوسنننتناول فيمننا ي تيمسننتلزماتنفاذ هننذا الشننرط فنني كننل مننن القننانون الانكليننزي
والقانون العارقي وكبً في مطلب مستقل:
المطلب الول
مستلزمات نفاذشرط الإعفاء من المسؤولية في القانون الانكليزي The Conditions of the Exemption Clauses under English Law
نبين فيما ي تيالقيود الواردة في القانون العام، وفي قانون شروط العقد غير العادلة وكبً في فرع مستقل، وكما ي تي:
الفرع الول
مستلزمات النفاذ في قانون العقود العام Common Law Principles of the Exemption Clauses
بموجب مبدأ حرية التعاقد السائد في قانون العقود العام، فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية
يعدنافذا ومبر اردائما ك ي شرط عقدي آخر(41)،إلا إن المحاكم الانكليزية طورت وأضافت قواعد رسمية
ًً
تتعلق بمحددات مضمون العقد ونطاق الشروط التي يتضمنها،هذه القواعد الرسمية استعملت للحد من نطاق شرط الإعفاء(42)، لعل اهم هذه القواعد هي "الاندماج" و "الصياغة"، فالطرف الذي يرغب بالاعتماد على شرط الإعفاءأو الحد من المسؤولية يجب عليه ان يجعل الشرط مدمل بالعقد أو بعبارة أخرى جزء من العقد فضبً عن إن صياغة الشرط الحقيقية تغطي كب من خرق العقد الذي حدث والنتيجة من خسارة أو اضارر(43). وعليه سنتناول هذين القيدين بشيء من التفصيل:
249
د
أولاً: الاندماج )Incorporation( : لنفاذ شرط الإعفاء من المسؤولية لابد ان تتيقن المحكمة
أن الوثيقة المستند عليها التي تتضمن شرط الإعفاء الكامل أو الحد من المسؤولية هي في حقيقتها جزء اساس في العقد(44)، ولتتحقق من ذلك،فإن المحاكم الانكليزية تستند إلى أمرين وهما التوقيع والاشعار
المعقول(45). 1- التوقيع )Signature( : الشخص الذي يوقع وثيقة تعاقدية يكون ملزم بشروطها حتى وان تم
الاعتقادبانهلميقأرها(46)،ففيقضية(47)LEstrangevFGrauchLtdقامتصاحبةمقهىبشارء الة أتوماتيكية لبيع السكائر،ووقعت العقد الذي كان مطبوعا على ورق بني و ب حرف صغيرة بدون ق ارءة بنوده،وكانت أحد شروط العقد تنص على استبعاد أي شرط صريح أو ضمني، بيان،أو ضمان، تشريعي أو غير ذلك غير منصوص عليها في هذه الوثيقة،وبعد ايام من استبمها للآلة فشلت بالعمل بانتظام وتعطلت واصبحت غير صالحة لبستعمال،ولدى مقاضاة صاحبة المقهى للبائعين قضي ب نها كانت ملزمة بشرط الإعفاء لذلك لم يكن بإمكانها الاعتماد على العيوب في الآلة سواء بالادعاء بالمطالبة بجزء منالثمنأوالمطالبةبتعويضهاعنالاضارر(48)،هذاالقاررعدقاسيالاسيماانالمدعىعليهمببشك عمدواالىجعلالعقدصعبالقارءةوكذلكبالنظرالىعدمالمساواةبينالقوةالتفاوضيةبينالاطارف فضبًعنذلكالظروفكانتتشيرالىانممثليالمدعىعليهمكانوايعرفونانالمدعيلميقأر العقد(49)، وتم بعد ذلك اقت ارح ب نه في بع الحالات مجرد التوقيع لا يعد كافيا، لذلك فإن الشرط المرهق أو غير المعتاد بشكل خاص سوف لن يكون مندمل بالعقد مالم يكن موقعا فضبً عن اتخاذ خطوات
لجلب انتباه الموقع لمثل هذا الشرط(51). ومع ذلك فان قاعدة التوقيع لاتطبق في حالة وجود أي تضليل يتعلق بطبيعة الوثيقة الموقعة(51).
ففي قضيةاخذت فتاة فستان الزواج الى التنظيف وقد طلب منها توقيع وثيقة اعفاء المنظفين من المسؤولية عن أي ضرر مهما كانت اسبابه، صاحبة الفستان استفسرت عن الوثيقة وتم اخبارها انها ببساطة تعني بان المنظفين سوف لن يكونوا مسؤولين عن أي ضرر يصيب الفستان، ومن ثم وقعت العقد،وعندما قدمت لأخذ الفستان وجدت بقع لم تكن موجودة قبل ذلك لكن المنظفين انكروا المسؤولية اعتمادا على شرط الإعفاء، محكمة الاستئناف قضت بان التوضيح الذي تم تقديمه حول اثر شرط الإعفاءكان مضلب ولذلك فان المنظفين لايمكنهم الاستناد الى هذا الشرط لإنكار مسؤوليتهمحتى وان
كانت وقعت الوثيقة(52).
250
2- الاشعار المعقول)Notice( :اذا ما كانت الوثيقة العقدية غير موقعة وتم فقط تسليمها الى الطرف الآخر،عندها لابد ان يعطى اشعار معقولا وذا اهمية من قبل الطرف الذي يرمي الى الاعتماد على شرط الإعفاء على وجود مثل هذا الشرط(53(، أو بعبارة اخرى اذا ادرج شرط الإعفاء في الوثيقة العقدية التي تم تسليمها من قبل احد الاطارف المتعاقدة الى الطرف الاخر دون توقيعها فان شرط الإعفاء سيكون مدمجا بالعقد في حالة ان الطرف الذي تسلم الوثيقة أو اطلع على الوثيقة المعروضة كان يعلم
بن الوثيقة تتضمن مثل هذا الشرط أو أعطي اشعاار معقولابوجود الشرط(54). هذه القاعدة اشتقت من ما يسمى قضايا التذاكر في القرن التاسع عشر عندما سعت شركات
سكك الحديد الى فر شروط على الركاب. والقضية الرئيسية هنا هي(55)Parker v South Eastern Railway Coففي هذه القضية قام
المدعي بت مين حقيبته في غرفة ايداع الحقائب لدى المدعى عليهم لمدة يومين ودفع الاجرة واستلم تذكرة كانت مكتوب على واجهتها لاحظ الخلف (أي ظهر التذكرة)، على ظهر التذكرة كان هنالك اشعار يتضمن شرط يحد من مسؤولية الشركة عن قيمة الحقائب بشكل الذي لايتجاوز 11 باوند،وكان هنالك اعبن ايضا على غرفة الايداع يعر الاشعار نفسه، وعندما فقدت حقيبة المدعي طالب بكامل قيمتها وهي24باوندمنشركةالقطاارت،دفعتالشركةبشرطالحدمنالمسؤوليةالاانالمدعياحتلبانهلم يرى الاشعار على غرفة الايداع ولم يقأر ماكان مطبوعا على ظهر التذكرة واعتقد بان التذكرة لم تكن الا مجردوصلأواقارربانالحقيبةهيبحيازةالشركة،ولدىعر القضيةعلىالمحكمةالعلياقررتبنه اذا ثبت ان المدعي يعرف بان هنالك شروط للإعفاء فإنه سوف يكونملزما بها وكذلك سيكون ملزماً اذا
ما اتخذت خطوات معقولة لجلب انتباهه لهذه الشروط(56). هذا وان كون الطرف الآخر أعطي اشعا ار معقولاً على وجود شرط الإعفاء من المسؤولية يعتمد على
العوامل الآتية: 1. وقننننننت الاشننننننعار: تحدينننننند الوقننننننت الننننننذي قنننننندم فيننننننه الاشننننننعار لننننننه اهميننننننة كبيننننننرة مننننننن ناحيننننننة نفنننننناذ
شرطالإعفاء(57(،والاشعار بوجود شرط الإعفاء يجب ان يكون قد تم قبنل أو عنند ابنارم العقند(58)، وان أي اشعار بشان أي شرط من شروط العقد، بعد انعقاده، سوف لن يؤثر على حقوق المدعي(59).
يترتب على ذلك إن شرط استبعاد أو تخفيف المسؤولية سوف يكون بدون جدوى للطرف الذي يسعىالىالاحتماءبهمالميجلبانتباهالطرفالآخربشكلكافيبوجودهذاالشرطقبلأوعندابارم العقد(61).القضية(61)) Olley v Marborough CourtHotel) هي المثال الابرز على هذه القاعدة،
251
وتتلخص وقائعها في أن المدعية وزوجها وصب الى فندق المدعى عليه ودفعوا اجرة اقامة اسبوع في الفندقعندجلوسهمفياستقبالالفندقوبعدذلكذهباالىغرفتهمالتيكتبعلىأحدجدارنهااعبن ينص على إن (المالك سوف لن يكون مسؤولاً عن المواد المفقودة أو المسروقة مالم تسلم إلى الإدارة لحفظها في مكان آمن) ثم خرجا خارج الفندق وتركا مفتاح الغرفة لدى استقبال الفندق،وبسبب اهمال المدعى عليه (مالك الفندق)، استطاع سارق اخذ مفتاح الغرفة وسرقة جواهر وبع المقتنيات الثمينة للمدعية من الغرفة، قاضت المدعية مالك الفندق إلا انه دفع بشرط الإعفاء الوارد في الاشعار، محكمة الاستئناف قضت ب ن هذا الاشعار اتى مت خ ارفب يكون جزء من العقد، لأن العقد ابرم في الاستقبال
والاشعاارت البحقة على ابارم العقد لا تؤثر على حقوق المدعي(62). 2. طبيعة الوثيقة العقدية )Type of document( : شرط الإعفاء لايعد مدمجا بالعقداذا كانت الوثيقة
التياحتوتهلاتملكالصفةالتعاقديةوانماهيمجرداقارربالدفعالمالي(63)،والمثالالابرزعلىهذه القاعدة هي القضية(64) ( Chqpelton V Barry Urban District Council)، في هذه القضية رغب المدعيبإيجاركرسيينيستخدمانللجلوسعلىالشاطئمنمجموعةالكارسيالتييحتفظبهاالمدعى عليه (المجلس البلدي للمدينة) على شواطئه، وكانت الكارسيموضوع أحداهما فوق الآخر بالقرب من اعبن كتب عليه ب ن ايجار الك ارسي يكون دورياً لمدة ثبث ساعات ويتطلب من الجمهور الحصول على تذاكر من المشرف العام و إعادتها لفحصها بعد انتهاء الايجار، أخذ المدعي كرسيين وحصل على تذكرتينمنالمشرفووضعالتذاكرفيجيبهبدونقارءتها،وعندماجلسالمدعيعلىالكارسيسقطت الكارسيواصيبالمدعيبجروح،ولذلكقاضىالمجلسالبلدي،استندالأخيرعلىشرطالإعفاءمن المسؤولية عن أي ضرر يترتب عن ايجار الكرسي والذي كان مطبوع على التذاكر، وعند عر القضية على محكمة الاستئناف قضت بمسؤولية المجلس البلدي بحجة ان الشخص المعتاد سيفتر بالت كيد إن التذكرة لم تكن تمثل أي شيء غير وصل الدفع، الاعبن الذي وضع على الشاطئ في هذه القضية عدالايجابوقدقبلهالمدعيعنداخذهالكارسيوالاعبنلميحتويعلىشرطالإعفاءأوالحدمن
مسؤولية المجلس البلدي، وقد فشل هذا الاخير في اقناع المحكمة ب ن التذكرة هي وثيقة تعاقدية(65). 3. مقدار أو درجة الاشعار: إن تحديد ما يعد إشعار معقول هو مس لة واقع، ويتم الت كد منها بشكل موضوعي،وبصرفالنظرعماإذاكاناحداطارفالعقدقأرأوفهمشرطالإعفاءبالفعلأملا،فالمهمأن يكون الطرف المعول على شرط الإعفاء قام بما هو معقول لجلب انتباه المدعي بعدم وجود شرط الإعفاء(66)، أي ان الطرف الذي يعتمد على شرط الإعفاء لا يحتاج الى اظهار ب نه لفت انتباه الطرف
252
الآخر فعبً لشرطالإعفاء ولكن يحتاج فقط اظهار ب نه اتخذ الخطوات المعقولة للقيام بذلك(67). ولغر تحديد فيما اذا كان هنالك اشعار معقول ام لا، سوف تنظر المحكمة الى ظروف كل دعوى وموقف اط ارفها،وهي قدت خذ بنظر الاعتبار شخصية المدعي(68). ففي قضية(69) Thompson v London and Scottish Railway Co كانت المدعية أمية وارسلت ابن اخيها ليشتري لها بطاقة سفر لرحلة قصيرةمنمحطةالقطاارت،وقدطبععلىواجهةالتذكرة"للشروطانظرالخلف"وفيالجانبالآخرمن البطاقة كان هناك اعبن ب ن تذاكر الرحبت القصيرة الصادرة تخضع الى الشروط في الجداول الزمنية للشركةوالجدولالزمنييمكنشارئهبمبلغيشكلتقريبا21%منسعرالتذكرة،واحدمنالشروطكان ينص على إن الشركة غير مسؤولة تجاه حاملي بطاقات السفر للرحبت قصيرة عن الجروح الشخصية مهما كان مصدرها، المدعي لم يتحقق من الشرط في البداية ثم تعر للجروح نتيجة اهمال الشركة وقد قاضىالشركةفيمابعدلتعوي الأضارر(71)،محكمةالتمييزوجبعليهاانتناقشفيمااذاكان المدعىعليهاأيشركةالقطاارتقداتخذتخطواتمعقولةلجلبانتباهالمدعيةلشرطالإعفاء،وقد توصلتالمحكمة الىاناشعاارمعقولاقداعطيبالفعلالىالمدعية،وكانعلىالمدعيةتدقيقهقبلأن
ثانياً: الصياغة أو التفسير)Construction( : اذا ما قرر أن شرط الإعفاء هو جزء من العقد فان القضية البحقة التي يجب مناقشتها هي فيما اذا كان هذا الشرط يغطي الخرق الذي حدث أم لا(72)، بعبارة اخرى صياغة الشرط يجب ان تدرس لمعرفة ما إذا كان الشرط مبئما ليطبق على الحالة التي اثيرت(73)، والقاعدة العامة هنا هي ان شرط الإعفاء يجب ان يعبر عنه بوضوح وبدون أي غمو والا
فإنه سيكون غير نافذ، أي ان الشرط يجب أن يعبر بوضوح عما يشير اليه(74)وبعبارة اخرى اي غمو في صياغة الشرط سيتم تفسيره ضد الطرف المتعاقد الذي ادرج الشرط في العقد(75).
في قضية(76)Beck & Co Ltd v Szymanowski & Co Ltdباع المدعى عليه 2111 بكرة
خياطة من القطن للمدعي ونص العقد على ان طول كل بكرة هو 211 متر، ونص الشرط الخامس في العقد بان استبم البضاعة يعد دليبً على تطابقها مع مواصفات العقد الا اذا تم ابب المدعى عليه بخبفذلكخبلمدة14يومامناستبمالبضاعة،وبعدمرور18شهاراكشفالمدعيبانطول كلبكرةخياطةهوبمعدل188متار،المحكمةقضتبنالمدعىعليهلايمكنهالاعتمادعلىالشرط الخامس من العقد للتخلص من المسؤولية لان التعوي المطالب به لا يتعلق بالبضاعة التي تم
253
ًً
تقرر فيما إذا كانت ستسافر ام لا(71).
استبمها وانما يخص البضاعة التي لم تسلم وتم تفسير الشرط الخامس على انه يشير الى نوعية السلعة وليس النقص في الكمية(77).
