اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط
اعتمد اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث )اتفاقية برشلونة( في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط لحماية البحر المتوسط، الذي عقد في برشلونة. وبدأ نفاذ الاتفاقية في ١٢ شباط/فبراير ١٩٧٨.
وتم تعديل الاتفاقية الأصلية بواسطة التعديلات المعتمدة في ١٠ حزيران/يونية ١٩٩٥ من قبل مؤتمر المفوضين في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها، الذي عقد في برشلونة في الفترة ٩-١٠ حزيران/ يونيه )6/7.UNEP(OCA)/MED IG( وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة، التي سجلت على أنها ”اتفاقية حماية
البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط“ في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤.
إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك القيمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للبيئة البحرية
في منطقة البحر المتوسط،
إذ تعي تماما مسؤولياتها في الحفاظ على هذا التراث المشترك وتنميته بطريقة مستدامة لفائدة وتمتع الأجيال الحاضرة والمقبلة،
إذ تعترف بما يترتب على التلوث من تهديد للبيئة البحرية ولتوازن العلاقة بينها وبين كائناتها الحية ومواردها واستخداماتها المشروعة،
إذ تعي المميزات الخاصة بهيدروغرافيا وإيكولوجية منطقة البحر المتوسط وقابليتها للتعرض إلى التلوث،
٧
اتفاقية برشلونة

إذ تلاحظ أن الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا اﻟﻤﺠال لا تغطي، رغم التقدم الذي تم احرازه، جميع نواحي التلوث البحري ومصادره ولا تفي بالاحتياجات الخاصة لمنطقة البحر المتوسط،
إذ تقدر تماما الحاجة إلى التعاون الوثيق بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لنهج منسق وشامل على الصعيد الإقليمي لحماية البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط وتحسينها،
إذ تعي تماما أن خطة عمل البحر المتوسط، منذ اعتمادها في عام ١٩٧٥ وطوال تطورها، قد ساهمت في عملية التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط وكانت بمثابة أداة جوهرية وديناميكية للأطراف المتعاقدة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها،
إذ تأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو في الفترة من ٤ إلى ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢،
إذ تأخذ في الاعتبار أيضا إعلان جنوة لعام ١٩٨٥، وميثاق نيقوسيا لعام ١٩٩٠، وإعلان
القاهرة بشأن التعاون الأوروبي المتوسطي بشأن البيئة في حوض البحر المتوسط لعام ١٩٩٢، وتوصيات مؤتمر الدار البيضاء لعام ١٩٩٣ وإعلان تونس بشأن التنمية المستدامة في
البحر المتوسط لعام ١٩٩٤،
إذ تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمت في خليج مونتيجو في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ووقعت عليها أطراف متعاقدة كثيرة،
قد اتفقت على ما يلي:
التغطية الجغرافية
١. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني منطقة البحر المتوسط، المياه البحرية للبحر المتوسط ذاته، بما في ذلك خلجانه وبحاره التي يحدها غربا خط الطول الذي يمر بمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضيق جبل طارق، وشرقا التخوم الجنوبية لمضيق الدردنيل ما بين منارتي مهمتسيك وكمكالي.
٢. يجوز أن يمتد تطبيق الاتفاقية إلى المناطق الساحلية كما يعرفها كل طرف متعاقد داخل أراضيه. ٣.يجوز لأي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية أن يمد التغطية الجغرافية لتنطبق على ذلك البروتوكول المعين.
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
المادة ١
٨
١. تعمل الأطراف المتعاقدة، عند تطبيقها لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، طبقا للقانون الدولي.
٢. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وصيانة وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط، على شرط أن تتمشي هذه الاتفاقات مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات وتتوافق مع القانون الدولي. وترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة. وينبغي على الأطراف المتعاقدة، كلما كان ذلك ملائما، أن تستفيد من المنظمات
أو الاتفاقات أو الترتيبات الحالية في منطقة البحر المتوسط.
٣. لا يخل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها بحقوق ومواقف أي دولة فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. ٤. تتخذ الأطراف المتعاقدة مبادرات فردية أو مشتركة تتوافق مع القانون الدولي من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة لتشجيع جميع الدول غير الأطراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.
٩
اتفاقية برشلونة
المادة ٢
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
)أ( يعني ”التلوث“ قيام الانسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة البحرية، بما في ذلك في مصاب الأنهار ينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحق بالمواد الحية والحياة البحرية وأخطار على الصحة البشرية وتعوق الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات المشروعة للبحر وتضر
بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الاستمتاع بها.
)ب( تعني ”المنظمة“ الهيئة التي يعهد إليها بمسؤولية تنفيذ وظائف الأمانة وفقا للمادة ١٧ من هذه الاتفاقية.
أحكام عامة
المادة ٣

٥. لا تؤثر هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها على الحصانة السيادية للسفن الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة بينما تعمل في خدمات غير تجارية حكومية. إلا أن كل طرف متعاقد يضمن أن سفنه وطائراته، التي تتمتع بالحصانة السيادية بمقتضي القانون
الدولي، تعمل على نحو يتمشي مع هذا البروتوكول.
التزامات عامة
١. تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن وحماية البيئة
البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة.
٢. تلتزم الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط وتواصل السعي لحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط كجزء متكامل من عملية التنمية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة على نحو منصف. ولغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تأخذ الأطراف المتعاقدة في الاعتبار الكامل توصيات
لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المنشأة في إطار خطة عمل البحر المتوسط.
٣. ولحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة:
)أ( بتطبيق، طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم وأن الافتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة؛
)ب( بتطبيق مبدأ الغرم على الملوث، الذي يستند على أن تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته والتخفيف منه يتحملها الملوث، مع إيلاء العناية للمصلحة العامة؛ )ج( بالاضطلاع بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي من المحتمل أن تسبب أثرا ضارا مهما على البيئة البحرية والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية اﻟﻤﺨتصة؛
المادة ٤
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٠
)د( بتشجيع التعاون بين وفيما بين الدول في إجراءات تقييم الأثر البيئي المتعلقة بالأنشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية أو سيطرتها التي قد يكون لها أثر ضار مهم على البيئة البحرية لدول أخرى أو في مناطق تقع خلف حدود ولايتها
القضائية، على أساس إخطارات وتبادل للمعلومات ومشاورات؛
)هـ( بالالتزام بتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع أخذ حماية مصالح المناطق الايكولوجية والمناظر الطبيعية والاستخدام الوطني للموارد الطبيعية في عين الاعتبار.
٤. عند تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، تقوم الأطراف المتعاقدة:
)أ( باعتماد برامج وتدابير تحتوى، كلما كان ملائما، على حدود زمنية لتنفيذها؛
)ب( باستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل ممارسات بيئية لتشجيع استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف مع أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في عين الاعتبار.
٥. تتعاون الأطراف المتعاقدة في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
٦. تلتزم الأطراف المتعاقدة أيضا بتعزيز اتخاذ تدابير، داخل الهيئات الدولية التي تعتبرها الأطراف المتعاقدة مختصة، تتعلق بتنفيذ برامج للتنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها واصلاحها في منطقة البحر المتوسط.
المادة ٥
التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات أو الترميد في البحر
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي يتسبب فيه الإلقاء من السفن والطائرات أو الترميد في البحر.
١١
اتفاقية برشلونة