الفرع الثاني
القيود الواردة في قانون الشروط العقدية غير العادلة الانكليزي لسنة 7711(78) Exemption Clauses under Unfair Contract Terms Acts 1977
في المملكة المتحندة وبمنرور السننين بندأ البرلمنان بالتندخل أكثنر فن كثر فني موضنوع شنرط الإعفناء
مننن المسننؤولية،إلا إن هننذا التنندخل لغايننة الان مجننأزمننن خننبل تنظننيم أو تحننريم شننرط الإعفنناء فنني أنننواع معينة من العقود بدلاً من سن قاعدةعامة تنطبق على كل العقود(79).ولكنن منن المهنم الادارك بنان التندخل التشريعي بموضنوع شنرط الاعفناء منن المسنؤولية فني القنانون الانكلينزي لنم يحنل محنل قواعند القنانون العنام المستمدة من قارارت المحاكم بهذا الخصوص وانما هذا التدخل وفر جسم قانوني اضافي للتكد من صحة
شروط الاعفاء من المسؤولية(81). المشنرع الانكلينزي عنالل شنرط الإعفناء فني عندد منن التشنريعات(81)، لعنل أهنم تلنك التشنريعات فني
هنذا المجنال هنو قنانون الشنروط العقدينة غينر العادلنة لسننة 1977(82)، هنذا القنانون يوصنف ب ننه الحندث الأهننم فنني القننانون الانكليننزي فنني القننرن العشننرين لأنننه أول نظننام قننانوني عننام يعطنني القضنناة الصننبحية للتدخل في شروط العقد لأن هذه الشروط هي غير معقولة من الناحية الموضوعية(83).
قبل البدء بمناقشة هذا القانون لابد من الاشارة الى ان اسم القانون هو مضلل لان نصوصه لم تعالل كل الشروط غير العادلة في العقد وانما فقط شروط الحد من المسؤولية او الاعفاء منهنا، وان هنذا القنانون لم يقتصر على معالجة شروط الحد او الاعفاء من المسؤولية العقدية وانما تعدى ذلك ليشمل شروط الحد
او الاعفاء من المسؤولية في المسؤولية التقصيرية(84). وكذلك فان هذا القانون لايسري على جميع العقود، حيث تم استثناء عدد من العقود من نطاق تطبيقه
مثل عقود التامين وعقود الملكية الفكرية وعقود تشكيل الشركات وحلها. فيمنا يخنص شنرط الإعفناء منن المسنؤولية، فنان هنذا القنانون جعنل بعن شنروط الإعفناء غينر نافنذة
بغن النظنر عننن المعقولينة، إذعند ان بعنن اننواع المسنؤولية لايمكننن ابنداًالإعفاء منهنا ولعننل اهنم اثنننين هما:المسؤولية الناتجة عن الاهمال والتي تؤدي الى الوفاة أو الجروح الشخصية(85)،بموجب المنادة (2\1) مننننه، فالمسنننؤولية عنننن المنننوت او الجنننروح الشخصنننية لايمكنننن ان تسنننتبعد او تقيننند بننن ي شنننرط منننن شنننروط
254
العقد،والمسنؤولية الناتجنة عنن بينع سنلع معيبنة للمسنتهلك، فوفقنا لننص المنادة (6\2) منن القنانون مثنل هنذه المسؤولية لايمكن ان يتم الاتفاق على الحد او الاعفاء منها.
المطلب الثاني
مستلزمات نفاذ شرط الإعفاء من المسؤولية في القانون الع ارقي
إذا كانت القواعد العامة في المسنؤولية العقدينة تجينز للأفنارد الاتفناق علنى تعنديل احكامهنا،إلا إن
ذلك يبقى مقيداً ب ن لا يكون هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام و الآداب،وأن لا يكون عدم التنفيذ ارجع الى غنش المتعاقند او خطن ه الجسنيم، وأن لا يكنون الشنرط مخالفنا لمقتضنى العقند، وسننتناول كنل قيند فني فقنرة
مستقلة، وكما ي تي:- أولا: أن لا يكون الشرط مخالفاًللنظام العام والآداب
عنندرف جانننب مننن الفقننه النظننام العننام ب نننه مجموعننة القواعنند التنني يقصنند بهننا تحقيننق مصننلحة عامننة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافارد(86).
اما الآداب فقد عدرفت بانها مجموعة القواعد التي وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لنناموس
ادبي يسود عبقاتهم الاجتماعية، وهذا الناموس هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المت صلة وما جرى به العرف وتعرف عليه الناس(87).
وتظهر أهمية قيد النظام العام والآداب في انهنا تنرتبط بالمصنلحة العامنة دائمناً، لنذا نجند جاننب منن
الفقنه يقنول اننه كلمنا استعصنى علنى المشنرع تحديند المصنلحة العامنة التني ينروم حمايتهنا فإننه يلتجنئ لهنذه الفكرة وذلك ب ن يضع نصاً عاماً يقضي بوجوب عدم مخالفة النظام العام والآداب(88).
ومن تطبيقات بطبن شرط الاعفاء من المسؤولية لمخالفته النظام العام في القانون المدني ما ي تي:
1-شررط الاعفراء مرن المسرؤولية عنالضرارارلتي تقرى علرا الشرخاص: فهنذا الننوع منن الأضنارر لا يمكنن أن يكنون محننبً لبتفناق علننى الإعفنناء منهننا، وأي شنرط مننن شنن نه المسنناس بجسند الانسننان وحياته يعد باطبً لمخالفته للنظام العام(89).
وسنواء كنان الضنرر مادينا منصنبا علنى جسند الانسنان ام كنان ضنرارادبينا منصنبا علنى كارمتننه او ًً ًًً
سمعته او شرفه او مركزه الاجتماعي، وتبرير ذلك ان جسم الانسان لايمكن أن يكون محبً للتصرف لأنه يخرج عن دائرة التعامل المالي، بل إن خصوصية جسم الانسان تجعل مجرد الاتفاق الذي بموجبه يتننازل
255
المندين عننن حقنه فني تعنوي عنن الضنرر النناجم عنن الاهمننال أو التقصنير النذي يمنس سنبمة الانسننان اتفاقناً بناطبً، حتنى ولنو لنم يتضنمن هنذا الاتفناق التصنرف فني جسنم الانسنان وك ارمتنه، وتطبيقناً لنذلك يعند شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية الذي يشترطه ناقل الأشخاص والمستشفيات ومنظمني النرحبت بناطبً متى ما تضمنت عندم مسنؤولية المندين عنن الاضنارر التني تمنس سنبمة الأشنخاص(91). فضنبً عنن ذلنك، فان المسؤولية التقصيرية تقوم على الاخبل بواجب قنانوني لنيس لإ اردة الطنرفين دخنل فني نشنوئه ومنن ثنم
ليس لهما الاعفاء عما يترتب على الاخبل به من مسؤولية تقصيرية تتعلق احكامها بالنظام العام.(91)
المشننرع الع ارقنني اشننا ارلى هننذه القاعنندة فننيم/11/اولا مننن قننانون النقننل التنني نصننت علننى انننه ((يسنن ل
الناقل عن الاضارر التي تصيب الاركب اثناء تنفيذ عقد النقل ويبطل كل اتفناق يقضني بإعفناء الناقنل كلينا او جزئيا من هذه المسؤولية)).
اما الأضارر الواقعة على الأشياء فهي خاضعة للأصل العام القاضي بجواز الإعفاء من المسؤولية الناجمنة عنهننا، مننالم يرتكنب المنندين غشنناً او خطننً جسنيماً، امننا إذا كننان خطنن المندين الننذي الحننق الضننرر بالشيء خطً يسي ار فيصح الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية في هذه الحالة لأنه لا يتعار منع النظنام
العام او الآداب، كما انه ينسجم مع مبدأ سلطان الااردة ومنا يننتل عننه منن احتنارم الااردة التعاقدينة للأفنارد (92).
2- بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية التعسفي الوارد في عقود الاذعان عقد الاذعان هو عقد يسلم فينه القابنل بشنروط مقنررة يضنعها الموجنب ولا يقبنل مناقشنة فيهنا ويكنون
ذلك متعلقاً بسلعة أو مرفق ضروري محل احتكار قانوني أوفعلي وموضع منافسة محدودة النطاق(93) وقد جاءت الأحكنام العامنة المنظمنة لعقنود الاذعنان فني(م/167) منن القنانون المندني العارقني والتني
نصنت فني فقرتهنا الثانينة علنى اننه: (اذا تنم العقند بطرينق الاذعنان وكنان قنذ تضنمن شنروطاً تعسنفية، جناز للمحكمننة ان تعنندل هننذه الشننروط أو تعفنني الطننرف المننذعن منهننا وذلننك وفقنناً لمننا تقضنني بننه العدالننة. ويقننع
باطبً كل اتفاق على خبف ذلك). فاذا تضمن عقد الاذعان اي شرطاً تعسنفيا فإننه يجنوز للقاضني ان يعندل هنذا الشنرط تعنديبً يخفنف
العبء الواقع على عاتق الطرف المذعن أو يعفيه منه بحسب ماتقضي به العدالة . وللحيلولة دون التهرب من تطبيق هذا الننص فقند قنرر المشنرع بطنبن كنل اتفناق علنى خبفنه وذلنك
لمخالفة هذا الاتفاق للنظام العام.
256
ً
ثانياً: أن لا يكون عدم التنفيذ ارجى الا غش المتعاقد او خطأه الجسيم:
المبدأ العنام فني القنانون المندني العارقني وحسنب المنادة (2/259) هنو جنواز الإعفناء منن المسنؤولية
العقدية باستثناء حالتي الغش والخط الجسنيم، إذ نصنت هنذه المنادة علنى إننه (وكنذلك يجنوز الاتفناق علنى اعفناء المندين منن كنل مسنؤولية تترتنب علنى عندم تنفينذ التازمنه التعاقندي إلا التني تنشن عنن غشنه أو عنن خط ه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخط الجسيم الذي يقع من
اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التازمه). إن إتيان المدين تصرفاً ينطوي على الغش أو ارتكابه خطً جسيماً أدى النى عندم تنفينذه لالت ازمنه أو
اخبله بهنذا التنفينذ يجعنل شنرط الإعفناء منن المسنؤولية المتفنق علينة بناطبً، ويلنزم المندين بنالتعوي دون أن يكون لهذا الشرط اي أثر. ومع ذلك فإن شرط الإعفاء من المسؤولية يبقى صحيحاً وان كان هناك خط جسيم، طالما إن هذا الخطن
الجسنننيم صننندر منننن التنننابع،أي الاشنننخاص النننذين يسنننتعين بهنننم المننندين فننني تنفينننذ التازماتنننه التعاقدينننة، إذ إن الاخطننناء التننني تصننندر منننن الأتبننناع أو المسننناعدين وان كاننننت جسنننيمة إلا إننننه يبقنننى للمتعاقننند النننتخلص منننن المسؤولية الناجمة عنها عن طريق الاتفاق على الإعفاء منها(94).
ثالثا:أن لا يكون الشرط مخالفاً لمقررتضا العقرررررد:
مقتضى العقد كما يعرفه أري في الفقه القانوني(95) هو الأثنر النرئيس النذي يترتنب علنى العقند (حقناً
كننان هنذا الأثنر أو الت ازمناً) والنذي يحندد طبيعنة العقند وخصائصنه ويمينزه عنن غينره منن العقنود. وفنني هننذا الصدد يفرقجانب منن الفقنه(96)بشنن الالتازمنات التني يجنوز الاتفناق علنى اسنتبعادهابين التنازم غينر أساسني أو غينر جنوهري وبنين آخنر غينر ذلنك، فبالنسنبةللنوع الأول منن الالتازمنات هنو النذي يجنوز الاتفناق علنى اسنتبعاده،أذ يجنوز للمسنت جر أن يشنترط علنى المنؤجر عندم الت ازمنه بالقينام بالترميمنات الطفيفنة التني يلقيهنا العقد، عند عدم الاتفاق، على عاتقه وفقاً لنص (م/763) من القانون المدني، وذلك لأن هذا الالتازم ليس هو الأثر الرئيسي لعقد الايجار، بل يتمثل الأثنر الرئيسني بتمنيكن المسنت جر منن الانتفناع بالمن جور مقابنل الأجرة التي يدفعها، كما يجوز للبائع استبعاد التازمه بضمان العيوب الخفينة والاتفناق علنى بارءتنه منن كنل عيب قد يظهر بالمبيع وفقاً للمادة (567) من القانون المدني، بشرط أن يكون حسن النية لم يتعمد اخفاء
العيب، والاكان الشرط باطبً وفقاً للمادة (568) من القانون المدني.
257
اما النوع الثاني من الالتازمنات فنب يجنوز اسنتبعاده لأننه هنو جنوهر العقند النذي يمينزه عنن غينره منن العقنود، علنى نحنو يترتنب علنى اسنتبعاده تفرينغ العقند منن محتنواه ومنن ثنم بطنبن العقند أو بطنبن الشنرط وحده،أو تحوله الى نوع آخر من العقود اذا توافرت فيه شروط هذا العقند واتجهنت نينة المتعاقندين النى هنذا
العقد وذلك تطبيقاً لنظرية تحول العقد (م/141) من القانون المدني العارقي. ونؤينند بنندورنا هننذا الننأري الفقهنني ونسننتند فنني ذلننك الننى نننص المننادتين (151و 131) مننن القننانون
المدني، إذ تجعنل المنادة (151) العقند شنريعة المتعاقندين، ومنن ثنم فللمتعاقندين ان يشنترطوا منا شناءوا منن شنروط ويسنتبعدوا منا شناءوا منن التازمنات طالمنا لنم يكنن اتفناقهم هنذا مخالفنا لننص قنانوني آمنر أو مخالفنا للنظننام العننام أوالآداب.هننذا مننن جانننب، ومننن جانننب آخننرتنص المننادة (131) فنني معننر تناولهننا لأحكننام الشروط المقترنة بالعقد على صحة الشرط المقترن بالعقد طالما كان مؤكداً لمقتضاه أو مبئماً له، فالشرط
الصحيح (في أحد صوره) هو ما كان مؤكداً أو مبئماً لمقتضى العقد ومن ثم يجب الوفاء به.
المبحث الثالث
آثار شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية
إن تننوافر الشننروط السننابق ذكرهننا لا بنند أن يرتننب الأثننر المقصننود مننن شننرط الإعفنناء، إلا إن هننذا الأثنر يختلنف بحسنب منا اذا كنان الشنرط صنحيحاً أو بناطبً، وسننتناول كنل منهمنا فني مطلنب مسنتقل وكما ي تي:-
المطلب الاول أثر الشرط الصحيح
شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية الصننحيح ينننتل كامننل أثننره ويحقننق الغننر المنشننود مننن وضننعه وهننو اعفاء المدين من المسؤولية عن خط ه اليسير.
ولكن هل يسري أثر هذا الشرط في مواجهنة المتعاقندين فقنط، وبعبنارة أخنرى هنل هنذا الاتفناق نسنبي في أثره؟ ام إنه نافذ في مواجهة الكافة؟
وفقا لقانون العقود العنام الانكلينزي، يقتصنر اثنر شنرط الاعفناء او الحند منن المسنؤولية علنى اطنارف
العقد فقط ولايمكن لطرفي العقد ان يفرضا عبء شنرط الاعفناء او الحند منن المسنؤولية علنى شنخص آخنر هو ليس طرفا في العقد(97).
258
ومثنال ذلنك شنرط الاعفناء محنل التقاضني فني دعنوى(98) Haseldine v C.A. Daw & Son .Ltdفي هذهالقضية تعاقدمالكي الشقق السكنية مع المدعى عليهم بصفة منارقبين لمصنعد فني هنذه الشنقق وتضنمن العقند بنين الطنرفين شنرط يعفني المندعى علنيهم منن المسنؤولية عنن الحنوادث الناتجنة عنن اهمنال منننالكي الشنننقق،لكن شخصنننا ثالثنننا جنننرح نتيجنننة اهمنننال اصنننبح المصنننعد منننن قبنننل المننندعى عليهم،فقضنننت المحكمننة بنن ن المندعى علننيهم لايمكننهم الاسننتفادة منن شننرط الاعفنناء الننوارد فني العقنند المبنرم مننع اصننحاب
الشقق تجاه الغير(99). وكنذلك طبقننا لقننانون العقنود العنام الانكليننزي لايمكنن للغينر عننن العقند ان يسنتفيد مننن شنرط الاعفنناء
الوارد في عقد هو ليس طرفا فينه، مثنال ذلنك شنرط الاعفناء محنل التقاضني فني الندعوى ( Cosgrove v Horsfall)(111)، في هذه القضية قضت المحكمة ب ن موظنف هيئنة النقنل فني لنندن والنذي تمنت مقاضناته مننن قبننل احنند الركنناب عننن الاضننارر التنني لحقتننه نتيجننة اهمالننه لننم يكننن محميننا عبننر شننروط التننذكرة التنني
اعطيت الى الاركب من قبل الهيئة والتي تنص صارحة على اعفاء موظفي الهيئة من كل مسؤولية. الا انه وفقا لقانون حقوق الغير في العقود لسنة 1999 يمكن للغير فني العقند ووفقنا لشنروط محنددة ان يستفيد منن شنرط الاعفناء منن المسنؤولية او الحند منهنا بشنرط ان ينتم ذكنر اسنم الطنرف الثالنث صنارحة في العقد او تحديد صفته بالنسبة لطرفي العقد وليس من الضروري ان يكون موجودا عند ابارم العقد(111). ونجننند فننني القنننانون العارقننني، شنننرط الإعفننناء منننن المسنننؤولية شننننه شنننن أي اتفننناق يمكنننن الاحتجننناج والتمسك به في مواجهة الكافة، أما من ناحية آثاره فكما هو شن ن أي اتفناق آخنر ذا طبيعنة نسنبية يقتصنر أثنره علننى أطارفنه، ومننن ثنم تنحصننر آثناره فنني نطناق المتعاقنندين وخلفهمنا العننام وفقناً للمننادة (142) منندني
عارقي. ويترتب على ذلك ان الخط اذا كان مشتركاً بين المدين (المندعى علينه) النذي وضنع شنرط الإعفناء
من المسؤولية، والغير، فإن للدائن أن يختار بين الرجنوع النى الغينر لمطالبتنه بجنزء منن التعنوي يتناسنب مننع حجننم مسنناهمته فنني احننداث الضننرر( أي بعنند طننرح الجننزء الننذي يتحملننه المنندين (المنندعى عليننه) مننن التعوي أوأن يرجع على المدين، لكن لابكل التعوي بل فقط بجزء منه يتناسب منع مسناهمة الغينر فني احداث الضرر، وفي هذه الحالة يستطيع المدين الرجوع الى الغير بما دفعه من تعوي للدائن وذلك وفقًا
للقواعد العامة في التضامن السلبي بين المدينين م/334 من القانون المدني العارقي.
259
المطلب الثاني أثر الشرط الباطل
قنند يكننون شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية بنناطبً لمخالفتننه لنصننقانوني آخننر أو لمخالفتننه للنظننام العننام أوالآداب، كنن ن يشننترط المنندين عنندم مسننؤوليته عننن خطنن ه الجسننيم، وقنند يننرد شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية باطبً في شق وصحيحاً في الشق الآخر، ك ن يشترط المتعاقد اعفاءه من المسؤولية الناجمة عن اخطائنه
اليسيرة والجسيمة، فما أثر هذا الشرط على العقد في الحالتين؟ إن أثنر شنرط الإعفناء فني الحالنة الأولنى إننه يلغنى وحنده لأننه باطنل منع بقناء العقند صنحيحاً منتجناً
لآثاره، عدا ما تعلق منها بهذا الشنرط عمنبً بفكنرة (انقناذ العقند) أي محاولنة الحفناظ علنى الاربطنة التعاقدينة قدر الامكان(112)، ومثال ذلك منانص علينه المشنرع العارقني فني م/557(اذا اتفنق علنى عندم الضنمان بقني البنائع منع ذلنك مسنؤولاً عنن اي اسنتحقاق ينشن عنن فعلنه، ويقنع بناطبً كنل اتفناق يقضني بغينر ذلنك) فهننا
المشرع قضى ببطبن الاتفاق وحده مع بقاء العقد صحيحاً. وكذلك الحال بالنسبة للفر الثاني وهو كون الشرط باطبً في شق وصحيحاً في الشق الثاني، فهننا
يبطنل ويلغننى الشنق الباطنل فقنط ويبقنى الشنق الآخنر سنليماً ومنن ثنم يبقنى العقند نفسنه صنحيحا منالم يكنن الشق الباطل من الشرط هو الباعث الدافع للتعاقد(113).
أمافي القانون الانكليزي فإنه وان لم يناقش الأثر المترتب على شنرط الإعفناء منن المسنؤولية الباطنل، إلا إن هذا الأثر يفهم ضمناً من القواعد العامة ومبدأ الحرية التعاقدية.
الخاتمة :-
يعد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية نوعاً من اتفاقات المسؤولية التي تضم فضبً عن هذا النوع من الشروط نوعين آخرين، هما شرط تشديد المسؤولية وشرط التخفيف منها، وتعد هذه الشروط ثمرة من الثمار التي نتجت عن مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإ اردة، ومن خبل بحثنا هذا توصلنا إلى عدة نتائل لعل أهمها ما ي تي:
1-علىالرغممناختبفالشارئعالقانونيةالتيينتمياليهاكلمنالقانونالانكليزيوالعارقي، فقدتوصلنامنخبلهذاالبحثالىانكبالقانونينيجيزللأطارفالمتعاقدةالاتفاقعلى الاعفاء من المسؤولية العقدية وان هذا الاعفاء قد يكون اعفاءا تاما او جزئيا عن طريق الحد
من المسؤولية او التخفيف منها.
260
2- إن القيود الواردة على شرط الإعفاء من المسؤولية تختلف في القانون الانكليزي عما هو عليه فيالقانونالعارقي،فالقانونالانكليزييستلزملنفاذشرطالاعفاءمنالمسؤوليةانيكونهذا الشرط مدمجاً بالعقد الاصلي وأن تكون صياغته واضحة وغير غامضة وبشرط أن لا ينصب هذاالشرطعلىالمسؤوليةالتقصيريةاوتزويدالمستهلكبسلعةمعيبة.اماالمشرعالعارقيفإنه
لم يفر قيوداً خاصة يجب م ارعاتها لنفاذ هذا الشرط، وانما ركن الى الشروط العامة لنفاذ أي شرط مقترن بالعقد من عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة وان لا يكون مخالف لمقتضى العقد وان لا يكون عدم التنفيذ ارجع الى غش المدين او خطئه الجسيم.
3-إنالاثرالمترتبعلىشرطالاعفاءمنالمسؤوليةفيالقانونينالعارقيوالانكليزيهونفسه وهو الاعفاء من المسؤولية بالقدر الذي اتفق عليه الطرفان،وان الأصل في أثر هذا الاتفاق هو نسبي لا يسري الا على الاطارف المتعاقدة.
الهوامش:
(1) Ewan Mckendrick, Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn, Oxford 2014) p401.
(2) Laurence Koffman & Elizabth Macdonald, The Law of Contract (7th edn, Oxford 2009) p157.
(3) Ibid.
(4) Leslie Kelleher, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal, p .137
(5) HG Beale (ed), Chitty on Contracts; Volume 1 General Principles (Thirty-First Edition, Sweet & Maxwell) p1012.
(6) Ibid
(7) Chris Turner, Unlocking Contract Law (4th edn, Routledge 2014) p 136. (8)د.عبدالمجيدالحكيم،أ.عبدالباقيالبكري،أ.طهالبشير،الوجيزفينظريةالالتازم،الجزءالثاني،أحكامالالتازم،
المكتبة القانونية، بغداد، ص46. )9)د.حسنعليالذنون،المبسوطفيشرحالقانونالمدني،الاربطةالسببية،ط1،داروائلللنشر،عمان،2116، ص225. (11( د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص225. (11)القانونالمدنيالعارقيرقم41لسنة1951.
261
(12)عليهاديعلوان،شرطالاعفاءمنالمسؤوليةالعقديةدارسةمقارنة،رسالةماجستير،كليةالقانون،جامعةبغداد، 1991، ص36.
(13) Ewan Mckendrick (n.1) p402.
(14) H.G Beale (n.5)p1011.
(15) Jill Poole, Contract Law (12th edn, Oxford 2014) p 256.
(16) Richarad Taylor and Damian Taylor, Contract Law (4th edn, Oxford 2013) p 116.
(17) Paul Richards, Law of Contracts (11th edn, Pearson 2013) p 181.
(18) See, Leslie Kelleher, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal, p 135.
(19) Jill Poole, Contract Law (11th edn, Oxford 2012) p 232.
(20) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 128.
(21) Laurence Koffman & Elizabth Macdonald (n.2) p 158.
(22) Richarad Taylor and Damian Taylor( n.16) 128.
(23 )[1983] 1 WLR 964.
(24) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 128.
(25) Mindy Chen- Wishart, Contract Law (4th edn, Oxford 2012) 399.
(26) Leslie Kelleher (n.4) p 136.
(27) Ibid
(28) Ibid
(29) د.عصمت عبد المجيد ، مصادر الالت ازم في القانون المدني، بغداد 2117، ص 224. (31)د.منذرالفضل،النظريةالعامةلبلتازمفيالقانونالمدنيدارسةمقارنة،ط1991،1،ص272. (31) د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالت ازم، منش ة المعارف، الاسكندرية، 2115، ص175.
(32)د.حسنعليالذنون،الاربطةالسببية،مصدرسابق،ص269-271. (33)بينمايرىد.الحكيمانالالتازمالمتعهدلايمكنتحولهالىالتازمببذلعنايةينظر:د.عبدالمجيدالحكيم،أ.عبد الباقي البكري، أ. طه البشير، الوجيز في نظرية الالتازم، الجزء الاول، مصادر الالتازم، المكتبة القانونية، بغداد، ص144.
(34) [1980] 1 All.E.R.556.
(35) Richarad Taylor and Damian Taylor(n.16) 116.
(36)Robert Duxbury, Contract Law (2ed edn, Sweet & Maxwell 2011) p 151. (37) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 116.
(38) H.G Beale (n.5) p1012
262
(39)د.عبدالمجيدالحكيم،الموجزفيشرحالقانونالمدنيمصادرالالتازم،بغداد،2117،ص416. (40) Richard Stone, The Modern Law of Contract (10th end, Routledge 2013) p 227.
(41) Robert Duxbury (n.36) p151.
(42) Richard Stone (n.40) p 230.
(43) Edwin Peel, The Law of Contract (13th edn, Sweet & Maxwell 2011) p 237-238.
(44) Michael Furmston, Law of Contract (15th edn, Oxford 2006) 203-204.
(45) Catherine Elliott & Frances Quinn, Contract Law (9thedn , Pearson 2013) p 157; Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16)p 118-123.
(46) Edwin Peel (n.43) p 238.
)47( [1934] 2 K.B.394
(48) Edwin Peel (n.43) p 238.
(49) Robert Duxbury (n.36) p 153.
(50) Edwin Peel (n.43) p 238.
(51) Catherine Elliott & Frances Quinn (n.45) p 158.
(52)Ibid
(53) Robert Duxbury (n.36) p 154.
(54) Edwin Peel (n.43) p 238-239.
)55( [1877] L.R. 2 C.P.D. 416.
(56) Robert Duxbury (n.36) p 154.
(57) Michael Furmston (n.44) p 205.
(58) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 119.
(59) Robert Duxbury (n.36) p 155.
(60) Michael Furmston (n.44) p 205.
)61( [1949] 1 K.B.532.
(62) Robert Duxbury (n.36) p 155.
(63) Michael Furmston (n.44) p 204; Edwin Peel (n.43) 239.
)64( [1940] 1 K.B.532
(65) Michael Furmston (n.44) p 204.
(66) Robert Duxbury (n.36) p 156.
(67) Edwin Peel (n.43) p 239.
263
(68) Robert Duxbury (n.36) p 156. (69) [1930] 1.K.B. 41.
(70) Robert Duxbury (n.36) p156 . (71)Ibid
(72) Richard Stone (n.40) 236.
(73) Ibid
(74) H.G Beale (n.5) 1014.
)75( Robert Duxbury (n.36) 166-167. (76)[1934] 1 K.B. 17
(77) Robert Duxbury (n.36) 167.
(78)See, Elizabeth Macdonald, Exemption clauses and unfair Terms (2ed end, 2006); Elizabeth Macdonald, ‘Exclusion Clauses: The Ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977’ (1992) 12(3) Legal Studies.
(79) Michael Furmston, (16th end, Oxford 2013) p 233.
(80) Robert Duxbury (36) p 152.
(81) Michael Furmston (n.79) p 233. )82)،هذاالقانونينقسمعلىثبثةاقسام،القسمالاولينطبقعلىانكلتاروويلزوايرلنداالشمالية،الجزءالثانيينطبق على اسكتلندا، والجزء الثالث ينطبق على كل المملكة المتحدة. وعليه فإن النقاش سينحصر فقط على الجزئين الاول و
الثالث فقط من هذا القانون. (83) Janet O’sullivan & Jonathan Hilliard, The law of Contract (6th edn, Oxford 2014) 200.
(84) Ibid, p 201-202. (85) Ibid, p 201-202.
(86) د. الحكيم واخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص99-111 . (87) د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص183.
(88) د. الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص111. (89) د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص182-183. (91)د. حسن الذنون، الاربطة السببية، مصدر سابق، ص248. (91)د.عليمطشرعبدالصاحب،الالتازمبضمانسبمةالاشخاصفيتنفيذالعقود،اطروحةدكتواره،كليةالقانون، جامعة بغداد، 2117، ص247. (92)د. حسن الذنون، ال اربطة السببية، مصدر سابق، ص255.
264
(97) H.G Beale (n.5) 1039-1041. )98( [1941] 2 K.B. 343, 379.
)99( H.G Beale (n.5) 1040.
)100( [1945] 62 T.L.R. 140.
(101) H.G Beale, (n.5) 1041-1042.
(93) د. الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص44. (94) د. سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق، ص177. (95)د. حسن علي الذنون، الاربطة السببية، مصدر سابق، ص259. (96)د. حسن علي الذنون، الاربطة السببية، مصدر سابق، ص259.
(112)د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص112. (113) د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص112
المصادر أولاً: المصادر العربية أ- الكتب: 1- حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الاربطة السببية، ط1، دار وائل للنشر،
عمان، 2116. 2- سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالت ازم، منش ة المعارف، الاسكندرية، 2115. 3- د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتازم، بغداد، 2117. 4- عبد المجيد الحكيم، أ. عبد الباقي البكري، أ. طه البشير، الوجيز في نظرية الالتازم، الجزء
الاول، مصادر الالتازم، المكتبة القانونية، بغداد. 5- عبد المجيد الحكيم، أ. عبد الباقي البكري، أ. طه البشير، الوجيز في نظرية الالتازم، الجزء
الاول، أحكام الالتازم، المكتبة القانونية، بغداد. 6- د.عصمت عبد المجيد ، مصادر الالتازم في القانون المدني، بغداد 2117. 7- محمد ابارهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات العقدية، معهد الادارة العامة
للبحوث، الريا ،1995. 8- د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لبلتازم في القانون المدني المصري،
مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1978.