التلوث من السفن
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتمشي مع القانون الدولي لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تتسبب فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ الفعال في تلك المنطقة
للقواعد المعترف بها عامة على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث.
المادة ٧
التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الناجم عن عمليات استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية.
التلوث من مصادر برية
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط وتضع وتنفذ خطط للتقليل والقضاء التدريجي على المواد السامة والمداومة والمسؤولة عن التراكم الأحيائي
الناشئة عن مصادر برية. وتنطبق هذه التدابير: )أ( على التلوث من مصادر برية ناشئة في أراضي الأطراف والتي تصل البحر:
- مباشرة من مخارج التصريف في البحر أو من خلال التخلص الساحلي؛ - غير مباشرة من خلال الأنهار أو القنوات أو مجاري المياه الأخرى، بما في ذلك مجاري المياه الجوفية أو من خلال الجريان السطحي للماء؛
)ب( على التلوث من مصادر برية منقولة جوا.
المادة ٦
المادة ٨
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٢
التعاون في معالجة حالات التلوث الطارئة
١. تتعاون الأطراف المتعاقدة في اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة حالات التلوث الطارئة في منطقة البحر المتوسط، مهما كانت أسبابها، والخفض أو القضاء على الضرر الناجم عن ذلك. ٢. يقوم أي طرف متعاقد، عند علمه بأي حالة تلوث طارئة في منطقة البحر المتوسط دون إبطاء، باخطار المنظمة، إما من خلال المنظمة أو مباشرة، أي طرف من الأطراف المتعاقدة يحتمل أن يتأثر بحالة الطوارئ هذه.
صيانة التنوع البيولوجي
تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة لحماية وصيانة التنوع البيولوجي والأنظمة الايكولوجية النادرة والهشة، وكذلك الأنواع البرية للحياة الحيوانية والنباتية النادرة أو المستنفدة أو المهددة أو المعرضة للانقراض وموائلها، في
المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوث البيئة والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن الذي يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود إلى أدني حد ممكن والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
المادة ٩
المادة ١٠
المادة ١١
المادة ١٢
الرصد
١. تسعي الأطراف المتعاقدة، بالتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية التي تعتبرها مختصة، إلى إعداد برامج تكميلية أو مشتركة، بما في ذلك برامج ثنائية أو متعددة الأطراف، كلما كان ذلك مناسبا، من أجل رصد التلوث في منطقة البحر المتوسط، كما عليها أن تسعي
١٣
اتفاقية برشلونة

إلى وضع نظام لرصد تلوث تلك المنطقة.
٢. ولهذا الغرض، تعين الأطراف المتعاقدة السلطات اﻟﻤﺨتصة المسؤولة عن رصد التلوث في المناطق الخاضعة لسيادتها الوطنية، وأن تشترك كلما كان ذلك عمليا، في الترتيبات الدولية لرصد التلوث في المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية.
٣. تضطلع الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة أي مرفقات بهذه الاتفاقية قد تدعو الحاجة إليها واعتمادها وتنفيذها، بغية وضع إجراءات ومعايير مشتركة لرصد التلوث.
التعاون العلمي والتكنولوجي
١. تتعهد الأطراف المتعاقدة كلما أمكن ذلك بالتعاون مباشرة، أو كلما كان ذلك ملائما، من خلال المنظمات الإقليمية اﻟﻤﺨتصة أو المنظمات الدولية الأخرى في ميادين العلم والتكنولوجيا وتبادل البيانات وغيرها من المعلومات العلمية لغرض هذه الاتفاقية.
٢. تتعهد الأطراف المتعاقدة بتشجيع البحوث في مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها، بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف والتعاون في وضع عمليات إنتاج نظيف وإقامتها وتنفيذها.
٣. تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في توفير المساعدة التقنية وغيرها من المساعدة الممكنة في الميادين المتعلقة بالتلوث البحري مع إيلاء الأولوية للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في منطقة البحر المتوسط.
١. تعتمد الأطراف المتعاقدة تشريعات لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات.
٢. يجوز للأمانة، بناء على طلب طرف متعاقد، تقديم المساعدة لذلك الطرف في صياغة تشريع بيئي امتثالا للاتفاقية والبروتوكولات.
التشريع البيئي
المادة ١٣
المادة ١٤
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٤
الإعلام الجماهيري والمشاركة
١. تضمن الأطراف المتعاقدة أن سلطاتها اﻟﻤﺨتصة تتيح للجمهور الوصول المناسب إلى المعلومات عن حالة البيئة في ميدان تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات وعن الأنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر عليها بطريقة ضارة وعن الأنشطة المنفذة أو التدابير
المتخذة طبقا للاتفاقية والبروتوكولات.
٢. تضمن الأطراف المتعاقدة إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة بمجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات، كلما كان ذلك مناسبا.
٣. لا يخل حكم الفقرة ١ من هذه المادة بحق الأطراف المتعاقدة، طبقا لنظمها القانونية والقواعد الدولية المطبقة، في رفض الوصول إلى هذه المعلومات على أساس السرية أو الأمن العام أو إجراءات التحقيق، مع إبداء أسباب هذا الرفض.
المسؤولية والتعويض
تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة واعتماد قواعد وإجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
الترتيبات المؤسسية
تعين الأطراف المتعاقدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاضطلاع بمسؤولية تنفيذ وظائف الأمانة التالية:
”١“ الدعوة إلى عقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة والمؤتمرات واعدادها المنصوص عليها في المواد ١٨ و٢١ و٢٢؛
المادة ١٥
المادة ١٦
المادة ١٧
١٥
اتفاقية برشلونة

”٢“ احاطة الأطراف المتعاقدة بالاخطارات والتقارير وغيرها من المعلومات التي يتم استلامها وفقا للمواد ٣ و٩ و٢٦؛
”٣“ تتلقي الاستفسارات والمعلومات من الأطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها؛
”٤“ تتلقي الاستفسارات والمعلومات من المنظمات غير الحكومية والجمهور ودراستها والرد عليها عندما تتعلق بموضوعات ذات مصلحة عامة أو أنشطة تنفذ على الصعيد الإقليمي؛ وفي هذه الحالة، يجرى إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية؛
”٥“ تؤدى الوظائف التي تعهد إليها بمقتضي بروتوكولات هذه الاتفاقية؛ ”٦“ إخطار الأطراف المتعاقدة على نحو منتظم بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات؛ ”٧“ تؤدي أي وظائف أخرى تسندها إليها الأطراف المتعاقدة؛
”٨“ تضمن التنسيق الضروري مع الهيئات الدولية التي تعتبرها الأطراف المتعاقدة مختصة، وبصورة خاصة، القيام بوضع ترتيبات إدارية كلما دعت الحاجة إليها من أجل القيام بوظائف الأمانة على نحو فعال.
اجتماعات الأطراف المتعاقدة
١. تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات عادية مرة كل عامين، كما تعقد اجتماعات استثنائية في أي وقت آخر تراه ضروريا، وذلك بناء على طلب المنظمة أو أي طرف من الأطراف المتعاقدة على شرط أن تلقي مثل هذه الطلبات تأييدا من طرفين متعاقدين على الأقل.
٢. تستعرض اجتماعات الأطراف المتعاقدة بشكل متواصل تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات وبصورة خاصة:
”١“ إجراء استعراض عام لعمليات الجرد التي تضطلع بها الأطراف المتعاقدة والهيئات الدولية اﻟﻤﺨتصة بشأن حالة التلوث البحري وآثارها على منطقة البحر المتوسط؛
المادة ١٨
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٦
”٢“ النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف المتعاقدة وفقا للمادة ٢٦؛
”٣“ اعتماد المرفقات بهذه الاتفاقية والبروتوكولات واستعراضها وتعديلها عند الحاجة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٣؛
”٤“ تقديم توصيات بشأن اعتماد أي بروتوكولات اضافية أو أي تعديلات على هذه الاتفاقية أو البروتوكولات طبقا لأحكام المادتين ٢١ و٢٢؛
”٥“ إنشاء أفرقة عاملة حسب الحاجة للنظر في أي مسائل تتعلق بهذه الاتفاقية والبروتوكولات والمرفقات؛
”٦“ النظر في أي إجراءات اضافية قد تدعو الحاجة إليها والاضطلاع بها لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية والبروتوكولات؛
”٧“ توافق على الميزانية البرنامجية.
١٧
اتفاقية برشلونة
١. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تقرر أن يحضر اجتماعاتها ومؤتمراتها كمراقبين:
المادة ١٩
المكتب
١. يتألف مكتب الأطراف المتعاقدة من ممثلي الأطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات الأطراف المتعاقدة. وعند انتخاب أعضاء المكتب، تراعي اجتماعات الأطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
٢. ترد وظائف المكتب واختصاصاته وشروطه التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي تعتمده اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
المادة ٢٠
المراقبون