265
9- منذر الفضل، النظرية العامة لبلتازم في القانون المدني دارسة مقارنة،ط1، 1991. ب-الرسائل والطاريح: 1-علي مطشر عبد الصاحب، الالتازم بضمان سبمة الاشخاص في تنفيذ العقود، اطروحة دكتواره،
كلية القانون، جامعة بغداد، 2117. 2-علي هادي علوان، شرط الاعفاء من المسؤولية العقدية، دارسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية
Books and Articls
1- Meckendrick E,Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn, Oxford .)2014
2- Laurence K, & Macdonald E; The Law of Contract (7th edn, Oxford 2009).
3- Leslie K, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal.
4- BealeHG (ed), Chitty on Contracts; Volume 1 General Principles (Thirty- First Edition, Sweet & Maxwell).
5- Turner C, Unlocking Contract Law (4th edn, Routledge 2014).
6- Mckendrick E, Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn, Oxford .)2014
7- PooleJ, Contract Law (12th edn, Oxford 2014).
8- Taylor, R and Taylor, D, Contract Law (4th edn, Oxford 2013).
9- Richards P, Law of Contracts (11th edn, Pearson 2013).
10-Kelleher L, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal.
11- Wishart M, Contract Law (4th edn, Oxford 2012).
12-Duxbury R, Contract Law (2ed edn, Sweet & Maxwell 2011).
266
القانون، جامعة بغداد، 1991.
ثانياً: المصادر الانكليزية
13-Stone R, The Modern Law of Contract (10th end, Routledge 2013).
14- Peel E, The Law of Contract (13th edn, Sweet & Maxwell 2011).
15- Furmston M, Law of Contract (15th end, Oxford 2006).
16- Elliott C& Quinn F, Contract Law (9th, Pearson 2013) 157; Richarad
17- Macdonald E, Exemption clauses and unfair Terms (2ed edn, 2006).18- Macdonald E, ‘Exclusion Clauses: The Ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977’ (1992) 12(3) Legal Studies.
(19) O’sullivanJ& Hilliard J, The law of Contract (6th edn, Oxford 2014).
Case Law
Ailsa Craig v Malvern Fishing[1983] 1 WLR 964.
photo production v. Securicor[1980].
LEstrange v F Grauch Ltd [1934] 2 K.B.394.
Parker v South Eastern Railway Co [1877] L.R. 2 C.P.D. 416. Olley v Marborough CourtHotel [1949] 1 K.B.532.
Chapelton v Barry Urban District Council [1940] 1 K.B.532. Thompson v London and Scottish Railway Co [1930] 1.K.B. 41. Beck & Co Ltd v Szymanowski & Co Ltd[1934] 1 K.B. 17. Cosgrove v Horsfall [1945] 62 T.L.R. 140.
Haseldine v C.A. Daw & Son Ltd.[1941] 2 K.B. 343, 379.
267
The EXCLUSION CLAUSEOF CONTRCATUAL LIABILITY UNDER BOTH THE ENGLISH AND IRAQI LAW
د. رؤى عبد الستار صالح كلية القانون – الجامعة المستنصرية
د. كاظم كريم علي
240
ملخص:
إن قواعد المسؤولية العقدية بموجب القانون العارقي والقانون الإنكليزيليست من النظام العام،ونتيجةلذلك،يمكنلأطارفالعقدالاتفاقعلىتعديلهذهالقواعدبمافيذلكأنيضعواشرطاً للإعفاء من هذه المسؤولية لصالح أحد المتعاقدين،وبما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة المتمثلة
بحماية المستهلك من جهة وحرية التعاقد من جهة أخرى. وانالإعفاءمنالمسؤوليةالعقدية،وفقاللقانونالعارقيوالقانونالإنكليزي،يمكنأنيكونكليا،وذلك بالإعفاء منها تماماً، أو يقتصر هذا الشرط على التخفيف من المسؤولية فحسب، ومع ذلك فإن شرط الاعفاءمنالمسؤوليةالعقديةليسمطلقاً،بلتردعليهقيودمعينةتختلففيالقانونالعارقيعنهافي القانون الانكليزي.
Abstract
Under Iraqi law and English law, the rules of contractual liability are not of public order. As a resul, the parties of contract can agree to amend these rules by including the contract an exclusion clause of contractual liability in favor of one of contractors in specific cases. Such this clause often involves a balancing of the competing interests of consumer protection and freedom of contract.
The exclustion of contractual liability, under the Iraqi law and English law, can be totally or limited. However, the conditions of validity of exclusion clauses of contractual liability are not identical under the Iraqi law and English Law.
241
المقدمة
انمنالشائعانتقومالاطارفالمتعاقدةبتضمينالعقدشرطيقضيبإعفاءالمدينمن
المسؤولية العقدية في حالات محددة، فمثل هذا النص له فائدة في الوقت الحاضر الذي اتسعت فيه المسؤوليةالعقديةعلىنحويهددنشاطالافاردويعرقلروحالاقدامعندهمفيمكنهمبهذاالاتفاقاقامة
المشاريع الكبيرة التي تعود بالنفع على المجتمع. تبدو أهمية شرط الإعفاء منن المسنؤولية العقدينة فني اننه تيعند ت كينداً لمبندأ العقند شنريعة المتعاقندين
الذي يجعل من العقند القنانون النذي يحكنم العبقنة بنين طرفينه، والنذي يعنزز بندوره مبندأ حرينة التعاقند النذي يتيح للأفارد انشاء ما يشاؤون من عقود وان يضمنوها ما يشاؤون من شروط، كما تبدو أهمينة هنذا الشنرط فني اننه يحقنق التنوازن بنين مصنلحتين متعارضنتين همنا مصنلحة الندائن فني الحصنول علنى التعنوي ، و
مصننلحة المنندين فنني الننتخلص منننه، واذا كننان حصننول الأخيننر علننى التعننوي يحقننق الانسننجام ومبنناد العدالة، إلا ان الاستجابة للضرو ارت العملية وتهيئة السبيل امنام التطنور الاجتمناعي والاقتصنادي تقتضني الاعتارف بهمية هذا الشرط.
موضوع شنرط الإعفناء منن المسنؤولية العقدينة يعند أحند أهنم الموضنوعاتمحل الاهتمنام فني القنانون
الانكلينزي(1)، فقند حظني هنذا الموضنوع ومننا ينازل باهتمننام القضناء والمشنرع الانكلينزي علننى حند سنواء فني السننوات الأخينرة(2) لغنر تحقينق التنوازن بنين المصنالح المتنافسنة المتمثلنة بحماينة المسنتهلك منن جهنة وحرية التعاقد من جهة أخرى(3).إن مباد العقد في القانون الانكليزي في القرن العشرين كانت تقوم على مفاهيم ومذاهب القرن التاسع عشر من حرية التعاقد و قداسة العقد، لكنن هنذين المفهنومين قند تطنو ار عبنر مفاهيم العقد النموذجي وتكافؤ القوة التفاوضية، حتى التوصل إلى اتفاق عادل لكب الطرفين(4). أما اليوم،
ومنع انتشنار الشنركات العمبقنة المحتكنرة للسنلع والخندمات، فنإن شنرط الإعفناء قند فنر ومنا ين ازل تيفنر علنى الطنرف الضنعيف، النذي لنيس لدينه خينار سنوى "أخنذها أو اتركهنا" اي السنلعة،إذ إن المسنتهلك قند لا يكنننون قننناد ار علنننى الحصنننول علنننى السلعةبشنننروط أفضنننل إمنننا لأن البنننائع لدينننه احتكنننار للسنننلعة أو ان كنننل
ً
البائعين المتنافسين يستخدمون شروط تعاقدية متشابهة إن لم تكن متطابقة.
يمكننن القننول أن فنني الكثيننر مننن العقننود التجاريننة التنني يكننون فيهننا اطننارف العقنند فنني قننوة تفاوضننية
متعادلة فان شروط الإعفاء من المسنؤولية هني ليسنت اكثنر منن توزينع الأخطنار بنين الأطنارف فيمنا يتعلنق
242
بما يتوقع أن يضمنه أحد الأطارف للآخر(5). ومع ذلك فإنه في الغالنب الأعنم يكنون الطنرف النذي يفنر شرط الإعفاءفي موقف اقتصادي اقوى ويستطيع ان يملي شروطه الخاصة على الطرف الآخر(6).
وقننند كنننان للقضننناء الانكلينننزي دو ار فننني معالجنننة الخلنننل النننذي يمكنننن أن يحدثنننه شنننرط الإعفننناء منننن ً
المسؤولية(7)، فضبًعن ذلك فإن المشرع الانكليزي تدخل أكثر من منرة لتنظنيم موضنوع شنرط الإعفناء منن المسؤولية من خبل عدد من الوسائل ولاسيما في التشريعات المتعلقنة بحماينة المسنتهلك كمنا سننرى لاحقنا للموازنة بين مفاهيم حرية التعاقد وقداسة العقد، وبين حماية الطرف الأضعف.
امنا فني العنارق، فننإن قواعند المسنؤولية العقدينة فنني القننانون المدنيليسنت منن النظننام العننام ومنن ثننم
يجنوز لطرفني العقند الاتفناق علنى تعنديل احكامهنا عنن طرينق اعفناء المندين منن التازمنه لان العقند هنو فني الاصل وليد الا اردة ولهذه الا اردة الحرية في تعديل احكام المسؤولية الناشئة عنه على وفق شروط محددة.
نتيجة لما تقدم سنتناول في هذا البحث شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية من حيث المفهوم
والقيود والآثار المترتبة عليه، لغر الوقوف على مدى فاعلية المعالجة التشريعية الحالية وخاصة في القانون المدني العارقي للمشاكل التي يثيرها شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في ضوء التجربة الانكليزيةفيهذاالمجال،ولتحقيقهذاالهدفسيتمبحثالموضوعمنخبلدارسةتحليليةمقارنة
للنصوص التشريعية وقارارت المحاكم المتعلقة في هذا الخصوص في كل من بريطانيا والعارق.
المبحث الول
مفهوم شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية The Concept of the Exemption Clause Of Contrcatual Liability
سنتناول في هذا المبحث تعريف شرط الإعفاء من المسؤولية، وانواعه، وكبً في مطلب
مستقل،وكما ي تي:
المطلب الول
تعريف شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية The Defintion of the Exemption Clause Of Contrcatual Liability
إن تنننوافر اركنننان المسنننؤولية العقدينننة ينننؤدي النننى انعقادهنننا فننني مواجهنننة المننندين، فنننإذا انعقننندت هنننذه
المسؤولية ترتب حكمها، وحكمها هو التعوي فنالالتازم بنالتعوي هنو الأثنر غينر المباشنر المترتنب علنى اخبلالمدينبالتازمهالعقدي،ويشترطللحكمبهأنتكنونأركنانالمسنؤوليةالعقدينةقندتحققنت،وأنيقنوم
243
الدائن بإعذار مدينه بضرورة تنفيذ التازمه، وأن لا يقتنرن العقند بشنرط يعفني المندين منن هنذه المسنؤولية(8)، وعليننه فننإن شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية منناهو إلا شننرط يقتننرن بالعقنند يتفننق فيننه المتعاقنندان، قبننل تحقننق المسؤولية على اسقاط الأثر المترتب عليها وهو التعوي . أوهو(تنازل المضرور- قبل وقنوع اي ضنرر-
عن حقه في المطالبة بتعوي هذا الضرر)(9).
يتضننح ممننا تقنندم ان هننذا الشننرط لا ينصننب علننى المسننؤولية فيعنندمها، ولا يننؤدي الننى انهنناء التننازم المدين، وكل ما هنالك ان هذا الشرط يؤدي الننى اعفاء المدين من دفننع التعنوي ، بوصنفه الأثنر المترتنب على تحقق المسؤولية(11).
ويظهر من التعريف إن شرط الإعفاء من المسؤولية هو شرطمقترن بالعقد، ومن ثم فهو يخضع
لأحكام الشروط المقترنة التي نصت عليها المادة(131)من القانون المدني(11) وان الاتفاق على هذا الشرطينبغيأنيتمبينالمتعاقدينانفسهم،أومنينوبعنهم،ومنثمفإناقاررالغيربتحمل المسؤولية عن المدين لا يعفي الأخير منها، ويبقى للمضرور حق الرجوع على المسؤول الأصلي طالما
إن المضرور لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق(12).
وأخين ار ينبغني أن ينتم الاتفناق علنى هنذا الشنرط قبنل تحقنق الضنرر، والا كنان الاتفناق البحنق لوقنوع ً
الضرر صلحاً، لا شرطاً للإعفاء من المسؤولية العقدية.
اما المشرع الانكلينزي فنيبحظ إننه هنو الآخنر لنم تيعنرف شنرط الإعفناء منن المسنؤولية العقدينة، لنذلك
انبنرى الفقننه لتحديند مفهننوم هنذا الشننرط منن الننناحيتين الاجتماعينة والقانونيننة، إذ يصنف أحنند الفقهنناء شننرط الإعفاء من المسؤولية بنه وسيلة بموجبها يمكنن للأطنارف المتعاقندة السنعي لتجننب نتنائل فشنلها فني تنفينذ
التازماتهاالتعاقدية(13).
أما من الناحية القانونينة، فنإن احندى المازينا الشنائعة للعقنود المكتوبنة هني إن الشنخص النذي يصنو العقنند سننوف يسننعى لتجنيننب نفسننه امننا كننل أو جننزء مننن المسننؤولية العقديننة(14).وبننناءا علننى ذلننك وضننعت تعاريف فقهية عدة لشرط الإعفاء من المسنؤولية العقدينة كلهنا تندور حنول معننى واحند وان لنم تتطنابق تلنك التعناريف تمامنا منن حينث الصنياغة اللفظينة، فعنرف علنى اننه : ذلنك الشنرط النذي يسنعى امنا لإعفناء أحند الطنرفين منن مسنؤولية خنرق العقند أوتحديند تلنك المسنؤولية لحند معنين(15). و تعنرف أيضنا ب ننه الشنرط النذي من خبله يتمكنحد اطنارف العقند امنا منن اسنتبعاد مسنؤوليته كاملةًأوتحديندها. وبتعرينف ثالنث هنو: الشنرط
244
النذي يشنير النى ان أحند الأطنارف سنوف لنن يكنون مسنؤولا فني مواقنف محنددة منن خنبل اسنتبعاد أوتحديند
المسؤولية(16). وأخيار هو الشرط الذي يسعى لتمكين أحد اطارف العقد لاستبعاد التازماته التعاقدية(17). ً
يتضح من هذه التعاريف إن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في القانون الانكليزي هو في الواقعوسيلةلتجنبالمسؤوليةالعقديةكلياًأوجزئياًعندخرقالعقدمنقبلأحدالأطارف.وبهذايؤدي معنى هذا الشرط لدى الفقه الانكليزي المعنى ذاتهالذي يؤديه لدى الفقه العارقي.