)أ( أي دولة غير طرف متعاقد في الاتفاقية؛
)ب( أي منظمة حكومية دولية أو أي منظمة غير حكومية تتعلق أنشطتها بالاتفاقية.
٢. يجوز للمراقبين المشاركة في الاجتماعات دون حق التصويت، ويجوز أن يقدموا أي معلومات أو تقارير تتعلق بأهداف الاتفاقية.
٣. يحدد النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف المتعاقدة شروط قبول المراقبين ومشاركتهم.
اعتماد بروتوكولات اضافية
١. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعتمد، في مؤتمر دبلوماسي، بروتوكولات اضافية لهذه الاتفاقية طبقا للفقرة ٥ من المادة الرابعة.
٢. تدعو المنظمة، بناء على طلب يتقدم به ثلثا الأطراف المتعاقدة، إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد بروتوكولات اضافية.
تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
١. يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية. ويعتمد التعديلات مؤتمر دبلوماسي تدعو المنظمة إلى عقده بناء على طلب ثلثي الأطراف المتعاقدة.
٢. يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يقترح إدخال تعديلات على أي بروتوكول. ويعتمد التعديلات مؤتمر دبلوماسي تدعو المنظمة إلى عقده بناء على طلب ثلثي الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ٣. تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتقدم إلى المودع لديه للموافقة من
المادة ٢١
المادة ٢٢
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٨
جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتقدم إلى المودع لديه للموافقة من جميع الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول.
٤. يتم إخطار المودع لديه كتابة بالموافقة على التعديلات. ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة طبقا للفقرة ٣ من هذه المادة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت على تلك التعديلات في اليوم الثلاثين الذي يلي استلام المودع لديه الاخطار بالقبول من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة
على الأقل في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني، حسب الحالة.
٥. بعد بدء نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، يصبح أي طرف متعاقد جديد في هذه الاتفاقية أو مثل هذا البروتوكول طرفا متعاقدا في الصك كما عدل.
المرفقات والتعديلات على المرفقات
١. تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية أو هذا البروتوكول، حسب الحالة.
٢. ما لم ينص على خلاف ذلك في أي بروتوكول، ينطبق الإجراء التالي لاعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، باستثناء التعديلات على مرفق التحكيم:
”١“ يجوز لأي طرف متعاقد اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول في الاجتماعات المشار إليها في المادة ١٨؛
”٢“ تعتمد مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف المتعاقدة في الصك قيد النظر؛
”٣“ يقوم المودع لديه، دون تأخير، باخطار جميع الأطراف المتعاقدة بالتعديلات المعتمدة؛
”٤“ إذا تعذر على أي طرف متعاقد الموافقة على تعديل على مرفقات هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، عليه أن يخطر المودع لديه بذلك كتابة خلال مهلة تحددها الأطراف المتعاقدة عند اعتمادها التعديلات؛
١٩
المادة ٢٣
اتفاقية برشلونة

”٥“ على المودع لديه أن يقوم دون تأخير بابلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأي إخطار يتم استلامه وفقا للفقرة الفرعية السابقة؛
”٦“ عند انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية ”٤“ أعلاه، يصبح التعديل على المرفق نافذا على جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني التي لم تتقدم بأي إخطار وفقا لأحكام تلك الفقرة الفرعية.
٣. يخضع اعتماد وبدء نفاذ أي مرفق جديد بهذه الاتفاقية أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء لاعتماد وبدء نفاذ أي تعديل على أي مرفق وفقا لأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، بشرط أنه في حالة وجود تعديل على الاتفاقية أو البروتوكول المعني لن يصبح المرفق الجديد نافذا حتى
يصبح التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول المعني نافذا.
٤. تعتبر التعديلات التي تدخل على مرفق التحكيم بمثابة تعديلات على هذه الاتفاقية، ويتعين اقتراحها واعتمادها وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة ٢٢ أعلاه.
النظام الداخلي والقواعد المالية
١. تعتمد الأطراف المتعاقدة نظاما داخليا لاجتماعاتها ومؤتمراتها الواردة في المواد ١٨ و٢١ و٢٢ أعلاه. ٢. تعتمد الأطراف المتعاقدة قواعد مالية، تعد بالتشاور مع المنظمة، لتحدد، بصورة خاصة، مساهمتها المالية في الصندوق الاستئماني.
ممارسة خاصة لحق التصويت
تمارس الجماعةالاقتصادية الأوروبية وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ من هذه الاتفاقية حقها في التصويت، ضمن نطاق اختصاصها، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي هي أطراف متعاقدة في الاتفاقية الحالية وفي واحد أو أكثر من البروتوكولات، ولا تمارس الجماعة الاقتصادية الأوروبية ولا أي تجمعات مشار إليها أعلاه حقها في التصويت
في الحالات التي تمارس فيها دولها الأعضاء المعنية هذا الحق، والعكس صحيح.
المادة ٢٤
المادة ٢٥
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٠
المادة ٢٦
التقارير
١. تقدم الأطراف المتعاقدة تقارير إلى المنظمة بشأن:
”أ“ التدابير القانونية أو الإدارية أو تدابير أخرى تكون قد اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات والتوصيات التي تعتمدها اجتماعاتها؛
”ب“ فعالية التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية ”أ“ والمشاكل التي يتم مواجهتها في تنفيذ الصكوك كما ورد أعلاه.
٢. تقدم التقارير بالشكل وفي الفترات التي تحددها اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
رقابة الامتثال للاتفاقية
تقيم اجتماعات الأطراف المتعاقدة، بناء على التقارير الدورية المشار إليها في المادة ٢٦ وأي تقارير تقدمها الأطراف المتعاقدة، الامتثال للاتفاقية والبروتوكولات وكذلك التدابير والتوصيات. وتوصي، كلما كان ملائما، باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل للاتفاقية
والبروتوكولات وتشجيع تنفيذ المقررات والتوصيات.
تسوية النزاعات
١. في حالة قيام نزاع بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو البروتوكولات، تسعي هذه الأطراف إلى الوصول إلى تسوية هذا النزاع بالتفاوض أو بأي طرق سلمية حسب اختيارها. ٢. إذا عجزت الأطراف المعنية عن تسوية خلافاتها بالأساليب الواردة في الفقرة السابقة، يقدم النزاع، بالاتفاق المشترك، إلى التحكيم وفقا للشروط الواردة في المرفق ألف بهذه الاتفاقية.
المادة ٢٧
المادة ٢٨
٢١
اتفاقية برشلونة