المطلب الثاني
أنواع شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية The Types of the Exemption Clauses
هنالننك عنندد مننن الشننروط العقديننة المختلفننة التنني يمكننن تصنننيفها كشننروط للإعفنناء مننن المسننؤولية
العقدية في القانون الانكليزي)18)،إلا إن الفقه الانكليزي عند مناقشته لهذه الشروط عادة ما يدرج عبارة "انه سيكون من الصعب وغير المثمر إدارج كل شروط الإعفاء من المسؤولية العقدينة المعروفنة"(19)، بندلاً منن ذلك يركز هذا الفقه دائماً على الشائع من هذه الشروط وهمنا، كمنا تبنين منن مناقشنة مفهومهنا، شنرط الحند منن المسنؤولية و شنرط الإعفناء الكامنل منن المسنؤولية(21)، سني ار علننى هنذا الننهل سننتناول فني بحثنننا هنذه
الشروطوكما ي تي:
ً
أولاً:شرط الحد من المسؤولية العقدية ) Limiting Clauses( :
يجيز القانون الانكليزي لطرفي العقد الاتفاق علنى تضنمين العقند شنرط للحندمن المسنؤولية فني حالنة خرق تنفيذ العقد، فمثل هذا الشنرط فني حقيقتنه يسنعى النى تحديند مسنؤولية احند المتعاقندينعن طرينق تحديند الأضنارر التنني ينتم التعنوي عنهنا نتيجنة خنرق العقند ولحند معنين، وهنو منا يعنرف فني القننانون الانكلينزي بشنرط الحند منن المسنؤولية(21)،وهنو لايجننب أحند الأطنارف التعاقدينة المسنؤولية تمامنا، وانمنا بندلاً منن ذلنك
يضننع حنند أو سننقف للحنند الاعلننى للمسننؤولية(22).ففنني قضننية(23) )v Malvern Fishinz Craig(Ailsaتحدد شرط الإعفاء من المسنؤولية ب 1،111 باونند لنذلك فنإن الأضنارر المعوضنة قند تكنون أقنننل منننن ذلنننك ولكنننن لنننيس اكثنننر منننن 1،111 باونننند حتنننى واذا كاننننت الخسنننارة الفعلينننة المتحققنننة تقننندر ب
55،111(24).
245
ان المحاكم الانكليزية أقل تشدداً في موقفها تجاه شنرط الحندمن المسنؤولية مننه اازء شنرط الإعفناء
الكامل من المسؤولية، علنى أسناس إن أطن ارف الاتفناق منن المنرجح أن توافنق علنى الحند بندلاً منن اسنتبعاد المسؤولية تماما، ولأن شرط الحد من المسؤولية يؤدي دو ار في توزيع المخاطر(25).
ًً
وتجنندر الإشننارة هنننا إلننى ان شننرط الحنند مننن المسننؤولية يختلننف عننن شننرط الاضننارر المعوضننة فنني
القنانون الانكلينزي النذي لا يعند عنادة شنرطا منن شنروط الإعفناء منن المسنؤولية(26)، إذ إن شنرط الحند منن المسننؤولية يسننمح بتعننوي بعنن الاضننارر عننند خننرق العقنند لكنننه لا ينطننوي علننى تقنندير حقيقنني سننابق للأضنارر، وينتم إدارجنه لمصننلحة احند الأطنارف بينمننا شنرط الأضنارر المعوضننة يننتم ادارجنه لمصنلحة كننب الطرفين(27).وفي حالة شرط الأض ارر المعوضة فإن المدعي لا يجب عليه اثبات أي ضرر،أما في حالنة شننرط الحنند مننن المسننؤولية فيجننب علننى الطننرف المنندعي اثبننات الأضننارر علننى الأقننل الننى الحنند المقننرر بالشرط، ومع ذلك فإن التمييز بين شرط الحدمن المسؤولية وشرط الأضارر المعوضةقد يكون صعباًويبقى
العامل المهم هنا في التمييز هو ااردة كب الطرفين(28). امافيالقانونالعارقي،واستناداالىالقواعدالعامةفيالقانونالمدنيفإنللمدينانيشترط
التخفيف من المسؤولية من خبل تضمين العقد شرط يقضي بذلك، وسواء اكانت هذه المسؤولية ناشئة عن عدم التنفيذ او الت خير في التنفيذ او التنفيذ المعيب او التنفيذ الجزئي وهذا الجواز بالتخفيف يشمل المسؤولية الناشئة عن فعل المدين نفسه او تابعيه الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد(29).
فلما كان الخط ركناً مهما في ترتب المسؤولية العقدية، فإنه يمكن تصور شرط التخفيف من المسؤولية من خبل تقييد الخط الذي يس ل عنه المدين، فإذا كان الأصل ووفقاً لنص المادة (3/169) من القانون المدني، إن التعوي يغطي الضرر المباشر المتوقع ودون اعتداد بجسامة الخط ، أي إن المدين يضمن هذا الضرر ولو كان خط ه غير جسيم أو لم يصدر عنه غش، إلا انه يمكن الاتفاق على تخفيف المسؤولية من خبل عد المدين غير مسؤول حتى عن هذا الضرر ما لم يرتكب غشاً أو خطً جسيماً،
أي الاتفاق على عدم مسؤولية المدين حتى عن الضرر المتوقع ما لم يثبت في جانبه الغش أو الخط الجسيم(31).وقد يبدو شرط تخفيف المسؤولية العقدية في صورة تحويل التازم المدين من التازم بتحقيق نتيجة الى الت ازم ببذل عناية، إذ يستطيع المدين الملتزم بتحقيق نتيجة معينة ان يلتزم بدلاً من ذلك ببذل العناية التي يبذلها الرجل المعتاد فحسب، وسواء وصل الى النتيجة المرجوة ام لا(31).ويورد جانباً من الفقه(32)مثالاًعلىذلكحالةالمتعهدعنالغيرالذييلتزمبتحقيقنتيجةهيالحصولعلىاقاررالغير للتعهدعمبًبحكمالمادة(151)منالقانونالمدنيالعارقي،ولكنيمكنالاتفاقعلىتخفيفالتازم 246
المتعهدهذابتحويلالتازمهالىالتازمببذلعنايةايبذلمابوسعهمنجهودبغيةحملالغيرعلىاقارر التعهد(33).
ومنتطبيقننات شننرط التخفيننف مننن المسننؤولية العقديننة فنني القننانون المنندني العارقنني مننا اورده المشننرع
العارقيفي عقد البيع، فقد اجاز المشرع للمتعاقدين الاتفاق على انقاص التازم البائع بضمان الاستحقاق فقند نصت المادة (1/556) على انه يجوز (( يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاسنتحقاق
او ان ينقصا منه.....)) .
ثانياً/ شرط الإعفاء من المسؤولية (Exemption Clause(
قد لايقف اتفاق المتعاقدين عند تحديد او تخفينف المسنؤولية فحسنب، بنل قند ينصنرف اتفاقهمنا النى الإعفاء من اثر هذه المسؤولية تماماً، ومنن ثنم يعفنى المندين منن دفنع التعنوي كليناً وان كاننت المسنؤولية باقية.
القانون الانكليزي يجيز مثنل هنذا الاعفناء علنى وفنق شنروط محنددة كمنا سننرى فني المبحنث الثناني، المثننال الابننرز لمثننل هننذا النننوع مننن شننرط الاعفنناء هننو الشننرط محننل التقاضنني فنني قضننية)34) photo photo مننع شننركةSecuricor فنني هننذه القضننيةتعاقدت شننركة،production v. Securicor Securicor لتزويدها بخدمات امنية وتضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط يعفني شنركةproduction عنن الاضن ارر ال ارجعنة النى افعنال موظفيهنا، احند منوظفي الشنركة اشنعل ننا ار امتندت لتحنرق مصننع شنركة photo production بالكامل، المحكمة وجدت ان العقد تضمن شنرط الاعفناء منن مسنؤولية التنابعين لنذا
قضت بعدم مسؤولية شركة Securicor عن هذا الضرر. ومع ذلك نجد المحاكم الانكليزية تتخذ موقفا متشددا من شرط الاعفاء منن المسنؤولية وتفسنير ذلنك
لايعود الى رف هذه المحاكم لهذه الشروط بنذاتها بقندر مناهو رفن الاسناءة فني اسنتخدام هنذه الشنروط، فالقاضي الانكليزي لا يعتر علنى اينارد شنرط للإعفناء منن المسنؤولية العقدينة وانمنا الاعتنار ينرد علنى استعمال هذه الشروط(35)، فالقاضي لا يملك الصبحية بموجب قانون العقنود العنام لإسنقاط شنرط الإعفناء
من المسؤولية لمجرد كونه غيرعادل(36). في الواقع، غالبا ما نجد أن الكثير، إن لم تكن جميع الشركات تعر نوعا محددا من الخدمة
باستعمال عقود نموذجية تتضمن شرط الإعفاء ولذلك لايوجد اختيار حقيقي، فضبً عن ذلك فإن شروط الإعفاء هذهتطبع بشكل صغير وكذلك تكون طويلة على نحٍو لايمكن ق ارءتها من قبل أي شخص، في هذه الحالات الاختيار هو مجرد وهم، إذ إن المستهلك اذا كان ارغباً بالسلعة أو الخدمة المعروضة في 247
هذه الحالة عليه أن يقبل شرط الإعفاء سواء كان مدركا له أم لا، حتى إن كان هنالك بع الاختبف في شروط السلعة أو الخدمة المعروضة بين مختلف المزودين فالمستهلك غالباً سوف لايكون لديه الوقت الكافي لاكتشاف أي من المزودين يعر شروط افضل لأن الطرف الذي يستخدم شرط الإعفاءغالبا ما يكون في موقف تفاوضي اقوى ويمكنه استخدام عقود نموذجية لفر شروط الاعفاء من المسؤولية واسعة جدا، مطمئناً ب ن الطرف الآخر سوف لن يق أر هذه الشروط، ومن ثم لن يستطيع الاعتار عليها، مثل هذا النوع من التصرف هو اساءة لحرية الأطارف في التعاقد والذي تخشى المحاكم
انتشاره(37). لنذا حاولنت المحناكم ومننا تنازل تحقينق التنوازن بنين الأطنارف منن خنبل تبننني مبندأ الانندماج النذي
يتطلننب مننن الطننرف الننذي يسننعى الننى اسننتبعاد أو تقيينند مسننؤوليته أن يفعننل ذلننك بعبنناارت واضننحة ولالننبس فيها، ومع ذلك فإن عدم المساواة بين الأط ارف في حد ذاته لا يعد سبباًلإبطال مثل هذا الشنرط فني قنانون العقود العام(38).
ان القنانون العارقني هنو الآخنر يجينز شنرط الاعفناء التنام منن المسنؤولية العقدينة وهنذا منا يتبنين منن
نص المادة (2/259) من القانون المدني العارقي التي نصت على انه (وكذلك يجوز الاتفناق علنى اعفناء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التازمه التعاقدي...).
ان إباحة هذا الشرط ماهيإلا تطبيق (استجابة) لمبدأ حرية التعاقد وما يترتب عليه من فسح المجال
للأفننارد فنني ابننارم العقننود المختلفننة وتضننمينها مننا يشنناؤون مننن شننروط طالمننا لننم يكننن فنني هننذه العقننود أو الشروط المقترنة بها ما يتعار مع القيود التي تحد من هذه الحرية(39).
ومن تطبيقات شرط الاعفاء التام من المسؤولية العقدية في القانون المدني العارقي ما اورده المشرع
العارقي في عقد البيع حيث اجاز المشرع للبنائع الاشنتارط عندم مسنؤوليته عنن ضنمان العينوب الخفينة، فقند نصننت المننادة (567\2) علننى انننه (( واذا اشننترط البننائع بارءتننه مننن كننل عيننب او مننن كننل عيننب موجننود
بالمبيع، صح البيع والشرط وان لم يسم العيوب.....)).
248
المبحث الثاني
مستلزمات نفاذ شرط الإعفاء من المسؤولية The Conditions of the Exemption Clauses
يجدشنرط الإعفناءمن المسنؤولية فني القنانون الانكليزيساسنه فني أحكنام القنانون العنام المسنتمدة منن قنارارت المحاكم، والنصوص التشريعية لقانونشروط العقد غير العادلة لسنة 1977(41)، ومن ثنم ولنفناذ هنذ الشنرط بحق اطارف العقد، لابد من مارعاة القيودالواردة في كبً من قنانون العقنود العنام وقنانون شنروط العقند غينر العادلة.اما في القانون المدني العارقيفإنهاذا كان الاصل العام فينه يقضني بجنواز ادارج أحند الطنرفين شنرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، إلا إن هذا الشرط ينبغي أن لا يكون مخالفاً للنظنام العنام أوالآداب، وأن لا يكننون مخالفننا لمقتضننى العقدوسنننتناول فيمننا ي تيمسننتلزماتنفاذ هننذا الشننرط فنني كننل مننن القننانون الانكليننزي
والقانون العارقي وكبً في مطلب مستقل:
المطلب الول
مستلزمات نفاذشرط الإعفاء من المسؤولية في القانون الانكليزي The Conditions of the Exemption Clauses under English Law
نبين فيما ي تيالقيود الواردة في القانون العام، وفي قانون شروط العقد غير العادلة وكبً في فرع مستقل، وكما ي تي:
الفرع الول
مستلزمات النفاذ في قانون العقود العام Common Law Principles of the Exemption Clauses
بموجب مبدأ حرية التعاقد السائد في قانون العقود العام، فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية
يعدنافذا ومبر اردائما ك ي شرط عقدي آخر(41)،إلا إن المحاكم الانكليزية طورت وأضافت قواعد رسمية
ًً
تتعلق بمحددات مضمون العقد ونطاق الشروط التي يتضمنها،هذه القواعد الرسمية استعملت للحد من نطاق شرط الإعفاء(42)، لعل اهم هذه القواعد هي "الاندماج" و "الصياغة"، فالطرف الذي يرغب بالاعتماد على شرط الإعفاءأو الحد من المسؤولية يجب عليه ان يجعل الشرط مدمل بالعقد أو بعبارة أخرى جزء من العقد فضبً عن إن صياغة الشرط الحقيقية تغطي كب من خرق العقد الذي حدث والنتيجة من خسارة أو اضارر(43). وعليه سنتناول هذين القيدين بشيء من التفصيل:
249
د
أولاً: الاندماج )Incorporation( : لنفاذ شرط الإعفاء من المسؤولية لابد ان تتيقن المحكمة
أن الوثيقة المستند عليها التي تتضمن شرط الإعفاء الكامل أو الحد من المسؤولية هي في حقيقتها جزء اساس في العقد(44)، ولتتحقق من ذلك،فإن المحاكم الانكليزية تستند إلى أمرين وهما التوقيع والاشعار
المعقول(45). 1- التوقيع )Signature( : الشخص الذي يوقع وثيقة تعاقدية يكون ملزم بشروطها حتى وان تم
الاعتقادبانهلميقأرها(46)،ففيقضية(47)LEstrangevFGrauchLtdقامتصاحبةمقهىبشارء الة أتوماتيكية لبيع السكائر،ووقعت العقد الذي كان مطبوعا على ورق بني و ب حرف صغيرة بدون ق ارءة بنوده،وكانت أحد شروط العقد تنص على استبعاد أي شرط صريح أو ضمني، بيان،أو ضمان، تشريعي أو غير ذلك غير منصوص عليها في هذه الوثيقة،وبعد ايام من استبمها للآلة فشلت بالعمل بانتظام وتعطلت واصبحت غير صالحة لبستعمال،ولدى مقاضاة صاحبة المقهى للبائعين قضي ب نها كانت ملزمة بشرط الإعفاء لذلك لم يكن بإمكانها الاعتماد على العيوب في الآلة سواء بالادعاء بالمطالبة بجزء منالثمنأوالمطالبةبتعويضهاعنالاضارر(48)،هذاالقاررعدقاسيالاسيماانالمدعىعليهمببشك عمدواالىجعلالعقدصعبالقارءةوكذلكبالنظرالىعدمالمساواةبينالقوةالتفاوضيةبينالاطارف فضبًعنذلكالظروفكانتتشيرالىانممثليالمدعىعليهمكانوايعرفونانالمدعيلميقأر العقد(49)، وتم بعد ذلك اقت ارح ب نه في بع الحالات مجرد التوقيع لا يعد كافيا، لذلك فإن الشرط المرهق أو غير المعتاد بشكل خاص سوف لن يكون مندمل بالعقد مالم يكن موقعا فضبً عن اتخاذ خطوات
لجلب انتباه الموقع لمثل هذا الشرط(51). ومع ذلك فان قاعدة التوقيع لاتطبق في حالة وجود أي تضليل يتعلق بطبيعة الوثيقة الموقعة(51).