٣. ومع ذلك، يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعلن في أي وقت بأنها، بذات إعلانها هذا، ودون حاجة إلى اتفاق خاص، لأي طرف آخر يقبل الالتزام ذاته، تقبل الالتزام الجبري بتطبيق إجراء التحكيم تمشيا مع أحكام المرفق ألف. ويخطر مثل هذا الاعلان كتابة إلى المودع لديه الذي
تفتح هذه الاتفاقية وبروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة الإلقاء من السفن والطائرات والبروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بواسطة النفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ للتوقيع في برشلونة في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ وفي مدريد من ١٧ شباط/فبراير ١٩٧٦ إلى ١٧ شباط/فبراير ١٩٧٧ من قبل أي دولة دعيت للاشتراك في مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط بشأن حماية البحر المتوسط الذي عقد في برشلونة في الفترة ٢-١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ ، ومن قبل أي دولة لها حق التوقيع على أي بروتوكول طبقا لأحكام ذلك البروتوكول. وتفتح كذلك حتى نفس التاريخ للتوقيع من قبل الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومن قبل أي تجمع اقتصادي إقليمي مماثل يكون عضو واحد فيه على الأقل من الدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط ويمارس
اختصاصا في ميادين تشملها هذه الاتفاقية وكذلك أي بروتوكول يؤثر عليها.
يقوم بدوره بابلاغه إلى الأطراف الأخرى. المادة ٢٩
العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكولات
١. لا يجوز لأحد أن يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية ما لم يصبح في الوقت ذاته طرفا متعاقدا في بروتوكول واحد على الأقل. ولا يجوز لأحد أن يصبح طرفا متعاقدا في بروتوكول ما لم يكن أو أصبح في الوقت ذاته طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية. ٢. لا يعتبر أي بروتوكول لهذه الاتفاقية ملزما سوى بالنسبة للأطراف المتعاقدة في البروتوكول قيد النظر.
٣. يحق فقط للأطراف المتعاقدة في بروتوكول ما اتخاذ مقررات فيما يتعلق بالبروتوكول المعني عملا بالمواد ١٨ و٢٢ و٢٣ من هذه الاتفاقية.
المادة ٣٠
التوقيع
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٢
التصديق أو القبول أو الموافقة
تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول مرفق بها للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدي حكومة أسبانيا التي تضطلع بوظائف المودع لديه.
١. اعتبارا من ١٧ شباط/فبراير ١٩٧٧، تفتح الاتفاقية الحالية وبروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة الإلقاء من السفن والطائرات والبروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بواسطة النفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ للانضمام من
قبل الدول والجماعة الاقتصادية الأوروبية وأي تجمع آخر أشير إليه في المادة ٣٠.
٢. وبعد بدء نفاذ الاتفاقية وأي من البروتوكولات، يجوز لأي دولة لم يشار إليها في المادة ٣٠ أن تنضم إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول على أن تخضع للموافقة المسبقة لثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ٣. تودع صكوك الانضمام لدى المودع لديه.
المادة ٣١
المادة ٣٢
الانضمام
المادة ٣٣
بدء النفاذ
١. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في نفس تاريخ بدء نفاذ أول بروتوكول.
٢. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول والجماعة الاقتصادية الأوروبية وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ إذا امتثلت للمتطلبات الرسمية لتصبح أطرافا متعاقدة في أي بروتوكول آخر لم يبدأ نفاذه بعد. ٣. يبدأ نفاذ أي بروتوكول متعلق بهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع ستة صكوك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل الأطراف المتعاقدة المشار إليها في المادة ٣٠.
٢٣
اتفاقية برشلونة

٤. ومن ثم، يبدأ نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول بالنسبة لأي دولة والجماعة الاقتصادية الأوروبية وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ في اليوم الثلاثين عقب تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
١. يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة، في أي وقت من الأوقات بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، أن ينسحب من الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار كتابي بالانسحاب.
٢. يجوز لأي طرف متعاقد، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية، في أي وقت من الأوقات بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، أن ينسحب من البروتوكول عن طريق تقديم إخطار كتابي بالانسحاب.
٣. يصبح الانسحاب نافذا بعد ٩٠ يوما من تاريخ تلقي المودع لديه إخطار الانسحاب. ٤. إذا انسحب طرف متعاقد من هذه الاتفاقية يعتبر كذلك منسحبا من أي بروتوكول كان طرفا فيه.
٥. إذا أصبح أي طرف متعاقد، عند انسحابه من أي بروتوكول، غير طرف في أي من بروتوكولات الاتفاقية، يعتبر منسحبا كذلك من هذه الاتفاقية.
مسؤوليات المودع لديه
١. يخطر المودع لديه الأطراف المتعاقدة وأي طرف آخر مشار إليه في المادة ٣٠ والمنظمة:
”١“ بالتوقيع على هذه الاتفاقية وأي بروتوكول متعلق بها وبإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام طبقا للمواد ٣٠ و٣١ و٣٢؛
”٢“ بتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول طبقا لأحكام المادة ٣٣؛
المادة ٣٤
الانسحاب
المادة ٣٥
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٤
”٣“ باخطارات الانسحاب طبقا للمادة ٣٤؛
”٤“ بالتعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية وأي بروتوكول وقبولها من الأطراف المتعاقدة وتاريخ بدء نفاذ هذه التعديلات طبقا لأحكام المادة ٢٢؛
”٥“ باعتماد ملاحق جديدة وتعديلات على أي مرفق طبقا للمادة ٢٣؛
”٦“ بالاعلانات التي تسلم بالزامية تطبيق إجراء التحكيم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٢٨.
٢. يودع أصل هذه الاتفاقية وأي بروتوكول متصل بها لدى المودع لديه، حكومة أسبانيا، التي ترسل صورا معتمدة منها إلى الأطراف المتعاقدة وإلى المنظمة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
واشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر في برشلونة في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ في نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وتعتبر النصوص الربعة متساوية في الحجية.
٢٥
اتفاقية برشلونة

المرفق ألف
التحكيم
المادة١
تتخذ إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا المرفق، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.
المادة ٢
١. بناء على طلب مقدم من طرف متعاقد إلى طرف متعاقد آخر طبقا لأحكام الفقرة ٢ أو الفقرة ٣ من المادة ٢٨ من الاتفاقية، تشكل محكمة تحكيم. ويذكر في طلب التحكيم موضوع الطلب بما في ذلك على وجه خاص مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها
أو تطبيقها محل نزاع.
٢. يخطر الطرف المدعي المنظمة بأنه طلب تشكيل محكمة تحكيم ويذكر اسم الطرف الآخر في النزاع ومواد الاتفاقية أو البروتوكولات التي يرى أن تفسيرها أو تطبيقها محل النزاع. وتحيل المنظمة المعلومات التي تتلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية.
المادة ٣
تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء: يعين كل طرف في النزاع محكما؛ ويعين المحكمان المعينان باتفاق مشترك المحكم الثالث الذي يترأس المحكمة. ولا يجوز أن يكون المحكم الأخير من مواطني أحد الأطراف في النزاع ولا يكون مكان اقامته الاعتيادية في أراضي أحد هذه
الأطراف أو يكون مستخدما في أي منها ولا يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.
المادة ٤
١. إذا لم يعين رئيس محكمة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أكثر الطرفين حرصا، بتعيينه خلال فترة شهرين أخرى.
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٦
٢. وإذا لم يعين أحد الأطراف في النزاع محكما خلال فترة شهرين من تسلم الطلب، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي عليه أن يعين رئيس محكمة التحكيم خلال فترة أخرى مدتها شهرين. وعند تعيينه، يطلب رئيس محكمة التحكيم من الطرف الذي لم يعين محكما أن يفعل ذلك خلال خلال فترة شهرين. وبعد انقضاء هذه
المدة، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بالتعيين خلال فترة أخرى مدتها شهرين.
المادة ٥
١. تقضي محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون الدولي، وخاصة، وفقا لقواعد هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعنية.
٢. على أي محكمة تحكيم تنشأ بمقتضي أحكام هذا المرفق أن تضع نظاما داخليا لها.
المادة ٦ ١. تصدر أحكام محكمة التحكيم، بشأن الإجراءات والموضوع، بأغلبية أصوات أعضائها.
٢. يجوز للمحكمة أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لاثبات الوقائع. ويجوز لها، بناء على طلب أحد الأطراف، التوصية باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة.
٣. إذا أنشئت محكمتان للتحكيم أو أكثر بمقتضي أحكام هذا المرفق، لتناول طلبات لموضوعات مماثلة أو مشابهة، يجوز لها أن تخطر بعضها البعض بالإجراءات المتبعة لاثبات الوقائع وأخذها في الحسبان كلما كان ممكننا.
٤. على أطراف النزاع توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير الإجراءات بصورة فعالة. ٥. لا يحول غياب أو تخلف طرف من الأطراف في النزاع دون سير الإجراءات.
المادة ٧ ١. يصاحب حكم محكمة التحكيم بيان بالأسباب. ويكون نهائيا وملزما لأطراف النزاع. اتفاقية برشلونة
٢٧

٢. في حالة نشوء نزاع بين الأطراف بشأن تفسير الحكم وتنفيذه، يجوز لأكثر الأطراف حرصا إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم أو إذا تعذرت احالته إلى هذه المحكمة، يجوز احالته إلى محكمة تحكيم أخرى تشكل لهذا الغرض وعلى النحو ذاته الذي
شكلت به المحكمة الأولي. المادة ٨
يحق للجماعة الاقتصادية الأوروبية أو أي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ من هذه الاتفاقية، شأن أي طرف متعاقد آخر في الاتفاقية، المثول كطرف مدع أو مدعي عليه أمام محكمة التحكيم.
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٨
اعتمد اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث )اتفاقية برشلونة( في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط لحماية البحر المتوسط، الذي عقد في برشلونة. وبدأ نفاذ الاتفاقية في ١٢ شباط/فبراير ١٩٧٨.
وتم تعديل الاتفاقية الأصلية بواسطة التعديلات المعتمدة في ١٠ حزيران/يونية ١٩٩٥ من قبل مؤتمر المفوضين في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها، الذي عقد في برشلونة في الفترة ٩-١٠ حزيران/ يونيه )6/7.UNEP(OCA)/MED IG( وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة، التي سجلت على أنها ”اتفاقية حماية
البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط“ في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤.
إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك القيمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للبيئة البحرية
في منطقة البحر المتوسط،
إذ تعي تماما مسؤولياتها في الحفاظ على هذا التراث المشترك وتنميته بطريقة مستدامة لفائدة وتمتع الأجيال الحاضرة والمقبلة،
إذ تعترف بما يترتب على التلوث من تهديد للبيئة البحرية ولتوازن العلاقة بينها وبين كائناتها الحية ومواردها واستخداماتها المشروعة،
إذ تعي المميزات الخاصة بهيدروغرافيا وإيكولوجية منطقة البحر المتوسط وقابليتها للتعرض إلى التلوث،
٧
اتفاقية برشلونة

إذ تلاحظ أن الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا اﻟﻤﺠال لا تغطي، رغم التقدم الذي تم احرازه، جميع نواحي التلوث البحري ومصادره ولا تفي بالاحتياجات الخاصة لمنطقة البحر المتوسط،
إذ تقدر تماما الحاجة إلى التعاون الوثيق بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لنهج منسق وشامل على الصعيد الإقليمي لحماية البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط وتحسينها،
إذ تعي تماما أن خطة عمل البحر المتوسط، منذ اعتمادها في عام ١٩٧٥ وطوال تطورها، قد ساهمت في عملية التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط وكانت بمثابة أداة جوهرية وديناميكية للأطراف المتعاقدة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها،
إذ تأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو في الفترة من ٤ إلى ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢،
إذ تأخذ في الاعتبار أيضا إعلان جنوة لعام ١٩٨٥، وميثاق نيقوسيا لعام ١٩٩٠، وإعلان
القاهرة بشأن التعاون الأوروبي المتوسطي بشأن البيئة في حوض البحر المتوسط لعام ١٩٩٢، وتوصيات مؤتمر الدار البيضاء لعام ١٩٩٣ وإعلان تونس بشأن التنمية المستدامة في
البحر المتوسط لعام ١٩٩٤،
إذ تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمت في خليج مونتيجو في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ووقعت عليها أطراف متعاقدة كثيرة،
قد اتفقت على ما يلي:
التغطية الجغرافية
١. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني منطقة البحر المتوسط، المياه البحرية للبحر المتوسط ذاته، بما في ذلك خلجانه وبحاره التي يحدها غربا خط الطول الذي يمر بمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضيق جبل طارق، وشرقا التخوم الجنوبية لمضيق الدردنيل ما بين منارتي مهمتسيك وكمكالي.
٢. يجوز أن يمتد تطبيق الاتفاقية إلى المناطق الساحلية كما يعرفها كل طرف متعاقد داخل أراضيه. ٣.يجوز لأي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية أن يمد التغطية الجغرافية لتنطبق على ذلك البروتوكول المعين.
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
المادة ١
٨
١. تعمل الأطراف المتعاقدة، عند تطبيقها لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، طبقا للقانون الدولي.
٢. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وصيانة وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط، على شرط أن تتمشي هذه الاتفاقات مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات وتتوافق مع القانون الدولي. وترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة. وينبغي على الأطراف المتعاقدة، كلما كان ذلك ملائما، أن تستفيد من المنظمات
أو الاتفاقات أو الترتيبات الحالية في منطقة البحر المتوسط.
٣. لا يخل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها بحقوق ومواقف أي دولة فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. ٤. تتخذ الأطراف المتعاقدة مبادرات فردية أو مشتركة تتوافق مع القانون الدولي من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة لتشجيع جميع الدول غير الأطراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.
٩
اتفاقية برشلونة
المادة ٢
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
)أ( يعني ”التلوث“ قيام الانسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة البحرية، بما في ذلك في مصاب الأنهار ينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحق بالمواد الحية والحياة البحرية وأخطار على الصحة البشرية وتعوق الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات المشروعة للبحر وتضر
بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الاستمتاع بها.
)ب( تعني ”المنظمة“ الهيئة التي يعهد إليها بمسؤولية تنفيذ وظائف الأمانة وفقا للمادة ١٧ من هذه الاتفاقية.
أحكام عامة
المادة ٣

٥. لا تؤثر هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها على الحصانة السيادية للسفن الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة بينما تعمل في خدمات غير تجارية حكومية. إلا أن كل طرف متعاقد يضمن أن سفنه وطائراته، التي تتمتع بالحصانة السيادية بمقتضي القانون
الدولي، تعمل على نحو يتمشي مع هذا البروتوكول.
التزامات عامة
١. تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن وحماية البيئة
البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة.
٢. تلتزم الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط وتواصل السعي لحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط كجزء متكامل من عملية التنمية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة على نحو منصف. ولغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تأخذ الأطراف المتعاقدة في الاعتبار الكامل توصيات
لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المنشأة في إطار خطة عمل البحر المتوسط.
٣. ولحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة:
)أ( بتطبيق، طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم وأن الافتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة؛
)ب( بتطبيق مبدأ الغرم على الملوث، الذي يستند على أن تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته والتخفيف منه يتحملها الملوث، مع إيلاء العناية للمصلحة العامة؛ )ج( بالاضطلاع بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي من المحتمل أن تسبب أثرا ضارا مهما على البيئة البحرية والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية اﻟﻤﺨتصة؛
المادة ٤
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٠
)د( بتشجيع التعاون بين وفيما بين الدول في إجراءات تقييم الأثر البيئي المتعلقة بالأنشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية أو سيطرتها التي قد يكون لها أثر ضار مهم على البيئة البحرية لدول أخرى أو في مناطق تقع خلف حدود ولايتها
القضائية، على أساس إخطارات وتبادل للمعلومات ومشاورات؛
)هـ( بالالتزام بتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع أخذ حماية مصالح المناطق الايكولوجية والمناظر الطبيعية والاستخدام الوطني للموارد الطبيعية في عين الاعتبار.
٤. عند تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، تقوم الأطراف المتعاقدة:
)أ( باعتماد برامج وتدابير تحتوى، كلما كان ملائما، على حدود زمنية لتنفيذها؛
)ب( باستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل ممارسات بيئية لتشجيع استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف مع أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في عين الاعتبار.
٥. تتعاون الأطراف المتعاقدة في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
٦. تلتزم الأطراف المتعاقدة أيضا بتعزيز اتخاذ تدابير، داخل الهيئات الدولية التي تعتبرها الأطراف المتعاقدة مختصة، تتعلق بتنفيذ برامج للتنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها واصلاحها في منطقة البحر المتوسط.
المادة ٥
التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات أو الترميد في البحر
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي يتسبب فيه الإلقاء من السفن والطائرات أو الترميد في البحر.
١١
اتفاقية برشلونة