ففي قضيةاخذت فتاة فستان الزواج الى التنظيف وقد طلب منها توقيع وثيقة اعفاء المنظفين من المسؤولية عن أي ضرر مهما كانت اسبابه، صاحبة الفستان استفسرت عن الوثيقة وتم اخبارها انها ببساطة تعني بان المنظفين سوف لن يكونوا مسؤولين عن أي ضرر يصيب الفستان، ومن ثم وقعت العقد،وعندما قدمت لأخذ الفستان وجدت بقع لم تكن موجودة قبل ذلك لكن المنظفين انكروا المسؤولية اعتمادا على شرط الإعفاء، محكمة الاستئناف قضت بان التوضيح الذي تم تقديمه حول اثر شرط الإعفاءكان مضلب ولذلك فان المنظفين لايمكنهم الاستناد الى هذا الشرط لإنكار مسؤوليتهمحتى وان
كانت وقعت الوثيقة(52).
250
2- الاشعار المعقول)Notice( :اذا ما كانت الوثيقة العقدية غير موقعة وتم فقط تسليمها الى الطرف الآخر،عندها لابد ان يعطى اشعار معقولا وذا اهمية من قبل الطرف الذي يرمي الى الاعتماد على شرط الإعفاء على وجود مثل هذا الشرط(53(، أو بعبارة اخرى اذا ادرج شرط الإعفاء في الوثيقة العقدية التي تم تسليمها من قبل احد الاطارف المتعاقدة الى الطرف الاخر دون توقيعها فان شرط الإعفاء سيكون مدمجا بالعقد في حالة ان الطرف الذي تسلم الوثيقة أو اطلع على الوثيقة المعروضة كان يعلم
بن الوثيقة تتضمن مثل هذا الشرط أو أعطي اشعاار معقولابوجود الشرط(54). هذه القاعدة اشتقت من ما يسمى قضايا التذاكر في القرن التاسع عشر عندما سعت شركات
سكك الحديد الى فر شروط على الركاب. والقضية الرئيسية هنا هي(55)Parker v South Eastern Railway Coففي هذه القضية قام
المدعي بت مين حقيبته في غرفة ايداع الحقائب لدى المدعى عليهم لمدة يومين ودفع الاجرة واستلم تذكرة كانت مكتوب على واجهتها لاحظ الخلف (أي ظهر التذكرة)، على ظهر التذكرة كان هنالك اشعار يتضمن شرط يحد من مسؤولية الشركة عن قيمة الحقائب بشكل الذي لايتجاوز 11 باوند،وكان هنالك اعبن ايضا على غرفة الايداع يعر الاشعار نفسه، وعندما فقدت حقيبة المدعي طالب بكامل قيمتها وهي24باوندمنشركةالقطاارت،دفعتالشركةبشرطالحدمنالمسؤوليةالاانالمدعياحتلبانهلم يرى الاشعار على غرفة الايداع ولم يقأر ماكان مطبوعا على ظهر التذكرة واعتقد بان التذكرة لم تكن الا مجردوصلأواقارربانالحقيبةهيبحيازةالشركة،ولدىعر القضيةعلىالمحكمةالعلياقررتبنه اذا ثبت ان المدعي يعرف بان هنالك شروط للإعفاء فإنه سوف يكونملزما بها وكذلك سيكون ملزماً اذا
ما اتخذت خطوات معقولة لجلب انتباهه لهذه الشروط(56). هذا وان كون الطرف الآخر أعطي اشعا ار معقولاً على وجود شرط الإعفاء من المسؤولية يعتمد على
العوامل الآتية: 1. وقننننننت الاشننننننعار: تحدينننننند الوقننننننت الننننننذي قنننننندم فيننننننه الاشننننننعار لننننننه اهميننننننة كبيننننننرة مننننننن ناحيننننننة نفنننننناذ
شرطالإعفاء(57(،والاشعار بوجود شرط الإعفاء يجب ان يكون قد تم قبنل أو عنند ابنارم العقند(58)، وان أي اشعار بشان أي شرط من شروط العقد، بعد انعقاده، سوف لن يؤثر على حقوق المدعي(59).
يترتب على ذلك إن شرط استبعاد أو تخفيف المسؤولية سوف يكون بدون جدوى للطرف الذي يسعىالىالاحتماءبهمالميجلبانتباهالطرفالآخربشكلكافيبوجودهذاالشرطقبلأوعندابارم العقد(61).القضية(61)) Olley v Marborough CourtHotel) هي المثال الابرز على هذه القاعدة،
251
وتتلخص وقائعها في أن المدعية وزوجها وصب الى فندق المدعى عليه ودفعوا اجرة اقامة اسبوع في الفندقعندجلوسهمفياستقبالالفندقوبعدذلكذهباالىغرفتهمالتيكتبعلىأحدجدارنهااعبن ينص على إن (المالك سوف لن يكون مسؤولاً عن المواد المفقودة أو المسروقة مالم تسلم إلى الإدارة لحفظها في مكان آمن) ثم خرجا خارج الفندق وتركا مفتاح الغرفة لدى استقبال الفندق،وبسبب اهمال المدعى عليه (مالك الفندق)، استطاع سارق اخذ مفتاح الغرفة وسرقة جواهر وبع المقتنيات الثمينة للمدعية من الغرفة، قاضت المدعية مالك الفندق إلا انه دفع بشرط الإعفاء الوارد في الاشعار، محكمة الاستئناف قضت ب ن هذا الاشعار اتى مت خ ارفب يكون جزء من العقد، لأن العقد ابرم في الاستقبال
والاشعاارت البحقة على ابارم العقد لا تؤثر على حقوق المدعي(62). 2. طبيعة الوثيقة العقدية )Type of document( : شرط الإعفاء لايعد مدمجا بالعقداذا كانت الوثيقة
التياحتوتهلاتملكالصفةالتعاقديةوانماهيمجرداقارربالدفعالمالي(63)،والمثالالابرزعلىهذه القاعدة هي القضية(64) ( Chqpelton V Barry Urban District Council)، في هذه القضية رغب المدعيبإيجاركرسيينيستخدمانللجلوسعلىالشاطئمنمجموعةالكارسيالتييحتفظبهاالمدعى عليه (المجلس البلدي للمدينة) على شواطئه، وكانت الكارسيموضوع أحداهما فوق الآخر بالقرب من اعبن كتب عليه ب ن ايجار الك ارسي يكون دورياً لمدة ثبث ساعات ويتطلب من الجمهور الحصول على تذاكر من المشرف العام و إعادتها لفحصها بعد انتهاء الايجار، أخذ المدعي كرسيين وحصل على تذكرتينمنالمشرفووضعالتذاكرفيجيبهبدونقارءتها،وعندماجلسالمدعيعلىالكارسيسقطت الكارسيواصيبالمدعيبجروح،ولذلكقاضىالمجلسالبلدي،استندالأخيرعلىشرطالإعفاءمن المسؤولية عن أي ضرر يترتب عن ايجار الكرسي والذي كان مطبوع على التذاكر، وعند عر القضية على محكمة الاستئناف قضت بمسؤولية المجلس البلدي بحجة ان الشخص المعتاد سيفتر بالت كيد إن التذكرة لم تكن تمثل أي شيء غير وصل الدفع، الاعبن الذي وضع على الشاطئ في هذه القضية عدالايجابوقدقبلهالمدعيعنداخذهالكارسيوالاعبنلميحتويعلىشرطالإعفاءأوالحدمن
مسؤولية المجلس البلدي، وقد فشل هذا الاخير في اقناع المحكمة ب ن التذكرة هي وثيقة تعاقدية(65). 3. مقدار أو درجة الاشعار: إن تحديد ما يعد إشعار معقول هو مس لة واقع، ويتم الت كد منها بشكل موضوعي،وبصرفالنظرعماإذاكاناحداطارفالعقدقأرأوفهمشرطالإعفاءبالفعلأملا،فالمهمأن يكون الطرف المعول على شرط الإعفاء قام بما هو معقول لجلب انتباه المدعي بعدم وجود شرط الإعفاء(66)، أي ان الطرف الذي يعتمد على شرط الإعفاء لا يحتاج الى اظهار ب نه لفت انتباه الطرف
252
الآخر فعبً لشرطالإعفاء ولكن يحتاج فقط اظهار ب نه اتخذ الخطوات المعقولة للقيام بذلك(67). ولغر تحديد فيما اذا كان هنالك اشعار معقول ام لا، سوف تنظر المحكمة الى ظروف كل دعوى وموقف اط ارفها،وهي قدت خذ بنظر الاعتبار شخصية المدعي(68). ففي قضية(69) Thompson v London and Scottish Railway Co كانت المدعية أمية وارسلت ابن اخيها ليشتري لها بطاقة سفر لرحلة قصيرةمنمحطةالقطاارت،وقدطبععلىواجهةالتذكرة"للشروطانظرالخلف"وفيالجانبالآخرمن البطاقة كان هناك اعبن ب ن تذاكر الرحبت القصيرة الصادرة تخضع الى الشروط في الجداول الزمنية للشركةوالجدولالزمنييمكنشارئهبمبلغيشكلتقريبا21%منسعرالتذكرة،واحدمنالشروطكان ينص على إن الشركة غير مسؤولة تجاه حاملي بطاقات السفر للرحبت قصيرة عن الجروح الشخصية مهما كان مصدرها، المدعي لم يتحقق من الشرط في البداية ثم تعر للجروح نتيجة اهمال الشركة وقد قاضىالشركةفيمابعدلتعوي الأضارر(71)،محكمةالتمييزوجبعليهاانتناقشفيمااذاكان المدعىعليهاأيشركةالقطاارتقداتخذتخطواتمعقولةلجلبانتباهالمدعيةلشرطالإعفاء،وقد توصلتالمحكمة الىاناشعاارمعقولاقداعطيبالفعلالىالمدعية،وكانعلىالمدعيةتدقيقهقبلأن
ثانياً: الصياغة أو التفسير)Construction( : اذا ما قرر أن شرط الإعفاء هو جزء من العقد فان القضية البحقة التي يجب مناقشتها هي فيما اذا كان هذا الشرط يغطي الخرق الذي حدث أم لا(72)، بعبارة اخرى صياغة الشرط يجب ان تدرس لمعرفة ما إذا كان الشرط مبئما ليطبق على الحالة التي اثيرت(73)، والقاعدة العامة هنا هي ان شرط الإعفاء يجب ان يعبر عنه بوضوح وبدون أي غمو والا
فإنه سيكون غير نافذ، أي ان الشرط يجب أن يعبر بوضوح عما يشير اليه(74)وبعبارة اخرى اي غمو في صياغة الشرط سيتم تفسيره ضد الطرف المتعاقد الذي ادرج الشرط في العقد(75).
في قضية(76)Beck & Co Ltd v Szymanowski & Co Ltdباع المدعى عليه 2111 بكرة
خياطة من القطن للمدعي ونص العقد على ان طول كل بكرة هو 211 متر، ونص الشرط الخامس في العقد بان استبم البضاعة يعد دليبً على تطابقها مع مواصفات العقد الا اذا تم ابب المدعى عليه بخبفذلكخبلمدة14يومامناستبمالبضاعة،وبعدمرور18شهاراكشفالمدعيبانطول كلبكرةخياطةهوبمعدل188متار،المحكمةقضتبنالمدعىعليهلايمكنهالاعتمادعلىالشرط الخامس من العقد للتخلص من المسؤولية لان التعوي المطالب به لا يتعلق بالبضاعة التي تم
253
ًً
تقرر فيما إذا كانت ستسافر ام لا(71).
استبمها وانما يخص البضاعة التي لم تسلم وتم تفسير الشرط الخامس على انه يشير الى نوعية السلعة وليس النقص في الكمية(77).
الفرع الثاني
القيود الواردة في قانون الشروط العقدية غير العادلة الانكليزي لسنة 7711(78) Exemption Clauses under Unfair Contract Terms Acts 1977
في المملكة المتحندة وبمنرور السننين بندأ البرلمنان بالتندخل أكثنر فن كثر فني موضنوع شنرط الإعفناء
مننن المسننؤولية،إلا إن هننذا التنندخل لغايننة الان مجننأزمننن خننبل تنظننيم أو تحننريم شننرط الإعفنناء فنني أنننواع معينة من العقود بدلاً من سن قاعدةعامة تنطبق على كل العقود(79).ولكنن منن المهنم الادارك بنان التندخل التشريعي بموضنوع شنرط الاعفناء منن المسنؤولية فني القنانون الانكلينزي لنم يحنل محنل قواعند القنانون العنام المستمدة من قارارت المحاكم بهذا الخصوص وانما هذا التدخل وفر جسم قانوني اضافي للتكد من صحة
شروط الاعفاء من المسؤولية(81). المشنرع الانكلينزي عنالل شنرط الإعفناء فني عندد منن التشنريعات(81)، لعنل أهنم تلنك التشنريعات فني
هنذا المجنال هنو قنانون الشنروط العقدينة غينر العادلنة لسننة 1977(82)، هنذا القنانون يوصنف ب ننه الحندث الأهننم فنني القننانون الانكليننزي فنني القننرن العشننرين لأنننه أول نظننام قننانوني عننام يعطنني القضنناة الصننبحية للتدخل في شروط العقد لأن هذه الشروط هي غير معقولة من الناحية الموضوعية(83).
قبل البدء بمناقشة هذا القانون لابد من الاشارة الى ان اسم القانون هو مضلل لان نصوصه لم تعالل كل الشروط غير العادلة في العقد وانما فقط شروط الحد من المسؤولية او الاعفاء منهنا، وان هنذا القنانون لم يقتصر على معالجة شروط الحد او الاعفاء من المسؤولية العقدية وانما تعدى ذلك ليشمل شروط الحد
او الاعفاء من المسؤولية في المسؤولية التقصيرية(84). وكذلك فان هذا القانون لايسري على جميع العقود، حيث تم استثناء عدد من العقود من نطاق تطبيقه
مثل عقود التامين وعقود الملكية الفكرية وعقود تشكيل الشركات وحلها. فيمنا يخنص شنرط الإعفناء منن المسنؤولية، فنان هنذا القنانون جعنل بعن شنروط الإعفناء غينر نافنذة
بغن النظنر عننن المعقولينة، إذعند ان بعنن اننواع المسنؤولية لايمكننن ابنداًالإعفاء منهنا ولعننل اهنم اثنننين هما:المسؤولية الناتجة عن الاهمال والتي تؤدي الى الوفاة أو الجروح الشخصية(85)،بموجب المنادة (2\1) مننننه، فالمسنننؤولية عنننن المنننوت او الجنننروح الشخصنننية لايمكنننن ان تسنننتبعد او تقيننند بننن ي شنننرط منننن شنننروط
254
العقد،والمسنؤولية الناتجنة عنن بينع سنلع معيبنة للمسنتهلك، فوفقنا لننص المنادة (6\2) منن القنانون مثنل هنذه المسؤولية لايمكن ان يتم الاتفاق على الحد او الاعفاء منها.