التلوث من السفن
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتمشي مع القانون الدولي لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تتسبب فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ الفعال في تلك المنطقة
للقواعد المعترف بها عامة على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث.
المادة ٧
التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الناجم عن عمليات استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية.
التلوث من مصادر برية
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط وتضع وتنفذ خطط للتقليل والقضاء التدريجي على المواد السامة والمداومة والمسؤولة عن التراكم الأحيائي
الناشئة عن مصادر برية. وتنطبق هذه التدابير: )أ( على التلوث من مصادر برية ناشئة في أراضي الأطراف والتي تصل البحر:
- مباشرة من مخارج التصريف في البحر أو من خلال التخلص الساحلي؛ - غير مباشرة من خلال الأنهار أو القنوات أو مجاري المياه الأخرى، بما في ذلك مجاري المياه الجوفية أو من خلال الجريان السطحي للماء؛
)ب( على التلوث من مصادر برية منقولة جوا.
المادة ٦
المادة ٨
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٢
التعاون في معالجة حالات التلوث الطارئة
١. تتعاون الأطراف المتعاقدة في اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة حالات التلوث الطارئة في منطقة البحر المتوسط، مهما كانت أسبابها، والخفض أو القضاء على الضرر الناجم عن ذلك. ٢. يقوم أي طرف متعاقد، عند علمه بأي حالة تلوث طارئة في منطقة البحر المتوسط دون إبطاء، باخطار المنظمة، إما من خلال المنظمة أو مباشرة، أي طرف من الأطراف المتعاقدة يحتمل أن يتأثر بحالة الطوارئ هذه.
صيانة التنوع البيولوجي
تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة لحماية وصيانة التنوع البيولوجي والأنظمة الايكولوجية النادرة والهشة، وكذلك الأنواع البرية للحياة الحيوانية والنباتية النادرة أو المستنفدة أو المهددة أو المعرضة للانقراض وموائلها، في
المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوث البيئة والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصي مدى ممكن الذي يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود إلى أدني حد ممكن والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
المادة ٩
المادة ١٠
المادة ١١
المادة ١٢
الرصد
١. تسعي الأطراف المتعاقدة، بالتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية التي تعتبرها مختصة، إلى إعداد برامج تكميلية أو مشتركة، بما في ذلك برامج ثنائية أو متعددة الأطراف، كلما كان ذلك مناسبا، من أجل رصد التلوث في منطقة البحر المتوسط، كما عليها أن تسعي
١٣
اتفاقية برشلونة

إلى وضع نظام لرصد تلوث تلك المنطقة.
٢. ولهذا الغرض، تعين الأطراف المتعاقدة السلطات اﻟﻤﺨتصة المسؤولة عن رصد التلوث في المناطق الخاضعة لسيادتها الوطنية، وأن تشترك كلما كان ذلك عمليا، في الترتيبات الدولية لرصد التلوث في المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية.
٣. تضطلع الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة أي مرفقات بهذه الاتفاقية قد تدعو الحاجة إليها واعتمادها وتنفيذها، بغية وضع إجراءات ومعايير مشتركة لرصد التلوث.
التعاون العلمي والتكنولوجي
١. تتعهد الأطراف المتعاقدة كلما أمكن ذلك بالتعاون مباشرة، أو كلما كان ذلك ملائما، من خلال المنظمات الإقليمية اﻟﻤﺨتصة أو المنظمات الدولية الأخرى في ميادين العلم والتكنولوجيا وتبادل البيانات وغيرها من المعلومات العلمية لغرض هذه الاتفاقية.
٢. تتعهد الأطراف المتعاقدة بتشجيع البحوث في مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها، بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف والتعاون في وضع عمليات إنتاج نظيف وإقامتها وتنفيذها.
٣. تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في توفير المساعدة التقنية وغيرها من المساعدة الممكنة في الميادين المتعلقة بالتلوث البحري مع إيلاء الأولوية للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في منطقة البحر المتوسط.
١. تعتمد الأطراف المتعاقدة تشريعات لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات.
٢. يجوز للأمانة، بناء على طلب طرف متعاقد، تقديم المساعدة لذلك الطرف في صياغة تشريع بيئي امتثالا للاتفاقية والبروتوكولات.
التشريع البيئي
المادة ١٣
المادة ١٤
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٤
الإعلام الجماهيري والمشاركة
١. تضمن الأطراف المتعاقدة أن سلطاتها اﻟﻤﺨتصة تتيح للجمهور الوصول المناسب إلى المعلومات عن حالة البيئة في ميدان تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات وعن الأنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر عليها بطريقة ضارة وعن الأنشطة المنفذة أو التدابير
المتخذة طبقا للاتفاقية والبروتوكولات.
٢. تضمن الأطراف المتعاقدة إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة بمجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات، كلما كان ذلك مناسبا.
٣. لا يخل حكم الفقرة ١ من هذه المادة بحق الأطراف المتعاقدة، طبقا لنظمها القانونية والقواعد الدولية المطبقة، في رفض الوصول إلى هذه المعلومات على أساس السرية أو الأمن العام أو إجراءات التحقيق، مع إبداء أسباب هذا الرفض.
المسؤولية والتعويض
تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة واعتماد قواعد وإجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
الترتيبات المؤسسية
تعين الأطراف المتعاقدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاضطلاع بمسؤولية تنفيذ وظائف الأمانة التالية:
”١“ الدعوة إلى عقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة والمؤتمرات واعدادها المنصوص عليها في المواد ١٨ و٢١ و٢٢؛
المادة ١٥
المادة ١٦
المادة ١٧
١٥
اتفاقية برشلونة

”٢“ احاطة الأطراف المتعاقدة بالاخطارات والتقارير وغيرها من المعلومات التي يتم استلامها وفقا للمواد ٣ و٩ و٢٦؛
”٣“ تتلقي الاستفسارات والمعلومات من الأطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها؛
”٤“ تتلقي الاستفسارات والمعلومات من المنظمات غير الحكومية والجمهور ودراستها والرد عليها عندما تتعلق بموضوعات ذات مصلحة عامة أو أنشطة تنفذ على الصعيد الإقليمي؛ وفي هذه الحالة، يجرى إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية؛
”٥“ تؤدى الوظائف التي تعهد إليها بمقتضي بروتوكولات هذه الاتفاقية؛ ”٦“ إخطار الأطراف المتعاقدة على نحو منتظم بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات؛ ”٧“ تؤدي أي وظائف أخرى تسندها إليها الأطراف المتعاقدة؛
”٨“ تضمن التنسيق الضروري مع الهيئات الدولية التي تعتبرها الأطراف المتعاقدة مختصة، وبصورة خاصة، القيام بوضع ترتيبات إدارية كلما دعت الحاجة إليها من أجل القيام بوظائف الأمانة على نحو فعال.
اجتماعات الأطراف المتعاقدة
١. تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات عادية مرة كل عامين، كما تعقد اجتماعات استثنائية في أي وقت آخر تراه ضروريا، وذلك بناء على طلب المنظمة أو أي طرف من الأطراف المتعاقدة على شرط أن تلقي مثل هذه الطلبات تأييدا من طرفين متعاقدين على الأقل.
٢. تستعرض اجتماعات الأطراف المتعاقدة بشكل متواصل تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات وبصورة خاصة:
”١“ إجراء استعراض عام لعمليات الجرد التي تضطلع بها الأطراف المتعاقدة والهيئات الدولية اﻟﻤﺨتصة بشأن حالة التلوث البحري وآثارها على منطقة البحر المتوسط؛
المادة ١٨
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٦
”٢“ النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف المتعاقدة وفقا للمادة ٢٦؛
”٣“ اعتماد المرفقات بهذه الاتفاقية والبروتوكولات واستعراضها وتعديلها عند الحاجة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٣؛
”٤“ تقديم توصيات بشأن اعتماد أي بروتوكولات اضافية أو أي تعديلات على هذه الاتفاقية أو البروتوكولات طبقا لأحكام المادتين ٢١ و٢٢؛
”٥“ إنشاء أفرقة عاملة حسب الحاجة للنظر في أي مسائل تتعلق بهذه الاتفاقية والبروتوكولات والمرفقات؛
”٦“ النظر في أي إجراءات اضافية قد تدعو الحاجة إليها والاضطلاع بها لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية والبروتوكولات؛
”٧“ توافق على الميزانية البرنامجية.
١٧
اتفاقية برشلونة
١. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تقرر أن يحضر اجتماعاتها ومؤتمراتها كمراقبين:
المادة ١٩
المكتب
١. يتألف مكتب الأطراف المتعاقدة من ممثلي الأطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات الأطراف المتعاقدة. وعند انتخاب أعضاء المكتب، تراعي اجتماعات الأطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
٢. ترد وظائف المكتب واختصاصاته وشروطه التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي تعتمده اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
المادة ٢٠
المراقبون