المطلب الثاني
مستلزمات نفاذ شرط الإعفاء من المسؤولية في القانون الع ارقي
إذا كانت القواعد العامة في المسنؤولية العقدينة تجينز للأفنارد الاتفناق علنى تعنديل احكامهنا،إلا إن
ذلك يبقى مقيداً ب ن لا يكون هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام و الآداب،وأن لا يكون عدم التنفيذ ارجع الى غنش المتعاقند او خطن ه الجسنيم، وأن لا يكنون الشنرط مخالفنا لمقتضنى العقند، وسننتناول كنل قيند فني فقنرة
مستقلة، وكما ي تي:- أولا: أن لا يكون الشرط مخالفاًللنظام العام والآداب
عنندرف جانننب مننن الفقننه النظننام العننام ب نننه مجموعننة القواعنند التنني يقصنند بهننا تحقيننق مصننلحة عامننة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافارد(86).
اما الآداب فقد عدرفت بانها مجموعة القواعد التي وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لنناموس
ادبي يسود عبقاتهم الاجتماعية، وهذا الناموس هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المت صلة وما جرى به العرف وتعرف عليه الناس(87).
وتظهر أهمية قيد النظام العام والآداب في انهنا تنرتبط بالمصنلحة العامنة دائمناً، لنذا نجند جاننب منن
الفقنه يقنول اننه كلمنا استعصنى علنى المشنرع تحديند المصنلحة العامنة التني ينروم حمايتهنا فإننه يلتجنئ لهنذه الفكرة وذلك ب ن يضع نصاً عاماً يقضي بوجوب عدم مخالفة النظام العام والآداب(88).
ومن تطبيقات بطبن شرط الاعفاء من المسؤولية لمخالفته النظام العام في القانون المدني ما ي تي:
1-شررط الاعفراء مرن المسرؤولية عنالضرارارلتي تقرى علرا الشرخاص: فهنذا الننوع منن الأضنارر لا يمكنن أن يكنون محننبً لبتفناق علننى الإعفنناء منهننا، وأي شنرط مننن شنن نه المسنناس بجسند الانسننان وحياته يعد باطبً لمخالفته للنظام العام(89).
وسنواء كنان الضنرر مادينا منصنبا علنى جسند الانسنان ام كنان ضنرارادبينا منصنبا علنى كارمتننه او ًً ًًً
سمعته او شرفه او مركزه الاجتماعي، وتبرير ذلك ان جسم الانسان لايمكن أن يكون محبً للتصرف لأنه يخرج عن دائرة التعامل المالي، بل إن خصوصية جسم الانسان تجعل مجرد الاتفاق الذي بموجبه يتننازل
255
المندين عننن حقنه فني تعنوي عنن الضنرر النناجم عنن الاهمننال أو التقصنير النذي يمنس سنبمة الانسننان اتفاقناً بناطبً، حتنى ولنو لنم يتضنمن هنذا الاتفناق التصنرف فني جسنم الانسنان وك ارمتنه، وتطبيقناً لنذلك يعند شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية الذي يشترطه ناقل الأشخاص والمستشفيات ومنظمني النرحبت بناطبً متى ما تضمنت عندم مسنؤولية المندين عنن الاضنارر التني تمنس سنبمة الأشنخاص(91). فضنبً عنن ذلنك، فان المسؤولية التقصيرية تقوم على الاخبل بواجب قنانوني لنيس لإ اردة الطنرفين دخنل فني نشنوئه ومنن ثنم
ليس لهما الاعفاء عما يترتب على الاخبل به من مسؤولية تقصيرية تتعلق احكامها بالنظام العام.(91)
المشننرع الع ارقنني اشننا ارلى هننذه القاعنندة فننيم/11/اولا مننن قننانون النقننل التنني نصننت علننى انننه ((يسنن ل
الناقل عن الاضارر التي تصيب الاركب اثناء تنفيذ عقد النقل ويبطل كل اتفناق يقضني بإعفناء الناقنل كلينا او جزئيا من هذه المسؤولية)).
اما الأضارر الواقعة على الأشياء فهي خاضعة للأصل العام القاضي بجواز الإعفاء من المسؤولية الناجمنة عنهننا، مننالم يرتكنب المنندين غشنناً او خطننً جسنيماً، امننا إذا كننان خطنن المندين الننذي الحننق الضننرر بالشيء خطً يسي ار فيصح الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية في هذه الحالة لأنه لا يتعار منع النظنام
العام او الآداب، كما انه ينسجم مع مبدأ سلطان الااردة ومنا يننتل عننه منن احتنارم الااردة التعاقدينة للأفنارد (92).
2- بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية التعسفي الوارد في عقود الاذعان عقد الاذعان هو عقد يسلم فينه القابنل بشنروط مقنررة يضنعها الموجنب ولا يقبنل مناقشنة فيهنا ويكنون
ذلك متعلقاً بسلعة أو مرفق ضروري محل احتكار قانوني أوفعلي وموضع منافسة محدودة النطاق(93) وقد جاءت الأحكنام العامنة المنظمنة لعقنود الاذعنان فني(م/167) منن القنانون المندني العارقني والتني
نصنت فني فقرتهنا الثانينة علنى اننه: (اذا تنم العقند بطرينق الاذعنان وكنان قنذ تضنمن شنروطاً تعسنفية، جناز للمحكمننة ان تعنندل هننذه الشننروط أو تعفنني الطننرف المننذعن منهننا وذلننك وفقنناً لمننا تقضنني بننه العدالننة. ويقننع
باطبً كل اتفاق على خبف ذلك). فاذا تضمن عقد الاذعان اي شرطاً تعسنفيا فإننه يجنوز للقاضني ان يعندل هنذا الشنرط تعنديبً يخفنف
العبء الواقع على عاتق الطرف المذعن أو يعفيه منه بحسب ماتقضي به العدالة . وللحيلولة دون التهرب من تطبيق هذا الننص فقند قنرر المشنرع بطنبن كنل اتفناق علنى خبفنه وذلنك
لمخالفة هذا الاتفاق للنظام العام.
256
ً
ثانياً: أن لا يكون عدم التنفيذ ارجى الا غش المتعاقد او خطأه الجسيم:
المبدأ العنام فني القنانون المندني العارقني وحسنب المنادة (2/259) هنو جنواز الإعفناء منن المسنؤولية
العقدية باستثناء حالتي الغش والخط الجسنيم، إذ نصنت هنذه المنادة علنى إننه (وكنذلك يجنوز الاتفناق علنى اعفناء المندين منن كنل مسنؤولية تترتنب علنى عندم تنفينذ التازمنه التعاقندي إلا التني تنشن عنن غشنه أو عنن خط ه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخط الجسيم الذي يقع من
اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التازمه). إن إتيان المدين تصرفاً ينطوي على الغش أو ارتكابه خطً جسيماً أدى النى عندم تنفينذه لالت ازمنه أو
اخبله بهنذا التنفينذ يجعنل شنرط الإعفناء منن المسنؤولية المتفنق علينة بناطبً، ويلنزم المندين بنالتعوي دون أن يكون لهذا الشرط اي أثر. ومع ذلك فإن شرط الإعفاء من المسؤولية يبقى صحيحاً وان كان هناك خط جسيم، طالما إن هذا الخطن
الجسنننيم صننندر منننن التنننابع،أي الاشنننخاص النننذين يسنننتعين بهنننم المننندين فننني تنفينننذ التازماتنننه التعاقدينننة، إذ إن الاخطننناء التننني تصننندر منننن الأتبننناع أو المسننناعدين وان كاننننت جسنننيمة إلا إننننه يبقنننى للمتعاقننند النننتخلص منننن المسؤولية الناجمة عنها عن طريق الاتفاق على الإعفاء منها(94).
ثالثا:أن لا يكون الشرط مخالفاً لمقررتضا العقرررررد:
مقتضى العقد كما يعرفه أري في الفقه القانوني(95) هو الأثنر النرئيس النذي يترتنب علنى العقند (حقناً
كننان هنذا الأثنر أو الت ازمناً) والنذي يحندد طبيعنة العقند وخصائصنه ويمينزه عنن غينره منن العقنود. وفنني هننذا الصدد يفرقجانب منن الفقنه(96)بشنن الالتازمنات التني يجنوز الاتفناق علنى اسنتبعادهابين التنازم غينر أساسني أو غينر جنوهري وبنين آخنر غينر ذلنك، فبالنسنبةللنوع الأول منن الالتازمنات هنو النذي يجنوز الاتفناق علنى اسنتبعاده،أذ يجنوز للمسنت جر أن يشنترط علنى المنؤجر عندم الت ازمنه بالقينام بالترميمنات الطفيفنة التني يلقيهنا العقد، عند عدم الاتفاق، على عاتقه وفقاً لنص (م/763) من القانون المدني، وذلك لأن هذا الالتازم ليس هو الأثر الرئيسي لعقد الايجار، بل يتمثل الأثنر الرئيسني بتمنيكن المسنت جر منن الانتفناع بالمن جور مقابنل الأجرة التي يدفعها، كما يجوز للبائع استبعاد التازمه بضمان العيوب الخفينة والاتفناق علنى بارءتنه منن كنل عيب قد يظهر بالمبيع وفقاً للمادة (567) من القانون المدني، بشرط أن يكون حسن النية لم يتعمد اخفاء
العيب، والاكان الشرط باطبً وفقاً للمادة (568) من القانون المدني.
257
اما النوع الثاني من الالتازمنات فنب يجنوز اسنتبعاده لأننه هنو جنوهر العقند النذي يمينزه عنن غينره منن العقنود، علنى نحنو يترتنب علنى اسنتبعاده تفرينغ العقند منن محتنواه ومنن ثنم بطنبن العقند أو بطنبن الشنرط وحده،أو تحوله الى نوع آخر من العقود اذا توافرت فيه شروط هذا العقند واتجهنت نينة المتعاقندين النى هنذا
العقد وذلك تطبيقاً لنظرية تحول العقد (م/141) من القانون المدني العارقي. ونؤينند بنندورنا هننذا الننأري الفقهنني ونسننتند فنني ذلننك الننى نننص المننادتين (151و 131) مننن القننانون
المدني، إذ تجعنل المنادة (151) العقند شنريعة المتعاقندين، ومنن ثنم فللمتعاقندين ان يشنترطوا منا شناءوا منن شنروط ويسنتبعدوا منا شناءوا منن التازمنات طالمنا لنم يكنن اتفناقهم هنذا مخالفنا لننص قنانوني آمنر أو مخالفنا للنظننام العننام أوالآداب.هننذا مننن جانننب، ومننن جانننب آخننرتنص المننادة (131) فنني معننر تناولهننا لأحكننام الشروط المقترنة بالعقد على صحة الشرط المقترن بالعقد طالما كان مؤكداً لمقتضاه أو مبئماً له، فالشرط
الصحيح (في أحد صوره) هو ما كان مؤكداً أو مبئماً لمقتضى العقد ومن ثم يجب الوفاء به.
المبحث الثالث
آثار شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية
إن تننوافر الشننروط السننابق ذكرهننا لا بنند أن يرتننب الأثننر المقصننود مننن شننرط الإعفنناء، إلا إن هننذا الأثنر يختلنف بحسنب منا اذا كنان الشنرط صنحيحاً أو بناطبً، وسننتناول كنل منهمنا فني مطلنب مسنتقل وكما ي تي:-
المطلب الاول أثر الشرط الصحيح
شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية الصننحيح ينننتل كامننل أثننره ويحقننق الغننر المنشننود مننن وضننعه وهننو اعفاء المدين من المسؤولية عن خط ه اليسير.
ولكن هل يسري أثر هذا الشرط في مواجهنة المتعاقندين فقنط، وبعبنارة أخنرى هنل هنذا الاتفناق نسنبي في أثره؟ ام إنه نافذ في مواجهة الكافة؟
وفقا لقانون العقود العنام الانكلينزي، يقتصنر اثنر شنرط الاعفناء او الحند منن المسنؤولية علنى اطنارف
العقد فقط ولايمكن لطرفي العقد ان يفرضا عبء شنرط الاعفناء او الحند منن المسنؤولية علنى شنخص آخنر هو ليس طرفا في العقد(97).
258
ومثنال ذلنك شنرط الاعفناء محنل التقاضني فني دعنوى(98) Haseldine v C.A. Daw & Son .Ltdفي هذهالقضية تعاقدمالكي الشقق السكنية مع المدعى عليهم بصفة منارقبين لمصنعد فني هنذه الشنقق وتضنمن العقند بنين الطنرفين شنرط يعفني المندعى علنيهم منن المسنؤولية عنن الحنوادث الناتجنة عنن اهمنال منننالكي الشنننقق،لكن شخصنننا ثالثنننا جنننرح نتيجنننة اهمنننال اصنننبح المصنننعد منننن قبنننل المننندعى عليهم،فقضنننت المحكمننة بنن ن المندعى علننيهم لايمكننهم الاسننتفادة منن شننرط الاعفنناء الننوارد فني العقنند المبنرم مننع اصننحاب
الشقق تجاه الغير(99). وكنذلك طبقننا لقننانون العقنود العنام الانكليننزي لايمكنن للغينر عننن العقند ان يسنتفيد مننن شنرط الاعفنناء
الوارد في عقد هو ليس طرفا فينه، مثنال ذلنك شنرط الاعفناء محنل التقاضني فني الندعوى ( Cosgrove v Horsfall)(111)، في هذه القضية قضت المحكمة ب ن موظنف هيئنة النقنل فني لنندن والنذي تمنت مقاضناته مننن قبننل احنند الركنناب عننن الاضننارر التنني لحقتننه نتيجننة اهمالننه لننم يكننن محميننا عبننر شننروط التننذكرة التنني
اعطيت الى الاركب من قبل الهيئة والتي تنص صارحة على اعفاء موظفي الهيئة من كل مسؤولية. الا انه وفقا لقانون حقوق الغير في العقود لسنة 1999 يمكن للغير فني العقند ووفقنا لشنروط محنددة ان يستفيد منن شنرط الاعفناء منن المسنؤولية او الحند منهنا بشنرط ان ينتم ذكنر اسنم الطنرف الثالنث صنارحة في العقد او تحديد صفته بالنسبة لطرفي العقد وليس من الضروري ان يكون موجودا عند ابارم العقد(111). ونجننند فننني القنننانون العارقننني، شنننرط الإعفننناء منننن المسنننؤولية شننننه شنننن أي اتفننناق يمكنننن الاحتجننناج والتمسك به في مواجهة الكافة، أما من ناحية آثاره فكما هو شن ن أي اتفناق آخنر ذا طبيعنة نسنبية يقتصنر أثنره علننى أطارفنه، ومننن ثنم تنحصننر آثناره فنني نطناق المتعاقنندين وخلفهمنا العننام وفقناً للمننادة (142) منندني
عارقي. ويترتب على ذلك ان الخط اذا كان مشتركاً بين المدين (المندعى علينه) النذي وضنع شنرط الإعفناء
من المسؤولية، والغير، فإن للدائن أن يختار بين الرجنوع النى الغينر لمطالبتنه بجنزء منن التعنوي يتناسنب مننع حجننم مسنناهمته فنني احننداث الضننرر( أي بعنند طننرح الجننزء الننذي يتحملننه المنندين (المنندعى عليننه) مننن التعوي أوأن يرجع على المدين، لكن لابكل التعوي بل فقط بجزء منه يتناسب منع مسناهمة الغينر فني احداث الضرر، وفي هذه الحالة يستطيع المدين الرجوع الى الغير بما دفعه من تعوي للدائن وذلك وفقًا
للقواعد العامة في التضامن السلبي بين المدينين م/334 من القانون المدني العارقي.