)أ( أي دولة غير طرف متعاقد في الاتفاقية؛
)ب( أي منظمة حكومية دولية أو أي منظمة غير حكومية تتعلق أنشطتها بالاتفاقية.
٢. يجوز للمراقبين المشاركة في الاجتماعات دون حق التصويت، ويجوز أن يقدموا أي معلومات أو تقارير تتعلق بأهداف الاتفاقية.
٣. يحدد النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف المتعاقدة شروط قبول المراقبين ومشاركتهم.
اعتماد بروتوكولات اضافية
١. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعتمد، في مؤتمر دبلوماسي، بروتوكولات اضافية لهذه الاتفاقية طبقا للفقرة ٥ من المادة الرابعة.
٢. تدعو المنظمة، بناء على طلب يتقدم به ثلثا الأطراف المتعاقدة، إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد بروتوكولات اضافية.
تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
١. يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية. ويعتمد التعديلات مؤتمر دبلوماسي تدعو المنظمة إلى عقده بناء على طلب ثلثي الأطراف المتعاقدة.
٢. يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يقترح إدخال تعديلات على أي بروتوكول. ويعتمد التعديلات مؤتمر دبلوماسي تدعو المنظمة إلى عقده بناء على طلب ثلثي الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ٣. تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتقدم إلى المودع لديه للموافقة من
المادة ٢١
المادة ٢٢
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
١٨
جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتقدم إلى المودع لديه للموافقة من جميع الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول.
٤. يتم إخطار المودع لديه كتابة بالموافقة على التعديلات. ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة طبقا للفقرة ٣ من هذه المادة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت على تلك التعديلات في اليوم الثلاثين الذي يلي استلام المودع لديه الاخطار بالقبول من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة
على الأقل في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني، حسب الحالة.
٥. بعد بدء نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، يصبح أي طرف متعاقد جديد في هذه الاتفاقية أو مثل هذا البروتوكول طرفا متعاقدا في الصك كما عدل.
المرفقات والتعديلات على المرفقات
١. تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية أو هذا البروتوكول، حسب الحالة.
٢. ما لم ينص على خلاف ذلك في أي بروتوكول، ينطبق الإجراء التالي لاعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، باستثناء التعديلات على مرفق التحكيم:
”١“ يجوز لأي طرف متعاقد اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول في الاجتماعات المشار إليها في المادة ١٨؛
”٢“ تعتمد مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف المتعاقدة في الصك قيد النظر؛
”٣“ يقوم المودع لديه، دون تأخير، باخطار جميع الأطراف المتعاقدة بالتعديلات المعتمدة؛
”٤“ إذا تعذر على أي طرف متعاقد الموافقة على تعديل على مرفقات هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، عليه أن يخطر المودع لديه بذلك كتابة خلال مهلة تحددها الأطراف المتعاقدة عند اعتمادها التعديلات؛
١٩
المادة ٢٣
اتفاقية برشلونة

”٥“ على المودع لديه أن يقوم دون تأخير بابلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأي إخطار يتم استلامه وفقا للفقرة الفرعية السابقة؛
”٦“ عند انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية ”٤“ أعلاه، يصبح التعديل على المرفق نافذا على جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني التي لم تتقدم بأي إخطار وفقا لأحكام تلك الفقرة الفرعية.
٣. يخضع اعتماد وبدء نفاذ أي مرفق جديد بهذه الاتفاقية أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء لاعتماد وبدء نفاذ أي تعديل على أي مرفق وفقا لأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، بشرط أنه في حالة وجود تعديل على الاتفاقية أو البروتوكول المعني لن يصبح المرفق الجديد نافذا حتى
يصبح التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول المعني نافذا.
٤. تعتبر التعديلات التي تدخل على مرفق التحكيم بمثابة تعديلات على هذه الاتفاقية، ويتعين اقتراحها واعتمادها وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة ٢٢ أعلاه.
النظام الداخلي والقواعد المالية
١. تعتمد الأطراف المتعاقدة نظاما داخليا لاجتماعاتها ومؤتمراتها الواردة في المواد ١٨ و٢١ و٢٢ أعلاه. ٢. تعتمد الأطراف المتعاقدة قواعد مالية، تعد بالتشاور مع المنظمة، لتحدد، بصورة خاصة، مساهمتها المالية في الصندوق الاستئماني.
ممارسة خاصة لحق التصويت
تمارس الجماعةالاقتصادية الأوروبية وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ من هذه الاتفاقية حقها في التصويت، ضمن نطاق اختصاصها، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي هي أطراف متعاقدة في الاتفاقية الحالية وفي واحد أو أكثر من البروتوكولات، ولا تمارس الجماعة الاقتصادية الأوروبية ولا أي تجمعات مشار إليها أعلاه حقها في التصويت
في الحالات التي تمارس فيها دولها الأعضاء المعنية هذا الحق، والعكس صحيح.
المادة ٢٤
المادة ٢٥
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٠
المادة ٢٦
التقارير
١. تقدم الأطراف المتعاقدة تقارير إلى المنظمة بشأن:
”أ“ التدابير القانونية أو الإدارية أو تدابير أخرى تكون قد اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات والتوصيات التي تعتمدها اجتماعاتها؛
”ب“ فعالية التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية ”أ“ والمشاكل التي يتم مواجهتها في تنفيذ الصكوك كما ورد أعلاه.
٢. تقدم التقارير بالشكل وفي الفترات التي تحددها اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
رقابة الامتثال للاتفاقية
تقيم اجتماعات الأطراف المتعاقدة، بناء على التقارير الدورية المشار إليها في المادة ٢٦ وأي تقارير تقدمها الأطراف المتعاقدة، الامتثال للاتفاقية والبروتوكولات وكذلك التدابير والتوصيات. وتوصي، كلما كان ملائما، باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل للاتفاقية
والبروتوكولات وتشجيع تنفيذ المقررات والتوصيات.
تسوية النزاعات
١. في حالة قيام نزاع بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو البروتوكولات، تسعي هذه الأطراف إلى الوصول إلى تسوية هذا النزاع بالتفاوض أو بأي طرق سلمية حسب اختيارها. ٢. إذا عجزت الأطراف المعنية عن تسوية خلافاتها بالأساليب الواردة في الفقرة السابقة، يقدم النزاع، بالاتفاق المشترك، إلى التحكيم وفقا للشروط الواردة في المرفق ألف بهذه الاتفاقية.
المادة ٢٧
المادة ٢٨
٢١
اتفاقية برشلونة

٣. ومع ذلك، يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعلن في أي وقت بأنها، بذات إعلانها هذا، ودون حاجة إلى اتفاق خاص، لأي طرف آخر يقبل الالتزام ذاته، تقبل الالتزام الجبري بتطبيق إجراء التحكيم تمشيا مع أحكام المرفق ألف. ويخطر مثل هذا الاعلان كتابة إلى المودع لديه الذي
تفتح هذه الاتفاقية وبروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة الإلقاء من السفن والطائرات والبروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بواسطة النفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ للتوقيع في برشلونة في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ وفي مدريد من ١٧ شباط/فبراير ١٩٧٦ إلى ١٧ شباط/فبراير ١٩٧٧ من قبل أي دولة دعيت للاشتراك في مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط بشأن حماية البحر المتوسط الذي عقد في برشلونة في الفترة ٢-١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ ، ومن قبل أي دولة لها حق التوقيع على أي بروتوكول طبقا لأحكام ذلك البروتوكول. وتفتح كذلك حتى نفس التاريخ للتوقيع من قبل الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومن قبل أي تجمع اقتصادي إقليمي مماثل يكون عضو واحد فيه على الأقل من الدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط ويمارس
اختصاصا في ميادين تشملها هذه الاتفاقية وكذلك أي بروتوكول يؤثر عليها.
يقوم بدوره بابلاغه إلى الأطراف الأخرى. المادة ٢٩
العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكولات
١. لا يجوز لأحد أن يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية ما لم يصبح في الوقت ذاته طرفا متعاقدا في بروتوكول واحد على الأقل. ولا يجوز لأحد أن يصبح طرفا متعاقدا في بروتوكول ما لم يكن أو أصبح في الوقت ذاته طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية. ٢. لا يعتبر أي بروتوكول لهذه الاتفاقية ملزما سوى بالنسبة للأطراف المتعاقدة في البروتوكول قيد النظر.
٣. يحق فقط للأطراف المتعاقدة في بروتوكول ما اتخاذ مقررات فيما يتعلق بالبروتوكول المعني عملا بالمواد ١٨ و٢٢ و٢٣ من هذه الاتفاقية.
المادة ٣٠
التوقيع
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٢
التصديق أو القبول أو الموافقة
تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول مرفق بها للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدي حكومة أسبانيا التي تضطلع بوظائف المودع لديه.
١. اعتبارا من ١٧ شباط/فبراير ١٩٧٧، تفتح الاتفاقية الحالية وبروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة الإلقاء من السفن والطائرات والبروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بواسطة النفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ للانضمام من
قبل الدول والجماعة الاقتصادية الأوروبية وأي تجمع آخر أشير إليه في المادة ٣٠.
٢. وبعد بدء نفاذ الاتفاقية وأي من البروتوكولات، يجوز لأي دولة لم يشار إليها في المادة ٣٠ أن تنضم إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول على أن تخضع للموافقة المسبقة لثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ٣. تودع صكوك الانضمام لدى المودع لديه.
المادة ٣١
المادة ٣٢
الانضمام
المادة ٣٣
بدء النفاذ
١. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في نفس تاريخ بدء نفاذ أول بروتوكول.
٢. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول والجماعة الاقتصادية الأوروبية وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ إذا امتثلت للمتطلبات الرسمية لتصبح أطرافا متعاقدة في أي بروتوكول آخر لم يبدأ نفاذه بعد. ٣. يبدأ نفاذ أي بروتوكول متعلق بهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع ستة صكوك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل الأطراف المتعاقدة المشار إليها في المادة ٣٠.
٢٣
اتفاقية برشلونة

٤. ومن ثم، يبدأ نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول بالنسبة لأي دولة والجماعة الاقتصادية الأوروبية وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ في اليوم الثلاثين عقب تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
١. يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة، في أي وقت من الأوقات بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، أن ينسحب من الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار كتابي بالانسحاب.
٢. يجوز لأي طرف متعاقد، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية، في أي وقت من الأوقات بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، أن ينسحب من البروتوكول عن طريق تقديم إخطار كتابي بالانسحاب.
٣. يصبح الانسحاب نافذا بعد ٩٠ يوما من تاريخ تلقي المودع لديه إخطار الانسحاب. ٤. إذا انسحب طرف متعاقد من هذه الاتفاقية يعتبر كذلك منسحبا من أي بروتوكول كان طرفا فيه.
٥. إذا أصبح أي طرف متعاقد، عند انسحابه من أي بروتوكول، غير طرف في أي من بروتوكولات الاتفاقية، يعتبر منسحبا كذلك من هذه الاتفاقية.
مسؤوليات المودع لديه
١. يخطر المودع لديه الأطراف المتعاقدة وأي طرف آخر مشار إليه في المادة ٣٠ والمنظمة:
”١“ بالتوقيع على هذه الاتفاقية وأي بروتوكول متعلق بها وبإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام طبقا للمواد ٣٠ و٣١ و٣٢؛
”٢“ بتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول طبقا لأحكام المادة ٣٣؛
المادة ٣٤
الانسحاب
المادة ٣٥
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٤
”٣“ باخطارات الانسحاب طبقا للمادة ٣٤؛
”٤“ بالتعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية وأي بروتوكول وقبولها من الأطراف المتعاقدة وتاريخ بدء نفاذ هذه التعديلات طبقا لأحكام المادة ٢٢؛
”٥“ باعتماد ملاحق جديدة وتعديلات على أي مرفق طبقا للمادة ٢٣؛
”٦“ بالاعلانات التي تسلم بالزامية تطبيق إجراء التحكيم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٢٨.
٢. يودع أصل هذه الاتفاقية وأي بروتوكول متصل بها لدى المودع لديه، حكومة أسبانيا، التي ترسل صورا معتمدة منها إلى الأطراف المتعاقدة وإلى المنظمة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
واشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر في برشلونة في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ في نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وتعتبر النصوص الربعة متساوية في الحجية.
٢٥
اتفاقية برشلونة

المرفق ألف
التحكيم
المادة١
تتخذ إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا المرفق، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.
المادة ٢
١. بناء على طلب مقدم من طرف متعاقد إلى طرف متعاقد آخر طبقا لأحكام الفقرة ٢ أو الفقرة ٣ من المادة ٢٨ من الاتفاقية، تشكل محكمة تحكيم. ويذكر في طلب التحكيم موضوع الطلب بما في ذلك على وجه خاص مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها
أو تطبيقها محل نزاع.
٢. يخطر الطرف المدعي المنظمة بأنه طلب تشكيل محكمة تحكيم ويذكر اسم الطرف الآخر في النزاع ومواد الاتفاقية أو البروتوكولات التي يرى أن تفسيرها أو تطبيقها محل النزاع. وتحيل المنظمة المعلومات التي تتلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية.
المادة ٣
تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء: يعين كل طرف في النزاع محكما؛ ويعين المحكمان المعينان باتفاق مشترك المحكم الثالث الذي يترأس المحكمة. ولا يجوز أن يكون المحكم الأخير من مواطني أحد الأطراف في النزاع ولا يكون مكان اقامته الاعتيادية في أراضي أحد هذه
الأطراف أو يكون مستخدما في أي منها ولا يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.
المادة ٤
١. إذا لم يعين رئيس محكمة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أكثر الطرفين حرصا، بتعيينه خلال فترة شهرين أخرى.
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٦
٢. وإذا لم يعين أحد الأطراف في النزاع محكما خلال فترة شهرين من تسلم الطلب، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي عليه أن يعين رئيس محكمة التحكيم خلال فترة أخرى مدتها شهرين. وعند تعيينه، يطلب رئيس محكمة التحكيم من الطرف الذي لم يعين محكما أن يفعل ذلك خلال خلال فترة شهرين. وبعد انقضاء هذه
المدة، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بالتعيين خلال فترة أخرى مدتها شهرين.
المادة ٥
١. تقضي محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون الدولي، وخاصة، وفقا لقواعد هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعنية.
٢. على أي محكمة تحكيم تنشأ بمقتضي أحكام هذا المرفق أن تضع نظاما داخليا لها.
المادة ٦ ١. تصدر أحكام محكمة التحكيم، بشأن الإجراءات والموضوع، بأغلبية أصوات أعضائها.
٢. يجوز للمحكمة أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لاثبات الوقائع. ويجوز لها، بناء على طلب أحد الأطراف، التوصية باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة.
٣. إذا أنشئت محكمتان للتحكيم أو أكثر بمقتضي أحكام هذا المرفق، لتناول طلبات لموضوعات مماثلة أو مشابهة، يجوز لها أن تخطر بعضها البعض بالإجراءات المتبعة لاثبات الوقائع وأخذها في الحسبان كلما كان ممكننا.
٤. على أطراف النزاع توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير الإجراءات بصورة فعالة. ٥. لا يحول غياب أو تخلف طرف من الأطراف في النزاع دون سير الإجراءات.
المادة ٧ ١. يصاحب حكم محكمة التحكيم بيان بالأسباب. ويكون نهائيا وملزما لأطراف النزاع. اتفاقية برشلونة
٢٧

٢. في حالة نشوء نزاع بين الأطراف بشأن تفسير الحكم وتنفيذه، يجوز لأكثر الأطراف حرصا إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم أو إذا تعذرت احالته إلى هذه المحكمة، يجوز احالته إلى محكمة تحكيم أخرى تشكل لهذا الغرض وعلى النحو ذاته الذي
شكلت به المحكمة الأولي. المادة ٨
يحق للجماعة الاقتصادية الأوروبية أو أي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة ٣٠ من هذه الاتفاقية، شأن أي طرف متعاقد آخر في الاتفاقية، المثول كطرف مدع أو مدعي عليه أمام محكمة التحكيم.
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها
٢٨
تعليقات
إرسال تعليق