259
المطلب الثاني أثر الشرط الباطل
قنند يكننون شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية بنناطبً لمخالفتننه لنصننقانوني آخننر أو لمخالفتننه للنظننام العننام أوالآداب، كنن ن يشننترط المنندين عنندم مسننؤوليته عننن خطنن ه الجسننيم، وقنند يننرد شننرط الإعفنناء مننن المسننؤولية باطبً في شق وصحيحاً في الشق الآخر، ك ن يشترط المتعاقد اعفاءه من المسؤولية الناجمة عن اخطائنه
اليسيرة والجسيمة، فما أثر هذا الشرط على العقد في الحالتين؟ إن أثنر شنرط الإعفناء فني الحالنة الأولنى إننه يلغنى وحنده لأننه باطنل منع بقناء العقند صنحيحاً منتجناً
لآثاره، عدا ما تعلق منها بهذا الشنرط عمنبً بفكنرة (انقناذ العقند) أي محاولنة الحفناظ علنى الاربطنة التعاقدينة قدر الامكان(112)، ومثال ذلك منانص علينه المشنرع العارقني فني م/557(اذا اتفنق علنى عندم الضنمان بقني البنائع منع ذلنك مسنؤولاً عنن اي اسنتحقاق ينشن عنن فعلنه، ويقنع بناطبً كنل اتفناق يقضني بغينر ذلنك) فهننا
المشرع قضى ببطبن الاتفاق وحده مع بقاء العقد صحيحاً. وكذلك الحال بالنسبة للفر الثاني وهو كون الشرط باطبً في شق وصحيحاً في الشق الثاني، فهننا
يبطنل ويلغننى الشنق الباطنل فقنط ويبقنى الشنق الآخنر سنليماً ومنن ثنم يبقنى العقند نفسنه صنحيحا منالم يكنن الشق الباطل من الشرط هو الباعث الدافع للتعاقد(113).
أمافي القانون الانكليزي فإنه وان لم يناقش الأثر المترتب على شنرط الإعفناء منن المسنؤولية الباطنل، إلا إن هذا الأثر يفهم ضمناً من القواعد العامة ومبدأ الحرية التعاقدية.
الخاتمة :-
يعد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية نوعاً من اتفاقات المسؤولية التي تضم فضبً عن هذا النوع من الشروط نوعين آخرين، هما شرط تشديد المسؤولية وشرط التخفيف منها، وتعد هذه الشروط ثمرة من الثمار التي نتجت عن مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإ اردة، ومن خبل بحثنا هذا توصلنا إلى عدة نتائل لعل أهمها ما ي تي:
1-علىالرغممناختبفالشارئعالقانونيةالتيينتمياليهاكلمنالقانونالانكليزيوالعارقي، فقدتوصلنامنخبلهذاالبحثالىانكبالقانونينيجيزللأطارفالمتعاقدةالاتفاقعلى الاعفاء من المسؤولية العقدية وان هذا الاعفاء قد يكون اعفاءا تاما او جزئيا عن طريق الحد
من المسؤولية او التخفيف منها.
260
2- إن القيود الواردة على شرط الإعفاء من المسؤولية تختلف في القانون الانكليزي عما هو عليه فيالقانونالعارقي،فالقانونالانكليزييستلزملنفاذشرطالاعفاءمنالمسؤوليةانيكونهذا الشرط مدمجاً بالعقد الاصلي وأن تكون صياغته واضحة وغير غامضة وبشرط أن لا ينصب هذاالشرطعلىالمسؤوليةالتقصيريةاوتزويدالمستهلكبسلعةمعيبة.اماالمشرعالعارقيفإنه
لم يفر قيوداً خاصة يجب م ارعاتها لنفاذ هذا الشرط، وانما ركن الى الشروط العامة لنفاذ أي شرط مقترن بالعقد من عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة وان لا يكون مخالف لمقتضى العقد وان لا يكون عدم التنفيذ ارجع الى غش المدين او خطئه الجسيم.
3-إنالاثرالمترتبعلىشرطالاعفاءمنالمسؤوليةفيالقانونينالعارقيوالانكليزيهونفسه وهو الاعفاء من المسؤولية بالقدر الذي اتفق عليه الطرفان،وان الأصل في أثر هذا الاتفاق هو نسبي لا يسري الا على الاطارف المتعاقدة.
الهوامش:
(1) Ewan Mckendrick, Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn, Oxford 2014) p401.
(2) Laurence Koffman & Elizabth Macdonald, The Law of Contract (7th edn, Oxford 2009) p157.
(3) Ibid.
(4) Leslie Kelleher, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal, p .137
(5) HG Beale (ed), Chitty on Contracts; Volume 1 General Principles (Thirty-First Edition, Sweet & Maxwell) p1012.
(6) Ibid
(7) Chris Turner, Unlocking Contract Law (4th edn, Routledge 2014) p 136. (8)د.عبدالمجيدالحكيم،أ.عبدالباقيالبكري،أ.طهالبشير،الوجيزفينظريةالالتازم،الجزءالثاني،أحكامالالتازم،
المكتبة القانونية، بغداد، ص46. )9)د.حسنعليالذنون،المبسوطفيشرحالقانونالمدني،الاربطةالسببية،ط1،داروائلللنشر،عمان،2116، ص225. (11( د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص225. (11)القانونالمدنيالعارقيرقم41لسنة1951.
261
(12)عليهاديعلوان،شرطالاعفاءمنالمسؤوليةالعقديةدارسةمقارنة،رسالةماجستير،كليةالقانون،جامعةبغداد، 1991، ص36.
(13) Ewan Mckendrick (n.1) p402.
(14) H.G Beale (n.5)p1011.
(15) Jill Poole, Contract Law (12th edn, Oxford 2014) p 256.
(16) Richarad Taylor and Damian Taylor, Contract Law (4th edn, Oxford 2013) p 116.
(17) Paul Richards, Law of Contracts (11th edn, Pearson 2013) p 181.
(18) See, Leslie Kelleher, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal, p 135.
(19) Jill Poole, Contract Law (11th edn, Oxford 2012) p 232.
(20) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 128.
(21) Laurence Koffman & Elizabth Macdonald (n.2) p 158.
(22) Richarad Taylor and Damian Taylor( n.16) 128.
(23 )[1983] 1 WLR 964.
(24) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 128.
(25) Mindy Chen- Wishart, Contract Law (4th edn, Oxford 2012) 399.
(26) Leslie Kelleher (n.4) p 136.
(27) Ibid
(28) Ibid
(29) د.عصمت عبد المجيد ، مصادر الالت ازم في القانون المدني، بغداد 2117، ص 224. (31)د.منذرالفضل،النظريةالعامةلبلتازمفيالقانونالمدنيدارسةمقارنة،ط1991،1،ص272. (31) د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالت ازم، منش ة المعارف، الاسكندرية، 2115، ص175.
(32)د.حسنعليالذنون،الاربطةالسببية،مصدرسابق،ص269-271. (33)بينمايرىد.الحكيمانالالتازمالمتعهدلايمكنتحولهالىالتازمببذلعنايةينظر:د.عبدالمجيدالحكيم،أ.عبد الباقي البكري، أ. طه البشير، الوجيز في نظرية الالتازم، الجزء الاول، مصادر الالتازم، المكتبة القانونية، بغداد، ص144.
(34) [1980] 1 All.E.R.556.
(35) Richarad Taylor and Damian Taylor(n.16) 116.
(36)Robert Duxbury, Contract Law (2ed edn, Sweet & Maxwell 2011) p 151. (37) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 116.
(38) H.G Beale (n.5) p1012
262
(39)د.عبدالمجيدالحكيم،الموجزفيشرحالقانونالمدنيمصادرالالتازم،بغداد،2117،ص416. (40) Richard Stone, The Modern Law of Contract (10th end, Routledge 2013) p 227.
(41) Robert Duxbury (n.36) p151.
(42) Richard Stone (n.40) p 230.
(43) Edwin Peel, The Law of Contract (13th edn, Sweet & Maxwell 2011) p 237-238.
(44) Michael Furmston, Law of Contract (15th edn, Oxford 2006) 203-204.
(45) Catherine Elliott & Frances Quinn, Contract Law (9thedn , Pearson 2013) p 157; Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16)p 118-123.
(46) Edwin Peel (n.43) p 238.
)47( [1934] 2 K.B.394
(48) Edwin Peel (n.43) p 238.
(49) Robert Duxbury (n.36) p 153.
(50) Edwin Peel (n.43) p 238.
(51) Catherine Elliott & Frances Quinn (n.45) p 158.
(52)Ibid
(53) Robert Duxbury (n.36) p 154.
(54) Edwin Peel (n.43) p 238-239.
)55( [1877] L.R. 2 C.P.D. 416.
(56) Robert Duxbury (n.36) p 154.
(57) Michael Furmston (n.44) p 205.
(58) Richarad Taylor and Damian Taylor (n.16) p 119.
(59) Robert Duxbury (n.36) p 155.
(60) Michael Furmston (n.44) p 205.
)61( [1949] 1 K.B.532.
(62) Robert Duxbury (n.36) p 155.
(63) Michael Furmston (n.44) p 204; Edwin Peel (n.43) 239.
)64( [1940] 1 K.B.532
(65) Michael Furmston (n.44) p 204.
(66) Robert Duxbury (n.36) p 156.
(67) Edwin Peel (n.43) p 239.
263
(68) Robert Duxbury (n.36) p 156. (69) [1930] 1.K.B. 41.
(70) Robert Duxbury (n.36) p156 . (71)Ibid
(72) Richard Stone (n.40) 236.
(73) Ibid
(74) H.G Beale (n.5) 1014.
)75( Robert Duxbury (n.36) 166-167. (76)[1934] 1 K.B. 17
(77) Robert Duxbury (n.36) 167.
(78)See, Elizabeth Macdonald, Exemption clauses and unfair Terms (2ed end, 2006); Elizabeth Macdonald, ‘Exclusion Clauses: The Ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977’ (1992) 12(3) Legal Studies.
(79) Michael Furmston, (16th end, Oxford 2013) p 233.
(80) Robert Duxbury (36) p 152.
(81) Michael Furmston (n.79) p 233. )82)،هذاالقانونينقسمعلىثبثةاقسام،القسمالاولينطبقعلىانكلتاروويلزوايرلنداالشمالية،الجزءالثانيينطبق على اسكتلندا، والجزء الثالث ينطبق على كل المملكة المتحدة. وعليه فإن النقاش سينحصر فقط على الجزئين الاول و
الثالث فقط من هذا القانون. (83) Janet O’sullivan & Jonathan Hilliard, The law of Contract (6th edn, Oxford 2014) 200.
(84) Ibid, p 201-202. (85) Ibid, p 201-202.
(86) د. الحكيم واخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص99-111 . (87) د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص183.
(88) د. الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص111. (89) د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص182-183. (91)د. حسن الذنون، الاربطة السببية، مصدر سابق، ص248. (91)د.عليمطشرعبدالصاحب،الالتازمبضمانسبمةالاشخاصفيتنفيذالعقود،اطروحةدكتواره،كليةالقانون، جامعة بغداد، 2117، ص247. (92)د. حسن الذنون، ال اربطة السببية، مصدر سابق، ص255.
264
(97) H.G Beale (n.5) 1039-1041. )98( [1941] 2 K.B. 343, 379.
)99( H.G Beale (n.5) 1040.
)100( [1945] 62 T.L.R. 140.
(101) H.G Beale, (n.5) 1041-1042.
(93) د. الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص44. (94) د. سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق، ص177. (95)د. حسن علي الذنون، الاربطة السببية، مصدر سابق، ص259. (96)د. حسن علي الذنون، الاربطة السببية، مصدر سابق، ص259.
(112)د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص112. (113) د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصادر الالتازم، مصدر سابق، ص112
المصادر أولاً: المصادر العربية أ- الكتب: 1- حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الاربطة السببية، ط1، دار وائل للنشر،
عمان، 2116. 2- سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالت ازم، منش ة المعارف، الاسكندرية، 2115. 3- د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتازم، بغداد، 2117. 4- عبد المجيد الحكيم، أ. عبد الباقي البكري، أ. طه البشير، الوجيز في نظرية الالتازم، الجزء
الاول، مصادر الالتازم، المكتبة القانونية، بغداد. 5- عبد المجيد الحكيم، أ. عبد الباقي البكري، أ. طه البشير، الوجيز في نظرية الالتازم، الجزء
الاول، أحكام الالتازم، المكتبة القانونية، بغداد. 6- د.عصمت عبد المجيد ، مصادر الالتازم في القانون المدني، بغداد 2117. 7- محمد ابارهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات العقدية، معهد الادارة العامة
للبحوث، الريا ،1995. 8- د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لبلتازم في القانون المدني المصري،
مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1978.
265
9- منذر الفضل، النظرية العامة لبلتازم في القانون المدني دارسة مقارنة،ط1، 1991. ب-الرسائل والطاريح: 1-علي مطشر عبد الصاحب، الالتازم بضمان سبمة الاشخاص في تنفيذ العقود، اطروحة دكتواره،
كلية القانون، جامعة بغداد، 2117. 2-علي هادي علوان، شرط الاعفاء من المسؤولية العقدية، دارسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية
Books and Articls
1- Meckendrick E,Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn, Oxford .)2014
2- Laurence K, & Macdonald E; The Law of Contract (7th edn, Oxford 2009).
3- Leslie K, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal.
4- BealeHG (ed), Chitty on Contracts; Volume 1 General Principles (Thirty- First Edition, Sweet & Maxwell).
5- Turner C, Unlocking Contract Law (4th edn, Routledge 2014).
6- Mckendrick E, Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn, Oxford .)2014
7- PooleJ, Contract Law (12th edn, Oxford 2014).
8- Taylor, R and Taylor, D, Contract Law (4th edn, Oxford 2013).
9- Richards P, Law of Contracts (11th edn, Pearson 2013).
10-Kelleher L, ‘Exclusion Clauses in Contract’ (1984) 14(1) Manitoba Law Journal.
11- Wishart M, Contract Law (4th edn, Oxford 2012).
12-Duxbury R, Contract Law (2ed edn, Sweet & Maxwell 2011).
266
القانون، جامعة بغداد، 1991.
ثانياً: المصادر الانكليزية
13-Stone R, The Modern Law of Contract (10th end, Routledge 2013).
14- Peel E, The Law of Contract (13th edn, Sweet & Maxwell 2011).
15- Furmston M, Law of Contract (15th end, Oxford 2006).
16- Elliott C& Quinn F, Contract Law (9th, Pearson 2013) 157; Richarad
17- Macdonald E, Exemption clauses and unfair Terms (2ed edn, 2006).18- Macdonald E, ‘Exclusion Clauses: The Ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977’ (1992) 12(3) Legal Studies.
(19) O’sullivanJ& Hilliard J, The law of Contract (6th edn, Oxford 2014).
Case Law
Ailsa Craig v Malvern Fishing[1983] 1 WLR 964.
photo production v. Securicor[1980].
LEstrange v F Grauch Ltd [1934] 2 K.B.394.
Parker v South Eastern Railway Co [1877] L.R. 2 C.P.D. 416. Olley v Marborough CourtHotel [1949] 1 K.B.532.
Chapelton v Barry Urban District Council [1940] 1 K.B.532. Thompson v London and Scottish Railway Co [1930] 1.K.B. 41. Beck & Co Ltd v Szymanowski & Co Ltd[1934] 1 K.B. 17. Cosgrove v Horsfall [1945] 62 T.L.R. 140.
Haseldine v C.A. Daw & Son Ltd.[1941] 2 K.B. 343, 379.
267
تعليقات
إرسال تعليق